Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,30/06/1986,30

Réf : 20831

Identification

Réf

20831

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

30

Date de décision

30/06/1986

N° de dossier

18/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 174 - 175 - Code de la Famille

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 82

Résumé en français

Le testament est valable même s'il a été établi durant la dernière maladie dés lors que le malade avait conscience de son contenu.    Le tribunal n'est pas tenu de sommer la partie pour lui demander si elle entend se prévaloir de l'acte dés lors qu'elle a exprimé formellement sa volonté d'en user.  

Résumé en arabe

وصية في مرض الموت - صحتها - نعم . زور - ضرورة توجيه انذار بعد التهديد بالزور والتمسك بالوثيقة - لا. تصح الوصية ولو في حالة مرض الموت ما دام الوصي يعرف ما شهد به على نفسه. اذا وقع التمسك برسم الوصية، بصفة صريحة من طرف الموصى له بعد تهديد الخصم بالطعن فيها بالزور لا تكون المحكمة في حاجة الى توجيه الانذار اليه ليعلن تمسكه بالوصية ام لا.  

Texte intégral

محكمة استئناف بالدار البيضاء غرفة الأحوال الشخصية والميراث والعقار   قرار بتاريخ 30/06/1986 – ملف عقاري عدد: 18/84   باسم جلالة الملك وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون من حيث الشكل : حيث سجل استينافان بكتابة ضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 198/6/18 مع اداء الرسوم القضائية عنهما في نفس الوقت، ضد الحكم عدد 4203 الصادر عنها بتاريخ 1981/5/13 في الملف رقم50. الاستئناف الاول : من طرف السيد فدواش بوشعيب. الاستئناف الثاني : من طرف السيدة فدواش فاطنة، وذلك بعد ان بلغ اليهما الحكم المذكور بتاريخ 1982/5/18 مما يكون استئنافها يتوفر على الشروط المطلوبة شكلا، وبالتالي يكون مقبولا شكلا. من حيث الموضوع : حيث يستفاد من مقالي الاستئناف والحكم المستانف ووثائق الملف انه بتاريخ 1974/11/14 سجل مقالا افتتاحيا للدعوى لدى كتابة الضبط الابتدائية بالدار البيضاء السيد الحاج مصطفى كنديدي بصفته وليا شرعيا عن ولديه القاصرين هدى المدعوة هويدة وعبد الكريم ضد السيد المحافظ العقاري، وفدواش محمد احمد وفدواش عبد القادر وفدواش الزهرة، وفدواش فاطمة، وفدواش بوشعيب عارضا فيه ان المرحوم السيد فدواش السيد الحاج بوجمعة بن مبارك بن علي الدكالي اوصى قيد حياته لابني بنته زهرة المذكورين بثلث متخلفة يكون انصافا بينهما سوية حسب عقد الوصية عدد 596 صحيفة 301 كناش 3 عدد 89 والمؤرخة في 29 ماي 1974 ، وبعد وفاتها قدم بتاريخ فاتح نونبر 1974 طلبا مكتوبا الى السيد المحافظ بقصد تسجيل عقد الوصية المذكور على الرسوم العقارية عدد 26.681 س و 55.299 س و 86705 س لفائدة ولديه الموصى لهما، غير انه رفض طلبه بعلة انه وقع تقييد رسم عدة اراثة السيد فدواش الحاج بوجمعة بتاريخ: 1974/7/11 وان هذه الاراثة لا تتضمن الاشارة الى اية وصية وذلك حسب كتابه المؤرخ في 1974/11/ 7. وانه بناء على مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 وكذا الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 2 يونيه 1915 ، يلتمس استدعاء المدعى عليهم المذكورين اعلاه وسماعهم الامر بان تقيد على كل واجد من الرسوم العقاري 26281 س و 51299 س و 86705 س الوصية العدلية المحررة بتاريخ 7 جمادى الاولى 1394 موافق 29 ماي 1974 مع تحميل المدعى عليهم الصائر. وادلى رفقة مقاله بالمستندات الاتية : · رسم الوصية المؤرخ في 29 ماي 1974 . · نسخة من الكتاب الموجه الى السيد المحافظ بتاريخ فاتح نونبر 1974 بشان المطالبة بتقييد الوصية على الرسوم العقارية. · جواب السيد المحافظ المؤرخ في .1974/11/7 كما سجل المدعي مقالا اضافيا واصلاحيا بتاريخ 16/11/1978 مرفقا باراثة عدد 310 و بتاريخ 7/9/1974 والتمس اعطاء الامر للسيد المحافظ بالتشطيب على الاراثة المؤرخة في 11/7/1974 وتسجيل الاراثة المؤرخة في17/9/1974 محلها بالاضافة الى رسم الوصية المؤرخ  في 29 ماي 1974. واجاب المدعى عليهم بالدفع بعدم صفة المدعي المسمى مصطفى كنديدي لعدم تطابق اسمه مع اسم اب الولدين المزعوم انه موصى لهما، وان والدهم توفي بتاريخ 15/6/1974 عدد 147 فأقاموا اراثة لفيفية بتاريخ وان من بين شهودها المدعي نفسه السيد مصطفى بن بوشعيب بن المعطي الجديدي الذي لم يثر - انذاك وجود وصية لولديه. ولذلك فانهم يتشبثون باراثتهم ولا يسلمون الوصية، وانهم يريدون تقديم دعوى بالزور، الشيء الذي يوجب على المدعي ان يؤكد ما اذا كان يتمسك برسم الوصية الذي ادلى به طبقا لمقتضيات الفصل 92من قانون المسطرة المدنية. وعقب المدعي بانه يتمسك برسم الوصية الذي ادلى به ويسند النظر للمحكمة في قبول ادعاء الزور فيه. وقدم المدعى عليهم نسخة من شكاية بالزور واستعماله موجهة الى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1975/6/12المتعلقة برسم الوصية. وعقب المدعي بان دعوى الزور لا تاثير لها على الدعوة الرائجة لكون الشكاية بالزور انما هي مقدمة للنيابة العامة التي امرت بحفظها بتاريخ.1980/9/17 اما المحافظ على الاملاك العقارية فانه لم يجب رغم استدعائه بصفة قانونية. وبعد انتهاء المناقشات اصدرت المحكمة بتاريخ 1981/5/13 حكمها بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع باعطاء الامر للمحافظ بتسجيل الوصية المؤرخة في29 ماي1974  المضمنة بالرسم العدلي عدد 596  ذلك الى جانب الاراثة المؤرخة 11/7/1974 المقيدة بتاريخ 1974/8/14 وبالرسوم العقارية 681 س 51299 س و 86705 س مع تحميل المدعى عليهم بالصائر. واستانف الحكم المذكور كل من السيد فدواش بوشعيب وفدواش فاطمة حسب المقالين المسجلين بتاريخ 1982/6/18 مصرحين في استئنافهما بان والدهما لم تصدر منه وصية لانه كان طريح الفراش فاقد الوعي من تاريخ رسم الوصية المزورة، وانه توفي في 1974/6/15 بعد مرض عضال الزمه الفراش طيلة مدة سنتين، ثم قبل وفاته اصيب بغيبوبة دائمة فقد وعيه أثناءها ولم يبق يتكلم حتى وفاته، وانه عند اقامة اراثته كان من بين شهودها المدعي نفسه الذي لم يثر وجود اية وصية وانهما قدما شكاية بالزور الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد رسم الوصية المدلى به، وانهما يجهلان مصيرها وان المدعي في طلبه الاضافي طلب تسجيل الاراثة التي اقامها والتي تتضمن الوصية، غير انه لم يسبق له ان قدم طلبا الى المحافظ بتسجيل هذه الاراثة وانهما قدما الى المحكمة طلبا بالزور الفرعي المدني في الوصية المزعومة علاوة على الزور الجنائي وطلبا بايقاف البت في النازلة فلم تستجب لذلك المحكمة الابتدائية خرقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، وان المدعي المسمى مصطفى كنديدي لم يثبت صفته لان هذا الاسم لم يرد في رسم الوصية ولا في الاراثة الاولى التي كان من بين شهودها، كما انه لم يدل بما يثبت ابوته للولدين الموصى لهما حسب زعمه، وان رسم الوصية انما ورد فيه ان الولدين الموصى لهما هما ولدا لفدواش زهرة، وان الاراثة التي اقامها المدعي لا ترقى الى الاراثة التي اقيمت قبلها من طرف ورثة الهالك، لان مستند لهذه الاخيرة المجاورة والمخالطة والاطلاع على الاحوال والقانون بالنسبة للسيد كنديدي مصطفى وغيره، بينما مستند الاخرى المخالطة والاطلاع، ولذا فانه لا محل لاعمال القاعدة من أثبت مقدم على من نفى. واجاب المستانف عليه بان ولايته على ولديه ولاية قانونية لا تحتاج الى اثبات، وبان المستأنفين لم يدليا بما يفيد ان الموصي كان تاريخ الوصية في حالة غيبوبة، وانه لا داعي الى مناقشة الاراثة التي ادلى بها ما دام الحكم الابتدائي اكتفى عنها برسم الوصية وبالاراثة الاولى التي اقامها المستانفان وغيرها من الورثة والتي قيدت بالدفاتير العقارية. وان الشكاية بالزور التي قدمها المستانفان الى السيد وكيل الملك قد تم حفظها من طرف هذا الاخير بتاريخ 198 /9/10 كما هو مسجل على ظهر محضر الضابطة القضائية الذي ادلى بصورة منه، اما ادعاء الزور المدني فانه لم يقدم بمقال مؤدى عنه الشيء الذي يعدم الاعتداد به. واجاب فدواش احمد ومحمد وعبد القادر الذين وقع الاستئناف بحضورهم بانهم يضمون اصواتهم الى جانب الطرف المستانف. وعقب المستانفان بانهما لم يقدما مقالا مؤدى عنه بالزور الفرعي، لانهما ينتظران ان توجه المحكمة انذارا للطرف المدلي برسم الوصية عما اذا كان ينوي استعماله طبقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، وان كون الموصي في حالة غيبوبة افقدته وعيه ثابت من رسم الوصية نفسه، وان الشكاية التي وقع حفظها من طرف النيابة العامة هي غير الشكاية التي اشار اليها في مقاليهما الاستئنافيين . حيث انه بعد تبادل المذكرات بين الاطراف واسناد النظر بعد استدعائهم لجلسة 1986/6/11 التي هي اخر جلسة جعلت فيها القضية تحت المداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيئة . المجلس حيث ان صفة المدعي الذي ذكر في المقال الافتتاحي للدعوى باسم مصطفى كنديدي وفي المقال الاصلاحي باسم مصطفى بن بوشعيب بن المعطي الجديدي وذلك بصفته وليا على ولديه هدى المعروفة بهويدة وعبد الكريم هي ثابتة من رسم الوصية نفسه المؤرخ في 1974/5/29المضمن بعدد 596 اذ ورد فيه ان السيد فدواش الحاج بوجمعة بن مبارك بن علي الدكالي اوصى بان يعطي بعد مماته، الثلث من جميع متخلفه" لولدي بنته زهرة وهما الصبية هدى "المدعوة هويدة" المزدادة في 22 شتنبر 1965 والصبي عبد الكريم المولود في 5 شتنبر 1966 ابني الحاج المصطفى بن بوشعيب بن المعطي الجديدي …." وبالتالي فان الدفع بعدم الصفة لا يقوم على اساس. حيث ان رسم الوصية المذكور متوفر على جميع شروط صحته، وقد بين العدلان الشاهدان على الموصى بان هذا الاخير كان " بحال مرض الزمه الفراش هو فيه ومعه صحيح العقل تام الميز والادراك" ومن المسلم به فقها ان الوصية لتصح ولو في حالة مرض الموت ما دام الموصي يعرف ما شهد به على نفسه كما تنص عليه مقتضيات الفصلين 174 و 175 من مدونة الاحوال الشخصية. حيث ان الادعاء بانه كان فاقد الوعي مخالف للواقع الذي شهد به العدلان. حيث ان مجرد تقديم شكاية بالزور الجنائي الى النيابة العامة في رسم الوصية المذكور لا توجب ايقاف البت في النازلة، وان الذي يوجبه هو تحريك الدعوى الجنائية سواء امام المحكمة او امام السيد قاضي التحقيق، فضلا عن كون النيابة العامة التي قدمت اليها تلك الشكاية قررت حفظها حسبما هو مثبت بمحول محضر الضابطة القضائية التي اجرت بحثا فيها. حيث انه لم يقع فتح اية دعوى بالزور الفرعي المدني بشان رسم الوصية المذكورة. حيث ان المستانفين زعما انه لكي يمكن لهما تقديم دعواهما بالزور المدني ينتظران من المحكمة او توجه انذارا للمستانف عليه لمعرفة ما اذا كان يريد التمسك برسم الذي ادلى به. لكن حيث انه لا حاجة الى توجيه هذا الانذار ما دام المستانف عليه قد صرح تصريحا واضحا في مذكراته بانه يتمسك برسم الوصية، وذلك بعد تهديديه من طرف - المستانفين بانهما سيطعنان بالزور ان بقى متمسكا به وبالتالي فانه لا مبرر لايقاف البت في النازلة. حيث ان المدعي ان كان شهد في رسم الاراثة اللفيفية بعدم علمه وجود وصية او تتريل من الموصي فان نفى علمه - لا يضر ما دام قد تبت وجود الوصية برسم عدلي. لا سيما والجهة منفكة، لان الشهادة الصادرة منه تتعلق به شخصيا وهو مؤاخذ تها، بينما الدعوى التي فتحها لم تكن باسمه شخصيا، وانما باسم ولديه اللذين لم يصدر منهما ما ينفي وجود الوصية لفائدتها. حيث انه، وقد ثبتت الوصية ثبوتا شرعيا وقانونيا وهي متوفرة على شروط صحتها دون ن يقع فيها طعن بالزور طعنا قانونيا جنائيا او مدنيا، فانه يتعين الحاقها بالاراثة التي ان أقامها المدعى عليهم بتاريخ 11/7/1974 عدد 147 بعد وفاة الموصي بتاريخ 15/6/1974 والتي قيدها المحافظ بالدفاتير العقارية المشار اليها اعلاه بتاريخ 1974/8/14، اذ لا تنافي بينهما لان شهود الاراثة انما شهدوا بنفي علمهم بوجود وصية او تتريل، وقد ثبت وجود وصية حسب الرسم العدلي المذكور. حيث ان كل مناقشة بشان الاراثة الثانية التي اقامها المستانف عليه المؤرخة في 1974/9/7 عدد 310 لا داعي لها لان الخلاف بينهما منحصر بوجود وصية او تتريل او عدم وجودهما، وما دامت الوصية قد ثبتت برسم عدلي فانه قد رفع الخلاف ويكفي الحاق الوصية بالاراثة الاولى المقيدة بالمحافظة ولا حاجة الى تقييد الاراثة الثانية بها والواردة بالحكم المستانف . يصرح المجلس : من حيث الشكل : بقبول الاستئنافين المقدمين من طرف فدواش بوشعيب، وفدواش فاطمة. من حيث الموضوع : بان استئنافهما لا يقوم على اساس وبرفضه وتأييد الحكم المستانف مع ترك الصائر على عاتق المستأنفين. الرئيس السيد سعود الحسين المستشار المقرر السيد ادريس السايسي المحامون الاساتذة محمد غدو علي بن سليم وعلي تومليليت .   قضية : فدواش بوشعيب ضد / الحاج مصطفى كنديدي ومن معه