Bail commercial : La clause interdisant l’étalage de marchandises en dehors du local loué s’impose au preneur nonobstant un usage contraire ou un accord entre locataires (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64895

Identification

Réf

64895

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5275

Date de décision

24/11/2022

N° de dossier

2022/8232/2346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi qu'un accord postérieur entre locataires autorisant une telle occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action du bailleur est fondée sur le contrat de bail le liant personnellement au preneur. Elle retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses stipulations claires et expresses priment sur tout usage ou accord postérieur conclu entre les seuls locataires, lequel est inopposable au bailleur. Dès lors que l'inexécution de l'obligation de ne pas exposer de marchandises hors du local est établie, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 25 مارس 2022 تقدم حسن (ع.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4117 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/11/2021 في الملف عدد 1141/8207/2021 قضى عليه بإرجاع الحالة الى ما كانت عليها فيما يخص المحل التجاري رقم 35 الكائن بالمركز التجاري (م.) حي يعقوب المنصور الرباط وذلك بإزالة البضائع التي توجد خارج حدوده بممرات المركز تحت طائلة غرامة تهديدية قردها 200,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وبأدائه أيضا لفائدة المستأنف عليه وديع عبد العزيز (ص.) مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن الحكم قد بلغ للمستأنف مما يكون الاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني، وباعتبار توفر الاستئناف ايضا على الشروط المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن وديع عبد العزيز (ص.) تقدم بمقال عرض من خلاله بانه بمقتضى عقد كراء أكرى للسيد حسن (ع.) محلا تجاريا يوجد بالرقم 35 بالمركب التجاري (م.) بحي يعقوب المنصور المنزه بالرباط والتزم المكتري المذكور في العقد بألا يتجاوز حدود المحل والا يعرض بضاعته خارجه، إلا أنه أخل بهذا الالتزام لما قام بعرض البضاعة خارج المحل وترتب عن ذلك عرقلة في اروقة المركز وضررا بجمالية المكان كما أن ذلك أدى إلى تمرد باقي مكتري المحلات التجارية المجاورة الذين عمدوا بدورهم إلى تقليه مما اضر ذلك بحقوق ومصالح العارض بحيث اصبح يتلقى العديد من شكاوى مرتادي المركز التجاري خصوصا في ظل الوضعية الراهنة وما فرضته حالة الطوارئ من التزام بالتباعد بين المارة، والتمس بالحكم على المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورفع الضرر عن استغلال ممرات المركز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم مع أداء تعويض عن الضرر قدره 15.000,00 درهم مدليا بصورة لعقد كراء.

وحيث أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه أنه ملتزم بجميع بنود عقد الكراء وما ادعاه المدعي ينقصه الإثبات فضلا عن ذلك أنه لا صفة له في الادعاء لأن تنظيم السوق التجاري من اختصاص جمعية (ت. م. ت. م.) وأنه إن كان ما ادعاه صحيحا فإنه هو الذي قام بإحداث اكشاك داخل الممرات وعرقل بذلك حركة المرور.

وفي مذكرة تعقيبية أدلى المدعي بمحضر معاينة مؤرخ في 04/03/2021 أشار فيه المفوض بأنه عاين سلعا ورفوفا خارج المحل رقم 35، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإزالة البضائع التي توجد خارج حدوده بممرات المركز مع غرامة تهديدية وتعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم. استأنفه المدعي عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:

أنه يعيب على الحكم عدم أخذه بعين الاعتبار بأن صفة المستأنف عليه في الدعوى غير قائمة لأن تنظيم السوق المركزي هو من اختصاص جمعية (ت. م. ت. م.) وان ملكيته للعقار لا تمنح له الحق في تسيير المركز التجاري سيما وأن المساحة المستغلة من طرف العارض لا تتجاوز 60 سنتمترا وأنه من المتعارف عليه بأن المساحة المذكورة تعتبر حدا معقولا ولا تشكل اي عرقلة للراجلين ولا على الممرات وأن ما عاينه المفوض القضائي من استغلال لمساحة بسيطة أمام المحل لا يشكل ذلك ضررا على زوار المركز التجاري ولا على جمالية المحل وبذلك يكون المستأنف عليه من خلال دعواه قد منع العارض من عرض بضاعته، ويضيف على أنه من حقه استغلال جزء يسير أمام المحل المكترى لأن الزوار لا يمكن لهم مشاهدة ما بداخل المحل من بضائع لصغره وعدم وجود واجهة كبيرة أمامه، وأن عنصر الضرر غير متوفر والتمس الغاء الحكم فيما قضى به.

وحيث أجاب المستأنف عليه بأن صفته تستمد من العقد الرابط بين الطرفين، وأن الطاعن يقر في مقاله الاستئنافي باستغلاله مساحة لا تتجاوز 60 سنتمر، وهو إقرار قضائي طبقا للمنصوص عليه في الفصل 410 من ق ل ع الذي ينص على أن الاقرار القضائي حجة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه ولا يكون له الأثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون، وبالتالي فإن الحكم المستأنف فيما قضى به صائب والتمس تأييده، فيما عقب الطاعن على أن ما أورده في مقال طعنه بخصوص المساحة المستغلة ليس بإقرار ولكن حقيقة الأمر داخل المركز التجاري (م.) لأن جميع المكرين بالمركز التجاري يحضون بمساحة لا تتجاوز 60 سنتمتر لعرض بضائعهم في غياب واجهة زجاجية وأن محضر المعاينة الذي يستدل به يثبت على أن جميع الدكاكين بدون استثناء يعرض اصحباها بضائعهم على الواجهة بشرط عدم تجاوز مساحة 60 سنتمتر عن الدكان وهو شرط أسفر عنه الاجتماع المنعقد بتاريخ 8 يناير 2022 والموقع عليه من طرف العديد من المكترين الذين يستفيدون حسب الاتفاق من المساحة المذكورة لأن التنظيم الداخلي للمركز التجاري من اختصاص جمعية (ت. م. ت. م.)، وأدلى بصورة من محضر اجتماع تجار الطابق التحت الأرضي مع توقيع مجموعة من التجار وصورتين فوتوغرافيتين للممر داخل المركز التجاري ومحضر معاينة.

وحيث ادرج الملف بجلسة 27/10/2022 تخلف عن حضورها دفاع المستانف عليه رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى المستانف على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب الواردة في مقاله الاستئنافي.

وحيث بخصوص النعي بخرق نص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبأن المستانف عليه لا صفة له في رفع الدعوى وبأنها قائمة لجمعية (ت. م. ت. م.)، فهو دفع مردود لأن الصفة في رفع الدعوى قائمة ومستمدة من العقد الرابط بين الطرفين والدعوى مؤسسة على بنود العقد وعلى الاخلال بالتزام تعاقدي ذلك أن المنصوص عليه في الصفحة المتعلقة بالشروط الخاصة عدم عرض البضاعة خارج المحل، وجاء في البند باللغة الفرنسية ما يلي:

Il ne pourra faire aucun étalage en dehors de la boutique et ne devra laisser séjourner aucun objet sur le trottoir.

وحيث تضمن ايضا باقي مقتضات البند المذكور أن العرض خارج المحل يمكن ان يتم في ايام التخفيضات foires et des soldes وذلك وفق التعليمات الادارية وأداء الضريبة المقابلة للعرض خارج المحل التجاري.

وحيث في النازلة الماثلة فإنه لما كان العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما، والثابت أن العرض للبضاعة تم خارج المحل وتعلق بالأيام العادية وليس بالحالات الاستثنائية فإن المستأنف يكون مخلا بالتزام اتفاقي منصوص عليه في العقد، وما جاء في باقي استئنافه من اسباب تعلقت بان العرض مسموح به خارج المحل بمساحة لا تزيد عن 60 سنتمتر مستدلا بمحضر اجتماع تجار الطابق التحت الأرضي محرر بتاريخ 8 يناير 2022 ومحضر معاينة، فإنه يتعين الرد على ذلك بأن موقعي المحضر مجرد مكترين وليس مالكين فإنه لا يمكن الزام المستانف عليه صاحب المحل المكترى بما ضمن في المحضر أمام وجود عقد خطي يربطه بالمستانف تضمن حقوقا وواجبات سيما وأن المحضر المستدل به قد جاء تاريخه خلال مجريات المسطرة بعد رفع الدعوى، وللتعليل الذي تم بسطه فإنه لما كانت الدعوى مؤسسة على عقد الكراء وبنوده، وثبت إخلال الطاعن لاحدى البنود منها عرضه للبضاعة خارج المحل، يكون الحكم المستانف فيما قضى به صائبا ومعللا تعليلا كافيا مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux