Réf
52136
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
172
Date de décision
27/01/2011
N° de dossier
2010/2/3/1336
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation, Rejet, Qualité pour agir, Notification aux créanciers inscrits, Loyer, Fonds de commerce, Fin de non-recevoir, Défaut de paiement, Bail commercial, Avenant au contrat, Augmentation du loyer
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, écarte le moyen tiré du défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dès lors que le locataire est sans qualité pour invoquer cette formalité, édictée dans l'intérêt exclusif desdits créanciers. Ayant par ailleurs constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, l'existence d'un avenant au contrat prévoyant une augmentation périodique du loyer, la cour d'appel en déduit exactement que le non-paiement de cette augmentation, qui fait partie intégrante du loyer convenu, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/2/25 في الملف 09/2612 تحت عدد 2010/952 أن الطالبة تقدمت بمقال مفاده . أنها توصلت بإنذار لآداء واجبات الكراء وتقدمت بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه وذمتها خالية من الواجبات المطلوبة ، ملتمسة الحكم ببطلان الانذار وتمهيديا اجراء خبرة ، وتقدم الطرف المكري بمقال يلتمس بمقتضاه المصادقة على الانذار وافراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من محل النزاع ، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم القاضي بالحكم ببطلان الانذار المبلغ للمدعية شركة (س.) بتاريخ 07/7/6 وبرفض الطلبات موضوع الملف المضمون تحت عدد 08/2828 ، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب بطلان الانذار وافراغ المستأنف عليها من العين المكراة هي ومن يقوم مقامها . بمقتضى قرارها المطلوب نقضه، بعلة اساسية مفادها << أنه ثبت من عقد الكراء أن الطرفين اتفقا على تحديد السومة الكرائية الشهرية للمحل في مبلغ 15.000 درهم تؤدى ابتداء من فاتح يوليوز 04. كما أبرما ملحقا لعقد الكراء اتفقا فيه على تطبيق زيادة بنسبة 10% من السومة الكرائية عن كل ثلاث سنوات وتضمن ملحق العقد قبول المكترية آداء الزيادة في الكراء وبحلول فاتح يوليوز 07 تكون المكترية ملزمة بآداء الزيادة التي تعتبر جزءا من واجب الكراء الاتفاقي. كما يكون من حق المكري مطالبتها بآداء ما اتفق عليه دون سلوك المساطر القضائية وذلك بمجرد المطالبة بالآداء لوجود اتفاق وأنها عند توصلها بالانذار لم تؤد الزيادة في الكراء عن شهر يوليوز << ... 07
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى: خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف . خرق مقتضيات المادة 112 م ت ، بدعوى أن الأصل التجاري موضوع ملف النازلة مثقل برهون لفائدة (ب. ش.) كما هي ثابتة بسجل التقييدات محددة ب 350.000 و 800.000 الخزينة العامة بمبلغ 127.182,10 درهم ، وأخيرا وجود حجز تحفظي على نفس الأصل التجاري ضمانا لمبلغ 600.000 درهم كدين لفائدة شركة (ب. س.) وبما أن موضوع الحال يتعلق بفسخ قضائي الأمر الذي يتعين على المحكمة أن تتريت وتستحضر مقتضيات المادة المذكورة 112 م ت - . كما أنه طبقا للفصل 32 ق م م مطالبة بالتأكد من الوضعية القانونية للأصل التجاري واذا تبين لها وجود حقوق أو تقييدات سابقة على تاريخ تسجيل الدعوى من الواجب عليها اشعار المكري بضرورة تبليغ الدعوى الى الدائنين أصحاب الحقوق المثقلة على الأصل التجاري وبعدم مراعاتها المادة المذكور تكون قد خرقت قاعدة مسطرية وعرضت قرارها للنقض .
لكن من جهة فالذي يجب عليه طبقا للمادة المحتج بها تبليغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا هو المكري الذي يقيم دعوى فسخ كراء العقار الذي يستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات . ومن جهة اخرى فان من له الصفة في اثارة مقتضيات المادة 112 م ت هو الدائن المرتهن المقيد سابقا والطالبة ليست لها الصفة في اثارة الدفع بمقتضيات المادة المذكورة . مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة .
وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية : فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه معلل بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين نص في احدى بنوده زيادة 10% في حين رجوعا الى العقد المذكور نجده خالياً من هذا البند تماما ، ولم يتم التطرق اطلاقا الى هذه الزيادة صلبه ، وأن المحكمة تبنت مضمون مذكرة الطرف المستأنف جملة وتفصيلا على أساس أنه تمت الاشارة ضمن هذه المذكرة الى كون الكراء تضمن بند ينص على هذه الزيادة ، فكان على المحكمة أن تتريت وتتأكد من ذلك برجوعها الى العقد قبل الخوض في هذه النقطة مما يعرض قرارها للنقض .
لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها " بأنه ثبت من عقد الكراء أن الطرفين اتفقا على تحديد السومة الكرائية الشهرية للمحل في مبلغ 15.000 درهم تؤدى ابتداء من فاتح يوليوز 04. كما أبرما ملحقا لعقد الكراء اتفقاً بمقتضاه على تطبيق زيادة بنسبة 10% من السومة الكرائية عن كل ثلاث سنوات . كما تضمن قبول المكترية على آداء الزيادة في الكراء " فسايرت وثائق الملف وتأكدت خلاف ما تتمسك به الطالبة من وجود الزيادة المطلوبة الممثلة في 10% من السومة الكرائية عن كل ثلاث سنوات المنصوص عليها بملحق عقد الكراء الحامل لتوقيع الطرفين والموافق عليها من المكترية ( الطالبة ) وبكون ما استدل به في الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول ./.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025