La reconnaissance du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et échappe à l’appréciation de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63599

Identification

Réf

63599

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4758

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2022/8229/4135

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. La cour retient que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et à l'appréciation du risque de confusion entre les signes, lequel était en l'occurrence avéré du fait de leur identité. Elle juge que la question de la notoriété d'une marque, tout comme celle de la déchéance pour défaut d'exploitation, relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi par une action principale et ne peut être tranchée incidemment dans le cadre du recours contre la décision de l'Office. Dès lors que l'Office a pu légitimement constater un risque de confusion, son refus d'enregistrement est fondé. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد كمال (ح.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2022 يطعن بمقتضاه ضد القرار عدد 7309 الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتاريخ 12/07/2021 القاضي برفض طلب تسجيل علامة LEHMAN brothers عدد 219607.

وحيث تقدم الطاعن بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/01/2023 التمس من خلاله إصلاح مقاله بخصوص المطلوبة في الطعن وذلك بالإشارة إلى عنوان ممثلها الكائن بالمغرب.

في الشكل :

حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث قدم المقال الإصلاحي وفق الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 9 أكتوبر 2020 تقدم الطاعن بطلب من أجل تسجيل علامة تجارية تحمل إسم "LEHMAN BROTHERS " عدد 219607 فيما يخص المنتوجات والخدمات المتعلق بالخدمات القانونية، وكذا عدد من الخدمات الأخرى المفصلة في الفصل 45 من تصنيف نيس، وأنه بتاريخ 12/01/2019 تقدمت المطعون ضدها بالتعرض على تسجيل هاته العلامة على أساس أنها علامة مشهورة ذلك أن " LEHMAN BROTHERS معروفة" كبنك استثماري متعدد الجنسية سابق تم إنشائه سنة 1850 في الاباما من قبل الإخوة إيمانويل (ل.) وماير (ل.)، وأن هذا البنك كان له دور رئيسي في سوق الديون للولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تم الإعلان عن إفلاسه سنة 2008 عقب أزمة الحرب العالمية، وهاته العلامة ظلت موضوع استعمال لا نزاع فيه على المستوى الدولي وفي المغرب، كما أن المطعون ضدها أسست تعرضها على كون العلامتين متشابهتين على مستوى السمعي والبصري، ولقد بين العارض بمقتضى جوابه على هذا التعرض على أن العلامة موضوع النزاع ليست لها أي شهرة عالمية، طالما أن شهرة العلامة يجب أن تقدر في البلد الذي تطلب فيه الحماية، وأن علامة المطعون ضدها لم يتم تسجيلها سواء في المغرب، أو في إفريقيا، أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليست لها أسبقية الاستعمال في المغرب. فضلا على أن علامة المطعون ضدها تتعلق بمؤسسة بنكية أفلست منذ ما يزيد عن إثنى عشر سنة، وأنها لم تقم طوال هاته الفترة بأي نشاط شأنه استعمال العلامة التجارية المذكورة استعمالا صحيحا يبرر حقها في التعرض، كما أن العلامة التجارية موضوع تسجيل الطاعن تتعلق بالمنتوجات والخدمات المذكورة في الفصل 45 من تصنيف نيس، في حين أن العلامة التجارية للمطعون ضدها تتعلق بالخدمات البنكية موضوع الفصل 36 من تصنيف نيس، وبعد تبادل الأجوبة صدر بتاريخ 12 يوليوز 2021 القرار رقم 7309 عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والذي قضى برفض طلب تسجيل علامة الطاعن الذي نازع في هذا القرار داخل أجل 15 يوم من توصله بهذا الإنذار بمقتضى النموذج رقم 13 إذ أنه بين بصفة واضحة وعلى أساس مقتضيات قانونية والقواعد المعمول بها في إطار الملكية الصناعية أن القرار السالف الذكر لا يرتكز على أساس لكون علامة المطعون ضدها لا تدخل في إطار العلامات المشهورة، ولسقوط حقوق الملكية على علامتها، ولانعدام أي خلط بين العلامتين إزاء الجمهور، غير أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوع المثارة من طرف وسايرت نفس القرار الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2021 معتبرة على أن علامة "LEHMAN BROTHERS " علامة مشهورة على أساس بعض المقالات الصحافية التي اعتبرتها كافية لإثبات شهرة العلامة وهو القرار المطعون فيه

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن أن القرار المستأنف جاء مخالفا للمقتضيات القانونية التي تعرف العلامة المشهورة، بحيث ارتكز فيما نحى إليه إلى أن المقالات الصحافية المدلى بها من طرف المطعون ضدها تعتبر كافية لإثبات شهرة علامتها داخل التراب الوطني حسب مفهوم الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس، وان المنتوجات موضوع العلامة المطالب تسجيلها من شأنها إلحاق ضرر لحقوق علامة سابقة مشهورة بالمغرب، وأن هناك تشابه بصري وسمعي بين العلامتين من شأنه إحداث خلط لدى الجمهور ، لكن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في تعليلها هذا لم تأخذ بعين الاعتبار عدد من المعايير التي تعرف العلامة المشهورة، فان علامتها تتعلق بمؤسسة مالية وقعت في الإفلاس منذ ما يزيد على إثنى عشر (12) سنة، وأن علامة المطعون ضدها، إذا كانت مشهورة على حسب ما جاء في تصريحاتها في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها غير معروفة في المغرب، ولم يتم تسجيلها لا في المغرب، ولا في إفريقيا، ولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا تعرف أي أسبقية الاستعمال في المغرب، وأن علامة المطعون ضدها تنصب على نشاط بنكي يخضع للقوانين وتراخيص صارمة، في حين أن العلامة التي يطلب الطاعن تسجيلها تنصب على الفصل 45 من تصنيف نيس، والذي ينصب بالأساس على الخدمات القانونية، وبالتالي هناك تناقض صارخ في دفوعات المطعون ضدها، ذلك أنها تؤكد أن البنك وقع في الإفلاس في حين أنها تتشبث بكون العلامة بقيت تستعمل دون أي نزاع على المستوى الدولي. وأن توقف نشاط المؤسسة البنكية التي تحمل علامة LEHMAN BROTHERS "منذ ما يزيد عن إثنى عشر سنة في الولايات المتحدة الأمريكية هو خير دليل على عدم تواجد هاته الشهرة المزعومة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأنه تم التوقف عن استعمالها خلال كل هته السنوات. فضلا عن أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية لم تأخذ بعين الاعتبار هاته المعطيات وخرقت المقتضيات القانونية التي تنظم العلامة المشهورة (المادة 162 من القانون رقم 95-17 المنظم للملكية الصناعية والفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس) وأن كل من القانون رقم 95-17 وكذا اتفاقية باريس لم يحددا المقصود من العلامات المشهورة، وبالرجوع إلى اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعروفة باتفاقية "الأدبيك" التي تلزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، فنجدها قد وضعت معيارا عاما لتحديد مفهوم العلامة المشهورة، إذ نصت المادة 16 فقرة 2 على أنه " وعند تقرير ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة تراعي البلدان الأعضاء مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعنى بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعنى نتيجة ترويج العلامة التجارية" وبالتالي فإن تقدير شهرة العلامة يخضع لمبدأ الإقليمية، أي أن تقدير شهرة العلامة في أحد البلدان الأعضاء، سيتم حسب شهرة هاته العلامة داخل ذلك البلد، وفي هذا الصدد تم التنصيص في التوصية المشتركة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية واتفاقية باريس بتاريخ 29 سبتمبر 1999 ، على مبادئ دولية مشتركة الذي يتم اعتمادها بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لتقدير شهرة العلامة والتي أطلق عليها اسم " التوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بالعلامات المشهورة " وفي النازلة، فإن علامة المطعون ضدها تنحصر معرفتها وتسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا على أنه لم يتم استعمالها لما يزيد عن 12 سنة، بحيث تفتق لكل معايير التي من شأنها إضفاء عليها طبيعة العلامة المشهورة. ومن حيث كون بعض المقتطفات لبعض مقالات صحفية لا يمكن تشكل معيارا حاسما اعتبار علامة المطعون ضدها مشهورة، لافتقادها لكل المعايير التي تميز العلامة المشهورة خصوصا وأنها علامة مسجلة أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية وغير مسجلة بالمغرب وغير معروفة لدى الجمهور، كما أنه تم التوقف عن استعمالها منذ ما يزيد عن إثنى عشر سنة. وبالنسبة لكون تعليل القرار المطعون فيه لا يصمد أمام المعايير التي تميز العلامة المشهورة، فالهيءة المكلفة بالملكية الصناعية اعتبرت أن شهرة علامة LEHMAN BROTHERS " ثابتة من خلال بعض المقالات الصحفية، الكتب لا يمكن أن تكون قرينة على شهرة هاته العلامة فضلا على أنها تؤكد أن العلامة المطعون فيها المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتم استعمالها منذ سنة 2008 تاريخ إفلاس البنك. وأن المقالات الثلاث تتطرق للإفلاس الذي عرفه البنك الذي كان يستعمل هاته العلامة، أما الكتاب فإنه يتحدث بصفة عامة على الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم. وفعلا أن المقالات الثلاث تتحدث عن أزمة مالية في العالم والإشارة إلى بنك LEHMAN BROTHERS لا يضفى عليها صبغة الشهرة في المغرب. ومن حيث افتقاد العلامة لكل معايير التي تميز العلامة المشهورة، فانه ليس هناك بالملف ما يفيد أن هاته العلامة لها شهرة واسعة ومعروفة في المغرب لتمتيعها بالحماية. وا المقالات الصحافية السالفة الذكر قرينة على انعدام أي استعمال لهاته العلامة لما يزيد عن 12 سنة، وهذا من أهم المعايير الذي تمكن من تحديد معيار الشهرة وطالما هاته العلامة توقفت عن الاستعمال وليس هناك ما يفيد أنها مشهورة في المغرب يكون القرار موضوع الطعن الحالي قد جانب الصواب فيما قضى به، وان الشهرة تقتضي تواجد درجة واسعة لمعرفة العلامة لدى الجمهور في البلد موضوع الحماية، والاكتفاء ببعض المقالات الصحفية التي تثبت عدم استعمال هاته العلامة منذ ما يزيد عن 12 سنة، مما يبين أن هاته العلامة ليست معروفة في المغرب. وفي انعدام الشهرة في المغرب وافتقاد مبدأ الإقليمية، فان معيار الشهرة يقدر بالنسبة لكل دولة على حدة انطلاقا من مدى شهرة العلامة داخل إقليمها، بحيث أن مبدأ الإقليمية هو المعيار الرئيسي في تقدير شهرة العلامة، ويستشف من التوصيات السالفة الذكر أن درجة معرفة شهرة علامة يخضع للنطاق الجغرافي للاستعمال لهاته العلامة معرفتها لدى الجمهور، الإشهار ... ومعايير تقدير شهرة العلامة يتم حسب شهرة العلامة في ذلك البلد، بحيث أن هاته الشهرة تقدر حسب ما إذا كانت معروفة لدى الجمهور في البلد الذي تطلب فيه الحماية، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي. وفيما يخص مبدأ التخصص، فإنه يقتضي تواجد خلط بالنسبة للمنتوجات والخدمات المتعلقة بهاته العلامة لكن في النازلة علامة المطعون ضدها تتعلق بخدمات مختلفة العلامة موضوع طلب التسجيل تتعلق بالخدمات القانونية. ولما كانت علامة المطعون ضدها ليس هناك ما يفيد شهرتها في المغرب، وأنها علامة مسجلة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم تسجيلها في إفريقيا الشرق الأوسط، وغير مستعملة في المغرب، فضلا على أنه لم يعد استعماله ا منذ 2008 تاريخ إفلاس بنك "LEHMAN BROTHERS "، ولما كان مبدأ الإقليمية غير متوفر في النازلة، ولانعدام تواجد أي خلط بين العلامتين، فإن هاته العلامة لا يمكن أن تضفى عليها طابع الشهرة بمفهوم المادة 162 و 137 من القانون رقم 97-17 لحماية الملكية الصناعية، وكذا اتفاقية باريك والأدبيك، مما يتعين معه إلغاء مقرر موضوع الطعن الحالي. ومن حيث سقوط حق المطعون ضدها في استعمال هاته العلامة، فانه من الثابت أنه في إطار الملكية الصناعية الكف عن استعمال علامة لمدة معينة سيؤدي عن إلى سقوط حقوق صاحب العلامة، وأن المؤسسة المالية التي كانت تحمل علامة LEHMAN BROTHERS " قد أفلست سنة 2008 ، " قد أفلست سنة 2008 ، مما يعتبر حجة على العلامة تم التوقف عن استعمالها منذ ذلك التاريخ، وعلى أنه حتى شهرتها المزعومة في الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد ترتكز على أساس وبالتالي، فإنه طالما لم يتم استعمال هاته العلامة منذ ذلك التاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هاته العلامة ليست لها أي طابع علامة مشهورة ينتج عنها بقوة القانون سقوط حق المطعون ضدها، وبالتالي، لا يمكن التشبث بشهرة هاته العلامة التي تم الكف عن استعمالها منذ سنة 2008، خصوصا وأنها غير معروفة في المغرب. ومن حيث انعدام تواجد أي ارتباط بين العلامة والخلط لدى الجمهور، فان الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية اعتبرت فيما يخص مقارنة المنتوج والإشارات حيث إن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية اعتبرت فيما والعلامات أنه من شأن العلامة المطالبة بتسجيله إيقاع خلط في أذهان الجمهور، علما أن الطاعن يبين بصفة مستفيضة من خلال أجوبته انعدام تواجد هذا الخلط (المادة 162 من القانون رقم 97-17 وكذا الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس) وعليه يتعين إثبات تواجد ارتباط بين هاته العلامة وتلك المطالب تسجيلها ذلك أنه إذا كانت المنتوجات والخدمات مخالفة فإنه ليس هناك أي احتمال في خلق خلط في أذهان الجمهور والحال أنه في النازلة هناك اختلاف كبير بين الخدمات موضوع العلامتين، وليس هناك أي تشابه من شأنه إحداث خلط في ذهن الجمهور. وفيما يخص المقارنة بين الخدمات، فان القاعدة والطريق التي يتم استعمالها تتمثل بالأساس في مقارنة في طلب الخدمات والمنتوجات المضمنة في طلب تسجيل العلامة مع تلك المتعلقة بالعلامة موضوع الطعن. وانه بالرجوع إلى الفصل 45 من تصنيف نيس يتعلق بالخدمات موضوع العلامة المطالب بتسجيلها، يتبين أنها مخالف تماما. وأن الفصل 36 من تصنيف نيس يخص بالأساس الخدمات المالية، والبنكية وخدمات التأمين والعمليات العقارية"، في حين أن العلامة موضوع طلب التسجيل يتعلق بالفصل 45 من تصنيف نيس الذي ينصب أساسا على الخدمات القانونية، وبالتالي، فإن الخدمات المتعلقة بالعلامتين مخالفة تماما والهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تكون قد جانبت الصواب حين اعتبرتها مشهورة في المغرب، فإن الخدمات والمنتوجات موضوع العلامة المطالبة بتسجيلها من شأنها خلق خلط في أذهان الجمهور، وهو تعليل لا يرتكز على أي أساس ومخالف للقواعد المنظمة للملكية الصناعية، وطالما الخدمات والمنتوجات موضوع العلامتين مخالفة، فإن تسجيل علامة الطاعن ليس من شأنه إحداث أي خلط في أذهان الجمهور، مما يبقى معه إلغاء مقرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وفيما يخص المقارنة بين العلامات، فان الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية اعتبرت أن العلامتين متشابهتين. كما ان علامة المطعون ضدها لا تتضمن أي إشارة أو رمز يطبع أو يميز علامتها الذي من شأنه إحداث خلط، بل هو مجرد اسم يمكن استعماله دون إحداث أي خلط بين العلامتين وهذا ويجب أخذ هاته العلامة في إطارها وبكون أنها تتعلق بخدمات مخالفة وليس لها أي شهرة كما أنها ليست لها أي إشارة معينة تجعلها مميزة،

لهذه الأسباب

يلتمس إلغاء المقرر رقم 7309 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم من جديد بقبول طلب تسجيل الطاعن للعلامة " LEHMAN BROTHERS" تحت عدد 219607 وأمر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل العلامة "LEHMAN BROTHERS" ، في اسم الطاعن موضوع طلب التسجيل رقم 219607 وتحميل المطعون ضدها الصائر.

وبجلسة 18/01/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمقال اصلاحي مؤدى عنه جاء فيه أن خطأ مطبعيا تسرب إلى مقاله بخصوص عنوان المطلوبة في الطعن، إذ أشير فيه إلى عنوانها الكائن بالولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن لها من يمثلها في المغرب وهي شركة S.C.T.، ملتمسا الإشهاد له بإصلاح مقاله بخصوص المطلوبة في الطعن وذلك بالإشارة إلى عنوان ممثلها الكائن بالمغرب والحكم وفق ما جاء بمقال طعنه.

وبجلسة 12/04/2023 أدلت المطعون ضدها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن أساسا من حيث الشكل فان الثابت من خلال القرار المطعون فيه ، أنه قرار غير نهائي و هو بذلك غير قابل للطعن بالاستئناف، ومن خلال مرفقات المقال الاستئنافي أنه غير مرفق بما يفيد التبليغ طبقا للقانون وفق مقتضيات الفصول 36 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية، وان رسالة البريد الالكتروني المدلى بها من المستأنفة لا قيمة قانونية له وتبقى هي و العدم سواء، علما أن إثبات التبليغ ومن ثمة ترتيب الآثار القانونية عليه في القضايا التجارية والمدنية لا يثبت إلا وفق الكيفيات المحددة قانونا والتي ليس من بينها رسائل البريد الالكتروني، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. واحتياطيا من حيث الموضوع ، فان القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية بحيث أحاط بمجموع حيثيات التعرض الذي تقدمت به المطعون ضدها كما أجاب عن مجموع النقط المثارة من قبل المستأنفة. وان محكمة الاستئناف حين بثها في طلبات استئناف قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة مدى مطابقة شكل التعرض ومضمونه وأجله للقانون وبالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض طلب المستأنف يتجلى أنه اعتبر وعن صواب أن العلامتين المتنازعتين متشابهتين بل متطابقتين LEHMAN BROTHERS وعلی هذا الأساس فمن شأن الاستجابة لطلب المستأنف إيقاع المستهلك في الغلط عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين، وهو الامر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما قائم، و القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني، علما أن LEHMAN BROTHERS هي في حقيقتها اسم عائلي مشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية تحول بفعل استعماله المكثف والجدي إلى علامة مشهورة في كافة بقاع العالم وأن علامة المطعون ضدها كانت ولازالت تستعمل في مجموع بقاع العالم بما فيها المغرب ولم تتأثر بافلاس البنك الاستثماري الذي كان معروف بتصريف خدماته المالية والاستشارية تحت يافطة الشارة وعلامة LEHMAN BROTHERS وأنه عكس ما يزعم المستأنف تدلي بشواهد تسجيل علامتها في مجموعة من دول العالم تأكيدا على كونها العلامة لازالت محميا وتستعمل بكثافة وجدية من قبل مالكتها وان المستأنف يدفع بكون علامة المطعون ضدها غير مشهورة في المغرب وافريقيا و الشرق الأوسط وبكونها توقفت عن الاستعمال، أنه خلافا لذلك، فإن علامة العارضة علامة مشهورة في المغرب وفي كافة دول العالم بالنظر لقدمها في التاريخ وعراقتها فتاريخ تأسيسها يرجع لسنة 1850 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر من مؤسسي النظام المالي العالمي بالنظر للأدوار الريادية التي لعبتها كأحد الأدرع المالية للولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها سنة 1850 وبالتالي فالدفع بانعدام شهرتها في مختلف بقاع العالم يبقى دفع غير جدي وأن شهرة علامتها في مجال المال والأعمال وما يرتبط بهما من خدمات قانونية و استشارية سواء في المجال المالي أو القانوني تبقى ثابتة وطلب تسجيل المستأنف لذات العلامة في مجال الخدمات القانونية من شأنه أن يوقع الغير في الغلط في مصدر الخدمات المقدمة وأنه بالنظر للمجال الذي تشتهر فيه علامة العارضة والمرتبط بمجال المال والأعمال والبورصة فعناصر تقدير الشهرة سواء في المغرب أو خارجه يتعين النظر لها باتساق مع هذا المجال الذي تبقى له خصوصيته لاسيما وأنه يخاطب الفئات المثقفة والمتخصصة في المجال الاقتصادي وما يرتبط به من طلب على الخدمات الاستشارية سواء في المجال المالي أو القانوني، و بالتالي فنفي تأثير المقالات والكتب المتخصصة في إثبات الشهرة ، أمر غير صحيح و مخالف لطبيعة تصريف علامتها في أذهان المستثمرين وطالبي النجاح الاقتصادي مدلية بمجموعة من المقالات المتخصصة الصادرة داخل التراب المغربي و التي تؤكد وتثبت مدى شهرة علامة العارضة وما تقدمه من خدمات. كما ان مجموع الروابط المذكورة في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هي روابط مفعلة يمكن الولوج لها، وحسما لذلك تدلي بمحضر مفوض قضائي يؤكد ولوجه للروابط الالكترونية و يظهر محتوياتها التي تؤكد شهرة علامتها، وعليه فان طلب التسجيل المقدم المستأنف مطابق لعلامتها ومن شأن اعتماده أن يوقع الغير في الغلط

لهذه الأسباب

تلتمس رد أسباب الاستئناف والتصريح والحكم برفض الطلب لصحة القرار من الناحية القانونية والواقعية وباعتماد تعليل صائغ وإبقاء الصائر على رافعه.

وبجلسة 24/05/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب على جواب جاء فيها أن المطعون ضدها وقعت في خلط فيما يتعلق بتصنيف الأحكام ذلك أن الأحكام النهائية هي الأحكام التي لا تقبل الطعن سواء الطرق العادية أو غير العادية بما فيها الاستئناف اما الأحكام التي لا تقبل الطعن بالطرق العادية وتقبل الطعن بالطرق غير العادية هي الأحكام الانتهائية، والحال أن القرار المطعون فيه يدخل في خانة الأحكام الابتدائية التي تقبل الطعن بالاستئناف (المادة 148-5 من القانون 97/17) وبما أن القرار بلغ للمستأنف بتاريخ 21/07/2022 بواسطة البريد الالكتروني وبما أن الطاعن قدم طعنه داخل الأجل القانوني للطعن بالاستئناف ضده، يكون هذا القرار لا زال ابتدائيا قابلا للطعن فيه بجميع طرق الطعن العادية وغير العادية، مما يتعين معه رد هذا الدفع والتصريح بقبول المقال شكلا. وفيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم ارفاق المقال الاستئنافي بطي التبليغ فانه طبقا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م.فان ارفاق طي تبليغ الحكم بالمقال الاستئنافي لا يعتبر شرطا من شروط قبول الدعوى بل ترفق باختيار من الطاعن قصد تمكين المحكمة من الاطلاع على مدى احترامه لأجل الطعن المنصوص عليه قانونا، في حالة توصله بالحكم ويبقى لصاحب المصلحة إثبات تبليغ الحكم للمحكوم ضده وقيام هذا الأخير بالطعن فيه خارج الأجل القانوني، وبالتالي فلا يمكن معه التمسك بهذا الدفع مهما كانت طبيعة الوثيقة المدلى بها لإثبات التبليغ. كما أن التبليغ بواسطة البريد الالكتروني له نفس الحجية التي للتبليغ بالطريقة العادية وانه جرت العادة أن مكتب الملكية الصناعية يبلغ جميع قراراته بواسطة البريد الالكتروني مما ينبغي معه رد الدفع المثار من طرف المستأنف عليها بهذا الخصوص لعدم ارتكازه على أساس قانوني والتصريح بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع فهي تؤكد ما جاء بمقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفق ما جاء فيه.

وبجلسة 07/06/2023 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها أن المستأنف وقع في خلط بين القرارات النهائية القابلة للاستئناف وفق البند 5 من المادة 148-3 من القانون 17/97 وبين القرارات التمهيدية غير القابلة للطعن بالاستئناف وفق البند 6 من نفس المادة والقانون، والتي لا تصبح نهائية إلا بعد فوت أجل 15 يوم من تاريخ تبليغها، والحال ان القرار المطعون فيه مجرد قرار تمهيدي، وأن الطعن قدم بتاريخ 04/08/2022 حسب الثابت من تأشيرة مكتب ضبط هذه المحكمة، في حين بلغ به المستأنف بتاريخ 21/07/2022 أي بعد 13 يوم من تبليغه، وبالتالي فهو لم يصبح نهائيا لإمكانية الطعن فيه بالاستئناف. ومن جهة أخرى، فإن الدفع كون المستأنف الذي سرد مجموعة من التسجيلات تناهز 18 علامة تجارية أخرى، واعتبارها ليست في اسم العارضة وإنما في اسم المالك الأصلي LEHMAN BROTHERS هو دفع يؤكد شهرة علامتها وانتشارها دوليا ووطنيا. وبخصوص الدفع كون علامة العارضة غير مشهورة بالمغرب وفي الدول المجاورة بدلالة عدم تسجيلها في هذه الدول، فان علامتها مشهورة بالمغرب وفي كافة الدول المجاورة، وبالنظر للمجال الذي تشتهر فيه والمرتبط بمجال المال والأعمال والبورصة، فعناصر تقدير الشهرة سواء في المغرب أو خارجه يتعين النظر لها باتساق مع هذا المجال الذي تبقى له خصوصيته لاسيما وأنه يخاطب الفئات المثقفة والمتخصصة في المجال الاقتصادي. فضلا عن أن القرار المطعون فيه أحاط بمجموع حيثيات التعرض الذي تقدمت به العارضة كما أجاب عن مجموع النقط المثارة من قبل المستأنفة، وجاء واضحا في كون التسجيل المقدم ن المستأنف مطابق لعلامة العارضة ومن شأن اعتماده أن يوقع الغير في الغلط،

لهذه الأسباب

تلتمس أساسا من حيث الشكل رد دفوع المستأنف والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا رد دفوع المستأنف وأسباب استئنافه والحكم تبعا لذلك برفض الطلب لصحة القرار من الناحية القانونية والواقعية باعتماده تعليل صائغ وإبقاء الصائر على رافعه.

وبجلسة 21/06/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب على رد جاء فيها أنه من حيث الشكل، فإن القرار المطعون فيه هو قرار بات في موضوع التعرض حسب الثابت من عنوان القرار ومضمونه، علما ان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يصدر ما يسمى بالقرارات التمهيدية، بل يصدر القرارات المتعلقة بتمديد أجل التعرض والقرارات المتعلقة بإيقاف مسطرة التعرض والقرارات الباتة في مسطرة التعرض، وعليه لا يقبل الطعن إلا بالاستئناف طبقا لمقتضيات المادة 148-5 من القانون 97/17. ومن حيث الموضوع، فإن 60 علامة منتهية مدة حمايتها، مما يعزز تنازل المستأنف عليها عن العلامة لكونها مفلسة منذ سنة 2008. كما أن هاته العلامات لا تدخل في لائحة المعايير الممكن الاسترشاد بها لتحديد شهرة العلامة، مما يجعل شواهد تسجيل العلامات المنتهية مدة حمايتها عديمة الأثر وغير جديرة بالاعتبار بقوة القانون، مما يتعين معه استبعادها واعتبارها قرينة على تنازلها عن العلامة LEHMAN BROTHERS طبقا لأحكام الفصل 449 من ق.ل.ع. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها لما أدلت بشواهد تسجيل علامة LEHMAN BROTHERS يتضح أن معظمها مسجلة في اسم شركة LEHMAN BROTHERS وليس في اسم المستأنف عليها B.C.I. (18 علامة) كما أقرت هذه الأخيرة كون الشركة تعرضت للتسوية القانونية منذ سنة 2008 وهي سنة إفلاسها وان مجموع العلامات المسجلة في اسم الشركة المالكة تم تفويتها إلى المستأنف عليها بموجب عقود تفويت وهو ما أكدته المجموعة المالية أمام السلطات الأمريكية والدولية الصحافة المالية WALL STREET كما ان الوثائق المدلى بها معظمها مسجلة في اسم شركة أخرى وهي شركة B.C.P. وليس المستأنف عليها B.C.I.، وبالتالي لا يجوز ان تنسب علامات مسجلة في اسم شركة أخرى إليها، وان تتقاضى باسم شركات أخرى دون وكالة، الأمر الذي ينبغي معه استبعاد شواهد تسجيل العلامات الغير المملوكة للمستأنف عليها والتصريح بعدم قبول التعرض لانعدام الصفة. ومن جهة أخرى فانه لا يمكن نقاش شهرة علامة المستأنف عليها إلا بناء على الوثائق السليمة، والتي لا يتجاوز عددها 12 علامة مسجلة بمختلف دول العالم، وان العلامات المتبقية تفتقد لمبدأ الإقليمية، مما يؤكد عدم استعمال العلامة المزمع شهرتها سواء بالمغرب أو بالدول المجاورة له بالقارة الإفريقية وبالتالي عدم معرفتها وشهرتها لدى الجمهور المغربي، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/06/2023 حضرت الأستاذة بكوشي وأدلت بمذكرة رد على تعقيب تسلم الأستاذ ضريف نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/07/2023 تم التمديد لجلسة 26/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تسجيل علامة الطاعنة LEHMAN brothers عدد 219607 , يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين متشابهتين بل متطابقتين سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما قائمة، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي بقبول تعرض المستأنف عليها على طلب تسجيل علامة LEHMAN brothers استنادا على وجود تشابه بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني.

وحيث إنه بخصوص شهرة العلامة فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية اعتبر أن الوثائق المدلى بها أمامه نعتبر كافية و مؤسسة للقول بشهرة علامة المستأنف عليها ولاسيما الفواتير التي تثبت وجود تعاملات التجارية بخصوص العلامة موضوع الدعوى بالمغرب وكذا الإشهارات الالكترونية، وبالتالي فإن المكتب كون قناعة بخصوص شهرة العلامة انطلاقا مما هو معروض عليه من وثائق للقول بشهرة علامة المتعرضة أمامه ، وهو ما عجز الطاعن عن إثبات ما يخالفه.

وحيث إنه فضلا عما تم تفصيله أعلاه، فإن القول بشهرة العلامة التجارية أمر موكول للقضاء، وغير مخول للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البت في شهرة العلامة التجارية من عدمها، بل يتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار وبسط كافة الدفوع أمام المحكمة للتشطيب على العلامة الفاقدة، ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد رفض تسجيل علامة وكونها تمس بحقوق مالك علامة سابقة مسجلة أو مشهورة.

وحيث إنه استنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الطعن والمقال الإصلاحي.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle