Paiement du loyer commercial : La preuve testimoniale est irrecevable et le dépôt de garantie ne peut compenser les arriérés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59585

Identification

Réf

59585

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6155

Date de décision

12/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5450

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de l'injonction, qu'il estimait irrégulièrement notifiée et non conforme aux exigences de la loi 49-16, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification à personne, bien que refusée, était établie et que l'acte contenait l'ensemble des mentions légales requises, notamment le délai pour l'éviction. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. La cour retient enfin que le dépôt de garantie ne saurait être imputé sur les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation d'éventuelles dégradations à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مروان (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/05/2024 عدد 2066 في الملف عدد 1591/8207/2024 و القاضيبأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 60.000,00 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2024 إلى أبريل 2024 و تعويض 2000 درهم و إفراغ المدعى عليهما من المحل التجاري الكائن بدوار أولاد سلامة الشرقية عين عتيق هما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحميل المدعى عليهما الصائر.

في الشكل : حيث ان الطاعن بلغ بالحكم بتاريخ 30/9/2024 و تقدم باستنافه بتاريخ 14/10/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المدعى عليهما يكتريان المحل التجاري المتواجد بدوار أولاد سلامة الشرقية عين عتيق تمارة بسومة 15000 درهم و أنهما تقاعسا عن اداء واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى غاية 23 أبريل 2024 وجب عنها مبلغ 60.000 درهم، و أن المدعى عليهما قد رفضا التوصل بإنذار من أجل الأداء بتاريخ 08/04/2024 كما هو ثابت من محضر تبليغ إنذار ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار و بأداء المدعى عليهما للواجبات الكرائية وقدرها 60.000,00 درهم و إفراغهما من المحل التجاري المتواجد بالعنوان الكائن بالمحل بدوار أولاد سلامة الشرقية عين عتيق تمارة تحت طائلة عرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تعويض عن التأخير 5000 درهم مع النفاذ المعجل، و أرفق المقال عقد الكراء أصل محضر تبليغ إنذار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه خلال المداولة مؤكدا من خلالها أدائه لواجبات الكراء بشكل منتظم و يدا بيد للمكري امام الشهود وانه لا يسلمه الوصولات رغم مطالبته بها ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث و استدعاء الشهود للاستماع اليهم واستدل باصول ثلاث اشهادات و صورة لعقد كراء

و بتاريخ 29/5/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء مجانبا للصواب ولم يعلل تعليلا كافيا، و تم فيه خرق مجموعة من المقتضيات القانونية، و إنه وحسب مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأوامر والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب و ان النقصان في التعليل يوازي انعدامه ، و إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى المصادقة على الإنذار الموجه إليه بأداء واجبات كرائية عن المدة الواردة بالإنذار والحكم بإفراغه من المحل التجاري المكترى، وإن القانون المنظم لكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يعتبر الإنذار خطوة أولى لمن يريد إفراغ المحلات المشار إليها ، و أن المستأنف عليه يزعم بأنه قد وجه الانذار إلى المستأنف شخصيا في عنوان المحل المتنازع حوله إلى أن واقع الحال أن المحل المتنازع حوله فهو عبارة عن مقهى وأن التاريخ الذي بلغ فيه الانذار صادف صباح يوم من أيام رمضان المبارك الامر الذي يؤكد أن المقهى كان مغلقا وأن الانذار بلغ لشخص آخر غير غير ذي صفة ورفض التوصل ، و أنه وما إذا افترض أن المستأنف قد رفض التوصل هو شخصيا فإن الإنذار الذي وجه له مخالفا لمقتضيات الفصل 26 من القانون المشار إليه أعلاه ، وذلك ان المادة 26 من القانون 49.16. تنص على أنه " يجب على المكري الذي يرغب في وضع للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وبالرجوع إلى الإنذار المؤسس عليه طلب الأداء والإفراغ يتبين أنه تضمن أجلا للأداء دون أن يتضمن أجل الإفراغ والذي اعتبره المشرع شرطا جوهريا وأوجب على باعث الإنذار تضمينه بمحتوى الإنذار ، و إن المستأنف لم يتمكن من بسط أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية في شأن ما ورد بمقال الدعوى ومستنداته، و إنه يؤكد انه يؤدي الواجبات الكرائية بنظام وانتظام منذ كرائه للمحل موضوع النزاع وعند بداية كل شهر يسلم مبلغ 15000.00 درهم المتفق عليه في العقد يدا ليد المستأنف عليه وذلك بحضور عادل (ع.) و حسن (م.) سعيد (م.) ، و أن المستأنف كان و في كل مرة يطالب فيها بوصولات الأداء يماطله المستأنف عليه وهذاراجع لسوء نيته ، و أن المستأنف اكترى المحل على أساس مقهى إذ به يفاجئ أن المحل عبارة عن منزل سكني لا يتوفر على أي رخصة وأنه هو من قام بجميع الإصلاحات والتعديلات وكذا سحب الرخص المخصص لذلك ، الامر الذي كلفه مجموعة من المصاريف ، و أن الحكم المطعون فيه حين تحديده للمبالغ المطالب بها لم يراعي العقد المبرم بينهما ، حيث جاء في البند الثاني من العقد أن الطرف المكري تسلم ثلاث أشهر من السومةالكرائية وأن شهرين من السومةالكرائية تبقى كضمانة وتختصم عند نهاية العقد أوالافراغ ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بفتح بحث في الموضوع واستدعاء الشهود والاستماع إليهم و احتياطيا جدا الحكم بتخفيض المبلغ المحكوم بها ابتدائيا 60000.00 درهم وذلك بخصم المبالغ المسبقة في العقد وبالتالي جعلها 30000.00 درهم دون افراغ المحلوالحكم بتعويض المستأنف عن الخسائر التي تكبها جراء اصلاح المحل موضوع النزاع و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم ونسخة طي التبليغ و نسخ من الأشهادات ووصولات الأداء

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/12/2024 جاء فيها إن ما تزعم به الجهة المستأنفة من كون انه تم الأداء الجزئي للمبالغ المتخلذة بذمتها عن السومةالكرائية لا أساس له طالما انها لم يدل بما يفيد ذلك، علما أن أدائها الجزئي إن تم فعلا فهو لا أثر له على التماطل الذي يبقى ثابت في النازلة الأمر الذي يبقى معه الحكم بالافراغ مؤسس من الناحية القانونية مما يتعين معه استبعاد الدفوع المثارة ، و إن ما حاولت الجهة المستأنفة إعادتهقد تمت مناقشته إبتدائيا، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/12/2024 الفي بالملف مذكرة دفاع المستانف عليه باسناد النظر فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم تعليل الحكم تعليلا كافيا و عدم بنائه على أساس قانوني سليم و خرقه لمجموعة من المقتضيات القانونية ذلك ان الإنذار بلغ لشخص غير ذي صفة لان المحل كان مغلقا بدليل ان تاريخ تبليغ الإنذار صادف يوما من أيام رمضان ، وانه على فرض ان الطاعن رفض التبليغ فان الإنذار الموجه اليه مخالف لمقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 اذ تضمن اجلا للاداء دون اجل الافراغ ، فان الثابت من وثائق الملف خاصة الإنذار المؤسس عليه الدعوى و خلافا لما يتمسك به الطاعن انه بلغ له شخصيا و للمسماة نادية (ا.) بتاريخ 8/4/2024 ورفضا معا التوصل به و ان المفوض القضائي حدد اوصافهما مما يكون معه الإنذار بلغ وفق المقتضيات القانونية وتبقى المنازعة في ذلك غير جدية، علاوة على انه تضمن اجلا للاداء و الافراغ كما هو منصوص عليه بمقتضيات المادة 26 المشار اليها مما يبقى معه الدفع مخالف للواقع و غير مؤسس ويتعين رده

و حيث ان ما يتمسك به المستانف من كونه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام نقدا بيد المستانف بحضور شهود عاينوا واقعة الأداء ملتمسا استدعاءهم للاستماع اليهم في جلسة البحث ، فانه بالرجوع للفصل 443 من ق ل ع فان الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها ا تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات او الحقوق ، والتي يتجاوز مبلغها او قيمتها عشرة الاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود و يلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية وبالتالي يكون طلب الاستماع للشهود من اجل التحقق من واقعة أداء الطاعن لواجبات الكراء غير مرتكز على أساس و يتعين رده

وحيث انه بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم بكونه لم يراعي العقد عند تحديد المبالغ المطلوبة خاصة و انه سلم للمكري واجب شهرين من السومة كضمانة تخصم عند نهاية العقد او الافراغ ، فان تسبيق شهرين يبقى كضمانة لا يمكن التصرف فيها بخصم واجبات الكراء منها باعتبارها ضمانة لما يمكن ان يلحق المحل من اضرار بعد تسليم المفاتيح و افراغ المحل وهو ما لم يتحقق بعد .

و حيث ترتيبا على ما ذكر تبقى أسباب الاستناف غير مرتكزة على أساس قانوني و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux