Réf
16255
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1164/2
Date de décision
09/09/2009
N° de dossier
14697/2008
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى
حادثة سير – تأمين – استثناء أصحاب المرائب.
إن سائق الناقلة المتسببة في الحادثة الذي يعمل ميكانيكيا قد تسلمها بحكم مهامه قصد إصلاحها، وهو بهذا لا يعتبر مؤمنا له حتى ولو ثبت حصوله على إذن من مالكها بسياقتها بعد إصلاحها، تطبيقا لمقتضيات قانون التأمين الذي يستثني أصحاب المرائب من الضمان.
القرار عدد 1164/2، الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009، في الملف عدد 14697/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها مجتمعتين والمتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ومن جهة أولى فإن القرار المطعون فيه قد رد دفع العارضة الذي استندت فيه إلى مقتضيات المادة الثالثة من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات بقوله إن ذلك الدفع غير مؤسس قانونا باعتبار أن سائق السيارة المأذون له بسياقتها من طرف المسؤول المدني مشمول بالضمان حسب مقتضيات المادة الثالثة السالفة الذكر وهو تعليل فيه تجاوز لمقتضيات هذه المادة وهو ما يجعل القرار مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا للقانون ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما ردت دفع العارضة على نحو ما ذكر تكون قد استندت على نص معين هو الفقرة الأولى من المادة الثالثة المنوه عنها لكي تخالف المحكمة نصا أخر هو الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة والحال أنه لا يجوز خرق نص قانوني بتجزئته خاصة وأنه لا تضارب بين الفقرتين الشيء الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس سليم من القانون وكل ذلك يستوجب نقضه وإبطاله.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث ردت المحكمة المطعون في قرارها ما دفعت به العارضة من انعدام للتأمين بالنظر إلى كون السيارة المتسبب في الحادثة لم تكن تحت تصرف المؤمن له من قبل الطاعنة وإنما في حراسة المسمى عبد الله بورحايل بصفته ميكانيكيا قصد تجربتها بعد إصلاحها بمرأب شركة بيشوك بقولها – أي المحكمة – : » حيث تبين بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية أن المسؤول المدني محمد تدجوستي الموظف بوزارة الفلاحة صرح أنه هو من سلم السيارة موضوع الحادثة للمتهم وأذن له بسياقتها بعد إصلاحها وحيث أن سائق السيارة الماذون له بسياقتها من طرف المكتب أو المؤمن له مشمول بالضمان حسب مقتضيات المادة المستند إليها من طرف دفاع شركة التأمين (المادة الثالثة من الشروط النموذجية لعقدة تأمين السيارات) ».
وحيث لئن كان الفصل الثالث المذكور يدخل ضمن عداد المؤمن لهم كل من المكتب وصاحب الناقلة المؤمن عليها وكل شخص مأذون له من المكتب أو صاحب الناقلة في حراسة هذه الأخيرة أو سياقتها فإن نفس الفصل قد استثنى من المؤمن لهم المذكورين « أصحاب المرائب والأشخاص المعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها أو إزالة عطب منها أو مراقبة حسن سيرها وكذا أعوانهم فيما يخص الناقلات المعهود بها إليهم بحكم مهامهم » وعليه فطالما أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن سائق الناقلة المتسببة في الحادثة يعمل ميكانيكيا وأنه قد تسلمها قصد إصلاحها بحكم مهنته تلك فإنه وبتلك الصفة لا يعد مؤمنا له حتى ولو ثبت حصوله على إذن من مالكها بسياقتها مباشرة بعد إصلاحها الشيء الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضة على النحو الوارد أعلاه لم يجعل أساسا سليما من القانون لما قضى به بخصوص الضمان فجاء بذلك مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض والإبطال بشأن ذلك.
وحيث أن طلب النقض مرفوع من شركة التأمين أعلاه مما ينحصر معه إثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بها من المقرر القضائي المطلوب نقضه عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ومراعاة لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف فقد ارتأى المجلس استثناء إحالة القضية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المذكور إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة أعلاه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا.
السيدة زوبيدة الناظم رئيسة والمستشارون السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026