Bail commercial : la demande en paiement d’une indemnité d’éviction doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69430

Identification

Réf

69430

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1978

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1705

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande d'indemnité du preneur.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant que le motif de reprise n'était pas sérieux et que l'usage personnel n'était pas un cas d'éviction prévu par la loi, tout en soutenant que sa demande d'indemnité avait été à tort jugée irrecevable pour un vice de forme. La cour retient que l'article 26 de la loi 49-16 vise expressément l'usage personnel comme un motif de congé.

Elle juge que le bailleur n'est pas tenu de prouver le caractère sérieux de ce motif, la protection du preneur résidant dans son droit à l'indemnité d'éviction. Sur ce point, la cour précise cependant qu'en application de l'article 27 de la même loi, le preneur est tenu de formuler sa demande d'indemnisation par voie de demande reconventionnelle formelle.

Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande en première instance, se contentant d'évoquer le principe de l'indemnisation dans ses écritures, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19/02/2020 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأنها ترغب في إسترجاع المحل المذكور من أجل الإستعمال الشخصي، وأنها وجهت إنذارا بذلك إلى المدعى عليها توصلت به بتاريخ 24/07/2019.

ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 24/07/2019 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على سوء تطبيق هذا الأخير لمقتضيات المادتين 26 و27 من القانون 16.49 بإعتباره أن المادة الأولى لا تستوجب الإثبات في حال ما إذا أراد المكري إسترجاع محله للإستعمال الشخصي والحال أنها تستوجب أن يكون السبب مشروعا وجديا، والعارضة بينت للمحكمة أن السبب الذي تستند عليه المستأنف عليها غير جدي ومفتعل، مضيفة أن محكمة الدرجة الأولى خرقت حقوق العارضة في الدفاع بعدم منحها فرصة للجواب على المقال الإفتتاحي ومناقشة الوثائق المستدل بها، كما خرقت المادة 27 من القانون 16.49 برفضها طلب التعويض بعلة عدم تقديمه في شكل طلب مضاد والحال أن المادة المذكورة لم تشترط تقديم طلب التعويض في شكل معين واكتفت بالتنصيص على ضرورة تقديمه أثناء سريان الدعوى وهو ما تقدمت به العارضة بموجب مذكرتها المدلى بها بجلسة 23/12/2019.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن طلبها جاء محترما لمقتضيات المادة 26 من القانون16.49.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/07/2020 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن المادة 26 من القانون 16.49 حددت آجال الإنذار، وأن حالات الإفراغ حددتها على سبيل الحصر المادة الثامنة من نفس القانون، وأنه لاوجود بالقانون المذكور أي مقتضى بالإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي بإستثناء المادة 19 منه والتي سمحت بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري والذي لاينطبق على المستأنف عليها بإعتبارها شخصا معنويا وليس طبيعيا، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وتأخيرها على الحالة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 حضر نائبا الطرفين وسبق تأخير القضية جاهزة على الحالةفتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى خرق حقوقها في الدفاع بعدم منحها فرصة للدفاع عن نفسها عن طريق الجواب على المقال الإفتتاحي ومناقشة الوثائق المرفقة به.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطاعنة توصلت بالمقال الإفتتاحي وتولت الجواب عنه بواسطة مذكرتها المستدل بها بجلسة 09/12/2019 وهو ما يجعل من الدفع المذكور غير جدير بالإعتبار ومردودا عليها.

وحيث دفعت الطاعنة بخرق محكمة البداية لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 والتي إشترطت أن يكون السبب الذي يستند عليه الإنذار بالإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي جديا وهو المنتفي في نازلة الحال بإعتبار أنها أثبتت للمحكمة عدم جديته، مضيفة أن المادة المشار إليها حددت آجال الإنذار وأن المادة الثامنة من القانون المذكور هي التي تحدد حصرا حالات الإفراغ، وأنه لاوجود لأي مقتضى قانوني يقضي بالإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي بإستثناء ماورد بالمادة19 من القانون المذكور والتي نظمت إفراغالجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري والذي لاينطبق على المستأنف عليها بإعتبارها شخصا معنويا وليس طبيعيا.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المادة 26 من القانون 16.49 أنها تضمنت الإستعمال الشخصي كسبب من أسباب الإفراغ وذلك في إطار تحديدها لآجال الإنذار، وأن القانون المذكور وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة لم يلزم المكري بإثبات جدية السبب المذكور مادام أنه يبقى ملزما بأداء تعويض للمكتري جراء إفراغه من أصله التجاري.

وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرق مقتضيات المادة 27 من القانون 16.49 بقضائها برفض طلب التعويض بعلة عدم تقديمه في شكل طلب نظامي والحال أن المادة المذكورة لم تشترط ذلك.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطاعنة إكتفت بموجب مذكرتها الجوابية المستدل بها إبان نظر ملف الدعوى ابتدائيا بسرد مقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 دون التقدم بأي طلب يرمي إلى التعويض عن الإفراغ في إطار المادتين 7 و 27 من القانون16.49، وأنه وبخلاف ما تمسكت به المستأنفة فإنها تبقى وحسب مقتضيات المادة 27 المشار إليها ملزمة بالتقدم بطلب مقابل يرمي إلى حصولها على التعويض عن الإفراغ.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux