Résiliation du bail commercial : Le preneur ne peut prouver le paiement du loyer par témoins lorsque la dette locative excède 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60247

Identification

Réf

60247

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6648

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2023/8219/2938

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le mode de preuve du paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers de la main à la main et sollicitait une enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit.

La preuve testimoniale étant dès lors irrecevable en la matière, la demande d'enquête est rejetée. Faute pour le preneur de produire un quelconque écrit justifiant le paiement, son manquement est considéré comme établi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [السيد محمد (ز.)] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/03/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 346 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2023 في الملف عدد 2937/8207/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 66000.00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر مارس 2022 الى شهر غشت 2022 وتعويض عن التماطل قدره 3000.00 درهم وبافراغه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري رقم 13 اقامة سعد 2 العمارة الف شارع الأمر مولاي عبد الله هرهورة تمارة مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في حدها الادنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط وتحميله مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات .

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان [السيد محمد (ز.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بأن المدعى عليه يكتري منها المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 10.000 درهم تم الرفع منها بعد مرور ازيد من ثلاث سنوات بحسب ما ينص عليه عقد الكراء الرابط بينهما، وانه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ شر مارس من سنة 2022 رغم توصله بإنذار من اجل الاداء، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لها واجبات كراء المدة من شهر مارس 2022 الى شهر غشت 2022 وقدرها 75.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 11.000 درهم وافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من عقد كراء، نسخة طبق الأصل من انذار ، محضر تبلیغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بانه يؤدي كافة الواجبات الكرائية وان المدعية لا تمكنه من وصولات الأداء، فضلا عن انها لم تحترم المقتضى المنصوص عليه بالعقد والذي يشترط انذاره بالأداء مع منحه اجل 15 يوم. ملتمسا الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعية وجاء فيها بان عقد الكراء قد حدد طريقة أداء الواجبات الكرائية وذلك عن طريق تحويل بنكي، وأنها منحت المدعى عليه أجل 15 يوما من اجل الأداء ملتمسة الحكم وفق طلبها.

وبناء على مذكرة التعقيب التي ادلى بها المدعى عليه وعرض فيها بانه بعد ان استعصى عليه وضع الواجبات الكرائية بحساب المدعية عمد الى أدائها لها يدا بيد بمحضر عدة شهود ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه وقع في عدة إخلالات جردت ما قضى به من كل تعليل يستجيب فيه لمتطلبات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و في تعارض مع هذا القانون في جوانب أخرى .

فبخصوص ضعف التعليل الموازي لإنعدامه : فإنه بالرجوع الى معطيات الملف فان المستانف أكد على انه دائم على اداء الواجبات الكرائية منذ تاريخ ابرام العقد سنة 2018 بشكل منتظم وبدون انقطاع. وأن المستانف عليها ظلت تستخلص الواجبات الكرائية يدا بيد بدون تمكينه من وصولات الاداء وذلك امام مجموعة من الشهود. وأن البند 11 و 12 من العقد ينص في حالة تخلف المكتري عن أداء قسط واحد في الموعد المحدد يضطر المكري الى توجيه انذار ويعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون 15 يوم بعد إنذار الأداء، وهو الشيء الذي لم يتحقق في نازلة الحال لكون المستانف عليها عملت على استخلاص الواجبات الكرائية بدون ان تمكنه من الوصولات رغبة منها في افراغه من المحل الذي يعتمره منذ سنة 2018 وذلك من اجل المضاربة العقارية لا غير. وأن المرجع الابتدائي لم يلتفت لطلبه باجراء بحث بحضور جميع الأطراف و الشهود للتأكد من واقعة الأداء، خاصة ان واقعة الاداء هي واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع الوسائل، ذلك انه يشغل مصبنة من الجيل الجديد ويؤدي الواجبات امام مجموعة من الشهود.

وبخصوص عدم إرتكازه على أساس: فإنه بالرجوع إلى منطوق الحكم المطعون فيه ستجده المحكمة يقضي مباشرة بإفراغ المستانف ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري ودون ربط ذلك بالمصادقة على الإنذار الذي تم إعتماده في الدعوى. ومن المعلوم أن القانون 16-19 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي عند تنظيمه للمسطرة في بابه العاشر فقد جاء في المادة 27 منه أن الجهة القضائية المختصة تقضي إن تبين لها صحة السبب المبني عليه الإنذار، المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري وإلا قضى برفض الطلب. وأن الحكم المطعون فيه بالرغم من عدم التنصيص في منطوقه على المصادقة على الإنذار والذي يدخل مصيره ضمن ما قضى به من رفض باقي الطلبات فقد قضى بإفراغه من المحل الذي يتعلق به الأمر وكان ذلك أن جرد ما قضى به من كل أساس وعرض مقتضياته للإلغاء.

والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه. وبعد التصدي في الشكل: الحكم بعدم قبول الدعوى على الحالة. وأساسا في الموضوع : الحكم ببطلانه والحكم تبعا لذلك بعدم المصادقة على الإنذار. وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى واحتياطيا اجراء بحث وتحميل المستانف عليها الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على إدراج القضية 18/12/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستانفة أسباب استئنافها على سند من القول إنها ظلت تؤدي واجبات الكراء يدا بيد دون تمكينها من إيصالات الكراء، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع، بعدم المصادقة على الإنذار، واحتياطيا إجراء بحث يحضره جميع الأطراف.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، وفي حدود نطاق ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف فإن الأخير لم يدل بما يفيد أداءه للواجبات الكرائية المترتبة في ذمته سواء خلال الأجل القانوني المضروب في الإنذار، أو أثناء سريان أطوار الخصومة الماثلة بدرجتيها الأولى والثانية. مما يغدو معه حالة المطل ثابتة في حقه تبعا للانذار المبلغ اليه بتاريخ 21/07/2022، وأنه لما كان مبلغ الدين الكرائي يتجاوز قيمة 10000 درهم صار لازما على المستأنف إن هو أراد إثبات تحلله من متأخرات الكراء، أن يستظهر بالدليل الكتابي عملا بصريح المادة 443 من ق ل ع، وأنه لا يسوغ بحال الركون إلى شهادة الشهود بهذا الخصوص، أو اللجوء إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق. وأن الحكم المستأنف برعايته للنظر السالف، بأسانيده الواقعية والقانونية، يكون قد التزم صحيح القانون، صائبا وجه الحق فيه، مما يغدو معه حريا بالتأييد، ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux