Réf
58485
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5442
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3928
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve testimoniale, Preuve du paiement, Mise en demeure, Loi 49-16, Expulsion, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de quittance
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiements dont la preuve devait être rapportée par une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que la sommation mentionnait bien le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette et que l'action en validation a été introduite dans le délai légal de six mois. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement incombe au débiteur et que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, telle une enquête testimoniale, lorsque celle-ci n'est pas jugée nécessaire. Elle précise, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Dès lors, en l'absence de toute preuve écrite du paiement, le défaut du preneur est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4490 الصادر بتاريخ 17/04/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1729/8219/2024 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع : بأداء شركة ب.ش. في شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد محمد (ج.) مبلغ 31.500 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2023 لغاية 31/01/2024 مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 22/01/2024 وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بحي السعادة الرقم 31 الزنقة 24 البرنوصي البيضاء مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر مع رفض الباقي.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 28/06/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 12/07/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ج.) تقدم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2024 والذي عرض فيه أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بحي السعادة الرقم 31 الزنقة 24 البرنوصي البيضاء مقابل مشاهرة 3850 درهم ، غير أن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء دون مبرر عن المدة من 2023/05/01 لغاية يناير 2024 وجب فيها مبلغ 34.650 درهم، وانه قام بإنذارها بتاريخ 2024/01/2 دون جدوى ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2024/01/22 مع إفراغها من المحل التجاري الكائن بحي السعادة الرقم 31 الزنقة 24 البرنوصي البيضاء هي و من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم يوميا ، مع أدائها لفائدته واجبات الكراء بمبلغ 34.650 درهم عن المدة من 2023/05/01 لغاية يناير 2024 مع النفاذ المعجل والصائر . و أدلى بنسخة عقد كراء ، إنذار و محضر تبليغ.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الانذار المطلوب المصادقة عليه في النازلة جاء مختلا شكلا وذلك لعدم توفره على الشكليات المتطلبة قانونا ذلك أن مقتضيات المادة 26 من القانون 49-16 تتطلب بشكل عام توجيه إشعار بالافراغ وأن الإنذار المطلوب المصادقة عليه يجب أن يتضمن بصيغة الوجوب أجل 15 يوم على الأقل إذ تعلق الأمر بوضع حد للعلاقة الكرائية وعليه فإن الإنذار جاء مختلا شكلا لخرقه مقتضيات المادة 26 في فقرتها السادسة وبالتالي فإن حق المستأنف عليه طاله السقوط وأن الأمر يتعلق بأجل سقوط فهو يبقى مرتبط بقاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام تثيره المحكمة تلقائيا وبالتالي فإن الإنذار لا يصلح أساسا لطلب المصادقة واحتياطيا في الموضوع أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في قضائها أن العارضة لم تبادر إلى أداء الواجبات الكرائية المتخذة بذمتها وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى ورد فيه ان العارضة أكدت مذكراتها الجوابية على أنها ظلت تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام لفائدة المكري وأنه في هذا الإطار فإن تمسكها بدفوع لم تجب عنها المحكمة رغم جديتها وأن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون وتكييف الوقائع تكييفا سليما وأن المكري استمر في تحصيل واجبات الكراء الشهرية بصفة دورية من العارضة و أنه امتنع عن تمكينها من وصولات للأداء بحضور مجموعة من الشهود ومن جهة ثانية أنه تم خرق حقوق الدفاع وعدم الاستجابة للدفوع التي أثيرت بصفة نظامية ذلك أن العارضة سبق وأن أقرت بأنها كانت تسلم المكري واجبات الكراء بشكل شهري وأنه حصل نزاع بسبب مطالبتها المكري من تمكينها من وصولات الأداء هذا الأخير الذي امتنع عن ذلك وان محكمة الدرجة الأولى كان عليها أن تقوم بإجراء بحث في النازلة لتثبت من هذه الوقائع لا أن تساير المستأنف عليه في مزاعمه لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد تصديا بعدم قبول الطلب واحتياطيا اجراء بحث في النازلة.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 31/10/2024 تخلف المستانف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة بطلان الانذار لخرقه مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 والتي توجب تضمين الانذار أجل 15 يوما اذا تعلق الأمر بوضع حد للعلاقة الكرائية ولمرور أجل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المذكور ويكون تبعا لذلك حق المستأنف عليه قد طاله السقوط.
وحيث لئن صح أن مسطرة الافراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 المحتج بها فانه وبالرجوع إلى الإنذار أساس الدعوى والمبلغ للطاعنة بتاريخ 22/01/2024 يتضح بأنه قد جاء وفق ما تقتضيه المادة المذكورة من التنصيص على أجل 15 يوما لابراء المكتري لذمته من واجبات الكراء المطالب بها كما أن طلب المصادقة عليه كان داخل أجل ستة أشهر المنصوص عليه بمقتضاها.
وحيث انه وبالنسبة لما ادعته الطاعنة من أداء للواجبات التي بذمتها لفائدة المكري ودون تحصلها على الوصولات فليس بالملف ما يثبته وأن ما تمسكت به من وجوب اجراء بحث للاستماع لشهود اثبات واقعة الاداء فان المحكمة غير ملزمة بإجراء اي من اجراءات التحقيق إلا اذا كان ضروريا للفصل في النزاع وأن محكمة البداية كانت على صواب بعدم استجابتها لطلب إجراء البحث مادام أن المبالغ المطالب بها تجاوزت عشرة آلاف درهم ولا يجوز إثبات ادائها بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع وبالتالي وطالما ان المستأنفة لم تعزز ادعاءها بأية حجة تثبت براءة ذمتها من الواجبات المطالب بها بمقتضى الانذار وداخل الأجل المحدد لها بمقتضاه يجعل حالة المطل ثابتة في حقها وبذلك يكون ما نحى اليه الحكم المستأنف من مصادقة على الانذار وترتيب الآثار القانونية على ذلك مصادفا للصواب.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55129
Bail commercial : la sous-location n’est opposable au bailleur qu’à compter de la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55829
Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55949
Bail commercial et non-paiement des loyers : une seule mise en demeure suffit pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56055
Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56137
Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56241
Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56365
Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024