Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail est nulle si elle est adressée à une personne morale non partie au contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68877

Identification

Réf

68877

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1365

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2019/8206/5973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été délivrée sous la marque commerciale de la société et non à sa dénomination sociale, seule partie au contrat. La cour retient qu'une mise en demeure, pour produire ses effets juridiques, doit être dirigée contre la personne ayant la qualité de partie à l'acte, soit la société preneuse telle qu'identifiée par sa dénomination sociale dans le contrat.

Elle juge que l'apposition du cachet de la société preneuse sur l'acte ne saurait purger ce vice de fond tenant au destinataire. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée, ce qui prive de fondement les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts.

La cour précise toutefois que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers échus. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2019 في الملف عدد 7183/8219/2019 والقاضي:

في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص المدة من يونيو2019 إلى غاية يوم التنفيذ وبقبول باقي الطلب.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للطرف المدعي مبلغ 73800.00درهم واجب كراء المدة من 01/01/2016 إلى متم ماي2019 بمشاهرة قدرها1800.00درهم ومبلغ 5000.00درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الكراء المحكوم به فقط، والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من جميع القطعة الأرضية ذات المساحة 150متر مربع والكائنة بدوار [العنوان] عمالة طنجة أصيلة التي هي جزء من الرسم العقاري عدد55733/06 مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/11/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم قام بكراء القطعة الأرضية ذات المساحة 150متر مربع والكائنة بدوار [العنوان] عمالة طنجة أصيلة التي هي جزء من الرسم العقاري عدد55733/ 06 بمشاهرة 1800.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2016 إلى 31/05/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ31/05/2019.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 73800.00درهم عن المدة المذكورة إضافة إلى ماسيتخلذ بذمتها من مبالغ الكراء إلى يوم التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره 5000.00درهم والحكم بفسخ عقد الإيجار وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقوا مقالهم بصورة من عقد كراء، رسم إراثة، إشعار، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار وجه إلى شركة (أ.) والحال أن عقد الكراء مبرم مع شركة (م. ت.) والذي يعتبر الإسم الحقيقي للعارضة ومن تم فإن الإنذار المذكور جاء مخالفا لمقتضيات المادة26 من القانون16.49، مضيفة أنها كانت تؤدي واجبات الكراء لفائدة مورث المستأنف عليهم وأن هؤولاء وبعد وفاته لم يوافوا العارضة بالوثائق المثبتة لصفتهم كورثة شرعيين ومن تم تعتبر صفتهم منعدمة في الدعوى.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن صفتهم تابثة في الدعوى من خلال إشعارهم للطاعنة بواقعة وفاة مورثهم مرفقة برسم الإراثة، وأن لفظة اورانج تعتبر إسم العلامة التجارية للمستأنفة وأن الإنذار يحمل تأشيرة شركة (م. ت.) وبذلك تكون الغاية قد تحققت بعلمها بالمطالبة بالكراء.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2020 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على الإنذار سند المستأنف عليهم في الدعوى كونه وجه إلى شركة (أ.) والحال أن إسمها الحقيقي الثابت من عقد الكراء وكافة الوثائق المرفقة بملف الدعوى هو شركة (م. ت.) مما يجعله مختلا شكلا.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليهم أنه مبرم بين مورثهم بصفته مكريا وبين شركة (م. ت.) بصفتها مكترية، والحال أن الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 27/05/2019 وجه من طرف المستأنف عليهم إلى شركة (أ. م.).

وحيث إن الإنذار وكتصرف قانوني ولكي ينتج آثاره القانونية يجب أن يوجه من ذي صفة ضد ذي صفة والحال أن شركة (أ. م.) الموجه إليها الإنذار موضوع دعوى المصادقة بالأداء والإفراغ لاتعتبر طرفا في العلاقة الكرائية وذلك حسب الثابت من عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليهم ومن تم لاصفة تقوم لها حتى يوجه الإنذار في إسمها، وهو ما يقر به المذكورين أخيرا أنفسهم وهو الإقرار القضائي المستمد من مقالهم الإصلاحي المقدم من طرفهم أمام محكمة الدرجة الأولى الرامي إلى إصلاح دعواهم وجعلها مرفوعة في مواجهة شركة (م. ت.) بدل شركة (أ. م.) المضمنة بمقالهم الإفتتاحي للدعوى سيما أن هذا الأخير تضمن الإشارة من طرفهم كون شركة (أ. م.) حلت محل شركة (م. ت.)، فضلا على أن الإشعار بحوالة الحق المؤرخ في 03/12/2015 والمستدل به أيضا من طرف المستأنف عليهم تم توجيهه من طرفهم إلى شركة (م. ت.).

وحيث تبعا لذلك يبقى الإنذار موضوع الدعوى وبتوجيهه ضد غير ذي صفة باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، وأن تضمينه طابعا يتضمن إسم الشركة الطاعنة ليس من شأنه إصلاح الخلل الشكلي الذي طاله بإعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، وأنه وتأسيسا على ماذكر تصبح واقعة مطل المستأنف عليها في أداء واجبات الكراء المحكوم بها غير قائمة ويكون الحكم المستأنف وفيما قضى به من فسخ عقد الكراء وكذا التعويض غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه في شقه القاضي بذلك.

وحيث دفعت الطاعنة بإنعدام صفة المستأنف عليهم في الدعوى سندها في ذلك عدم موافاتها بالوثائق المثبتة لصفتهم كورثة شرعيين.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليهم سبق وأن قاموا بإشعار الطاعنة بواقعة وفاة مورثهم وأنهم يعتبرون ورتثه مرفقين الإشعار المذكور بصورة من رسم إراثة وصورة من شهادة وفاة، وأن الطاعنة توصلت به بتاريخ18/12/2015، ومن تم فإنها كانت على علم بصفتهم كمكرين كما أنه كان يكفيها إبراءا لذمتها إيداع تلك الواجبات بصندوق المحكمة للورثة بصفتهم تلك.

وحيث إن واجبات الكراء المحكوم بها تبقى مستحقة للمستأنف عليهم في معزل عن مدى صحة الإنذار موضوع دعوى الأداء والفسخ المؤرخ في27/05/2019.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالفسخ والإفراغ وتأييده في باقي ما قضى به.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والإفراغ والتعويض والحكم من جديد بعدم قبول الطلبات المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux