Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : incompétence de la Cour d’appel de commerce au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 34065

Identification

Réf

34065

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4167

Date de décision

22/06/2023

N° de dossier

2023/8230/1561

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-34 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale définitive rendue dans un litige commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca devait déterminer sa compétence pour statuer sur cette voie de recours spécifique, au regard des dispositions légales applicables.

En l’espèce, une société demanderesse avait introduit un recours en rétractation à l’encontre d’une sentence arbitrale définitive, invoquant un motif de contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif concernant la détermination du montant d’une indemnisation relative à une partie spécifique d’un contrat. La demanderesse sollicitait ainsi la rétractation partielle de la sentence arbitrale et, subsidiairement, la réalisation d’une expertise judiciaire afin d’évaluer précisément le montant de cette indemnité litigieuse.

La défenderesse avait soulevé l’incompétence de la Cour d’appel de commerce en rappelant que, selon l’article 327-34 du Code de procédure civile, le recours en rétractation contre une sentence arbitrale doit être formé devant la juridiction qui aurait été compétente en l’absence de convention d’arbitrage. À cet égard, la défenderesse soutenait que, faute d’accord arbitral, la juridiction compétente aurait été le tribunal de commerce de Casablanca et non la Cour d’appel de commerce saisie.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, examinant ce moyen tiré de l’incompétence, retient explicitement que les dispositions prévues à l’article 327-34 du Code de procédure civile imposent effectivement que la juridiction compétente pour connaître d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale est celle qui aurait été naturellement compétente en l’absence de clause compromissoire. Dès lors, la Cour constate que le tribunal de commerce de Casablanca était exclusivement compétent pour connaître du litige objet du recours en rétractation.

Dès lors, statuant en dernier ressort, la Cour d’appel de commerce de Casablanca se déclare incompétente pour connaître du recours en rétractation introduit devant elle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 2023/04/07 وكذا مقال إصلاحي بموجبه تطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي النهائي البات في النزاع الذي أصدرته الهيئة التحكيمية المشكلة من الأستاذ أحمد (ز.) والأستاذ جهاد (أ.) والأستاذ محمد (أ.) بتاريخ 28 فبراير 2023 والذي تم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08 مارس 2023 عدد 2023/4 القاضي بتأكيد ما سبق لها أن قضت به بموجب الأمر التحكيمي الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022 بخصوص صحة الشرط التحكيمي واختصاصها للبت في كافة الطلبات الأصلية والمضادة التي تقدم بها الطرفان وبقبول طلبات الطرفين شكلا والحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 112.680,00 درهما عن الفاتورة عدد 2020/40 مع الفوائد القانونية من تاريخ 15 دجنبر 2020 و 513.120,00 درهما عن الفاتورة عدد 2020/61 مع الفوائد القانونية من تاريخ 15 دجنبر 2020 و 2.132.764,82 درهما عن الفاتورة عدد 2020/62 مع الفوائد القانونية من تاريخ 31 ماي 2021 و 4.373.981,17 درهما عن الفاتورة عدد 2020/63 مع الفوائد القانونية من تاريخ 31 ماي 2021 و 6.816.833,15 درهما عن الكسب الفائت عن الفسخ التعسفي للعقد الرابط بين الطرفين مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور هذا الحكم ورفض طلبات المدعية وكذا رفض الطلبات المضادة للمدعى عليها، مؤسسة أسباب طعنها على التناقض في أجزاء الحكم في الشق المتعلق برفض التعويض عن الحصة A2 كما يتجلى من الحكم التحكيمي في الفقرة 192 والفقرة 198، وكذا التناقض الحاصل بين التعليل والمنطوق الذي جاء مخالفا للتعليل، وهي أسباب تبرر الطعن بإعادة النظر إعمالا لمقتضيات الفصل 402 من ق.م.م ملتمسة الحكم بتأييد الحكم التحكيمي فيما قضى به من تعويضات مع تعديله في الشق المتعلق بالحصة A2 وذلك بالحكم على المطلوبة بأدائها لها مبلغ 15.081.717 درهما كتعويض مع الفوائد القانونية.

واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير متخصص قصد تحديد قيمة من التعويضات الواجبة عن الحصة A2 من العقد الرابط بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بناء على الطلبات التي سبق تقديمها أمام الهيئة التحكيمية وحفظ الحق في التعقيب على الخبرة و الإدلاء بالمستنتجات الختامية على ضوء تقرير الخبرة والحكم بإرجاع مبلغ الكفالة المودعة بصندوق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. مرفقة مقالها بأصل من الحكم التحكيمي النهائي وصورة من قرار محكمة النقض عدد 101 وصورة من قرار محكمة النقض عدد 413.

حيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقالها الإصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/04/14 أوردت فيه أنه تم إغفال تحديد مبلغ التعويض في عريضة الطعن بإعادة النظر موضوع الطلب،وأنها تتدارك هذا الإغفال وذلك باعتبار أن مبلغ التعويض عن الشق المتعلق بالحصة A2 هو 15.081.717,00 درهما الذي يمثل 12% من مبلغ حصة A2 التي حدد العقد قيمتها في 125.681.717,719 درهم، وأن نسبة التعويض المحددة في 12% هي النسبة المنصوص عليها في العقد وهي نفسها التي اعتمدها الحكم التحكيمي في احتساب التعويض عن الفسخ التعسفي لحصة A1 ، وعليه فإنه يتعين على المحكمة إصلاح مقال الطعن بإعادة النظر وذلك باعتبار أن مبلغ التعويض المطالب به هو 15.081.717.00 درهما مع الفوائد القانونية، مما يكون معه الطلب جدير بالاعتبار القانوني ويتعين بالتالي القول بإصلاح الخطأ المادي المذكور، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح مقال الطعن بإعادة النظر ضد الحكم التحكيمي النهائي المطعون فيه بخصوص مبلغ التعويض عن الحصة A2 وتأييد الحكم التحكيمي فيما قضى به من تعويضات مع تعديله في الشق المتعلق بالحصة A2 وذلك بالحكم على المطلوبة شركة (ه.) بأدائها لفائدة الطالبة مبلغ 15.081.717,00 درهما كتعويض عن الشق المتعلق بالحصة A2 مع الفوائد القانونية.

وحيث أدلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان النزاع والمسطرة موضوع الدعوى تخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل قبل صدور القانون 95.17 وأن الفصل 34-327 من ق.م.م. الذي ينص على أن الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر يكون موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 من ذات القانون وأمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم وبالتالي فان المحكمة التي كانت ستنظر في القضية لو لم يكن هناك اتفاق التحكيم هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة مع تغريم الطالبة وفقا للقانون وتحميلها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 2023/06/15 حضر خلالها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2023/06/22

محكمة الاستئناف

حيث تقدمت الطالبة بالطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/02/28 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة احمد (ز.) وجهاد (أ.) ومحمد (أ.) .

وحيث إنه وبمقتضى الفصل 34-327 من قانون المسطرة المدنية، فإنه  » لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327 بعده.

يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم. ومؤداه أن الفصل المذكور أن خول الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي، فإنه منح الاختصاص للمحكمة التي كانت ستكون مختصة للبت في النزاع بين الطرفين لو لم يتفقا على حله عن طريق التحكيم.

وحيث ما دام الفصل المذكور هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة، فإن المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه الطعن بإعادة النظر المقدم أمام محكمة الاستئناف التجارية، قد قدم أمام جهة غير مختصة، مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاصها للبث في الطلب مع إبقاء الصائر على الطالبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بعدم الاختصاص للبث في الطلب مع إبقاء الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage