Réf
68877
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1365
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2019/8206/5973
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Réformation partielle, Qualité à défendre, Qualité à agir, Personne morale, Nullité, Loyers impayés, Héritiers du bailleur, Erreur sur le destinataire, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard.
L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été délivrée sous la marque commerciale de la société et non à sa dénomination sociale, seule partie au contrat. La cour retient qu'une mise en demeure, pour produire ses effets juridiques, doit être dirigée contre la personne ayant la qualité de partie à l'acte, soit la société preneuse telle qu'identifiée par sa dénomination sociale dans le contrat.
Elle juge que l'apposition du cachet de la société preneuse sur l'acte ne saurait purger ce vice de fond tenant au destinataire. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée, ce qui prive de fondement les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts.
La cour précise toutefois que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers échus. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2019 في الملف عدد 7183/8219/2019 والقاضي:
في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص المدة من يونيو2019 إلى غاية يوم التنفيذ وبقبول باقي الطلب.
في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للطرف المدعي مبلغ 73800.00درهم واجب كراء المدة من 01/01/2016 إلى متم ماي2019 بمشاهرة قدرها1800.00درهم ومبلغ 5000.00درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الكراء المحكوم به فقط، والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من جميع القطعة الأرضية ذات المساحة 150متر مربع والكائنة بدوار [العنوان] عمالة طنجة أصيلة التي هي جزء من الرسم العقاري عدد55733/06 مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/11/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم قام بكراء القطعة الأرضية ذات المساحة 150متر مربع والكائنة بدوار [العنوان] عمالة طنجة أصيلة التي هي جزء من الرسم العقاري عدد55733/ 06 بمشاهرة 1800.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2016 إلى 31/05/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ31/05/2019.
ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 73800.00درهم عن المدة المذكورة إضافة إلى ماسيتخلذ بذمتها من مبالغ الكراء إلى يوم التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره 5000.00درهم والحكم بفسخ عقد الإيجار وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقوا مقالهم بصورة من عقد كراء، رسم إراثة، إشعار، إنذار مع محضر تبليغه.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار وجه إلى شركة (أ.) والحال أن عقد الكراء مبرم مع شركة (م. ت.) والذي يعتبر الإسم الحقيقي للعارضة ومن تم فإن الإنذار المذكور جاء مخالفا لمقتضيات المادة26 من القانون16.49، مضيفة أنها كانت تؤدي واجبات الكراء لفائدة مورث المستأنف عليهم وأن هؤولاء وبعد وفاته لم يوافوا العارضة بالوثائق المثبتة لصفتهم كورثة شرعيين ومن تم تعتبر صفتهم منعدمة في الدعوى.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن صفتهم تابثة في الدعوى من خلال إشعارهم للطاعنة بواقعة وفاة مورثهم مرفقة برسم الإراثة، وأن لفظة اورانج تعتبر إسم العلامة التجارية للمستأنفة وأن الإنذار يحمل تأشيرة شركة (م. ت.) وبذلك تكون الغاية قد تحققت بعلمها بالمطالبة بالكراء.
ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2020 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث عابت الطاعنة على الإنذار سند المستأنف عليهم في الدعوى كونه وجه إلى شركة (أ.) والحال أن إسمها الحقيقي الثابت من عقد الكراء وكافة الوثائق المرفقة بملف الدعوى هو شركة (م. ت.) مما يجعله مختلا شكلا.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليهم أنه مبرم بين مورثهم بصفته مكريا وبين شركة (م. ت.) بصفتها مكترية، والحال أن الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 27/05/2019 وجه من طرف المستأنف عليهم إلى شركة (أ. م.).
وحيث إن الإنذار وكتصرف قانوني ولكي ينتج آثاره القانونية يجب أن يوجه من ذي صفة ضد ذي صفة والحال أن شركة (أ. م.) الموجه إليها الإنذار موضوع دعوى المصادقة بالأداء والإفراغ لاتعتبر طرفا في العلاقة الكرائية وذلك حسب الثابت من عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليهم ومن تم لاصفة تقوم لها حتى يوجه الإنذار في إسمها، وهو ما يقر به المذكورين أخيرا أنفسهم وهو الإقرار القضائي المستمد من مقالهم الإصلاحي المقدم من طرفهم أمام محكمة الدرجة الأولى الرامي إلى إصلاح دعواهم وجعلها مرفوعة في مواجهة شركة (م. ت.) بدل شركة (أ. م.) المضمنة بمقالهم الإفتتاحي للدعوى سيما أن هذا الأخير تضمن الإشارة من طرفهم كون شركة (أ. م.) حلت محل شركة (م. ت.)، فضلا على أن الإشعار بحوالة الحق المؤرخ في 03/12/2015 والمستدل به أيضا من طرف المستأنف عليهم تم توجيهه من طرفهم إلى شركة (م. ت.).
وحيث تبعا لذلك يبقى الإنذار موضوع الدعوى وبتوجيهه ضد غير ذي صفة باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، وأن تضمينه طابعا يتضمن إسم الشركة الطاعنة ليس من شأنه إصلاح الخلل الشكلي الذي طاله بإعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، وأنه وتأسيسا على ماذكر تصبح واقعة مطل المستأنف عليها في أداء واجبات الكراء المحكوم بها غير قائمة ويكون الحكم المستأنف وفيما قضى به من فسخ عقد الكراء وكذا التعويض غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه في شقه القاضي بذلك.
وحيث دفعت الطاعنة بإنعدام صفة المستأنف عليهم في الدعوى سندها في ذلك عدم موافاتها بالوثائق المثبتة لصفتهم كورثة شرعيين.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليهم سبق وأن قاموا بإشعار الطاعنة بواقعة وفاة مورثهم وأنهم يعتبرون ورتثه مرفقين الإشعار المذكور بصورة من رسم إراثة وصورة من شهادة وفاة، وأن الطاعنة توصلت به بتاريخ18/12/2015، ومن تم فإنها كانت على علم بصفتهم كمكرين كما أنه كان يكفيها إبراءا لذمتها إيداع تلك الواجبات بصندوق المحكمة للورثة بصفتهم تلك.
وحيث إن واجبات الكراء المحكوم بها تبقى مستحقة للمستأنف عليهم في معزل عن مدى صحة الإنذار موضوع دعوى الأداء والفسخ المؤرخ في27/05/2019.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالفسخ والإفراغ وتأييده في باقي ما قضى به.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والإفراغ والتعويض والحكم من جديد بعدم قبول الطلبات المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025