Réf
64209
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4046
Date de décision
20/09/2022
N° de dossier
2022/8229/2184
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude des signes, Risque de confusion, Refus d'enregistrement, Propriété industrielle, Opposition, OMPIC, Marque antérieure, Marque, Enregistrement de marque, Appréciation globale du risque de confusion, Adjonction d'un élément verbal
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant après computation que la décision a été rendue dans le délai légal prévu par la loi n° 17-97. La cour retient ensuite que l'adjonction d'un terme à la marque antérieure est insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les deux signes désignent des produits identiques relevant de la même classe. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ك. ك.) بواسطة دفاعها بمقال رام إلى استئناف قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2022 تستأنف بمقتضاه القرار عدد 8463/82022 الصادر عن هذا الأخير بتاريخ 16/01/2022 في التعرض رقم 15402 والقاضي برفض تسجيل علامتها التجارية MAN GALAXY.
في الشكل :
حيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بان "دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث إن الاستئناف المقدم في مواجهة شركة (ا. ل.) مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن شركة (م. ك. ك.) تقدمت بتاريخ 03/05/2021 بإيداع طلب تسجيل علامة man galaxy تحت عدد 227648، شركة (ا. ل.) (AFDIB) قد تقدمت بطلب التعرض على علامتها على اعتبار أن هذه العلامة خصصت لمنتوجات الصنف الذي سبق وسجلت فيه علامتها GALAXIE، وهو ما تم التعقيب عليه من طرف الطاعنة طبقا للمادة 148,3 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تشرح فيه اختلاف علامتها عن علامة الشركة المتعرضة، فأصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قراره القاضي بقبول التعرض ورفض تسجيل علامة man galaxy بالنسبة للمنتوجات المصنفة في الصنف 25 حسب تصنيف نیس معتبرا بان العلامتين متشابهتين من حيث النطق وتراتبية الحروف الأربعة الأولى وعلى مستوى الرؤيا وهو القرار موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المادة 148.3 من القانون رقم 17/97 تنص في فقرتها الخامسة على أنه تبث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية في التعرض بقرار معلل داخل الأجل لا يتجاوز 6 أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2، بحيث أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كان ملزما بقوة القانون باتخاذ قراره وتبليغه داخل أجل أقصاه 2022/01/17، على اعتبار أنه تم تبليغ الطاعنة بالقرار المطعون فيه بتاريخ 05/04/2022 المؤرخ في 2022/01/16، وبالتالي فان التاريخ الذي أعطي للقرار كتاريخ صدوره تاریخ مزيف وغير منطقي، ويفترض في المكتب البت في التعرض بقرار وتبليغه داخل أجل 6 أشهر، والحال أن المدة الفاصلة بين تاريخ التبليغ والتاريخ الذي أعطي للقرار هو ثلاثة أشهر. ومن حيث الخروقات الموضوعية، فإنه على خلاف ما ذهب إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإن الشارات التي تحملها العلامتين مختلفتين اختلافا بارزا وجذريا، مما يعطي لكل واحدة شكلا منفصلا عن الأخرى، واختلافا على مستوى الرؤيا بشكل يمكن معه للعلامتين التعايش دون المساس بحقوق المتعرضة، فشارة المستأنفة شارة مركبة تتكون من اسمين GALAXY و manوهذا التركيب يغير معنى العلامة، أما الشارة المتعلقة بعلامة المستأنف عليها فهي ليست مركبة وتتكون من كلمة واحدة تعني المجرة او تكثل مجموعة عناصر من جنس واحد. بالإضافة إلى ذلك، فان العنصر المميز في علامة man galaxy هي كلمة man، في حين أن كلمة GALAXIE مستقلة لا تعني سوى تكثل عناصر من جنس واحد، فبحسب المعجم العربي فان كلمة GALAXIE تعني مجرة والتقاء عناصر وتكثلها، وهذا التعريف في حد ذاته لا يمكن أن يميز هذه العلامة ويجعلها مهددة باللبس بواسطة علامة الطاعنة لان العنصر البارز man قد أخرجها من خانة اللبس. فضلا على أن عبارة التكثل في حد ذاتها قد تنسب إلى عناصر مختلفة قد تنتمي إلى منتوجات الصنف 25 أو أي صنف آخر،
لهذه الأسباب
تلتمس التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض التعرض والإذن للطاعنة بتسجيل علامتها التجارية man galaxy في التصنيف 25 حسب تصنيفات نيس.
وبجلسة 07/06/2022 أدلت المستأنف عليها شركة (ا. ل.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطعن بالاستئناف معيب شكلا ويتضمن دفوع واهية لا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين، ذلك أنه من حيث الشكل، فمقال الطعن بالاستئناف خال من أي طي تبليغ إلكتروني للقرار المطعون فيه الذي يفيد التوصل والتأكد من كونه قدم داخل الأجل. ومن جهة ثانية، فإن المستأنفة لم تحدد نوع شركة المستأنف عليها، علما أن الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية جاء بصيغة الوجوب فيما يخص تحديد نوع الشركة المستأنف عليها في المقال الافتتاحي، لأن الممثل القانوني لشركة ما يختلف حسب نوع الشركة، وأمام غياب تحديد المستأنف نوع الشركة المستأنف عليها، يتعذر التأكد إن كانت الدعوى موجهة ضد ذي صفة التي هي من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا، وعليه يتعين التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى لهذا السبب، وبالتالي التصريح بعدم قبول المقال شكلا. ومن حيث الموضوع، فإن الطلب غیر مستند على أساس موضوعي، ذلك أن التعرض الذي قامت به العارضة قد تم تقديمه بتاريخ 18 أكتوبر 2021، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أصدر قراره بتاريخ 2022/01/16، حسب الثابت من المقرر، مما يكون معه القرار قد أصدر داخل أجل 6 أشهر. ومن جهة ثانية، فلما كانت العبرة باحتساب أجل 6 أشهر للبث في التعرض، فهو يسري إلى حين إصدار المكتب المقرر المغربي الملكية الصناعية والتجارية. وفيما يخص أوجه التشابه العلامتين، فإن كلمة man هو اللفظ المميز للعلامة على خلاف كلمة کلاكسي. ومن جهة أخرى، فإن التسجيل الذي يأتي لاحقا للتسجيل المودع والذي يستعمل نفس الاسم مع إضافة عبارة من شأنها خلق اللبس لدى الزبون ويشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة؛ وحينما اشترط المشرع عدم حدوث الخلط والتضليل في ذهن المستهلك، فكان ذلك لحماية حقوق مالك العلامة. علاوة عن ذلك، فإن الأصل في القول أن العلامة متشابهة هو بلوغ التشابه درجة معينة يكون من شأنه إيقاع الجمهور في اللبس وتضليله علما أن إمكانية خلق لبس بين علامتين يتم تقديره بالرجوع إلى عناصر اللفظ وهو لفظ ساكن لا يغير من الطابع السمعي للعلامة، والكتابة GALAXIE / MAN GALAXY فالعلامتين متشابهين إلى حد كبير من حيث الأحرف الكبيرة والطباعة السوداء من اليمين وبخط عريض، ومن ناحية التصنيف، فعلامة MAN GALAXY تم تسجيلها في نفس التصنيف علامة العارضة وهي 25، ومن ناحية السمع، فالعلامتين متشابهين إلى حد كبير (خمسة حروف G-A-L-AX)، ومرئيا، فالعلامتين متشابهين إلى حد كبير (خمسة حروف GALAX)، وبالتالي تكون العارضة هي الوحيدة التي سجلت علامتها بتاريخ 06/05/1987 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مما يخولها حقا استئثاريا بها يمتعها بالحماية القانونية التي يوفرها لها قانون حماية الملكية الصناعية، وذلك ما تواترت عليها المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي فإن "كلاكسي" التي تعني المجرة هي المميزة في العلامة موضوع النزاع، وتأسيسا على ما تم ذكره، يتبين أن دفوع المستأنفة واهية وغير مبنية على أي أساسي قانوني أو واقعي بشكل يستوجب ردها،
لهذه الأسباب
تلتمس في الشكل التصريح بعدم قبول المقال شكلا. وفي الموضوع التصريح برد دفوع المستأنفة لعدم وجاهتها والحكم وفق قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وبجلسة 28/06/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية أوردت فيها أن الرد الذي جاءت به المستأنف عليها حول الدفع بخرق مقتضيات الفصل 148.2 غير جدي لأن المكتب المغربي للملكية الصناعية عادة ما يبلغ قراراته مباشرة بعد اتخاذها، والحال أن القرار محل الطعن قد صدر بتاريخ 2022/01/16 وهو ملزم باتخاذ هذا القرار وتبليغه في اجل أقصاه 17/01/2022، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كان ملزما بقوة القانون باتخاذ قراره وتبليغه داخل اجل أقصاه 17/01/2022، وبتاريخ 05/04/2022 تم تبليغ الطاعنة بالقرار، ويفترض في المكتب البث في التعرض بقرار وتبليغه داخل اجل 6 أشهر، بحيث كيف يمكن للعارضة معرفة أن البث قد تم داخل اجل ستة أشهر، علما أن المدة الفاصلة بين تاريخ التبليغ والتاريخ الذي أعطي للقرار هو ثلاثة اشهر. كما أن الشارات التي تحملها العلامتين مختلفتين اختلافا بارزا بشكل يسمح لكل واحدة التميز عن الأخرى، والاختلاف على مستوى الرؤيا بشكل يمكن معه للعلامتين التعايش دون المساس بحقوق المتعرضة، فشارة المستأنفة مركبة تتكون من اسمين MAN GALAXY وGALAXY وهذا التركيب يغير معنى العلامة، أما شارة المستأنف عليها فهي ليست مركبة وتتكون من كلمة واحدة تعني المجرة أو تكثل مجموعة عناصر من جنس واحد، بالإضافة إلى ذلك، فان العنصر المميز في علامة MAN GALAXY هي كلمة MAN ، في حين ان كلمة GALAXY مستقلة لا تعني سوى تكثل عناصر من جنس واحد، فبحسب المعجم العربی، فان كلمة هذه الكلمة تعني مجرة والتقاء عناصر وتكثلها، وهذا التعريف في حد ذاته لا يمكن أن يميز هذه العلامة، وأن العنصر البارز MAN قد أخرجها من خانة اللبس، فضلا على أن عبارة التكثل في حد ذاتها قد تنسب إلى عناصر مختلفة قد تنتمي إلى منتوجات الصنف 25 أو أي صنف آخر،
لهذه الأسباب
تؤكد ملتمسها المسطرة في مقالها الاستئنافي الرامي إلى الإلغاء.
وبجلسة 06/09/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية أوردت فيها أن المستأنفة تقدمت بمذكرة تأكيدية تضمنتها مزاعم واهية ووسائل لا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي، فمن جهة أولى، وبخصوص أجل البث في التعرض، فالمستأنفة تحاول جاهدة تضليل المحكمة بقراءتها المعيبة للفصول القانونية، لأن المكتب احترم الأجل المنصوص عليه في الفصل 148.2 من قانون 17/97 المتمم بالقانون 23/13، والقرار القاضي بصحة التعرض الصادر في نازلة الحال قد أصدر داخل أجل 6 أشهر. ومن جهة ثانية، فلما كانت العبرة لاحتساب أجل 6 أشهر للبث في التعرض فيسري هذا الأجل إلى حين إصدار المكتب المقرر المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ومن جهة ثالثة، فالنقاش الذي استفاضت فيه المستأنفة بخصوص الاختلاف بين العلامتين هو محاولة يائسة للسطو على علامة العارضة بطريقة غير مشروعة، وتأكيدا لما سبق مناقشته وتبيانه، فإنه يعتبر كافيا لإيقاع الجمهور في اللبس بإضافة حرف أو كلمة على اسم علامة العارضة، خصوصا وأن منتوجاتها في نفس الصنف 25، مما يبرز مدى استنساخ علامتها بزيادة كلمة MAN واستعمال نفس الاسم وإيقاع الجمهور في اللبس، وأنه حينما اشترط المشرع عدم حدوث الخلط والتضليل في ذهن المستهلك، فكان ذلك لحماية حقوق مالك العلامة. علاوة عن ذلك، فإن الأصل في القول أن العلامة متشابهة هو بلوغ التشابه درجة معينة يكون من شأنه إيقاع الجمهور في اللبس وتضليله، مما لا يسع معه المجال لتكراره،
لهذه الأسباب
تلتمس التصريح برد دفوع المستأنفة لعدم رجاحتها والحكم وفق قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/09/2022 حضر الأستاذ (ب. م.) عن الأستاذ (خ.) وأدلى بمذكرة تأكيدية حاز الأستاذ نياب عن الأستاذة (ز.) والأستاذ (م.) عن الأستاذ (غ.) نسخة منها وأكدا ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما عابته الطاعنة على الأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص خرق الأجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه بالمادة 148 من قانون 97-17 والتي جاء فيها أنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 من نفس القانون، غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة، فإنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فالثابت من وثائق الملف ان تاريخ نشر طلب التسجيل علامة المستأنف عليها هو 17/05/2021، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 18/07/2021، فإن المكتب المغربي للمكية الصناعية لما اصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 16/01/2022 يكون قد بت داخل الأجل.
وحيث إنه وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فان علامة man galaxy المطلوب تسجيلها من طرفها لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 25 و28 من تصنيف نيس الدولي للسلع، تشكل استنساخا لعلامة سابقة مسجلة، وهي علامة galaxie المسجلة بتاريخ 06/05/1987 تحت عدد 38892 على المنتجات المصنفة في نفس الفئة من تصنيف نيس الدولي للسلع، وأن إضافة الطاعنة لكلمة man لا يمكن أن يرفع الخلط الذي يقع فيه المستهلك العادي عند النظر إلى العلامتين، مما يتسبب في وقوع اللبس لديه، ويمنعه من تحديد مصدر المنتج طالما أن المنتجات المعينة عند التسجيل متشابهة، والقرار الذي قضى برفض التسجيل جاء في محله، ولم يقم بتجزئة العلامة التجارية، مما يتعين معه رد الطعن.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية وقبوله في مواجهة شركة (ا. ل.).
وفي الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.
54875
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57479
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
60179
Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54877
Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57553
Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60215
Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54879
Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57555
Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
60261
Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024