Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم : 122
صدر بتاريخ : 27/01/2009
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية : 1202/10/08
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة :
فاطمة الصفار رئيسا
عبد الكريم الزمالك مستشارا مقررا
أحمد دحمان مستشارا
وبحضور السيد ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد ابو سفيان آيت الهاشمي كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار آتي نصه :
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية :
وبعد الاطلاع على المستنتجات النيابة العامة .
وبعد المداولة طبقا للقانون
أن السيد احمد أمزورا تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدي عنه حسب الوصل عدد 04998 بتاريخ 11/7/08 أعلنت فيه استئنافه للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 15-11-2007 في الملف رقم 1137-17-07 والقاضي في الشكل قبول المقال الأصلي ومقال الإدخال وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن بيع منتوجات تحمل جميع مواصفات علامة لويس فويطون ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغه لهذا الحكم بتعويض عن الضرر قدره 7.000.00 درهم وبتبديد البضاعة المحجوزة بواسطة كتابة ضبط هده المحكمة ونشر ملخص منطوق هذا الحكم باللغة الغربية في الجريدة وطنية باختيار المدعية على نفقة المدعى عليه بعد صيرورة الحكم نهائيا على أن لا تتجاوز مصاريف النشر مبلغ 3.000.00 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر بالنسبة المحكوم بها .
وأنه يؤخذ من الوثائق الملف المستأنف عليها تقدمت لدى المحكمة التجارية بأكادير بمقال عرضت فيه أن المدعية مختصة في البيع وصنع منتجات ذات جودة عالية منها حقائب اليد و محفظات النقود والوثائق وحقائب اليد للنساء وحقائب الأمتعة وغيرها من المنتحات المعينة في الشهادات تسجيل علامتها المعروفة عالميا ووطنيا حاملة لعلامة LOUIS VUITTON وأن العارضة قد بلغ إلى علمها مجموعة من التجار بالمغرب تقوم ببيع وعرض منتجات تحمل علامات مماثلة ومشابهة لعلامتها المودعة والمحمية قانونا وأن العون القضائي السيد عبد الله أبو بكر انتقل إلى محل المدعى عليه الكائن بعنوانه أعلاه بناء على أمر رئيس المحكمة التجارية و عاين أن المدعى عليه يقوم ببيع وعرض مجموعة من هذه المنتجات هي عبارة عن 13 حافظة نقود و 02 حقائب سفر كبيرة و 07 حقائب نسائية و 03 حقائب نسائية متوسطة و 05 أحزمة و 03 قبعات حسب الحجز الوصفي المنجز في الملف التنفيذي عدد 824-2007 بتاريخ 13-4-2007 وقد قام المفوض القضائي المذكور باقتناء عينة من هذه المنتجات أودعها بكتابة ضبط هذه المحكمة كما قام بجرد وإحصاء هذه المنتجات وعين صاحب المحل حارسا عليها ملتمسا القول أن المدعى عليه قد ارتكب تزييفا وتقليدا تدليسا لعلامات العارضة أعلاه والحكم عليه بان يتوقف عن عرض وبيع المنتجات الحاملة لعلامات متشابهة لعلامة المدعية بمجرد صدور هذا الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5.000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وبإتلاف جميع المنتجات المقلدة والمزيفة المحجوزة بمحل المدعى عليه وبأدائه تعويضا عن الضرر تحدده في المبلغ 25.000 درهم وبنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين مشهورتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها وذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأرفقت مقالها بالوثائق التالية
صور إيداع علامات دوليا مشهود على مطابقتها للأصل
صور إيداع علامات المدعية مشهود على مطابقتها للأصل
أمر قضائي
محضر إجراء الحجز
نسخة قرار استئنافي
عينات من علامات العارضة
صورة من لائحة أسعار العارضة لجزء من منتجاتها
وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مع مقال إدخال الغير في الدعوى عرض فيه بخصوص الجواب أن المدعية تدعي كون العارض يعرض لبيع منتوجات مقلدة لمنتوجات تنتحها وتبيعها بالأسواق الأخرى من العالم واعتبرت أن مثل العمل بعد منافسة غير مشروعة وانذلك قد ألحق بها أضرار دون تحديد وهذا الادعاء يفتقر إلى أي سند واقعي أو القانوني ذلك ان أدعائها كونها تقوم بتصنيع منتجات وتقوم ببيعها في عدة بلدان من العالم وأنها لم يسبق أن رخصت لأي شخص قصد بيعها في المغرب أو صنعها وأن هذا الادعاء يتناقص وواقع الحال ذلك أنه كانت تدعى عدم ترخيصها لأي شخص قصد بيع أو انتاج هذه المنتوجات بالمغرب فلماذا قامت بتسجيل علامتها لدى المصالح المختصة المغربية حماية الملكية الصناعية وأنه و ما دام ان أي منتوج سواء كان أصليا أو مقلدا كما تدعى المدعية فإنه يباع في الأسواق العالمية ويتجاوز الحدود الوطنية للدولة التي صنع بها أو المضيفة وأن ادعاء الطرف المدعي كونه عثر على مجوعة منتوجات تحمل علامتها بمحل العارض واستنتج أنها مقلدة وجزم بذلك وهو أمر لا يستسيغه العقل السليم ومنطق الأمور وأن العارض حتى لنفرض أن هذه المنتوجات مقلدة ليس له بها علم وأن ادعاء أنها لم تأذن وترخص لأحد قصد صنع أو بيع هذه المنتوجات بالمغرب فعليها إثبات ذلك بواسطة إشهاد صادر عن الجهات المختصة تؤكد فيه على عدم ترخيص المدعية لأي شخص قصد بيع أو صنع منتوجات تحمل علامتها وما طلب المدعية لأي شخص قصد بيع أو صنع منتوجات تحمل علامتها وما طلب المدعية هذا إلا إثراء على حساب الغير ملتمسا الحكم برفض الطلب وفي مقال الإدخال فإن العرض يزاول تجارته بمدينة أكادير وأنه يزود بمختلف المنتوجات الصناعية العصرية والتقليدية من مدينة الدار البيضاء وغيره من جهات المملكة والخارج وأن البضاعة التي تدعي كونها مزورة فإن العارض يقتنيها من طرف شخص يدعى انه مرخص له من أجل بيع هذه المنتوجات يدعى " العالمي الطالب محمد والكائن برقم 164 زنقة سيدي فاتح المدينة القديمة الدار البيضاء أنفا وأن العارض لا علم له يكون هذه المنتوجات مقلدة او أصلية وخاصة وأن حديث العهد بالتجارة ملتمسا إدخاله في الدعوى وإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية جاء فيها أنه تبعا لشهادة تسجيل علامات العارضة فإن هذه الاخيرة تتمتع دون سواها بحق استئثاري لا ستغلال العلامات المذكورة بالنسبة للمنتجات المعينة والمشمولة بتسجيلها طبقا للمادة 153 من القانون رقم 17-97 حيث يمنع تبعا لذلك على أي طرف آخر دون ترخيص منها استعمال علامات مماثلة أو متشابهة للعلامات المحمية قانونا باسم العارضة بالنسبة للمنتوجات مماثلة أو مشابه و بالتالي فإن ما قام المدعى عليه من عرض وبيع منتجات تحمل علامات مماثلة او مشابهة لعلامات العارضة يعتبر مساسا بحقوقها المحمية بالنسبة للعلامات وتعد تقليدا وأن المدعى عليه تاجر وقد اتخذ التجارة مهنة معتادة لديه فحري به أن يعرف ما يتاجر فيه لا سيما وقد للاجتهاد القضائي أن أكد في عدة نوازل مماثلة على أن توافر العمل بالتقليد لدى التجار المحترفين وأن سوء النية مفترض أما فيما يخص طلب الإدخال فما هو إلا وسيلة لإطالة المسطرة سيما أن المدخل يتواجد بمدينة الدار البيضاء بزعمه ملتمسا استبعاد ادعاءاته والحكم وفق مقال العارضة .
وبناء على المذكرة الجوابية لنواب المدخل في الدعوى جاء فيها أن المدعى عليه الثاني يدعى في سياق مقال الإدخال أنه يزاول تجارته بمدينة أكادير ويتم تزويده بمختلف المنتوجات الصناعية العصرية والتقليدية من المدينة الدار البيضاء وأن البضاعة موضوع الدعوى الحالية قد تم اقتناؤها من لدن العارض مضيفا عدم علمه بكون المنتوجات مقلدة أو أصلية وملتمسا تبعا لذلك الإشهاد له بإدخال العارض مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأن ما أثير غير ذي موضوع ولا يرقي إلى درجة الاعتبار والمناقشة استنادا إلى كون الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليه الثاني تفتقد للإثبات على اعتبار أن هذا الأخير لم يدل رفقة مقال الإدخال بأي وثيقة تثبت قيام علاقة تجارية بينه وبين العارض في شأن المنتوجات والبضائع موضوع الدعوى الحالية وأنه من المعروف ان المعاملة التجارية بين التجار تستند إلى وثائق عبارة عن تواصل او فواتير تثبت قيام هذه العلاقة بين الأطراف وأنه في ظل غياب هذه العلاقة فإن العارض لا يسعه إلا ان يلتمس من المحكمة الموقرة التصريح بإخراج من الدعوى والقول تبعا بعدم قبول مقال الإدخال لانعدام الصفة والمصلحة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة التعقبية لنائب المدعى عليه يعرض فيها ان المدخل في الدعوى يدعى انعدام العلاقة بينه وبين العارض ورفعا لكل لبس وغموض فإن العارض يدلي للمحكمة بفواتير صادرة عن المدخل في الدعوى لفائدة العارض إذ بمقتضاها تم تزويد هذا الأخير بعد اقتناعه بكون البضاعة محلية وتتوفر فيها جميع الشروط القانونية للتسويق وهو ماحدا بالعارض إلى اقتنائها ودفع مقابلها للمدخل تارة نقدا وأخرى عن طريق التحويل البنكي ملتمسا الحكم رفض الطلب في مواجهة العارض مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفق مذكرته فواتير صادرة عن المدخل في الدعوى وأصل التحويل البنكي مؤرخ في 02-05-07 .
وإثرها أصدرت هذه المحكمة الحكم المذكور أعلاه .
واستؤنف من طرف المحكوم عليه الذي حدد أسباب استئنافه في ضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحكم اعتمد على ما ورد في محضر الحجز الوصفي في تعليله وهذا بعيد عن المنطق القانوني والواقعي لأن المحكمة لما اعتبر ان المنتوجات المحجوزة متشابهة لمنتوجات المستأنف عليها تشابها تاما وتجزم بذلك جعلت نفسها تخرج عن مبدأ الحياد وإجراء تحقيق في الدعوى وأن ادعاء المستأنف عليها مردود لذا يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وأجابت المستأنف عليها بمستنتجات التمس فيها تأييد الحكم المستأنف وبعد تبادل المذكرات .
أدرجت القضية في جدول جلسة 13-1-09 واعتبرتها المحكمة جاهزة وتقرر حجزها للمداولة للتاريخ أعلاه .
التعليل
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء داخل أجله القانوني ومستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا وتعيين قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يلتمس الكرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف لكونه ناقص التعليل ذلك انه اعتمد على مورد في الحجز الوصفي في تعليله ولم يلتزم الحياد حين جزم بان البضاعة المعروضة من طرف العارضة مشابهة تماما للبضاعة محل القضية المعروضة على هذه المحكمة .
لكن حيث إنه ما زعمه المستأنف مخالف للواقع ذلك انه لم يثبت لحد الآن أن البضاعة التي كان يعرضها للبيع هي بضاعة حقيقة وغير مزورة وان محضر الحجز الوصفي هو وثيقة رسمية لا يمكن إثبات ما يخالفها إلا بالطعن فيها بالزور وبذلك يكون الحكم المستأنف فيما قضي به من حيث ثبوت الاعتداء على العلامة في محله لكن بخصوص التعويض والمحكوم به انه مبالغ فيه وارتأت المحكمة بمالها من سلطة تقدير تخفيضه للحد المعقول والمناسب .
وحيث إن ما قضى به الحكم المستأنف في محله .
وحيث ارتأت المحكمة جعل الصائر على الطرفين كل حسب النسبة المحكوم بها لفائدته .
لهذه الأسباب
فإن المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا و علنيا وحضوريا من نفس الهيئة التي ناقشت القضية
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : تعديل الحكم المستأنف وذلك بتحديد مبلغ التعويض في أربعة آلاف درهم 4000.00 درهم وبتأييد فيما عدا ذلك وعلى الطرفين الصائر على النسبة