Réf
52136
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
172
Date de décision
27/01/2011
N° de dossier
2010/2/3/1336
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Résiliation, Rejet, Qualité pour agir, Notification aux créanciers inscrits, Loyer, Fonds de commerce, Fin de non-recevoir, Défaut de paiement, Bail commercial, Avenant au contrat, Augmentation du loyer
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, écarte le moyen tiré du défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dès lors que le locataire est sans qualité pour invoquer cette formalité, édictée dans l'intérêt exclusif desdits créanciers. Ayant par ailleurs constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, l'existence d'un avenant au contrat prévoyant une augmentation périodique du loyer, la cour d'appel en déduit exactement que le non-paiement de cette augmentation, qui fait partie intégrante du loyer convenu, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/2/25 في الملف 09/2612 تحت عدد 2010/952 أن الطالبة تقدمت بمقال مفاده . أنها توصلت بإنذار لآداء واجبات الكراء وتقدمت بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه وذمتها خالية من الواجبات المطلوبة ، ملتمسة الحكم ببطلان الانذار وتمهيديا اجراء خبرة ، وتقدم الطرف المكري بمقال يلتمس بمقتضاه المصادقة على الانذار وافراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من محل النزاع ، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم القاضي بالحكم ببطلان الانذار المبلغ للمدعية شركة (س.) بتاريخ 07/7/6 وبرفض الطلبات موضوع الملف المضمون تحت عدد 08/2828 ، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب بطلان الانذار وافراغ المستأنف عليها من العين المكراة هي ومن يقوم مقامها . بمقتضى قرارها المطلوب نقضه، بعلة اساسية مفادها << أنه ثبت من عقد الكراء أن الطرفين اتفقا على تحديد السومة الكرائية الشهرية للمحل في مبلغ 15.000 درهم تؤدى ابتداء من فاتح يوليوز 04. كما أبرما ملحقا لعقد الكراء اتفقا فيه على تطبيق زيادة بنسبة 10% من السومة الكرائية عن كل ثلاث سنوات وتضمن ملحق العقد قبول المكترية آداء الزيادة في الكراء وبحلول فاتح يوليوز 07 تكون المكترية ملزمة بآداء الزيادة التي تعتبر جزءا من واجب الكراء الاتفاقي. كما يكون من حق المكري مطالبتها بآداء ما اتفق عليه دون سلوك المساطر القضائية وذلك بمجرد المطالبة بالآداء لوجود اتفاق وأنها عند توصلها بالانذار لم تؤد الزيادة في الكراء عن شهر يوليوز << ... 07
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى: خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف . خرق مقتضيات المادة 112 م ت ، بدعوى أن الأصل التجاري موضوع ملف النازلة مثقل برهون لفائدة (ب. ش.) كما هي ثابتة بسجل التقييدات محددة ب 350.000 و 800.000 الخزينة العامة بمبلغ 127.182,10 درهم ، وأخيرا وجود حجز تحفظي على نفس الأصل التجاري ضمانا لمبلغ 600.000 درهم كدين لفائدة شركة (ب. س.) وبما أن موضوع الحال يتعلق بفسخ قضائي الأمر الذي يتعين على المحكمة أن تتريت وتستحضر مقتضيات المادة المذكورة 112 م ت - . كما أنه طبقا للفصل 32 ق م م مطالبة بالتأكد من الوضعية القانونية للأصل التجاري واذا تبين لها وجود حقوق أو تقييدات سابقة على تاريخ تسجيل الدعوى من الواجب عليها اشعار المكري بضرورة تبليغ الدعوى الى الدائنين أصحاب الحقوق المثقلة على الأصل التجاري وبعدم مراعاتها المادة المذكور تكون قد خرقت قاعدة مسطرية وعرضت قرارها للنقض .
لكن من جهة فالذي يجب عليه طبقا للمادة المحتج بها تبليغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا هو المكري الذي يقيم دعوى فسخ كراء العقار الذي يستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات . ومن جهة اخرى فان من له الصفة في اثارة مقتضيات المادة 112 م ت هو الدائن المرتهن المقيد سابقا والطالبة ليست لها الصفة في اثارة الدفع بمقتضيات المادة المذكورة . مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة .
وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية : فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه معلل بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين نص في احدى بنوده زيادة 10% في حين رجوعا الى العقد المذكور نجده خالياً من هذا البند تماما ، ولم يتم التطرق اطلاقا الى هذه الزيادة صلبه ، وأن المحكمة تبنت مضمون مذكرة الطرف المستأنف جملة وتفصيلا على أساس أنه تمت الاشارة ضمن هذه المذكرة الى كون الكراء تضمن بند ينص على هذه الزيادة ، فكان على المحكمة أن تتريت وتتأكد من ذلك برجوعها الى العقد قبل الخوض في هذه النقطة مما يعرض قرارها للنقض .
لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها " بأنه ثبت من عقد الكراء أن الطرفين اتفقا على تحديد السومة الكرائية الشهرية للمحل في مبلغ 15.000 درهم تؤدى ابتداء من فاتح يوليوز 04. كما أبرما ملحقا لعقد الكراء اتفقاً بمقتضاه على تطبيق زيادة بنسبة 10% من السومة الكرائية عن كل ثلاث سنوات . كما تضمن قبول المكترية على آداء الزيادة في الكراء " فسايرت وثائق الملف وتأكدت خلاف ما تتمسك به الطالبة من وجود الزيادة المطلوبة الممثلة في 10% من السومة الكرائية عن كل ثلاث سنوات المنصوص عليها بملحق عقد الكراء الحامل لتوقيع الطرفين والموافق عليها من المكترية ( الطالبة ) وبكون ما استدل به في الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول ./.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
44735
Bail commercial – Résiliation – La tentative de paiement effectuée après l’expiration du délai de la mise en demeure établit la défaillance du preneur, peu important la mauvaise foi alléguée du bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
44903
Bail commercial : un congé ne peut être fondé sur un motif futur et incertain (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
45245
Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à la mention expresse du délai de six mois (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45762
Bail commercial : Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la persistance du manquement du bailleur à son obligation de délivrance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
25/07/2019
45825
Renouvellement du bail commercial : l’offre de renouvellement avec augmentation du loyer n’est pas soumise au délai de trois ans applicable à la révision périodique (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
45931
Bail : l’absence de fixation du loyer n’entraîne pas la nullité du contrat, les parties étant présumées avoir convenu du loyer d’usage (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
46009
Bail commercial : l’offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne vaut pas notification de la cession au bailleur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/10/2019
46093
Bail commercial : la signification du congé par un officier judiciaire est valable en application de la loi organisant sa profession (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
44753
Bail commercial : le juge doit répondre au moyen tiré de la violation d’une clause interdisant la modification des lieux loués (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020