Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local peut être établie au moment de la délivrance du congé (Cass. com. 2021)

Réf : 43970

Identification

Réf

43970

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

85/2

Date de décision

11/02/2021

N° de dossier

2018/2/3/1310

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de validation de congé, énonce que la preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée avant la délivrance dudit congé. Il résulte en effet de ce texte que la constatation de cette fermeture, qui rend impossible la signification de l’acte au preneur, peut être faite au moment même des tentatives de signification par l’huissier de justice, le législateur n’ayant pas exigé que cette preuve soit un préalable à l’envoi du congé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/85، الصادر بتاريخ 2021/02/11، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1310

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ بوشعيب (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1894 الصادر بتاريخ 2018/04/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8206/959.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/01/21.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/11.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة فايزة (أ.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للمطلوبين سفيان (ن.) وفاطمة (ن.) المحل التجاري الكائن (…) بسومة شهرية قدرها 1996 درهم تم رفعها الى مبلغ 2.195 درهم بمقتضى حكم ابتداء من 2016/06/20 ، وأن المدعى عليهما توقفا عن أداء الكراء من فاتح فبراير 2016 الى متم يونيو 2017 ، فتخلد بذمتهما مبلغ 9.980 درهم كراء من فبراير 2016 الى يونيو 2016 على أساس السومة القديمة ومبلغ 26.340 درهم من يونيو 2016 الى يونيو 2017 على أساس السومة الجديدة وأنها وجهت لهما إنذارا في إطار القانون رقم 49/16 ، رجع بملاحظة محل مغلق بعد عدة محاولات بتاريخ 2017/04/18 والتمست الحكم عليهما بأدائهما لها مبالغ الكراء المفصلة أعلاه وتعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وإفراغهما ومن يقوم مقامهما المحل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد جواب المدعى عليهما كونهما لم يمتنعا عن أداء الكراء وان المدعية هي التي ترفض قبض الكراء رغم عرضه عليها عرضا حقيقيا مما اضطرا معه الى إيداعها بصندوق المحكمة حسب محاضر العرض والإيداع المدلى بها والتمسا رفض الطلب ، والتعقيب مع إدلاء المدعية بمقال إضافي صدر حكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليهما من المحل التجاري الكائن (…) . استأنفه المدعى عليهما استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا مع طلب إضافي ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية في ما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي ، وفي الاستئناف الفرعي بتدارك الإغفال الذي طال الحكم المستأنف بخصوص عدم البت في المقال الإضافي والحكم بأداء المستأنفين للمستأنف عليها مبلغ 8.780 درهم كراء المدة من فاتح يوليوز 2017 الى متم أكتوبر 2017 حسب سومة شهرية قدرها 2.195 درهم وفي الطلب الاضافي المقدم أمام محكمة الاستئناف الحكم على المستأنفين بأدائهما للمستأنف عليها مبلغ 10.975 درهم كراء المدة من فاتح نونبر 2017 الى متم مارس 2018 حسب سومة شهرية قدرها 2.195 درهم ، بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسيلتيها الأولى والثانية مجتمعتين خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وتأويل مقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، بدعوى أن ما عللت به قرارها من « أن واقعة إغلاق المحل باستمرار غير ثابتة ، لان شهادتي التسليم المدلى بهما لا تحدد تاريخ الانتقال ولا عدد المرات التي انتقل خلالها المفوض القضائي للمحل وان الملاحظة تبقى غامضة ولا يستشف منها استمرارية الإغلاق …. » هو تعليل ناقص ولا يعكس حقيقة ما تضمنته شهادتي التسليم المحتج بهما ، ذلك أن الوثيقتين المذكورتين تضمنتا تاريخ تحريرهما وهو 2017/03/03 وتاريخ تحرير الملاحظة وهو 2017/04/18 ولأن عبارة « عدة محاولات » تفيد انتقال المفوض القضائي للمحل أكثر من مرتين وبالتالي فان الشهادتين لا يكتنفهما أي غموض ، كما أن قول المحكمة بأن مدة الإغلاق انحصرت في أربعة أيام تبتدئ ما بين انتقال المفوض القضائي الأول بتاريخ 2017/06/16 وتردده على المحل بتاريخ 2017/06/20 للتأكد من حالة الإغلاق هو تفسير خاطئ لأن مدة الإغلاق المثبتة تبتدئ من تاريخ تعذر التبليغ بمقتضى الشهادتين المؤرخ في 2017/04/18 ، وعن المحضر المؤرخ في 2015/08/19 الذي اعتمدته المحكمة للقول بسبقية رفض الطاعنة تسلم عرض عيني ، هو محضر يتعلق بكراء يوليوز 2014 الى متم يناير 2015 وهي مدة سابقة عن المدة المطلوبة في الإنذار الحالي بما يناهز 3 سنوات علما بان المحضر المذكور عديم الآثار القانونية لأنه لا يشير الى اسم زوجها الذي رفض بالنيابة عنها ولا رقم بطاقته الوطنية ولا كونه يتوفر على توكيل خاص بقبض الكراء أو رفضه وبالتالي فإن الوثيقة المذكورة لا علاقة لها بالنزاع الحالي ولا يمكن ان تترتب عليها أثارا قانونية وتبقى واقعة استمرار إغلاق المحل ثابتة ، وهي واقعة يجب إثباتها بعد توجيه الإنذار وان الاستمرارية لم يحدد لها المشرع أمدا معلوما والشرط الوحيد هو ان تكون متصلة لا تتخللها فترات فتح المحل ، وأن الطاعنة أثبتت استمرار إغلاق المحل لمدة 63 يوما من 2017/04/18 تاريخ تحرير وثيقة التبليغ الى 2017/06/20 تاريخ تحرير محضر المعاينة وأن إثبات واقعة فتح المحل خلال هذه الفترة تقع على المكتري وهو ما لم يثبته المطلوبان وبالتالي يبقى تعليل المحكمة بخصوص هذه النقطة هو تأويل خاطئ للمادة 26 من قانون 49/16 فأتى قرارها متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

حيث إنه بمقتضى المادة 26 من قانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فانه  » إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا باستمرار ، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد فيه اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك .. » والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن « واقعة إغلاق المحل باستمرار غير ثابتة في النازلة ، لان المفوض القضائي اكتفى بالقول بأن المحل مغلق بعد عدة محاولات من الانتقال ولم يحدد تاريخ انتقاله ولا عدد المرات التي انتقل إليها ، فتبقى الملاحظة غامضة ولا يمكن أن يستشف منها أن المحل مغلق باستمرار ، وأن محضر المعاينة المستدل به مؤرخ في 2017/06/20 أي بعد توجيه الإنذار ، في حين أن واقعة الإغلاق وجب إثباتها قبل توجيه الإنذار وليس بعده ، وأن مضمونه يفيد أن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2017/06/16 ووجد المحل مغلقا تم تردد عليه بتاريخ 2017/06/20 ووجده مغلقا ، وأنه لم تمر بين تاريخ الانتقال الأول والثاني إلا أربعة أيام وهي مدة لا تكفي للقول بأن المحل مغلق باستمرار ، وأن وثائق الملف تفيد أن الطرف المكتري كان يؤدي الكراء عن مدد سابقة وان المكرية هي التي ترفض تسلم الكراء حسب الثابت من محضر رفض العرض العيني المؤرخ في 2015/08/19 مما اضطر معه المكتري الى إيداعها بصندوق المحكمة كما صدر حكم بإبطال إنذار سابق بتاريخ 2014/05/05 وهي حجج تثبت تواجد المكتريان بالمحل وعدم إغلاقه …. » ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من المصادقة على الإنذار والإفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب في هذا الشق ، والحال أن المشرع من خلال المادة 26 المذكورة أعلاه لم يشترط إثبات واقعة إغلاق المحل باستمرار قبل توجيه الإنذار ، بل ربط إثبات هذه الواقعة بمناسبة توجيه الإنذار بالإفراغ وهذا واضح من العبارة « إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا … » وبالتالي يمكن إثبات الإغلاق من خلال الإنذار نفسه أو بحجج أخرى ، والطاعنة استدلت رفقة مقالها الافتتاحي بشهادتي تسليم خاصة بكل مكتري على حدة تتعلق بتبليغ الإنذار ، تفيد أن المفوض القضائي انتقل الى المحل المكترى بتاريخ 2017/04/18 فوجده مغلقا وانه قام بعدة محاولات أخرى ، كما استدلت بمحضر معاينة لاحق مؤرخ في 2017/06/20 يفيد انتقال المفوض القضائي الى المحل المدعى فيه بتاريخ 2017/06/16 فوجده مغلقا لمدة تفوق السنة، كما تردد على المحل مرة أخرى بتاريخ 2017/06/20 فوجده مغلقا ، وبالتالي تكون الطاعنة قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك واقعة إغلاق المحل باستمرار ابتداء من 2017/04/18 الى 2017/06/16، باعتبار أن احتساب مدة الإغلاق وخلافا لما ورد بتعليل القرار المطعون فيه والذي حصره في 4 أيام واعتبرها غير كافية ، تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار كإجراء أولي والذي تم في 2017/04/18 الى غاية آخر انتقال للمفوض القضائي الذي تم بتاريخ 2017/06/20، فأتى قرارها على هذا النحو معللا تعليلا يخالف مضمون حجج الطاعنة وخرق المادة 26 من قانون 49/16 المحتج بها عرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux