Réf
71863
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1554
Date de décision
10/04/2019
N° de dossier
2019/8206/989
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension du paiement, Résiliation du bail, Paiement des loyers, Obligations du preneur, Obligation de délivrance, Manquements du bailleur, Expulsion, Exception d'inexécution, Dépôt de garantie, Compétence matérielle, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 16 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 638 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local apte à l'usage convenu, faute de raccordement aux réseaux et de permis d'habiter, pour justifier la suspension du paiement des loyers, tout en contestant la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au motif qu'il n'a pas été soulevé avant toute autre défense. Sur le fond, elle retient que le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles n'autorise pas le preneur à suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Il incombait en effet au preneur d'engager les voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à s'exécuter. La cour rappelle par ailleurs que la garantie locative ne peut être imputée sur les loyers échus, sa finalité étant de garantir la restitution des lieux en bon état. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرفيع (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 08/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 12734 ملف عدد 8373/8206/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 21.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2017 الى 30/06/2018 مع شموله بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية ، وبأدائه تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 06/06/2018 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه و بتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث إن المقال الإضافي مستوف الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك محلا تجاريا يكتريه منه المدعى عليه بموجب عقد كراء بسومة شهرية قدرها 3000 درهم ، الا انه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية من 01/12/2017 الى 30/06/2018 حتى تخلذ بذمته مبلغ 21.000 درهم ، مما جعله يوجه له انذارا توصل به في 06/06/2018 دون جدوى ، ملتمسة الحكم عليه بادائه مبلغ الوجبات الكرائية المتخلذة بذمته مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وبالمصادقة على الانذار المبلغ اليه وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 1000 درهم عن كل يوم تأخير وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حقه و تحميله الصائر.
وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعي والتي تضمنت نسخة طبق الاصل من عقد الكراء واصل الانذار مع اصل محضر تبليغه و نسخة مطابقة للأصل من شهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان عقد الكراء لا يخضع لمقتضيات القانون رقم 16-49 لكونه ابرم بتاريخ 01/12/2017 بل يخضع للقانون رقم 67.12 ، وبالتالي فان الاختصاص لا ينعقد الى المحكمة التجارية ، مضيفا ان موكله منذ ابرامه لعقد الكراء لم يستفد من المحل لانعدام مادتي الماء و الكهرباء ولكونه لازال في طور البناء، مما جعله يتصل بشركة ليدك التي رفضت بدورها تزويده بهما بعلة ان المدعي لا يتوفر على رخصة السكن اللازمة قبل كراء المحلات التجارية، مما اضطر معه الى اشعار المدعي بذلك دون جدوى، الشيء الذي جعله يقوم باستصدار امر قضائي من اجل اجراء معاينة والتي خلص فيها المفوض القضائي الى ان المحل لا يتوفر على مادتي الماء و الكهرباء و ان المدعي لم يحصل على رخصة السماح بالسكن الا بتاريخ 03/06/2018 بعد ان تمت المصادقة عليها بتاريخ 01/06/2018 مما يجعل من المدعي غير محقا في الحصول على الواجبات الكرائية ، فضلا على ان هذا الاخير تسلم من موكله مبلغ 18.000 درهم كتسبيق وهو مبلغ يفوق المبالغ المترتبة بذمته لغاية شهر ماي 2018 ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة مع تحميل المدعي الصائر ، و احتياطيا ببطلان الانذار و احتياطيا جدا برفض الطلب ، مرفقا مذكرته الجوابية بنسخة من الانذار مع محضر تبليغه ونسخة من المعاينة و الاستجواب و محضر معاينة و استجواب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها ان الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب ان يكون قبل كل دفع او دفاع وليس بعد اثارة الدفوع الشكلية ، فضلا على ان عقود كراء الاماكن المعدة للاستعمال التجاري تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة ، مضيفا ان اجل السنتين يتعلق باكتساب الاصل التجاري و ليس لاكتساب عقد الكراء لصفة العقد التجاري ، مضيفا ان المحل المكترى جاهز و مكتمل البناء و مزود بمادتي الماء و الكهرباء بشكل مشترك حسب ما تمت الاشارة اليه بعقد الكراء ، كما ان موكله بادر الى اشعار المدعى عليه بمجرد حصوله على رخصة السكن من اجل ابرام عقد اشتراك للتزود بمادتي الماء و الكهرباء بشكل مستقل مع شركة ليدك الا انه لم يقم بالمطلوب ، فضلا على ان مبلغ 18.000 درهم المسلم الى موكله هو ضمانة على حسن الاداء وسوف ترد بمجرد فسخ العقد ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرفيع (ب.)، و جاء في أسباب استئنافه أنه فيما يتعلق بالاختصاص ، وأن العارض أثار خلال المرحلة الابتدائية أن المحل موضوع النزاع، لا تخضع المقتضيات القانون 49.16 بل للقانون 67.12 ، لأن عقد الكراء لم يمضي عليه أجل سنتين تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون 49.16، وأنه طالب بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية، فلم تستجب المحكمة معللة ذلك بكون هذا الدفع أثير قبل كل دفع تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من المسطرة المدنية، وأن هذا التعليل مردود من أساسه لأن العارض أثاره بعد الدفع الشكلي مباشرة، وأن مفهوم الفصل 16 من ق.م.م قد أسيء فهمه من طرف المحكمة، لأن المراد بالدفوع ، ليس الدفوع الشكلية بل الدفوع الموضوعية، وأن الفقه والاجتهاد القضائيين استقرا على أن المراد بعبارة " قبل كل دفع أو دفاع هو الدفوع في الجوهر "، وأن العارض أثار الدفع قبل التطرق للدفوع الموضوعية، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية، وأن الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من ق. م م تشير إلى انه: " يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من طرف محكمة الدرجة الأولى "، وأن المحكمة الابتدائية امتنعت بناء على الدفوع المثارة من طرف العارض تفحصها للوثائق ان القانون الواجب التطبيق هو 67.12 ورغم ذلك لم تحكم بعدم الاختصاص على الرغم من أن القانون يحتم عليها ذلك تلقائيا، فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم من جديد بعدم الاختصاص ، وفيما يتعلق بالدفع الشكلي: فإن العارض أثار دفعا شكليا يتعلق بكون الإنذار الموجه له جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون 49.16 في حين أن المحل لا يخضع لمقتضيات هذا القانون، وأن المحكمة اقتنعت بهذا الدفع المثار من طرف العارض ، ولكنها استبعدته لأن الفصل 37 من القانون 49.16 يشير إلى تطبيق ق.م.ع على العقود التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص في الباب الأول من القانون، وأن المحكمة وقفت عند " ويل للمصلين " ولم تتم قراءة الفصل 37 إلى آخر فقرة منه ،وأن هذا الفصل ينص في فقرته الأخيرة على عبارة " ما لم يخضع لقوانين خاصة "، وأن النزاع الحالي يخضع لمقتضيات القانون 67.12 وبالتالي كان على المحكمة الابتدائية أن تطبيقه بكيفية صريحة ، وبالتالي الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبث فيها، فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائية والتصدي والحكم بعدم قبول الطلب من الناحية الشكلية، وفيما يتعلق بالمصادقة على الإنذار : أن المحكمة الابتدائية بعد امتناعها بان القانون 49. 16 لا يمكن تطبيقه على اعتبار أن العناصر الأساسية لتطبيقه غير متوفرة ، عادت إلى الاعتماد على الإنذار الذي وجه إلى العارض في إطار مقتضيات الفصل 26 من القانون 49 . 16 وصادق عليه وبالتالي حكمت على العارض بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ رغم أن الإنذار باطل لأنه وجه في إطار مقتضيات قانون غير قابل للتطبيق على النازلة و أن الأمر يستدعي والحالة هذه إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الإنذار ، لأنه بني على إنذار باطل بقوة، و فيما يتعلق بالأداء بالاداء: أن الحكم المطعون فيه ، قضى على المستانف باداء واجبات الكراء وبالتعويض عن التماطل معتبرا إياه بأنه توصل بالإنذار ولم يؤد ما بذمته و أن المحكمة امتنعت في جميع حيثياتها أن الإنذار الموجه للعارض باطل ولا ينتح أي أثر لأنه وجه في إطار مقتضيات الفصل 26 من القانون 49. 16 ، ولا يطبق على النازلة الحالية و أنها حينما بنت حكمها على ذلك الإنذار عرضت حكمها للطعن ، لأنها خالفت الفكرة القانونية المعروفة أن الكراء يطلب من طرف المالك ولا يمنح له و أن المستأنف ، لم يسبق له أن امتنع عن الأداء ، ولم يتوصل من المالك بإنذار قانونی ، وبالتالي فإنه لا يعتبر متماطلا وأن الأمر يستدعي والحالة هذه التصريح بأن التماطل غير قائم ، وبالتالي فلا مجال للحكم على المستانف بالتعويض عنه و أن العارض سبق له أن سلم للمالك مبلغ 18000 درهم كضمان ، وأكد ذلك خلال المرحلة الابتدائية في مذكرته المدلى بها في جلسة 10/12/2018 ولم تشر المحكمة إلى كل الدفوع المثارة فيها و أن الإنذار الموجه للعارض يطالب بأداء خمسة أشهر أي ما يعادل 15000 درهم أي أكثر من مبلغ الضمان المسلم للمالك و أن هذا يؤكد بأن العارض ليس مماطلا ، ولا ممتنعا عن الأداء ، وإنما يطالب المالك بتنفيذ التزاماته قبل مطالبة المكتري فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم برفض طلب المدعي، - بصفة جد احتياطية : وأن المستانف قد اكتری فعلا من المدعي المحل موضوع النزاع بأجرة شهرية قدرها 3000 درهما و أنه منذ إبرام العقد لم يتمكن من استغلال محله لانعدام مادتي الماء والكهرباء ، لكونه مازال في طور البناء و أنه اتصل بشركة ليديك للحصول على المادتين ، فلم يتمكن من ذلك ، لكون المالك لا يتوفر على رخصة السكن اللازمة قبل كراء المحلات ، سواء كانت تجارية أو سكنية وأن المستأنف اتصل بالمالك وطالبه بهذه الرخصة ، والتمس منه أجلا لإحضارها فلم يف بوعده وأن المستانف وجه للمالك إنذارا يطالبه فيه بتسليم الأوراق اللازمة للحصول على مادتي الماء والكهرباء، توصل به يوم 09/05/2018 فلم يستجب لطلبه رغم مرور الأجل المحدد لذلك و أن المالك عوض ذلك بادر إلى توجيه إنذار بالأداء على اعتبار أنه لم يؤدي الواجبات الكرائية المترتبة عليه على الرغم من أنه تسلم مبلغ 18.000 درهم كضمان لكراء 6 أشهر كما أشير إلى ذلك في العقد و أن المستانف أمام موقف المدعي ، قام بإجراء معاينة واستجواب ، أمام محكمتكم الموقرة، لمعرفة الظروف التي يتواجد فيها المحل موضوع النزاع ولمعرفة هل يتوفر المالك على رخصة السماح بالسكن أو لا؟ و أن المفوض القضائي السيد عمر (س.) ، المعين من طرف المحكمة حرر بمهمته تقريره في 23/11/2018 والذي أشار فيه إلى نقطتين هامتين: أن محل المستانف لا يتوفر على مادتين الماء والكهرباء ، وأن المحلات التجارية الأخرى مغلقة وغير مستعملة وبعضها فيه إصلاحات، وأن المالك لم يحصل على رخصة السماح بالسكن إلا بتاريخ 03/06/2018 بعد أن تمت المصادقة عليها بتاریخ 01/06/2018 ، وأن هذا معناه أن المدعي قام بكراء المحل للمستأنف قبل حصوله على رخصة الإذن بذلك بما يقارب 6 أشهر وأنه من الناحية القانونية ، فإن عقد الكراء لا يمكن أن يبدأ إلا بعد 03/06/2018 حتى يتمكن المستأنف من الاستفادة من الكراء بكيفية قانونية صحيحة كما أن الفصل 638 من ق. عل. ينص على ما يأتي: - يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها وبصيانتها أثناء مدة الإيجار ، في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له " و أن المستأنف لم يتمكن من استغلال المحل المكتري للغرض الذي أشير إليه في العقد على الرغم من مطالبته بذلك صاحب المالك و أن العقار ككل لم يكن جاهزا للاستعمال إلا يوم 03/06/2018 كما أشير إلى ذلك في محضر المعاينة المذكورة أعلاه و أن مفعول العقد، لا يمكن أن يبدأ أثره إلا بعد هذا التاريخ ، لاستحالة ذلك قبله للظروف المذكورة أعلاه فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم برفض الطلب ، ملتمسا فيما يتعلق بالاختصاص بالغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم من جديد بعد الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية مع تحميل المستأنف عليه الصائر ،وفيما يتعلق بالدفع الشكلي بالغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم من جديد بعدم قبول الططلب من الناحية الشكلية مع تحميل المستأنف عليه الصائر، وفيما يتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ بالغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم من جديد ببطلان الانذار الموجه للعارض مع تحميل المستانف عليه الصائر، وفيما يتعلق بالاداء والتماطل بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم ثبوت التماطل وبالتالي رفض التعويض عنه وتحميل المستأنف عليه الصائر، وبصفة جد احتياطية بالغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم من جديد برفض طلب المدعي مع تحميله الصائر. أرفق نسخة حكم.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 13/03/2019 جاء فيها انه أن المستأنف اسس استئنافه على نفس الدفوع المثارة اثناء المرحلة الابتدائية والتي أجاب عنها الحكم الابتدائي بتفصيل، فمن حيث الاختصاص : فإن المستأنف يدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النازلة، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعين اثارته قبل أي دفع او دفاع أي قبل إثارة الدفوع الشكلية وكذا الدفوع الموضوعية طبقا للمادة 16 من ق. م. م، وأن المستأنف اثار الدفع المذكور بعد اثارة الدفع الشكلي الرامي إلى عدم القبول وبذلك يكون دفعه غير مقبول هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان عقود كراء الأماكن المعدة للاستعمال التجاري تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة بغض النظر عن المدة التي مضت على ابرام عقد الكراء، وان المحل موضوع النزاع مخصص للاستعمال التجاري وبذلك ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية للبث في النزاع، ومن حيث الدفع الشكلي فيزعم المدعى عليه أن الدعوى غير مقبولة شكلا لتقديمها في اطار القانون رقم 16 -49 بدلا من القانون 12 -67، وأن هذا الدفع مردود ايضا ذلك ان النزاع يدخل في اطار القانون رقم 16 - 49 على اعتبار أن الأمر يتعلق بكراء عقار مخصص للاستعمال التجاري، وبالتالي فانه يدخل في نطاق تطبيق هذا القانون طبقا للمادة الأولى منه، وكذلك فان شرط السنتين يتعلق باكتساب الأصل التجاري وليس بإضفاء الصبغة التجارية على عقد الكراء، وأن المادة الثانية كذلك من القانون 12 -67 لم تستتني المحلات التجارية التي لم يمضي اجل السنتين على ابرام عقود كراءها من مجال تطبيق هذا القانون، و بذلك يتعين رد الاستئناف الحالي بهذا الخصوص والقول بتأييد الحكم الابتداني فيما قضى به من قبول الطلب خاصة وانه مستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، من حيث التماطل : ان التماطل ثابت في حق المستأنف ذلك أنه توصل بالانذار بالاداء ولم یستجب داخل الأجل الممنوح له في الانذار المذكور مما يجعله في حالة مطل موجب للافراغ، وأن دفع المستأنف ببطلان الانذار لن يفيده في شيء ولا يمكن اعتماده لتبرير عدم أدائه للواجبات الكرائية المتخلدة بذمته، ويزعم المدعى عليه انه سلم للعارض مبلغ 18.000,00 درهم كضمانة وان هذا المبلغ يشكل أكثر من المبلغ المطالب به کواجبات کرائية، وأن هذا الزعم مردود ايضا لكون مبلغ الضمانة تم الاتفاق على إرجاعه عند فسخ عقدة الكراء، و ان تسليم مبلغ الضمانة لا ينفي صفة التماطل عن المستأنف الذي يبقى ثابتا في حقه، و انه امام عدم ادلاء المستأنف بما يفيد اداء الواجبات الكرائية موضوع الانذار فان التماطل يكون ثابتا في حقه مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء واجبات الكراء، ومن حيث استغلال المحل :يزعم انه لم يتمكن من استغلال المحل لانعدام مادتي الماء و الكهرباء ولكونه مازال في طور البناء، وأن هذا الدفع مردود ذلك أن المستأنف اكترى المحل جاهزا ومكتمل البناء ومعد للاستغلال وكذا مجهز بمادتي الماء و الكهرباء وذلك ثابت من خلال عقد الكراء ، وبذلك فان المستانف يكون قد اكترى المحل مجهزا بمادتي الماء و الكهرباء مشتركين مع باقي محلات وشقق العمارة حيث يتواجد المحل موضوع النزاع، وأن المستأنف وافق أثناء إبرامه عقد الكراء على كون مادتي الماء والكهرباء مشتركين كما هو ثابت من خلال عقد الكراء نفسه في الفقرة المتعلقة بما وقع الاتفاق و التراضي عليه بين الطرفين، وبما انه وافق وابرم عقد الكراء على اساس مادتي الماء و الكهرباء مشتركين فان ذلك يلزمه، وأن العارض بمجرد أن حصل على رخصة السكن عرض على المستأنف الرخصة المذكورة للقيام بما يلزم واجراء عقود مباشرة مع الشركة الموزعة للتزود بمادتي الماء و الكهرباء مستقلين الا انه لم يتقدم لدى العارض لتسلمها، وأن الإنذار المدلى به من طرف المستأنف والذي توصل به العارض بتاريخ 29/05/2018 فانه في التاريخ المذكور لم يكن العارض قد تسلم بعد رخصة السكن التي له بتسلمها الا بتاريخ 03/06/2018 كما هو ثابت من خلال نسخة من رخصة السكن، وأن محضر المعاينة المدلی به والذي ورد فيه أن المحل لا يتوفر على مادتی الماء و الكهرباء فان ما ورد به مخالف للحقيقة وان المحل يتوفر على المادتين المذكورتين مشتركتين مع باقي سكان العمارة وان المستأنف وقع على عقد الكراء ورضي بكون مادتي الماء و الكهرباء مشتركتين ووافق على هذا الوضع الى حين حصوله على رخصة السكن، و بالتالي فان محضر المعاينة تضمن وقائع مخالفة لحقيقة عقد الكراء نفسه، وأن المستأنف لم يبرم عقد الكراء الا بعد أن عاين المحل ورضي به على حاله ووقع على عقد الكراء، وأن مزاعمه الهدف منها التهرب من اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته، ولكل ما سبق يتعين رد الاستئناف الحالي والقول بتأييد الحكم الابتدائي، ومن حيث المقال الاضافي : سبق للعارض أن تقدم بمقال رام الى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى الحالية، وأنه ترتب بذمة المستأنف مبالغ كرائية لاحقة عن المدة المضمنة بالإنذار بالأداء و الإفراغ الذي توصل به المستأنف بتاريخ 06/06/2018 ، وأن العارض يتقدم بطلبه الإضافي الرام الى المطالبة باداء المستأنف المبالغ الكرائية عن المدة من يوليوز 2018 الى مارس 2019 وجب فيها مبلغ 27.000,00 درهم لذلك يلتمس رد الاستئناف الحالي والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به جملة وتفصيلا ، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه له مبلغ 27.000,00 درهم الذي يمثل المدة الكرائية المترتبة عن المدة اللاحقة عن الانذار أي من يوليوز 2018 الى غاية مارس 2019 ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 3/4/2019 وقع تمديده 10/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط المستأنف أوجه دفوعاته المسطرة أعلاه.
حيث إنه بخلاف ما تمسكت به الطاعن فالثابت من خلال مذكرته الجوابية بجلسة 10/12/2018 أنه أثار دفع شكله يتعلق بالفصل 4 من مقتضيات قانون 49.16 المتعلق بعدم إمكانية الانتفاع بحق الكراء للأصل الجاري إلا بعد استغلال لمدة تفوق سنتين بالمحل تم انتقل إلى الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع أن الفقه والاجتهاد القضائي استقر على أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي انسجاما مع مقتضيات المادة 16 من ق.م.م ينبغي إثارته قبل كل دفع أو دفاع إذ تنص المادة أعلاه وجوبا بإثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع أو دفاع وهو ما يستوجب رد هذا الدفع.
وحيث إن القول بكون مقتضيات قانون رقم 67.12 هي الواجبة التطبيق في النازلة يبقى قول مردود على المستأنف باعتبار أن مقتضيات المادة 37 من قانون رقم 49.16 نصت على تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود متى تخلف شرط مدة الاستغلال المحل التجاري المحدد في سنتين لتطبيق مقتضيات قانون 46.19 .
وحيث إن الطعن في الإنذار الموجه للمستأنف لا تأثير له باعتبار أنه تضمن كافة البيانات المنصوص عليها في قانون 31.08 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين من صفة المكري وصفة المكتري وتوجهيه بواسطة المفوض القضائي وتضمينه السبب وأجل الاداء المنصوص عليه في الفصل أعلاه.
حيث إن محكمة البداية اعتمدت على مقتضيات المادة 663 من ق.ل.ع التي تنص على أنه من أهم الالتزامات المكتري الوفاء بأداء الواجبات الكرائية مقابل استغلاله وانتفاعه بالعين المكتراة ويبقى تقاعسه عن تنفيذ التزاماته يشكل إضرارا بالمكري وعنصر خطير ومشروع يبرر الحكم بالإفراغ.
حيث إن ما تشبث به الطاعن من سبقية تمكينه للمكري المستأنف عليه مبلغ 18000 درهم كضمانة لا يمكن أن احتسابها ضمن الواجبات الدورية الواجب وفاء بها ولا يمكن استرجاعها من طرف المكتري إلا في حالة فسخ عقد الكراء وتسلم للمالك كضمانة لإرجاع العين المكراة على الحالة التي تسلمها فيها المكتري.
حيث إن الاستدلال بعدم استغلال المحل المكترى بدعوى عدم تجهيزه بعداد الماء والكهرباء وعدم توصل المستأنف عليه برخصة السكن إلا بتاريخ 3/6/2018 أي بتاريخ لاحق لإبرام عقدة الكراء وهو فاتح دجنبر 2017 لا يقوم كمبرر لحبس الوجبة الكرائية وكان الأولى بالمستأنف اتباع المساطر القضائية لإجبار المستأنف عليه على تنفيذ التزاماته المدونة بعقدة الكراء وبذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.
في المقال الإضافي:
حيث إن الطلب الإضافي يرمي الى أداء واجبات الكراء المترتبة عن الطلب الأصلي طبقا للمادة 143 من ق.م.م .
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الوجبات المطلوبة والمحددة في مبلغ 27000 درهم عن المدة الممتدة من 01/07/2018 الى غاية 30/03/2019 حسب مشاهرة قدرها 3000 درهم مما ينبغي معه الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 27000.00 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/07/2018 لغاية 30/03/2019 بمشاهرة قدرها 3000درهم و تحميله الصائر
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca