L’injonction de payer visant la résiliation d’un bail commercial n’est pas nulle du seul fait qu’elle mentionne un double délai pour le paiement et pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64793

Identification

Réf

64793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5119

Date de décision

16/11/2022

N° de dossier

2022/8206/2552

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer sur la prescription et la validité formelle d'une injonction délivrée sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant soutenait d'une part la prescription d'une partie des loyers, arguant qu'un précédent commandement de payer était sans effet interruptif, et d'autre part la nullité de l'injonction finale au motif qu'elle mentionnait deux délais distincts pour le paiement et pour l'éviction. La cour retient qu'un commandement de payer, en tant que réclamation non judiciaire à date certaine, interrompt valablement la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, peu important que la procédure subséquente n'ait pas été poursuivie.

Elle juge ensuite que la mention de deux délais dans l'injonction n'entache pas sa validité, dès lors que le délai légal de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 a été respecté et que le bailleur a attendu l'expiration des deux termes avant d'agir en justice. Le moyen tiré du paiement des loyers est également écarté, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد سعيد (و.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/04/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 212 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/01/2022 في الملف عدد 7465/8219/2021 القاضي بأدائه مبلغ 41335 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2011 الى متم أكتوبر 2015 ومن 28 يناير 2016 الى متم مارس 2021 بسومة شهرية محددة في مبلغ 350 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/01/2021 و بافراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل المكترى الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء و بتحميله الصائر ورفض الباقي .

في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/04/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 27/04/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السادة فاطنة (ب.) ومن معها تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار الكائن بعنوانهم أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد: 49802/C الملك المسمى (د. ب.) ، و أنهم يكرون المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من هذا العقار الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء للمستانف بسومة كرائية قدرها350,00 درهم غير شاملة لواجب النظافة، و انه قد توقف عن أداء واجبات الكراء منذ مارس 2011 ، وان المستانف عليهم قد اضطروا إلى توجيه إنذار له في إطار المادة 26 من القانون رقم 49.16 ينذرونه بمقتضاه بأداء واجبات الكراء داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به و ذلك عن المدة من فاتح مارس 2011 إلى متم دجنبر 2020 ، و هي ما يعادل 118 شهرا وجب فيها ما مجموعه مبلغ45.430,00 درهم ، عن واجبات الكراء 41.300,00 درهم وعن واجبات النظافة 4.130,00 درهم ، و إن المستانف قد بلغ شخصيا بهذا الإنذار بتاريخ 2021/01/28 حسب الثابت من محضر تبليغه الا أنه ورغم توصله به لم يبادر إلى أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته داخل الأجل المحدد فيه ، بل و إلى غاية يومه ، و إنه إضافة إلى واجبات الكراء المحددة في الإنذار فقد ترتبت في ذمة المستانف واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2021 إلى متم مارس 2021 أي ما يعادل ثلاثة أشهر وجب فيها مبلغ1.155,00 درهم حسب التفصيل التالي عن واجبات الكراء : 1.050,00 درهم و عن واجبات النظافة : 105,00درهم، و بالتالي ، فإن الواجبات المتخلدة بذمة المستانف تكون بذلك قد بلغت في مجموعها مبلغ : 46.585,00 درهم وانه يكون في حالة تماطل بتقاعسه عن الوفاء بالتزامه بأداء واجبات الكراء المستحقة و الحالة الأجل ، مما ألحق ضررا بهم بحرمانهم من الانتفاع بهذه الواجبات، و إن التماطل يعد سببا خطيرا و موجبا من موجبات الإفراغ ، ملتمسين الحكم عليه بادائه لفائدتهم مبلغ 46.585,00 درهم واجبات الكراء والنظافة من فاتح مارس 2011 الى متم مارس 2021 و تعويضا عن التماطل قدره 5.000,00 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ اليه والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه وباذنه من المحل وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ تبليغ الإنذار وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وبجلسة 09/09/2021 ادلى نائب المستانف عليهم بمذكرة وثائق ارفقها ب:صورة من شهادة الملكية ونسخة انذار مع محضر التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2021 جاء فيها أن الإنذار موضوع المصادقة يتضمن الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2011 إلى متم دجنبر 2020 ، وأن المدة من مارس 2011 إلى متم فبراير 2016 قد طالها التقادم وسقط الحق بالمطالبة بها ، و أما عن المدة من مارس 2016 إلى متم دجنبر 2020 بسومة 350 درهم شاملة للنظافة، فإن المستانف أداها دون أن يتسلم التواصيل التي تثبت ذلك ، وأن الإنذار موضوع المصادقة وموضوع المطالبة بالواجبات الكرائية قد شابه خرق شكلي يجعله باطلا لأنه بالرجوع إلى الإنذار المذكور سوف يتضح للمحكمة ، انه ينذر بمقتضى هذا الإنذار بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار، ويستفاد من هذا الإنذار على أن الطرف المستانف عليه أمهله بالأداء داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل ثم أمهله في حالة الأداء الواجبات الكرائية بإفراغه داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل وأن هذا التضارب في الأجال فيه خرق لمقتضيات القانون49.16 التي تنص على الأجل الأول 15 يوما للأداء تبتدئ من تاريخ التوصل ، وبعد انتهاء أجل 15 يوما الأول إمهال الطرف المبلغ له لأجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الأول الذي هو 15 يوما ، وزيادة على أن الطرف المستانف عليه التمس في مقالة المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ له بتاريخ 28/01/2021 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع، وما دام الإنذار باطل نتيجة الخروقات الشكلية المذكورة فما بني على باطل فهو باطل ، ملتمسا الحكم بعدم قبول طلب الإفراغ ورفض طلب الأداء.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/12/2021 جاء فيها: أن دفع المستانف بالتقادم دفع مردود عليه ، إذ أنه سبق وأن وجهوا إنذارا إلى المستانف من أجل أداء واجبات کراء المحل عن المدة من فاتح مارس إلى متم أكتوبر 2015 و التي وجب فيها مبلغ21.560 درهم، و الذي توصل به المستانف شخصيا بتاريخ 29/01/2016 إلا أن هذا الأخير لم يستجب لفحوى هذا الإنذار ولم يبادر إلى أداء ما بذمته، وإن هذا الإنذار يترتب عنه قطع التقادم حسب ما يقتضيه الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود و بناءا عليه فإنه يتعين رد دفع المستانف المتعلق بالتقادم بعد إثبات قطع هذا التقادم بالإنذار المذكور ، علما أن المستانف هو الذي توصل بالإنذار بصفة شخصية، وفيما يخص الرد على زعم أداء واجبات الكراء فإنه وخلاف ذلك فإن المستانف لم يسبق له أن أدى الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار موضوع الدعوى الحالية ، و يقع عليه عبء إثبات زعمه هذا ، إذ لا يعقل أن يؤدي واجبات كراء ما يعادل 57 شهرا دون أن يتسلم التواصيل لإثبات الأداء ، علما أنه سبق له أن توصل بإنذار بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس إلى متم أكتوبر 2015 كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه و بقي دون أداء ، و فيما يخص الرد على الخرق الشكلي المزعوم : انه أثار في معرض جوابه أن الإنذار موضوع طلب المصادقة وإنه خلافا لما أثاره ، فإن الإنذار موضوع طلب المصادقة سليم من الناحية الشكلية ولم يشبه أي خرق شكلي ، و إن مقتضيات القانون رقم 49.16 المتمسك بها من قبل المستانف عليهم لم ترد فيها أية إشارة إلى ضرورة أن يتضمن الإنذار أجلين الأول يبتدئ من تاريخ التوصل و الثاني يبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الأول حسب ما فسرها المستانف ، و إذ أنه بالرجوع إلى المادة 26 من القانون رقم49.16 نجد أنها تنص على ما يلي : يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ، و يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء ، وإن الإنذار المبلغ للمستانف تم منحه فيه أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل وفقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم49.16 ، ملتمسين برد كل ما جاء في مذكرة المدعى عليه لعدم جديته و وجاهته والحكم وفق مقالهم.

وارفقوا المذكرة بنسخة من الإنذار المبلغ للمستانف بتاريخ 29/01/2016 مع اصل محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 06/01/2022 جاء فيها انه يؤكد جميع دفوعاته الواردة في مذكرته الجوابية المدلى بها الجلسة 09/12/2021 جملة وتفصيلا وكما يؤكد للمحكمة على أن المدة الكرائية التي يدعي الطرف المستانف عليه على أنها لم تسقط للتقادم بعلة الإنذار الموجه بشأنها والذي توصل به هذا الأخير بتاریخ 09/01/2016 فإنه بعث في إطار ظهير 55/5/24 وانه لم يسلك بشأنه مسطرة الصلح، كما أن الطرف المستانف هو الأخر لم يسلك المسطرة القانونية بشأنه بعد مضي المدة القانونية اللازمة لذلك وبذلك تكون هذه المدة المطالب بها قد سقط الحق في المطالبة بها، فضلا على أن الإنذار لم يسلك بشأنه الطرف المستانف أي إجراء بشأنه داخل الاجل المحدد له وبذلك لم يتعين الاستشهاد بإنذار بخصوص واقعة قطع التقادم والطرف المستانف عليه لم يسلك الإجراء القانوني اللازم له ، و أما بخصوص شكليات الإنذار فإنه لا ينازع في مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 لأن أجل الإفراغ يمنح اعتبارا من تاريخ التوصل أي بعد مرور أجل 15 يوما الممنوحة للأداء، وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي في العديد من القرارات ، وزيادة على انه برجوع المحكمة الى الإنذار سوف يتضح على ان الطرف المستانف امهله بالأداء داخل اجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل ، ثم امهله في حالة الأداء الواجبات الكرائية افراغه داخل اجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل ، وان مضمون الإنذار وتضارب الأجالات المضمنة به يجعله باطلا، ملتمسا الحكم وفق دفوعاته السابقة في مذكرته التعقيبية السابقة ومذكرته التعقيبية الحالية.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانف للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن أن الحكم المستأنف لم ينبني على أساس واقعي و قانوني سليم, ذلك أن الإنذار المتوصل به أشار إلى أن الواجبات الكرائية المطلوبة تتعلق بالمدة الممتدة من مارس 2011 إلى متم دجنبر 2020 و أن المدة المتعلقة بخمس سنوات الأولى قد طالها التقادم و لم يعد للمالكين الحق في المطالبة بها، وبخصوص المدة المتراوحة بين مارس 2016 إلى متم دجنبر 2020 فان المستانف قد أدى المبالغ المتعلقة بها, أما بخصوص مسألة قطع التقادم والذي دفع به الطرف المستأنف و مؤداها أنه كان قد توصل منهم بإنذار من أجل أداء الكراء و المتوصل به بتاريخ 2016/01/29 فإن هذا الدفع مردود على اعتبار أن الإنذار المذكور كان قد وجه في إطار ظهير 1955/05/24 و لم يسلك بشأنه مسطرة الصلح وفق ما يقتضيه ظهير 1955 وأنه كان على الطرف المالك أن يسلك المسطرة المنصوص عليها بظهير 1955 وهو ما لم يقم به و من تم يبقى الإنذار المشار إليه أعلاه عديم الأثر ما دام أنه سلك بشأنه المسطرة الواجب اتباعها قانونا و عليه فإن المدة المطالب بها من طرف المستأنف عليهم يكون قد طالها التقادم و بالتالي قد سقطت بمضي المدة وتكون ذمته بريئة من أي دین - بخصوص تلك المدة – تجاه المستانف عليهم و مهما يكن، فإن الإنذار المتعلق بالدعوى الحالية و كما سبق له إثارته خلال المرحلة الابتدائية كانت تشوبه عدة إخلالات شكلية منها أنه قد تمت الإشارة فيه إلى أجل 15 يوما قصد أداء الكراء و 15 يوما قصد الإفراغ، و أنه بالرجوع إلى الفصل 26 من قانون 49.16 فإنه قد حدد أجل الإفراغ في 15 يوما في حالة وجود مطل في أداء الكراء فقط و أن الإنذار موضوع الملف الحالي أشار إلى أجلين اثنين خلاف ما جاء في الفصل 26 أعلاه بمعنى أن هناك تضارب في الأجلات المضمنة به، يجعل الإنذار المذكور باطلا وجب ترتيب الأثر القانوني المترتب على ذلك الإخلال، والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 13/07/2022 جاء فيها أن المستأنف قد ركز استئنافه على كون الحكم المستأنف غير مبني على أساس واقعی و قانوني سليم، وأن واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار المتوصل به عن المدة المتعلقة بخمس سنين الأولى قد طالها التقادم ، مضيفا أن الإنذار المتوصل به بتاريخ 29/01/2016 يبقى عديم الأثر مادام لم تسلك بشأنه المسطرة الواجب اتباعها قانونا و أن المدة المطالب بها يكون قد طالها التقادم، وأن الأمر بخلاف ذلك على اعتبار أن المستأنف لا زال مصرا على الدفع المتعلق بالتقادم في الوقت الذي يقر فيه صراحة أنه توصل بالإنذار ولم يسلك مسطرة الصلح وفق ما يقتضيه ظهير 1955، والحال أن هذا الإنذار يبقى صحيحا و منتجا لآثاره القانونية و يترتب عنه قطع التقادم على اعتبار أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت طبقا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود .

و فيما يخص الرد على الأداء المزعوم لواجبات الكراء : فإن المستأنف لازال مصرا على زعمه أنه أدى المبالغ المتعلقة بالمدة المتراوحة بين مارس 2016 إلى متم دجنبر 2020 دون أن يدلي بما يفيد هذا الأداء، وأن هذا الزعم هو زعم باطل و مردود طالما لم يدل المستأنف بما يفيد أنه أدى للمستانف عليهم واجبات الكراء .

و فيما يخص الرد على الإخلالات الشكلية المزعومة : فإن المستأنف أثار دفعا بكون الإنذار باطل تشوبه عدة إخلالات شكلية منها أنه تمت الإشارة فيه إلى أجلين اثنين أجل 15 يوما قصد أداء الكراء و 15 يوما قصد الإفراغ , وأنه خلاف ما تمت إثارته من طرف المستأنف ، فإن الإنذار موضوع المصادقة جاء وفق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16.49 الأمر الذي يتعين معه القول برد الاستئناف لعدم وجاهته ، وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/10/2022 الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستانف وحضر نائب المستانف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنف أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بكون المدة من فاتح مارس 2011 الى متم أكتوبر 2015 قد طالها التقادم وتبقى غير مستحقة و ان الانذار الدي سبق ان توصل به من اجل أداء تلك المدة هو عديم الأثر مادام لم تسلك بشانه المسطرة الواجب اتباعها قانونا , فالثابث من وثائق الملف ومستنداته ان المستانف سبق ان توصل بتاريخ 29/01/2016 باندار من الطرف المستانف عليه من اجل أداء المدة أعلاه , وانه ومادام التقادم وحسب مقتضيات المادة 381 من ق.ل.ع ينقطع بكل مطالبة قضائية اوغير قضائية لها تاريخ ثابت , فالانذار يبقى صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية , ولا مجال للتمسك بكونه لم يتم سلوك مسطرة الصلح بشانه وفق ما يقتضيه ظهير 1955 لانه يعتبر مطالبة غير قضائية قاطعة للتقادم وهو مادهبت اليه محكمة البداية وعن صواب مما يستوجب رد الدفع المثار بهدا الشأن وتبني تعليلها.

وحيث بخصوص الدفع ببطلان الانذار لكونه تشوبه اخلالات شكلية لتضمينه لاجلين , اجل من اجل الأداء و اجل ثاني من اجل الافراغ , فتضمين الاندار بالافراغ لاجلين لا يعيبه في شيء مادام الاجل المضمن به لا يقل عن 15 يوما الواجب منحها للمكتري والمنصوص عليها بمقتضى الفصل 26 من قانون 16/49 , ومادام المكري احترم قبل رفعه للدعوى الاجلين معا باعتبار ان التوصل بالانذار كان بتاريخ 28/01/2021 ورفع الدعوى للمصادقة عليه كان بتاريخ 08/07/2021 حسب تأشيرة الصندوق على ظهر المقال وانه وامام عدم أداء الطاعن للوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار تحت طائلة الافراغ داخل الاجل , يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق معه السبب الدي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وافراغه من العين المكراة ويتحقق معه أيضا السبب الدي اعتمدته الطاعنة للمطالبة بافراغها- ليبقى ما أثير بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين رده .

وحيت انه و فيما يخص تمسك الطاعن كذلك بكونه أدى الواجبات الكرائية المطالب بها من مارس 2016 الى متم دجنبر 2020 فيبقى بدوره دفع مردود لعدم ادلاءه بما يفيد ابراء ذمته منها .

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف والتصريح بتاييد الحكم المستأنف لصوابيته.

وحيث يتعين تحميل المستانف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:بقبول الاستئناف .

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على المستانف .

Quelques décisions du même thème : Baux