Concurrence déloyale – La bonne foi du vendeur n’exclut pas la faute résultant de la vente de produits contrefaisants (Cass. com. 2000)

Réf : 17624

Identification

Réf

17624

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

588

Date de décision

12/04/2004

N° de dossier

3225/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 84 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 315

Résumé en français

Il résulte de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats que le simple fait d'utiliser une marque commerciale appartenant à autrui constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer sa mauvaise foi. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité d'un commerçant pour concurrence déloyale et contrefaçon, dès lors qu'elle constate qu'il vend des produits reproduisant une marque déposée par un tiers, peu important que le commerçant ait acquis lesdits produits de bonne foi auprès d'un fournisseur.

Résumé en arabe

المنافسة غير المشروعة – تقليد الاسم او العلامة التجارية – ثبوت سوء النية او حسنها (لا).
يكون خطا الطالب باستعمال العلامة الخاصة بالمطلوب قائما، ولا ينفعه ما تمسك به من كونه حسن النية، اذ ان مسالة تاكد المحكمة المدنية من حسن نية او سوء نية بائع بضاعة مقلدة ( بكسر اللام)  – ليست مشروطة .
الفصل 84 من ق ل ع رتب التعويض عن مجرد استعمال الاسم او العلامة التجارية دون اشتراط توافر عنصر سوء النية – نعم .

Texte intégral

القرار عدد 588 – بتاريخ 12/4/2000 – الملف التجاري عدد 3225/94
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الاولى،
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 16/5/94 تحت عدد : 1402 في الملف عدد : 3068/93 ان شركة  » فويطون وابناؤه » تقدمت بمقال لدى ابتدائية مراكش بتاريخ 27 ابريل 1992 تعرض فيه انها مشهورة على  الصعيد  الدولي  بصنع  حقائب ذات شهرة واسعة نظرا لجودتها وان ثوبها تم ايداعه على الصعيد الدولي ويوجد  مصونا  بالمغرب  بالتسجيل  الدولي  عدد : 360016  الواقع  بتاريخ 22/7/69 والمجدد بتاريخ 22/7/89 لمدة عشرين سنة وانه بلغ الى علمها ان  بعض  المتاجر  بالمغرب  تبيع  منتوجات  وتصنعها  تحتوي  على جميع خصائص ثوب فويطون ذلك يكون تزييفا وتزويرا لعلامتها، وقد حرر محضر بتاريخ 1/4/92 من  لدن  قسم  التبليغات  والتنفيذات  القضائية  يتضمن انه اتصل بالسيد عطار محمد الذي اعترف بانه يبيع حقائب مصنوعة من ثوب  لويس  فويطون  وذلك  المحضر  كاف لاثبات كون كالوري للجلد خرق ظهير 23/6/1916 خاصة للفصل 120 وما يليه منه التي تمنع على أي كان استعمال علامة  وقع  ايداعها  من  لدن  مالكها وتلك الوضعية الحقت بها ضررا كبيرا لان التشابه الموجود فيما يخص الحقائب يجعل الزبناء يشترون حقائب فويطون ظانين انها هي الحقيقة في يتعلق الامر بتزوير لا يحتوي على اية جودة ويطيح بسمعتها ملتمسة الحكم بان السيد عطار محمد قام ببيع حقائب ومنتوج يقلد ثوب فويطون وان ذلك يكون تزويرا  وتزييفا  في العلامة وفعل المنافسة غير المشروعة وان عليه التوقف عن البيع بمجرد صدور الحكم تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تاخير  لمدة 30 يوما يقع تجديدها والامر بحجز وتحطيم المنتوجات المصنوعة بثوب فويطون اينما وجدت، والحكم على المدعى عليه بادائه لها  مبلغ 100000 درهم  كتعويض.
فاصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليه بالتوقف عن بيع الحقائب او أي منتوج يقلد ثوب فويطون تحت غرامة تهديدية  قدرها 100 درهم عن كل يوم تاخير، وحجز وتحطيم المنتوجات المصنوعة من الثوب المذكور، واداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 7000 درهم  كتعويض  وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى، استانفه المدعى عليه فايدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق الفصلين الاول و334 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان المطلوبة تقدمت بدعواها في مواجهته بمقال لا يتضمن الا مطالب ومحضر الحجز التحفظي وذلك يرقى  لمستوى الوثيقة او السند الذي يفيد تواجد المطلوبة وقيامها بصفة قانونية كشركة مساهمة وكان لزاما على المحكمة ان تثير تلقائيا انعدام صفتها والحكم بعدم قبول طلبها اعمالا لاحكام الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، كما ان الفصل 334 من ق م م يوجب اتخاذ  المستشار المقرر  الاجراءات  لجعل  القضية  القضية  جاهزة  للحكم  والامر  بتقديم  المستندات  التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى وان الملف خال مما يوجبه الفصل  المذكور خاصة وجوب انذار الطرف باصلاح المسطرة عملا باحكام الفصل 1 من ق م م مما يشكل خرقا للفصل الاخير والفصل 334 المذكور اضافة الى انه تطبيقا لظهير 23/6/1916 فان مدة الحماية تنحصر في 20 سنة  تبتدئ  من تاريخ التسجيل الدولي ان من تاريخ التجديد واعمالا لمفهوم المخالفة فعدم التسجيل او التجديد يعكس انعدام اهلية التقاضي لدى مدعي المصلحة وملف النازلة خال مما يفيد التسجيل الدولي او التجديد المدعى به مما يعكس انعدام صفة المطلوبة، والخرق الصريح للقانون الموجب للنقض .
لكن، حيث ان الدفع بعدم اثبات وانعدام الاهلية للتقاضي من طرف المطلوبة لم يسبق اثارتهما استئنافيا وانما اثير لاول  مرة  امام المجلس الاعلى، وبخصوص  ما يثيره الطاعن حول خرق الفصل 334 من ق م م وعدم اشارة القرار لانذار الطرف باصلاح المسطرة، فان اهلية وصفة المطلوبة لم تكن محل نقاش حتى يمكن للقاضي مطالبتها بتصحيح المسطرة خصوصا ان الحكم الابتدائي اثبت في تعليلاته معاينته لشهادة المكتب الدولي لحماية الملكية الادبية بجنيف المتضمنة ايداع المطلوبة لمنتوجاتها بتاريخ 22/7/69 وجددته بتاريخ 22/7/89 مما تكون  معه  الوسيلة  غير  مقبولة  في فرعها الاول وعلى غير اساس في الباقي.
في شان الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان قرار محكمة الاستئناف  تبني علل الحكم الابتدائي  المستانف وحيثياته واسبابه بصريح العبارات الواردة في حيثيات القرار الا ما اثير بشان عنصر التدليس في المنافسة غير المشروعة مما يشكل خرقا صريحا لحقوق الدفاع اذ ان الطاعن ضمن مقاله دفوعا تتعلق بمجال  تطبيق الفصل 84 من ق ل ع الذي يستدعي توافر عناصر الفصل 120 وما  بعده من ظهير23/6/1916 المتعلق بالملكية الصناعية وهي دفوع كانت تستدعي جواب المحكمة عنها لما لها من اثر على  مسار  النازلة  ومع ذلك اكتفى القرار بتبني حيثيات الحكم الابتدائي اضافة الى ان محكمة الاستئناف اذا كانت تعتبر التدليس قائما من خلال حجز  البضاعة  فانها  تكون  قد اعطت مفهوما مخالفا لما استقر عليه الفقه والقضاء في تحديد المقصود من التدليس والذي يعرف بانه استعمال الحيل والخداع  لايقاع  المتعاقد  في غلط يحمله على التعاقد وبجعل العقد قابلا للابطال (الفصل 52 من ق ل ع) ولم تبرز المحكمة ان لاحظت الخداع في عمله  وقد  اثبت  بفاتورات  شراءه للبضاعة عن شركة تجارية وصناعية معترف بها ومصرح بها في السجل التجاري هي مؤسسة الصناعات الجلدية ولم تجب عن دفوعه المثارة في المقال الاستئنافي مع انها ملزمة بالنظر فيما تناولته اسباب الاستئناف مما يكون معه قرارها  ناقص  التعليل  الموازي  لانعدامه  ومخالفا  لاحكام الفصل 345 من ق م م ولحق الدفاع وعرضة للنقض .
لكن، حيث خلافا لما ينعاه الطاعن فان محكمة الموضوع بمقتضى القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي  المؤيد  اجابت عما اثاره فيما يخص مجال تطبيق الفصل 84 من ق ل ع وضرورة توافر عناصر الفصل 120 من ظهير 23 يونيو 1916″ بكون خطا المدعى  عليه باستعمال العلامة الخاصة بالمدعية قائما ولا ينفعه ما تمسك به من كونه حسن النية باعتباره اشترى السعلة من لدن شركة معروفة بالبيضاء استنادا  الى  ان مسالة التاكد من حسن النية ومن سوئها ليست مشروطة امام المحكمة المدنية بدليل ما جاء في الفصل 84 من ق ل ع الذي رتب التعويض عن  مجرد استعمال الاسم او العلامة التجارية دون اشتراط توافر عنصر سوء النية … » وهي فيما ذهب اليه قد طبقت وعن صواب  مقتضيات  الفصل 84 من ق ل ع ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا والفرع الاول من الوسيلة غير مقبولة والثاني على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة  والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle