Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l’origine illicite n’est pas prouvée (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82754

Identification

Réf

82754

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

55

Date de décision

05/06/2025

N° de dossier

2025/2416/06

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause.

En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/01/06، والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية عدد 368/ف ج ش ق، وتاريخ 2025/01/03، والذي يستفاد منه انه بناء على تعليمات النيابة العامة، الرامية الى فتح بحث في إطار قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة المتهمين اعلاه، والمتورطين في قضية تتعلق بالتهديد بنشر تسجيلات سمعية بصرية تتضمن مشاهد مشينة عبر الانترنت، الابتزاز الجنسي بغرض الحصول على منفعة مادية والمشاركة، موضوع الإجراء المسطري عدد: 2230/ج ج/ش ق بتاريخ 2022/11/26 المنجز من طرف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بآيت ملول، وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المجراة عما يلي:

الذمة المالية للمسمى عزيز (ص.) تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر لا يتوفر على أي حسابات بنكية مفتوحة في اسمه في حين قام خلال الفترة ما بين 2019/01/01 و 2023/03/09 ب 75 تحويل مالي عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 336.444,27 درهم منها 14 تحويل مالي للمسمى أيوب (غ.) ب ت وعدد: (...) بلغ مجموعها 128.709,00 درهم. بناء على ما سلف تم تنقيط هذا الأخير حيث تبين أنه ليس من ذوي السوابق القضائية. في نفس السياق تبين أيضا، أن المعني بالأمر توصل خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه ب31 حوالة مالية عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 74.369,29 درهم، 03 تحويلات منها كانت من المسماة منى (ح.) ب ت وعدد: (...) بلغ مجموعها 22.770,00 درهم.

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. تبين من خلال جواب المؤسسة المذكور أن المعني بالأمر لا يملك أي عقارات على الصعيد الوطني.

مديرية الضرائب. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر غير معرف ضريبيا، كما أنه لم يبرم أي عقود مسجلة لدى مديرية الضرائب.

• المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. تبين من خلال جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر لا يملك أي شركات مسجلة باسمه.

• الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. لم نتوصل بجواب المؤسسة المذكورة إلى حدود الساعة، وفور التوصل بالجواب سنوافیکم به في حينه.

• المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر لا يتوفر على أي رخص في اسمها على مستوى عمالة مراكش.

· سوق الرساميل. لم يتم التوصل بجواب المؤسسة المذكورة إلى حدود الساعة، وفور التوصل ستتم موافاتکم به في حينه.

تجدر الإشارة أنه تم تنقيط المعني بالأمر على مستوى الناظم الآلي الممسوك لدى هذه المصلحة حيث تبين أن المعني بالأمر لا يملك أي مركبات مسجلة باسمه.

وعند الاستماع للمتهم عزيز (ص.) تمهيديا صرح انه نشأ وترعرع داخل أسرة فقيرة، تتكون من والده المسمى العربي (ق.) يشتغل مياوما، والدته المسماة فاطمة بنت محَّ (أ.)، ربة بيت، له شقيقين و يتعلق الأمر بسعاد (ص.) 38 سنة (ربة بيت)، ويوسف (ص.) 35 سنة (بدون مهنة).

بخصوص مساره التعليمي أفاد أنه كان كله بمدينة واد زم، إلى غاية السنة الثالثة إعدادي حيث انقطع عن الدراسة سنة 2008 و لم يزاول منذ حينها مهنة أو حرفة إلى حدود الساعة حيث لازال عاطلا عن العمل.

خلال سنة 2019 تزوج من المسماة إيمان (ن.) و طلقها خلال سنة 2021 ، إ ينجب منها أي أبناء.

"حول نصيبه من الإرث: صرّح أنه لم يسبق له أن حصل على أي إرث. *حول الأرباح المتحصلة من القمار والياناصيب: صرّح أنه لم يسبق له أن حصل على أي أرباح من القمار و الياناصيب. *حول أصوله التجارية: أفاد أنه لا يملك حاليا أي شركات مسجلة باسمه. *حول ممتلكاته العقارية والمنقولة داخل المغرب وخارجه: صرّح أنه لا يملك أي متلكات عقارية أو منقولات سواء داخل أو خارج المغرب. * بالنسبة للمداخيل: صرّح أنه حاليا لا يتوفر على أي مداخيل، و والده هو من يتكلف بمصاريفه واحتياجاته اليومية. *حول النقوذ العينية والمجوهرات: صرّح أنه لا يحتفظ بأي نقوذ عينية أو مجوهرات. أحول حساباته البنكية داخل وخارج المغرب وحساباتها على الأنترنيت: صرّح أنه لا يتوفر على أي حسابات بنكية سواء داخل المغرب أو خارجه، أو على الانترنت.

*حول القضية موضوع البحث: بخصوص قيامه خلال الفترة ما بين 2019/01/01 و 2023/03/09 ب 75 تحويل مالي عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 336.444,27 درهم منها 14 تحويل مالي للمسمى أيوب (غ.) ب ت وعدد: (...) بلغ مجموعها 128.709,00 درهم، أفاد أن المبالغ المالية التي قام بتحويلها عن طريق شركات تحويل الأموال خلال الفترة المذكورة، كان مصدرها جريمته الأصلية المرتبطة بالنصب و الابتزاز بواسطة الأفلام و التهديد بنشرها، و بخصوص علاقته بالأشخاص موضوح الحوالات المذكورة، فهي تبقى علاقة صداقة حيث كان يقيم خلال الفترة المذكورة بمدينة أكادير و بحكم أن والدته لا تستطيع التنقل من أجل سحب المبالغ المالية التي كان يرسلها إليها كان يعمل على إرسالها للأشخاص المذكورين الذين يعملون على تسليمها لوالدته من أجل مستلزماتها اليومية وكدا من أجل اقتناء الدواء بحكم مرضها بما فيهم المسمى أيوب (غ.).

فيما يخص توصله خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه ب31 حوالة مالية عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 74.369,29 درهم، 03 تحويلات منها كانت من المسماة منى (ح.) ب ت وعدد: (...) بلغ مجموعها 22.770,00 درهم، أفاد أن أغلب المبالغ المالية التي توصل بها خلال الفترة المذكورة كانت من الضحايا موضوع جريمته الأصلية، وهي المبالغ المالية التي كان يصرفها في احتياجاته اليومية خصوصا أنه كان مدمنا على استهلاك الخمور و الممنوعات.

المعني بالأمر أفاد أن المبالغ المالية التي جناها من جريمته الأصلية بلغت حوالي 170.000,00 درهم صرفها كلها في احتياجاته اليومية، نافيا تأسيسه لأي مشاريع تجارية أو امتلاك أي عقارات محفظة أو غير محفظة سواء داخل المغرب أو خارجه، حيث نفى أيضا تسجيله لأي مشاريع في أسماء أقاربه أو أحد أفراد عائلاته، كما نفى أيضا أنه لا يتحتفظ بأي مبالغ مالية نقدا لدى أحد أقاربك ناتجة عن نشاطه الإجرامي المذكور.

الذمة المالية للمسمى حمزة (ل.) تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر يتوفر على حساب بنكي واحد مفتوح لدى المؤسسة البنكية (ت. و. - و.)، قام بفتحه بتاريخ 2021/12/17 ليس به أي رصيد، كما تبين أيضا أن المعني بالأمر قام خلال الفترة ما بين 2019/01/01 و 2023/03/09 ب 30 تحويل مالي عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 61.715,50 درهم منها 09 تحويلات مالية قام بإرسالها للمسمى غزلان (ل.) ب ت وعدد: (...) بلغ مجموعها 46.529,50 درهم. بناء على ما سلف تم تنقيط هذه الأخير حيث تبين أنها تبقى شقيقة المعني بالأمر، ليست من ذوي السوابق القضائية. في نفس السياق تبين أيضا، أن المعني بالأمر توصل خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه ب67 حوالة مالية عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 285.617,49 درهم، تحويلين منها كانت من المسمى الحبيب (ل.) ب ت وعدد: (...) بلغ مجموعهما 56.700,00 درهم، بعد تنقيط هذا الأخير تبين أنه شقيق المعني بالأمر.

• الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. تبين من خلال جواب المؤسسة المذكور أن المعني بالأمر لا يملك أي عقارات على الصعيد الوطني.

مديرية الضرائب. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر غير معرف ضريبيا، كما أنه لم يجرم أي عقود مسجلة لدى مديرية الضرائب.

• المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. تبين من خلال جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر لا يملك أي شركات مسجلة باسمه.

• الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. لم نتوصل بجواب المؤسسة المذكورة إلى حدود الساعة، وفور التوصل بالجواب سنوافیکم به في حينه.

• المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر لا يتوفر على أي رخص في اسمها على مستوى عمالة مراكش.

· سوق الرساميل. لم يتم التوصل بجواب المؤسسة المذكورة إلى حدود الساعة، وفور التوصل ستتم موافاتكم به في حينه.

تجدر الإشارة أنه تم تنقيط المعني بالأمر على مستوى الناظم الآلي الممسوك لدى هذه المصلحة حيث تبين أن المعني بالأمر لا يملك أي مركبات مسجلة باسمه.

و عند الاستماع للمتهم حمزة (ل.) تمهيديا صرح أنه نشأ وترعرع داخل أسرة متوسطة، تتكون من والده المسمى الحبيب (خ.) يشتغل بائعا للخضر بالجملة، والدته المسماة فاطنة بنت صالح (ب.)، ربة بيت، له 04 أشقاء و يتعلق الأمر فاطمة (ل.) 29 سنة (ربة بيت)، غزلان (ل.) 28 سنة (ربة بيت مقيمة بإسبانيا)، إيمان (ل.) 23 سنة (مستخدمة بشركة).

بخصوص مساره التعليمي أفاد أن كله كان بمدينة واد زم، إلى غاية السنة الأولى إعدادي حيث انقطع عن الدراسة سنة 2017، ليشتغل مع والده خضارا إلى غاية سنة 2020، استطاع خلالها توفير حوالي 50.000,00 درهم، صرفها من أجل الهجرة بطريقة غير شرعية إلى دولة إسبانيا، قبل أن يتم إعادته للمغرب خلال سنة 2021، وخلال سنة 2022 تم إلقاء القبض عليه من أجل النصب والابتزاز عن طريق الأنترنيت، وحاليا عاطل عن العمل.

*حول نصيبه من الإرث: صرّح أنه لم يسبق له أن حصل على أي إرث. *حول الأرباح المتحصلة من القمار والياناصيب: صرّح أنه لم يسبق له أن حصل على أي أرباح من القمار و الياناصيب. "حول أصوله التجارية: صرّح أنه لا يملك حاليا أي شركات مسجلة باسمه. *حول ممتلكاته العقارية والمنقولة داخل المغرب وخارجه: صرّح أنه لا يملك أي متلكات عقارية أو منقولات سواء داخل أو خارج المغرب. * بالنسبة للمداخيل: صرّح أنه حاليا لا يتوفر على أي مداخيل، و والده هو من يتكلف بمصاريفه و احتياجاته اليومية. *حول النقوذ العينية والمجوهرات: صرّح أنه لا يحتفظ بأي نقوذ عينية أو مجوهرات. أحول حساباته البنكية داخل وخارج المغرب وحساباتها على الأنترنيت: صرّح أنه لا يتوفر على أي حسابات بنكية سواء داخل المغرب أو خارجه، أو على الانترنت.

حول القضية موضوع البحث: بخصوص قيامه خلال الفترة ما بين 2019/01/01 و 2023/03/09 بـ 30 تحويل مالي عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 61.715,50 درهم منها 09 تحويلات مالية قام بإرسالها للمسماة غزلان (ل.) بلغ مجموعها 46.529,50 درهم، صرّح المعني بالأمر أن المبالغ المالية المذكورة يبقى مصدرها عمليات النصب التي كان يقوم بها و التي سبق و أن قضى بموجبها عقوبته الحبسية، وبخصوص طبيعة العلاقة التي تربطه بالأشخاص موضوع هاته التحويلات أفاد أنهم يبقون من أقاربه حيث كان يرسل لهم المبالغ المالية المذكورة من أجل تسليمها لعائلته لصرفها في احتياجاتهم اليومية، وبخصوص المسماة غزلان (ل.) أفاد أنها تبقى شقيقته.

و بخصوص توصله خلال نفس الفترة ب67 حوالة مالية عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 285.617,49 درهم، أفاد أن الأشخاص موضوع الحوالات المذكورة يبقون من ضحايا عمليات النصب والابتزاز التي كان يقوم بها على الأنترنت و بخصوص مآل المبالغ المالية المذكورة أفاد أنه كان يصرفها على حاجيات عائلته وكدا احتياجاته الخاصة، خصوصا أنه كان مدمنا على تناول الممنوعات كما أنه كان يقيم بمدينة أكادير حيث كان يكتري شقة هناك.

من جهة أخرى صرّح المعني بالأمر أنه جنى من جريمته الأصلية مجموعة من المبالغ المالية بلغت حوالي 400.000,00 درهم صرفها في احتياجاته اليومية و عائلته، حيث نفى أن يكون قد قام بتأسيس أي مشاريع بالاعتماد على رأسمال من المبالغ المالية المذكورة في اسمه او أحد أسماء أقاربه، نافيا أيضا إن كان يحتفظ بأي مبالغ مالية لدى أحد أقاربه أو في حسابات مسجلة باسمهم.

الذمة المالية للمسمى حسام (م.) تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر لا يتوفر على أي حسابات بنكية. في نفس السياق تبين أيضا، أن المعني بالأمر قام ب12 عملية تحويل مالي عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 9.431,00 درهم. في حين توصل ب 15 حوالة مالية بلغ مجموعها 36.616,41 درهم.

• الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. تبين من خلال جواب المؤسسة المذكور أن المعني بالأمر لا يملك أي عقارات على الصعيد الوطني.

مديرية الضرائب. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر غير معرف ضريبيا، كما أنه لم يجرم أي عقود مسجلة لدى مديرية الضرائب.

• المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. تبين من خلال جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر لا يملك أي شركات مسجلة باسمه.

الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. لم نتوصل بجواب المؤسسة المذكورة إلى حدود الساعة، وفور التوصل بالجواب سنوافيكم به في حينه.

• المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر لا يتوفر على أي رخص في اسمها على مستوى عمالة مراكش.

· سوق الرساميل. لم يتم التوصل بجواب المؤسسة المذكورة إلى حدود الساعة، وفور التوصل ستتم موافاتکم به في حينه.

تجدر الإشارة أنه تم تنقيط المعني بالأمر على مستوى الناظم الآلي الممسوك لدى هذه المصلحة حيث تبين أن المعني بالأمر لا يملك أي مركبات مسجلة باسمه.

و عند الاستماع للمتهم حسام (م.) تمهيديا صرح أنه نشأ وترعرع داخل أسرة متوسطة، تتكون من والده المسمى العربي بن المعطي (م.) جندي سابق، والدته المسماة سعاد بنت أحمد (ف.)، ربة بيت، له شقيقتين و يتعلق الأمر أمال (م.) 28 سنة (بدون مهنة)، سلوى (م.) 16 سنة (تلميذة).

بخصوص مساري التعليمي صرّح أنه درست الابتدائي بمدينة السمارة في حين الاعدادي درسه بمدينة واد زم، إلى غاية السنة الثالثة إعدادي حيث انقطع عن الدراسة سنة 2017 و لم يزاول بعدها أي مهنة أو حرفة إلى حدود الساعة حيث لازال حاليا عاطلا عن العمل.

"حول نصيبه من الإرث: صرّح أنه لم يسبق له أن حصل على أي إرث. * حول الأرباح المتحصلة من القمار والياناصيب: صرّح المعني بالأمر أنه لم يسبق له أن حصل على أي أرباح من القمار و الياناصيب. *حول أصوله التجارية: صرّح أنه لا يملك حاليا أي شركات مسجلة باسمي. *حول ممتلكاته العقارية والمنقولة داخل المغرب وخارجه: صرّح أنه لا يملك أي ممتلكات عقارية أو منقولات سواء داخل أو خارج المغرب. * بالنسبة للمداخيل: صرّح أنه حاليا لا يتوفر على أي مداخيل، ووالده هو من يتكلف بمصاريفه و احتياجاته اليومية. أحول النقوذ العينية والمجوهرات: صرّح أنه لا يحتفظ بأي نقوذ عينية أو مجوهرات. *حول حساباته البنكية داخل وخارج المغرب وحساباتها على الأنترنيت: صرّح أنه لا يتوفر على أي حسابات بنكية سواء داخل المغرب أو خارجه، أو على الانترنت.

*حول القضية موضوع البحث: بخصوص توصله ب 15 حوالة مالية بلغ مجموعها 36.616,41 درهم، أفاد أن معظمها كان من الضحايا موضوع جريمته الأصلية و التي قضى بموجبها عقوبته الحبسية، و بخصوص مآلها أفاد أنه صرفها في احتياجاته الخاصة خصوصا أنه كان قبل أن يتم القاء القبض عليه مدمنا على تناول الخمر.

فيما يخص المبالغ المالية التي جناها من جريمته الأصلية أفاد أن مجموع المبالغ المالية التي جناها من جريمته الأصلية لا تتجاوز 50.000,00 درهم قام بصرفها في احتياجاته اليومية.

من جهة أخرى نفى المعني بالأمر تأسيسه لأي مشاريع بالاعتماد على رأسمال من المبالغ المالية التي جناها من جريمته الأصلية، أو تأسيس أي مشاريع أخرى عمل على تسجيلها في اسم أحد أقاربه، كما نفى أيضا احتفاظه بأي مبالغ مالية لدى أحد أقاربه أو في حسابات مسجلة باسمهم.

الذمة المالية للمسمى يونس (ب.) تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر يتوفر على 04 حسابات بنكية الأول مفتوح لدى (و.) ليس به رصيد بتاريخ 2023/03/09، و 03 حسابات بنكية مفتوحة لدى المؤسسة البنكية (ب. أ.) حسابين على الشيك الأول ليس به رصيد بتاريخ 2023/03/09، والثاني به رصيد بقيمة 2.166,90 درهم بتاريخ 2023/03/09. فيما الثالث رصيده بتاريخ 2023/03/09 هو 14.684,78 درهم، لم تعرف هاته الحسابات أي حركية مهمة طيلة فترة فتحها. في نفس السياق تبين أيضا، أن المعني بالأمر قام ب 06 عملية تحويلات مالي عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 14.388,00 درهم فيما توصل بحويل مالي واحد بقيمة 100,00 درهم بتاريخ 2021/12/08 من المسماة دليلة (أ.).

• الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. تبين من خلال جواب المؤسسة المذكور أن المعني بالأمر يملك عقارا بحصة 63/72 بمدينة أكادير ذي الرسم 41664/09/T.

مديرية الضرائب. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر قام باقتناء بناية بالحي المحمدي بمدينة أكادير بتاريخ 2022/10/13 بمبلغ 340.000,00 درهم، كما استفادة من هبة حق الانتفاع بتاريخ 2022/05/24 بقيمة 180.000,00 درهم.

• المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. تبين من خلال جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر يملك شركة تحمل اسم (H. B.)، ذات الترخيص عدد 48101276 والكائن مقرها الاجتماعي ب(...)، قام بتأسيسها بتاريخ 2018/09/24 برأس مال 100.000,00 درعن، متخصصة في تحويل الأموال و آداء الفواتير. تجدر الإشارة أنه تم حجز الشركة المذكورة بناء على تقريرنا عدد: 403/ف ج ش ق بتاريخ 2023/03/09.

• الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. لم تتوصل بجواب المؤسسة المذكورة إلى حدود الساعة، وفور التوصل بالجواب سنوافیکم به في حينه.

• المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك. جاء في جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر لا يتوفر على أي رخص في اسمها على مستوى عمالة مراكش.

· سوق الرساميل. لم يتم التوصل بجواب المؤسسة المذكورة إلى حدود الساعة، وفور التوصل ستتم موافاتكم به في حينه.

تجدر الإشارة أنه تم تنقيط المعني بالأمر على مستوى الناظم الآلي الممسوك لدى هذه المصلحة حيث تبين أن المعني بالأمر يملك سيارة تفاصيلها على الشكل التالي: Marque: DACIA Nº Immatriculation: 61422 - 26 Nº chassis: (...)

وعند الاستماع للمتهم يونس تمهيديا صرح أنه نشأ وترعرع داخل أسرة متوسطة، تتكون من والده المسمى قيد حياته الحسين بن احمد (ب.) و الذي كان يشتغل ميكانيكي للسيارات، والدته المسماة خديجة (ص.) (64 سنة)، متقاعدة من وزارة المالية، له شقيقة واحدة و يتعلق الأمر بهند (ب.)، 33 سنة، تمارس مهنة تدريس الدعم المدرسي.

بخصوص مساره التعليمي فقد كان كله بمدينة أكادير حيث درس الابتدائي بمدرسة عبد المجيد بنجلون، الإعدادي بالثانوية الاعدادية عبد الكريم الخطابي، ثم الثانوي بثانوية الزرقطوني، بعد ذلك أتم دراسته بأحد المدارس الخاصة تسمى (L. P.) حصل منها على دبلوم في التسيير المقاولتي.

بخصوص مساره المهني وبعد حصوله على الدبلوم المذكور أعلاه سنة 2003، اشتغل بفندق (A. P.) مدة حوالي 19 سنة تقريبا كان راتبه خلالها يتراوح بين 2.500,00 درهم و3.200,00 درهم تقريبا بالإضافة إلى العمولات التي كان يحصل عليها من الزبناء حيث كان يصل راتبه شهريا تقريبا 4.500,00 درهم في بعض الأحيان.

خلال سنة 2018 أنشأ شركته (H. B.) الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة أكادير، عبارة عن وكالة لاستخلاص الفواتير وتحويل الأموال، حيث كلفه انشاؤها بمصاريف المحل والتجهيز حوالي 70.000,00 درهم خصوصا أن المحل هو مرآب في الطابق السفلي من منزل والديه، استطاع توفير المبلغ المالي المذكور من مدخراته خلال فترة اشتغاله بالفندق السالف الذكر، بالإضافة إلى مساعدة مالية من والدته المتقاعدة من وزارة المالية.

بعد تأسيسه لشركته المذكورة أصبحت تدرّ عليه أرباحا شهرية تتراوح ما بين 3.000,00 و 5.000,00 درهم بالإضافة إلى مدخوله من اشتغاله بالفندق، حيث أصبح مجموع مدخوله الشهري يتراوح ما بين 7.000,00 درهم و 9.000,00 درهم.

بتاريخ 2018/01/15 تزوج من المسماة شادية (ح.) (29 سنة) (تشتغل بإدارة مستشفى أكديتال بأكادير تتقاضى شهريا حوالي 4.000,00 درهم)، أنجب منها بنتين و يتعلق الأمر: ريم (06 سنوات)، رانيا (سنتين).

* حول نصيبه من الإرث: صرّح أنه ورث عن والده نصيبه في المنزل الذي يقطن به حاليا رفقت والدته وشقيقته هند.

حول الأرباح المتحصلة من القمار و الياناصيب: صرّح أنه لم يسبق له أن حصل على أي أرباح من القمار و الياناصيب.

*حول أصوله التجارية: صرّح أنه يملك شركة تحمل اسم (H. B.)، الكائن مقرها الاجتماعي ب(...)، قام بتأسيسها بتاريخ 2018/09/24 برأس مال 100.000,00 درهم، عبارة عن وكالة لتحويل الأموال وآدء الفواتير.

*حول ممتلكاته العقارية والمنقولة داخل المغرب وخارجه: صرّح أنه يملك شقة مساحتها 60 متر مربع بالحي المحمدي بمدينة أكادير اقتناها خلال أواخر سنة 2022 بمبلغ 340.000,00 درهم، عن طريق قرض بنكي من المؤسسة البنكية (ب. أ.) بنسبة 100% يؤدي عنها شهريا حوالي 2.500,00 درهم. كما أفاد أنه يتوفر على سيارة حاليا من نوع PEUGEOT اقتناها مستعملة خلال صيف سنة 2024 بمبلغ حوالي 39.000,00 درهم استطعت توفيره من مدخراته الخاصة.

*بالنسبة للمداخيل: أفاد أن مداخيله حاليا هي راتبه الحالي بالفندق الجديد الذي يشتغل به بعد أن غادر السجن وهو فندق (L. P. P.) يتقاضى منه شهريا 4.800,00 درهم، بالإضافة إلى مدخوله من شركته والذي يتراوح بين 3.000,00 و 5.000,00 درهم.

*حول النقوذ العينية والمجوهرات: صرّح أنه لا يحتفظ بأي نقود عينية أو مجوهرات.

*حول حساباته البنكية داخل وخارج المغرب وحساباتها على الأنترنيت: صرّح أنه يتوفر على حساب بنكي على الشيك يتوصل فيه براتبه من الفندق الذي يشتغل فيه و حساب بنكي للادخار، بالإضافة إلى حساب ثالث أنشأه يتم اقتطاع مبلغ 200 درهم من راتبه بشكل أوتوماتيكي يتم تحويلها للحساب المذكور من أجل الاستفادة من المبلغ بعد التقاعد.

*حول القضية موضوع البحث: حول قيامه ب 06 تحويلات مالية عن طريق شركات تحويل الأموال بلغ مجموعها 14.388,00 درهم خلال الفترة ما بين 2021/12/14 و2022/10/21 بالتفصيل التالي: * مبلغ 7.900,00 درهم إلى المسمى مولاي الحسين (ك.) بتاريخ 2021/12/14 *مبلغ 3.500,00 درهم إلى المسمى ادريسية (م.) بتاريخ 2022/02/08. *مبلغ 1453,00 درهم إلى المسماة زينب (أ.) بتاريخ 2022/04/13. *مبلغ 963,00 درهم إلى المسماة سعيدة (ح.) بتاريخ 2022/08/29. *مبلغ 400,00 درهم إلى المسمى عبد الوهاب (ب.) بتاريخ 2021/12/17. *مبلغ 172,00 درهم إلى المسماة سكينة (أ.) بتاريخ 2022/10/21.

أفاد أنه بالنسبة للمبالغ المالية التي أرسلها لكل من مولاي الحسين (ك.) وادريسية (م.) فهما من أفراد عائلة والدتي وكان ذلك بناء على طلب من هذه الأخيرة، في حين باقي الأشخاص لم يعد يتذكرهم، وغالبا هم من زبائه تكلف بإرسال حوالاتهم شخصيا عن طريق بطاقة تعريفه الوطنية بناء على طلب منهم.

وعن سؤال أجاب المعني بالأمر أنه لم يجني أي مبالغ مالية من الجريمة الأصلية التي قضى بموجبها 03 أشهر من أجل المشاركة في النصب، مشيرا أن تورطه كان فقط بسبب إهماله في مهامه كصاحب وكالة لتحويل الأموال حيث أنه لم يكن على علم بجريمة المتورطين الرئيسيين ولم يحصل منهم على أي مقابل مالي.

المعني نفى في الختام تأسيسها لأي مشاريع أخرى عمل على تسجيلها في اسم أحد أقاربه، كما نفى أيضا احتفاظه بأي مبالغ مالية لدى أحد أقاربه أو في حسابات مسجلة باسمهم.

خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/01/30، حضر المتهمان عزيز وحسام في حالة سراح، وبعد التأكد من هويتهما، تخلف الباقي، وعن المنسوب للمتهم حسام أجاب انه تحصل من الجريمة الاصلية بمبلغ 50 الف درهم، وانه لا يملك أي عقار أو منقول، وعن المنسوب للمتهم عزيز اجاب قضى عقوبة حبسية، وانه تحصل من الجريمة الاصلية على 175000.00 درهم، وانه لا يملك أي عقار أو منقول، وبالنظر الظروف المتهمين تقرر اعفاءهما من الحضور، والتأخير لاستدعاء الباقي.

وبناء على ادراج القضية بآخر جلسة والمنعقدة بتاريخ: 2025/05/22، حضر المتهم يونس في حالة سراح، وبعد التأكد من هويته، حضر دفاعه، وتخلف الباقي، وعن المنسوب للمتهم يونس اجاب ان لديه سوابق في عملية النصب، وانه كان يشتغل فندقي، و وقت عملية النصب كان لديه شركة لتحويل الأموال، وانه يملك شقة اقتناها سنة 2023 مولها بقرض بنكي بمبلغ الشقة، وانه يملك سيارة اقتناها سنة 2023 ولا علاقة له بباقي المتهمين، وانه كانوا يحضرون الأخد الحوالات المالية، وعن التحويلات المالية البعض لها علاقة بوالديه، والآخرون لا يعرفهم، وانه لم ينتج عن عملية النصب أي مبلغ مالي، أو ممتلكات، وان باقي المتهمين كانوا يحضرون عنده كزبائن، وان المتهم الاصلي كان يسلمه عمولة 50 درهم، وان عدد العمليات 3 أو 4 عملية، وانه لم يكن على علم انهم يقومون بالنصب، وتعذر الاستماع للمتهم حمزة رغم استدعائه عدة مرات، مما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وتناول السيد وكيل الملك ملتمسا الإدانة ومصادرة جميع الاملاك العقارية المملوكة او ما يعادلها، و تناول الكلمة دفاع المتهم و ادلى بأوجه دفاعه، وانه كان يجهل ان المتهمين يبتزون الضحايا، وانه كان يحضر عنده كزبون، وانه ضحية كذلك، و يشتغل بالفندقة منذ 20 سنة، وممثل قانوني لوكالة لتحويل الأموال، وان الاركان منعدمة، والتمس اساسا البراءة و احتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف، وبعد أن كان المتهم الحاضر آخر من تكلم، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2025/06/05.

و بعد التأمل طبقا للقانون

حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الاموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 من القانون الجنائي.

حيث صرح المتهمين تمهيديا عقب استنطاقهما بما هو مسطر أعلاه.

و حيث أجاب المتهمين عن المنسوب إليهم امام المحكمة، عقب مواجهتهم به المتهم حسام انه تحصل من الجريمة الاصلية بمبلغ 50 الف درهم، وانه لا يملك أي عقار أو منقول، و عن المنسوب للمتهم عزيز اجاب قضى عقوبة حبسية، وانه تحصل من الجريمة الاصلية على 175000.00 درهم، وانه لا يملك أي عقار أو منقول، واجاب المتهم يونس اجاب ان لديه سوابق في عملية النصب، وانه كان يشتغل فندقي، و وقت عملية النصب كان لديه شركة لتحويل الأموال، وانه يملك شقة اقتناها سنة 2023 مولها بقرض بنكي بمبلغ الشقة، وانه يملك سيارة اقتناها سنة 2023 و لا علاقة له بباقي المتهمين، وانه كانوا يحضرون لأخد الحوالات المالية، وعن التحويلات المالية البعض لها علاقة بوالديه، و الاخرون لا يعرفهم، وانه لم ينتج عن عملية النصب أي مبلغ مالي، او ممتلكات، وان باقي المتهمين كانوا يحضرون عنده كزبائن، وان المتهم الاصلي كان يسلمه عمولة 50 درهم، وان عدد العمليات 3 او 4 عملية، وانه لم يكن على علم انهم يقومون بالنصب.

وحيث يرجع للمحكمة حسب تقديرها الرد على ما يعد جوهريا من الدفوع والالتفات عن غير الجوهري منها، وفق القاعدة القانونية التي تقضي بعدم وجوب تتبع المحكمة لجميع الدفوع المبداة والرد عليها، طالما انها ملزمة بالرد فقط على تلك التي لها اثر على وجه الحكم، ومن ثمة فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي أقواله المنتج في موضوع المتابعة، على انه يتم الرد على بعضها بشكل ضمني.

و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل وعلمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، و إخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين في جميع مراحل الدعوى.

حيث إن المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.

وحيث إن الثابت من تصريحات المتهمين في جميع مراحل الدعوى، انهم كانوا على علم بالطريقة التي تم بواسطتها الحصول على الأموال موضوع الاشتباه، وأنهم كانوا يبتزون الضحايا عبر تهديدهم بصور وتسجيلات لهم في وضعيات مخلة بالحياء، في مقابل ارسالهم لمبالغ مالية كان يتلقاها المتهمون عزيز و حمزة وحسام كل من جهته، والتي تمت بطرق تدليسية، وغير قانونية، وان الثابت من البحث المالي الموازي ان حركية العمليات المالية التي عرفتها ذمتهم المالية خلال المدة الممتدة من 2019/01/01 الى غاية 2023/03/09 عرفت تطورا ملحوظا إذ بلغت التحويلات المالية ما مجموعه 410813,56 درهم بالنسبة للمتهم عزيز، وما مجموعه: 347332,99 درهم بالنسبة للمتهم حمزة، وما مجموعه: 46047,41 درهم، فيما بلغ مجموع الحوالات المتعلقة بالمتهم يونس 14388,00 درهم، فضلا عن ان هذا الاخير لما كان يقع على عاتقه باعتباره شركة لتحويل الأموال الإبلاغ عن عمليات التحويل المشبوهة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية، و التي يفرض القانون عليه باعتباره من الاشخاص الخاضعين القيام بالإبلاغ عنها، و ضمان الاتصال مع الوحدة، فإن الثابت من البحث المالي، واجراءات البحث التمهيدي ان المتهم باعتباره مسؤول عن الشركة المذكورة انجز عمليات تحويل و تسلم الاموال لأشخاص غير حاضرين، وبل وتسلم عمولة عن ذلك، وتقاعس عن التصريح بالاشتباه بخصوصها ذلك، لا يجعل منه شخصا خاضعا بقدر ما يعتبر مساعدا للمتهمين اعلاه في عملية اخفاء و استبدال ونقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة من عمليات الابتزاز والنصب، وان علمه بذلك يستنبط من ظروف صرف تلك المبالغ، و الاشخاص المستفيدين منها، وهي ظروف وملابسات كافية لتخلق لديه العمل بعدم مشروعيتها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهمين، ويتعين مؤاخذتهم من اجل ذلك.

وحيث لئن منح الفصلين 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة و ظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بظروف التخفيف.

وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، و لظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بنظام وقف التنفيذ.

وحيث لئن كان الثابت من ما ذكر اعلاه، و وثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهمين لها ارتباط بالأموال موضوع الجريمة الاصلية، وان العقار الذي رصد في ملكية المتهم يونس تبين من وثائق الملف انه اقتني بقرض بنكي، فإن جريمة غسل الاموال تبقى غير معنية بها كما سلف بيانه، الشيء الذي يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، و هو ما أكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته: " عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الأموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور، فإنه بالمقابل يبقى قيام عناصر الفصل 1/574 في حقهم جميعهم كما تم تبيانه اعلاه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بمصادرة القيمة المعادلة للمبلغ موضوع التحويلات، و العائدات المتحصلة منه لفائدة الخزينة العامة.

و حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر والاجبار في الادنى.

و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا للمتهم يونس، و بمثابة حضوري للباقي.

بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر و الاجبار في الادنى، و الامر و برفع العقل عن الاموال العقارية والمنقولة المملوكة لهم، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، وارجاع قيمة التحويلات المالية التي باشرها المتهمون بحسب مبلغ: 56,601.448 درهم بالنسبة للمتهم عزيز، ومبلغ: 347332,99 درهم بالنسبة للمتهم حمزة، و مبلغ: 46047,41 درهم بالنسبة للمتهم حسام، ومبلغ 14388,00 درهم بالنسبة للمتهم يونس ، و عند الاقتضاء العائدات المتحصلة منها، وذلك لفائدة الخزينة العامة.

بهذا صدر الحكم وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من:

السيد عثمان نفاوي رئيسا السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثل النيابة العامة و بمساعدة السيدة صفية التاقي كاتب الضبط

كاتب الضبط الرئيس

Quelques décisions du même thème : Pénal