Réf
67663
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4851
Date de décision
12/10/2021
N° de dossier
2021/8211/3162
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage sérieux de la marque, Renversement de la charge de la preuve, Radiation de la marque, Propriété industrielle, Période de cinq ans, Marque, Insuffisance de preuve, Défaut d'exploitation, Déchéance pour non-usage, Charge de la preuve, Action en déchéance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'irrecevabilité de la demande initiale. Après avoir écarté le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux et non interrompu pendant une période de cinq ans. Elle juge que la production de factures espacées dans le temps et de simples images publicitaires ne suffit pas à constituer la preuve d'un tel usage. Faute pour l'appelant de satisfaire à son fardeau probatoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (س.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3721 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2021 في الملف رقم 2261/8211/2021 القاضي بسقوط حقها على العلامة التجارية F1 المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 25/01/2012 تحت عدد 142431، والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة المذكورة وبتقييد هذا الحكم بالسجل الوطني للعلامات بعد صيرورته نهائيا، ونشر الحكم في جريدتين باللغة العربية والفرنسية وذلك بعد صيرورته نهائيا مع تحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 19/05/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/06/2021 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (F. O. L. B.V) تقدمتبمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلالهأن (F. O. L. B.V) أو Formula One World Championship و (F. O. M. L.) جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة الأخرى تشكل شركات (F.) وهي المسؤولة عن التنظيم التجاري لسلسلة سباقات السيارات F1 المعروفة باسم بطولة العالم للفورمولا واحد (البطولة)، وأن المدعية مالكة للعلامة الدولية المعينة للمغرب للحماية ومنها علامة F1 المسجلة تحت رقم 1087576 بتاريخ 14/12/2010 في الفئات 3-4-7-9-11-12-16-18-25-28-32-33-34-35-36-38-39-41-42 حسب تصنيف نيس، وعلامة F1 المسجلة تحت رقم 903697 بتاريخ 22/09/2006 في الفئة 14 حسب تصنيف نيس، والعلامة المسجلة تحت رقم 845571 بتاريخ 13/07/2004 في الفئات 1-3-4-7-8-9-11-12-14-16-18-21-24-25-28-29-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43 حسب تصنيف نيس، غير أنها تفاجأت بكون المدعى عليها قامت بتسجيل علامةF1 المسجلة تحت رقم 142431 بتاريخ 25/01/2012 في الفئة 02 من تصنيفة نيسلدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبالرغم من تسجيلها فيما يخص المنتوجات المذكورة في الفئة المعينة في التسجيل لم تعمد إلى استعمالها، وبذلك يكون حقها في ملكيتها قد سقط، ملتمسة الحكم بسقوط حق المدعى عليها على علامة F1 مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ التشطيب على تلك العلامة المسجلة لديها تحت عدد 142431، وبنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين باللغة العربية والفرنسية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعداستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه فيما يخص الشكل، فإن المستأنف عليها تقدمت بمقال مخالف لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م. بحيث لم تبين مقر مخابرة المستأنف عليها بالمغرب، ناهيك عن أنها لم تبين اسم و نوع الشركة إذ اكتفت بتدوين اسمها باللغة الفرنسية. ومن حيث الموضوع، فإن دعوى المستأنف عليها ترمي إلى التشطيب على علامة العارضة F1 لسقوط الحق في استعمالها طبقا للفصل 163 من قانون 97/17 مع أمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعة والتجارية بالتشطيب على علامتها المسجلة تحت عدد 142431، بحجة أن المستأنف عليها لم تستعمل العلامة المشار إليها لأكثر من 5 سنوات، كما أن المستأنفة لم تتمكن من الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الابتدائية لعدم تمكنها من الحضور، وبسوء نية وبعلم مسبق من المستأنف عليها التي تعلم جيدا أن منتوج العارضة مروج ويستعمل بشكل عادي جدا ويستغل من طرف العارضة وتستعمله في منتوجها، ولعلة في نفس المستأنف عليها بالنظر أنها لم تتوفق في التشويش على العارضة أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والمغربية التجارية بالتعرض لدى هذا الأخير بحيث صدر قرار تحت عدد 771/2013 عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل منتوج العارضة وبصحة تسجيله وأن المادة 163/5 من قانون 97/17 والتي تلقی مهمة استغلال العلامة المطلوبة إسقاطها على كاهل مالكها ويمكن أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات باعتباره هو من يستأثر باستغلالها بحيث أن استغلال العارضة لعلامتها هو استغلال جدي ومسترسل منذ تاريخه. وفي هذا الإطار تدل العارضة بما يفيد أن منتوج علامة F1 يستغل وستعمل من طرفها وتبرم في ذلك وثائق تجارية من فواتير وطلبيات وإشهار عن طريق الإعلانات ومنها فاتورة مؤرخة في 03/06/2013 صادرة عن أحد الزبائن بمراكش السيد عيني (ا.)، فاتورة مؤرخة في 12/01/2015 صادرة عن افرار (ب.)، فاتورة مؤرخة في 10/02/2014 صادرة عن عبد العزيز (ب.)، فاتورة مؤرخة في 15/04/2016 صادرة عن سطاسيون (ه. س.)، منشورات اشهارية تفيد الترويج لعلامة العارضة لسنة 2013 و2019، مما يتعين معه تسجيل أن دعوى المستأنف عليها هي دعوى كيدية الهدف منها هو الاستيلاء على العلامة المسجلة لفائدة العارضة والتي شهد بها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن ما قضى به الحكم الابتدائي يبقى على غير أساس، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من سقوط حق العارضة في استغلال العلامة التجارية F1 والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبجلسة 07/09/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أنه بخصوص الدفع بمخالفة الفصل 32 من ق.م.م، فإن المقال الاستئنافي تضمن مجموعة من الدفوع غير المؤسسة، ذلك أن المقال جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة شكلا، مما تم معه قبوله. ومن جهة أخرى، فإن القانون المتعلق بالمغربة والتوحيد رقم 64/3 الصادر بتاريخ 26/01/1965 نص صراحة أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية، ولم يذكر في أي حال من الأحوال البيانات، مما يستوجب معه رد هذا الدفع للعلة المذكورة. وبخصوص الدفع باستعمال علامتها، فإنه بالرجوع إلى الفواتير نجد آخرها تعود إلى سنة 2016، وبالتالي فان أجل خمس سنوات لسقوط الحق ثابت في نازلة الحال هذا من جهة.ومن جهة أخرى، فان الفواتير المدلى بها مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود لكونها غير مقبولة من الجهة الموجهة إليها، وعليه لا يمكن الاعتداد بها، وتكون المستأنفة لا تستعمل علامتها استعمالا جديا يحميها من السقوط، كما أن الغاية من الإدلاء بالفواتير هو تضليل المحكمة واستدراجها للاقتناع أن العلامة تستعمل استعمالا جديا، وقد أدلت المستأنفة بمجموعة من الصور التي اعتبرتها إعلانات وإشهارات في حين أنها لا تعدو أن تكون مجرد صور لا يمكن أن تقوم مقام الإثبات الجدي والمستمر، مما يكون معه دفعها هذا غير مؤسس ووجب معه رده للعلة، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 21/09/2021 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المادة 163 من قانون 97/17 أثبتت العارضة مقتضياتها التي جعلت إثبات استغلال العلامة التجارية أن يثبت بجميع وسائل الإثبات، وهو ما أدلت به العارضة وفق مقالها الاستئنافي من وجود فواتير ومنشورات إشهارية، أما ادعاء المستأنف عليها بأن الفواتير غير صحيحة فكان عليها أن تطعن فيهم بالزور، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع الدفوعات المثارة والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2021، حضر نواب الأطراف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، وأدلت المستأنفة بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه، فتقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من قانون المغربة والتوحيد والفصل 32 من ق.م.م. حيث أدرج اسمها بالمقال الافتتاحي للدعوى بالفرنسية فقط.
لكن حيث إن إدراج كل من اسم المستأنفة والمستأنف عليها باللغة الفرنسية بمقال الدعوى لا يخالف مقتضيات المواد المحتج بها من قبل الطاعنة سيما وأن الغاية منها التعريف بشكل صحيح بهوية طرفي الدعوى ولا تناقض السيادة الوصية ولا ما جاء في دستور المملكة، اعتبارا أن المقال والمذكرات التعقيبية له جاءت باللغة العربية ومطابقته للقوانين المذكورة، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إنه في إطار دعوى السقوط لعدم الاستعمال، فإن المدعى عليه وخروجا عن قاعدة البينة على المدعي، يكون هو الملزم بإثبات واقعة استغلال علامته واستعمالها على المنتجات المعينة من طرفه عند التسجيل، ولئن كانت المستأنفة قد أدلت للمحكمة بفواتير، إلا أنه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها لم يثبت من خلالها أن الطاعنة تبيع وتروج مواد تحمل F1 كما أنها لم تستظهر بأية وثيقة تفيد استعمال العلامة المذكورة طيلة مدة خمس سنوات غير منقطعة، علما أن نقطة انطلاق أجل الخمس سنوات يبتدئ بمجرد انتهاء مسطرة إيداع العلامة وتسجيلها، وبالتالي فإن ما استدلت به المستأنفة من فواتير للقول باستعمالها للعلامة موضوع الدعوى، لا يسعفها لإثبات الاستعمال الغير المنقطع طيلة 5 سنوات من تاريخ التسجيل، هذا فضلا على أن ما أدلت به من منشورات إشهارية للقول باستعمالها لعلامتها عن طريق الإعلانات مجرد صور لم يثبت من خلالها الاستعمال الذي تشترطه المادة 163 المذكورة.
وحيث إنه بمقتضى المادة 163 من القانون 17.97 فإنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه اذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة، وما دامت الطاعنة لم تدل بما يفيد استعمال علامة F1 التي تملكها و المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 142431 بتاريخ 25/01/2012 لأنها هي الملزمة بالإثبات عملا بمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة المذكورة، فإنها تقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ذات المادة.
وحيث إنه تبعا لما ذكر يبقى الحكم المطعون فيه مؤسس ويتعين تأييده ورد الاستئناف بخصوصه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65404
Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54767
L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Similitude des marques, Risque de confusion, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque, Identité des produits, Enregistrement de marque, Délai d'opposition, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation globale, Adjonction d'un terme à une marque antérieure
56783
La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59807
Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque de commerce, Délai pour statuer, Contestation de la langue de la décision, Compétence du Tribunal administratif, Comparaison globale des marques, Calcul du délai
54789
Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude
56785
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024