Résumé en français
N'a pas respecté le principe de la gradualité des procédures de recouvrement, qui constitue une garantie fondamentale pour le débiteur, le percepteur qui a procédé à la saise du fonds de commerce avant d'adresser au contribuable un dernier avis sans frais.
Le non respect de la procédure entraîne la nullité de tous les actes de procédures ultérieurs.
La saisie pratiquée par le percepteur après l’expiration du délai de prescription quadriennal est nulle d’où la nécessité d’ordonner sa levée.
Résumé en arabe
- إن قيام القابض بالحجز على الأصل التجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.
Texte intégral
قرار عدد: 124، بتاريخ في : 13/2/2009، ملف إداري القسم الثاني عدد : 2634/4/2/2005
و بعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف قابض فاس الأطلس بتاريخ 29/8/2005 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 1/6/2005 في الملف رقم 145/2004 متوفر على الشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع :
حيث تقدمت مؤسسة الودغيري وشركاؤه بمقال عرضت فيه انها توصلت من المدعى عليه قابض فاس الأطلس بتاريخ 17/2/2003 بمحضر حجز تنفيذي رقم 1180 الحارزة على أصلها التجاري بجميع عناصره وانها لم يسبق لها ان توصلت بأي إنذار قانوني أو تنبيه بدون صائر قبل ذلك مما يكون معه الحفر غير قانوني فضلا على ان عددا كبيرتا من الضرائب قد طالها التقادم والتمست إلغاء وبطلان الحجز المشار إليه وبعد جواب المدعى عليه حكمت المحكمة بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة الحضرية موضوع الجدول رقم 132/50394 عن سنة 1992 و 1996 موضوع الجدول رقم 142/140/17240 والضريبة العامة على الدخل عن سنتي 1994 و 1996 جدول رقم 156/3080 والضريبة المهنية لسنة 1997 جدول رقم 142/359 والضريبة على مدخر الاستثمار والتضامن الوطني والأرباح المهنية إلا عن سنوات 88/92 و 88/90 و 92/89 ج م 45108/132، وإلغاء مسطرة الحجز بالنسبة للضريبة الحضرية لسنوات 2001 و 2002 والضريبة العامة على الدخل لسنتي 2001/1 و 2001/2 وبابقائها سارية المفعول بالنسبة للضريبة الحضرية لسنوات 97/ و 98 و 99 و 2000 والضريبة المهنية لسنوات 1998 و 1999 و 2000 والضريبة العامة على الدخل عن سنة 1999 وتحميل الخزينة العامة نصف الصائر وهو الحكم المستأنف .
في أسباب الاستئناف :
السبب الأول:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك انه قام بعدة إجراءات قاطعة للتقادم متمثلة في الإنذارات التي أدلى بها خلال المرحلة الابتدائية رفقة مذكرته الجوابية المؤرخة في 21/6/2004 فضلا على ان الحجز قد تم على اصل المستأنف عليها بتاريخ 17/2/2003 بالإضافة إلى الأداء النسبي الذي قامت به بتاريخ 14/5/2001 رفقته نسخة من الوصل بالأداء .
لكن حيث من جهة وبالرجوع إلى الإنذارات المحتج بها التي تضمنتها المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه يتبين انها تتعلق بالضريبة الحضرية عن سنوات 1996 و 1997 و 1998 و 1999 و 2000 و 2001 و 2002 حسب الإنذارات رقم 2635 و 2643 و 5999 وبالضريبة العامة على الدخل عن سنة 1999 والضريبة عن سنة 1998 و 1999 حسب الإنذارين رقم 5515 و 6351، في حين ان الحكم قضى بسقوط حق القابض في استخلاص الضريبة الحضرية عن سنة 1992 و 1996، والضريبة العامة على الدخل عن سنتي 94 و 1996 والضريبة المهنية عن سنة 1997 والضريبة على مدخر الاستثمار والتضامن الوطني والأرباح المهنية عن سنوات 88 - 92 و 88/96 و 92/89، مما يجعل الاحتجاج بالإنذارات المذكورة غير منتج لعدم انطباقها على الضرائب التي قضى الحكم بتقادم تحصيلها، ومن جهة ثانية فان الحجز الذي أوقعه المستأنف كان بتاريخ 17/2/2003 بعد انصرام أمد التقادم الرباعي كما ان الوصل المدلى بها يتعلق بالضريبة الحضرية ورسم النظافة عن سنة 2001 وبالتالي توصل لا حجية في الإثبات، مما يبقى معه السبب غير مؤسس.
السبب الثاني :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه المسطرة التي قام بها، ذلك ان المحكمة عللت حكمها بكون الضريبة الحضرية عن سنتي 2001 و 2002 والضريبة العامة على الدخل لسنة 2001 لم يدل القابض بما يفيد مباشرته لإجراءات تبليغ المدعية بالإنذار القانوني قبل مسطرة الحجز، لكن بالرجوع إلى الإجراءات التي قام بها القابض فانه بتبليغ المستأنف عليها بالإنذار القانوني بتاريخ 4/11/2002 قبل ايقاع الحجز التنفيذي بتاريخ 17/2/2003 .
لكن حيث ان ما تتمسك به المستأنف عليها هو قيام القابض بالحجز على أصلها التجاري قبل تبليغها بالتنبيه بدون صائر والإنذار القانوني، وإذا كان المستأنف قد أدلى رفقة مقاله الاستئنافي بما يفيد تبليغ المستأنف عليها بالإنذار القانوني بتاريخ 4/11/2002، فانه لم يثبت تبليغ المستأنف عليها بالاشعار بدون صائر، وذلك حتى يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية باعتبار لتدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانه جوهرية للمدين وان عدم احترام الاجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة وان الحكم المستأنف عندما قضى على النحو المذكور صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : محمد دغبر مقررا، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، محمد منقار بنيس، بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري .