Réf
18625
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
476
Date de décision
19/07/2001
N° de dossier
1767/6/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
سقوط حق الخزينة في الاستخلاص, دفوع مشتركة, تقادم استخلاص الضريبة, تضامن في الأداء بين المالك القديم والجديد, إلغاء مقرر ضريبي, أمر بالحلول في الأداء, Taxe de propreté, Solidarité fiscale entre l'ancien et le nouveau propriétaire, Recouvrement de l'impôt, Prescription de l'action en recouvrement, Opposabilité de l'exception de prescription par le codébiteur solidaire, Extinction de la créance fiscale, Annulation du titre de dévolution
Base légale
Article(s) : 66 - Dahir du 22 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d’impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor
Article(s) : 29 - Dahir n° 1-89-187 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 44 | Page : 110
La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial.
Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable principal.
Dès lors que l’action en recouvrement était éteinte à l’égard de ce dernier, la créance ne pouvait légalement être reportée sur le nouvel acquéreur. La dévolution de la charge fiscale est donc privée d’effet si elle porte sur une dette déjà prescrite.
ألغى المجلس الأعلى المقرر الإداري القاضي بإلزام المالك الجديد بأداء دين ضريبي كان قد سقط بالتقادم في مواجهة المالك الأصلي.
واعتبر قضاة المجلس الأعلى أن مبدأ التضامن الضريبي بين البائع والمشتري لا يمنع هذا الأخير من الدفع بالتقادم. ويحق للمدين المتضامن التمسك بالتقادم الرباعي المنصوص عليه في ظهير 21 غشت 1935، والذي يستفيد منه المدين الأصلي.
وعليه، ومادام أن حق الخزينة العامة في استخلاص الدين قد سقط في مواجهة الملزم الأصلي، فلا يمكن قانوناً نقل عبء هذا الدين إلى المالك الجديد، إذ لا يمكن تحميله ديناً سبق وأن انقضى.
قرار عدد : 476 – بتاريخ 19/7/2001 – ملف اداري: 1767/6/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 27 ربيع الثاني 1422 موافق 19/7/2001، ان الغرفة الادارية القسم الثاني من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي :
بين : محمد الحبيب موفق ولكلاعي فاطمة وموفق رشيد.
الساكنين بحي المستشفى فيلا بونهار جليز مراكش.
نائبهم : ذ. ابن السعيدي حسن محام باكادير مقبول لدى المجلس الاعلى
مستأنفون
وبين : – وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
السيد رئيس المصلحة الإقليمية للمنازعات الضريبية بولاية البيضاء.
السيد المدير الجهوي للضرائب الرسوم المماثلة بولاية البيضاء.
السيد مدير مصلحة الضرائب الحضرية بوزارة المالية الرباط.
ا لسيد الخازن العام للمملكة الرباط.
الدولة المغربية في شخص الوزير الاول الرباط
الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
مستأنف عليهم
الوقائع
بناء على المقال الاستئنافي الموضوع بتاريخ 18/10/00 من طرف السيد محمد الحبيب موفق ومن معه بواسطة محاميه الأستاذ بن السعيدي حسن الذين استأنفوا بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ 15/9/99 في القضية عدد : 423/98 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/4/01 من طرف المستانف عليه والرامية الى تاييد الحكم المستانف عليه.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 28/6/2001.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/7/2001
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد حنين تقريره.
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان الاستئناف جاء على صفة ومستوفيا للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع : حيث يستفاد من الحكم المستانف وباقي وثائق الملف ان المستانفين تقدموا بمقال الى المحكمة الادارية بالدار البيضاء مؤشر عليه بكتابة ضبطها بتاريخ 15/12/98 بتبليغ الامر بالحول والأداء الصادر عن ادارة الضرائب بعين السبع، مؤشر عليه بكتابة ضبطها بتاريخ 15/12/98 بتبليغ مر الحلول والأداء صادر عن ادارة الضرائب بعين السبع، بالحلول محل الشركة وباداء الضريبة المستحقة عن العقار الكائن بشارع ابا احمد رقم 55 بالدار البيضاء عن سنوات 89 الى 1994، وهو العقار الذي كان مملوكا للشركة المذكورة التي انتهى وجودها القانوني منذ أواخر سنة 86 ولم تعد تملك ذلك العقار وحسب العقد التوثيقي المسجل بادارة التسجيل وتاريخ 30/18/89 وتم اشعار حل الشركة بتاريخ 6/1/89 وانهم اصبحوا مالكين على الشياع للعقار المذكور ورغم ذلك فان ادارة الضرائب بقيت تفرض ضريبة النظافة على الشركة مما دفعهم الى مراسلة الادارة بتاريخ 6/12/98 يؤكدون لها بان الشركة قد وقع حلها وان الضرائب لا يجب ان تفرض في اسمهم في حدود ما لم يلحقه التقادم منحا غير انها بدلا من ان تقوم بتصحيح الوضع قامت بفرض الضريبة على المالكين المسجلين بالرسم العقاري غير مراعية في ذلك التقادم الذي نال السنوات المذكورة سواء في الفرض او التحصيل، وانه بمقتضى القانون رقم 09/90 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيأتها فان الادارة سقط حقها بمقتضى المادة 85 من القانون المذكور. فانها لم تقم بأي اجراء يقطع ذلك التقادم لذلك التمسوا الحكم بإلغاء الامر بالحول والأداء مع القول والحكم بان ضريبة النظافة عن السنوات المذكورة قد سقطت بالتقادم سواء فيما يخص الفرض او الاستخلاص متمسكين خاصة بالفصل 66 من ظهير21/3/1936 الذي يحدد تقادم الاستخلاص في اربع وأجابت ادارة الضرائب بمذكرة جاء فيها ان المادة 15 من القانون رقم 89/37 المنظم للضريبة الحضرية تفرض على مالك العقارات الخاضعة للرسم ان يخبر ادارة الضرائب بكل تغيير يطرأ الى الغرض المخصصة له تلك العقارات او على ملكيتها وذلك قبل 31 يناير من السنة التالية للسنة التي طرأ فهيا التغيير والمادة 198 من نفس القانون تفرض على كل منازع في مبلغ الضريبة الحضرية ان يرفع طلبا بذلك داخل اجل اربعة اشهر يبتدئ من تاريخ وضع الامر بالتحصيل موضع التنفيذ وان المعنيين بالامر لم يحترموا المقتضيات المذكورة، فان الادارة قامت بتسوية وضعيتهم وفق المادة 21 وفيما يخص الاداء بخرق الادارة للمادة 23 من القانون رقم 89/30 فان مردود لان رسم النظافة يعفي ويستوفي وفق نفس الشروط والإجراءات المطبقة على الرسوم الحضرية، وهذا ما نصت عليه المادة29 من هذا القانون الاخير ولذلك يتعين الحكم بشرعية الضريبة المتنازع في شانها، ولم يجب الخازن العام للمملكة رغم توصله قانونيا بنسخة من مقال الادعاء وإمهاله فاصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه والمستأنف الى هذا المجلس من طرف المدعين ملتمسين الغاء والحكم من جديد وفق مقاله للأسباب الاتية:
فيما يتعلق بالعيب المثار حول تقادم إجراءات الاستخلاص.
حيث حدد المستأنفون تمسكهم بمقتضى الفصل 6 من ظهير21/8/1935 الذي كان بتاريخ الواقعة ينظم إجراءات استخلاص الضرائب والرسوم المماثلة وهو يحدد التقادم في أربع سنوات.
وحيث ان الخازن العام للمملكة لم يجب عن مقال الاستئناف رغم توصله قانونيا بنسخة منه حسب الثابت من شهادة التسليم بالملف.
وحيث ان وزير المالية مديرية الضرائب بعد ان تمسك بانه لا محل للدفع بتقادم فرض الضريبة على المدعين طالما انها فرضت على الشركة التي حلو محلها وكان ذلك الغرض داخل الأجل القانوني بعد ذلك اجاب بان النصوص القانونية المتعلقة باستخلاص الضريبية يجب الاحتجاج بها في مواجهة الخزينة العامة التي لها اختصاص مستقل عن ادارة الضرائب.
وحيث ادلى المدعون المستأنفون ببيان صادر عن الخزينة العامة ( قباضة البيضاء روش نوار) يتعلق بالمطالبة بمجموعة من الضرائب من بينها الضريبة الحضرية وضريبة النظافة عن السنوات من 1989 الى 1994 ولا تزال المطالبة بها محررة في مواجهة شركة » دانفير » المنحلة التي حل محلها المدعون المستأنفون في ملكية العقار الذي فرضت من اجله الضرائب المذكورة والبيان المذكور محرر بتاريخ 3/10/2000 بعد صدور الحكم الابتدائي في الدعوى المعروضة.
وحيث انه بمقتضى المادة26 من القانون رقم 89/37 المتعلق بالضريبة الحضرية يعتبر المالك القديم للعقار ومالكه الجديد مسؤولين بالتضامن عن اداء الضريبة المذكورة ويسري الحكم على ضريبة النظافة بناء على ما يستخلص من نص الفصل 29 من القانون رقم 89/30 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات ومن بينها ضريبة النظافة التي تنظمها الفصول 26 وما يليه من نفس القانون.
وحيث انه من حق المدين المتضامن ان يتمسك بالدفوع المشتركة بينه وبين المتضامن معه.
وحيث انه بالرجوع الى بيان الوضعية الضريبية الصادرة عن الخزينة العامة كما سبق الاشارة اليه وهو يتعلق بالضرائب موضوع النزاع عن السنوات من 1989 الى 1944 ان السنة الاخيرة قد صدر الامر باستخلاصها منذ 30/6/1994 ولا شيء يدل على القيام باي إجراء تنفيذي من اجل استخلاصها الى غاية تقديم مقال الدعوى المعروضة في 15/12/1998 أي بعد حوالي اربع سنوات وخمسة شهور.
وحيث ان الفصل 66 من ظهير21 غشت الذي كان بتاريخ الواقعة ينظم إجراءات استخلاص الضرائب والرسوم المماثلة لها ينص على ان الأعوان المكلفين باستخلاص الضرائب اذا تركوا مدة قدرها اربع سنوات ابتداء من التاريخ المعين للشروع في استخلاص الضرائب تمر دون ان يطالبوا الملزم بالأداء او بدأوا المطالبة ثم تركها مدة أربع سنوات سقط حقهم تجاه الملزم بالاداء …… حسب النص المذكور فكان من حق المدعين المستانفين ان يتمسكوا بان المقرر الضريبي المطعون فيه القاضي بإحلالهم في اداء الضرائب المذكورة هو مقرر غير مشروع لانه انصب على ضرائب لحقها التقادم المنصوص عليه في الفصل 86 من ظهير21/3/1935 كما أشير إليه وتحقق ذلك التقادم منذ 2/7/1993 ولم يصدر المحضر المذكور الا في 23/1/1998.
ولهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بإلغاء الحكم المستانف وتصديا بالغاء المقرر الحلول المطعون فيه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: الدقاق عبد الاحد – احمد حنين – جسوس عبد الرحمان – نزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي ثابت وبمساعدة كاتب الضبط منير الحفاط.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986