Le paiement de la prime d’assurance effectué entre les mains de l’intermédiaire désigné au contrat est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75444

Identification

Réf

75444

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3654

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2506

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 103 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - 318 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier déposée après la mise en délibéré, et d'autre part, le caractère libératoire des paiements effectués auprès de ce même courtier. La cour écarte le moyen procédural en retenant, au visa de l'article 103 du code de procédure civile, qu'une demande d'intervention forcée est irrecevable si elle est présentée après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, la cour retient cependant que le paiement des primes d'assurance effectué entre les mains du courtier désigné au contrat est libératoire pour l'assuré. Elle fonde sa décision tant sur l'aveu partiel de l'assureur dans ses écritures d'appel que sur les dispositions des articles 21 et 318 du code des assurances, qui prévoient que le paiement au mandataire désigné vaut paiement à l'assureur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation de l'assuré étant réduite au seul montant de la prime demeurée impayée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/02/2019 تحت عدد 1351 في الملف التجاري عدد 386/8218/2019 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 41.365,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/12/2018 تعرض خلاله وتلتمس الحكم على المدعى عليها قصد أدائها لها مبلغ الدين وقدره 41.365,83 درهم والذي يمثل أقساط التأمين غير مؤداة مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور كل توصيل قسط التأمين معززة مقالها بعقد التأمين وتواصيل أقساط التأمين.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف جاء جانحا عن القانون فيما قضى به، ذلك أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. إذ انه وبرجوع المحكمة الى الحكم المستأنف وبالاطلاع عليه يتبين بأنه لم يشر الى مقال إدخال الغير في الدعوى الذي تقدمت به الطاعنة بجلسة المداولة 14 فبراير 2019 مؤدى عنه ومؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ 8 فبراير 2019 كما يتضح من تأشيرة هذه الأخيرة . وان هذا المقال عززته الطاعنة بمجموعة من المستندات تفيد أداء ما بذمتها تجاه شركة (ب. ا.) وكيلة المستأنف عليها. وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتطرق الى الجواب على مقال إدخال الغير الذي تقدمت به الطاعنة في الحكم المستأنف مما يعد بمثابة انعدام التعليل والأسباب. وانه تبعا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون، كما انه بالرجوع الى مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف الطاعنة والمؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ 08/02/2019 يتبين من خلاله أنه تم إدخال شركة (ب. ا.) بصفتها وكيلة المستأنف عليها. وان الوثائق المعززة بمقالها ادخال الغير في الدعوى تثبت تحللها من مبلغ الأقساط المطالبة بأدائها لوكيلة المستأنف عليها. وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اغفلت الرد على مقال الطاعنة الرامي الى إدخال وكيلة المستأنف عليها وكان بإمكانها أن تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 55 وما يليه من ق.م.م. للتأكد من مدى المديونية القائمة ما بين الطاعنة والمستأنف عليها، وبذلك يتضح بأن أقساط التأمين المستحقة للمستأنف عليها تم أداؤها لفائدة وسيطها شركة (ب. ا.) كما يتبين من الصفحة الأولى من عقد التأمين " intermediaire " وطبقا لمقتضيات المادة 21 من مدونة التأمينات . وان المدخلة في الدعوى معينة وكيلة المستأنف عليها بمقتضى عقد التأمين، وان الطاعنة تبقى غير مدينة بأي مبلغ يذكر لفائدة المستأنف عليها ولا يمكن لها أداء نفس الدين مرتين مما يدخل في باب الإثراء بلا سبب على حسابها . وأنه ما دامت الطاعنة قد تحللت من أقساط التأمين وفقا لما هو مشار إليه أعلاه، فإن وسيط التأمين أي المدخلة في الدعوى وكيلة المستأنف عليها كان عليها أن تؤدي تلك الأقساط لفائدة هذه الأخيرة طبقا لمقتضيات المادة 318 من مدونة التأمينات. وانه ولسداد الطاعنة أقساط التأمين موضوع النازلة لشركة (ب. ا.) وكيلة المستأنف عليها يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في حقها غير مرتكز على أي أساس قانوني وموضوعي. وبناء عليه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م فهي تلتمس الحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لتبت فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا الحكم بإخراجها من الدعوى والحكم على المدخلة في الدعوى شركة (ب. ا.) وكيلة المستأنف عليها بضمانها والحلول محلها في أداء جميع المبالغ المؤداة لها، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف ، أصل غلاف التبليغ ونسخة مصورة من مقال إدخال الغير في الدعوى يتضمن تأشيرة وتاريخ كتابة الضبط.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/07/2019 ان المستأنفة تدعي كونها أدت جميع أقساط التأمين المتخلدة في ذمتها لفائدة شركة (ب. ا.) وأنها ليست مدينة بأية مبالغ، لكن على عكس ذلك فإن المستأنفة لازالت مدينة لها بمبلغ الدين عن البوليصة 20120170004 حسب وصل قسط التأمين عدد 1201801915248 بتاريخ 01/01/2018 ، وان المستأنفة لم تدل بما يثبت انقضاء الالتزام بالوفاء وعلى هذا الأساس تبقى كل الدفوع المثارة من طرفها والتي تستند على الأداء عديمة الأثر في مواجهتها مادامت استنكفت عن الإدلاء بالوثائق التي تثبت الوفاء لفائدتها. ومن جهة أخرى، ان مقال الإدخال الذي تدعيه المستأنفة في المرحلة الابتدائية تؤكد على أن المقال الاستئنافي لا يتضمن أي وثائق تفيد الأداء وإنما اكتفت المستأنفة بالإشارة الى مرفقات تتمثل في المستندات المحاسبية المثبتة لأداءها الأقساط لفائدة شركة (ب. ا.) وكيلة المدعية، في حين ان المقال الاستئنافي لا يتضمن هذه الوثائق ولعل علة ذلك تتجلى في إدلاء المستأنفة بمقال الإدخال خلال المداولة أثناء نظر المحكمة التجارية. لأجله فهي تلتمس بناء على انعدام أي وثيقة أو حجة تثبت أداء المستأنفة للمبالغ المتخلدة في ذمتها الحكم برد جميع دفوع المستأنفة وبتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف لجلسة 11/07/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 ق.م.م. لعدم إشارته أو تضمينه لمقال إدخال الغير في الدعوى الذي تقدمت به خلال المداولة لجلسة 14/02/2019 وعدم الجواب عليه واحتياطيا تمسكت بوقوع الأداء لفائدة الوسيط المدخل في الدعوى.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق الفصل 50 ق.م.م. فهو مردود طالما أن الثابت بالاطلاع على الملف الابتدائي أن الطاعنة حضرت بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2019 والتمست أجلا للجواب لوجود محاولة صلح فأمهلت لجلسة 07/02/2019 الذي اعتبرته المحكمة كأخر أجل إلا أنها بجلسة 07/2/2019 حضرت نائبة الطاعنة الى جانب نائب المدعية فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة لجلسة 14/02/2019 وهي نفس الجلسة التي أدلت فيها الطاعنة بطلب الإدخال الذي أشر عليه السيد القاضي المقرر بوضعه رهن إشارة واضعه بكتابة الضبط لكونه أدلي به بعد المداولة، وبالتالي فالمحكمة بعدم إشارتها لمقال الإدخال لم تخرق أي مقتضى قانوني خاصة وأنه لم يتم تقديمه أثناء سير الجلسات وإنما بعدما أصبحت القضية جاهزة لعدم جواب الطاعنة أو إدلائها بمآل الصلح.

وحيث إنه وفضلا على ذلك فإنه وعملا بمقتضيات الفصل 103 من ق.م.م. فإنه يمكن إدخال أي شخص في الدعوى الى حين وضع القضية والحال أنه في النازلة الحالية فالطاعنة كما سبق الإشارة إليه أعلاه لم يتقدم بطلب الإدخال إلا بعد حجز الملف للمداولة وبالتالي فالمحكمة غير ملزمة قانونا بالجواب عليه ضمن حيثيات حكمها طالما أن تقديمه لم يتم وفقا لمقتضيات الفصل 103 المذكور أعلاه، مما يتعين معه التصريح برد السبب المثار، وبالتالي فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م. في النازلة لعدم توافر مبرراته.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة احتياطيا بوقوع الأداء لفائدة الوسيط فالثابت بالاطلاع على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنف عليها أمام محكمة الاستئناف أنها قد أكدت خلالها أن الطاعنة لازالت مدينة لها بمبلغ الدين عن البوليصة عدد 2012020170004 حسب وصل عدد 1201801915248 بتاريخ 01/01/2018 مما يستفاد معه أن الطاعنة قد أدت ما بذمتها عن الأقساط المطلوبة في المقال الافتتاحي ذات الأعداد 00258691201707905514 و 0058691201805903665.

وحيث ان ما يؤكد وقوع الأداء لفائدة الوسيط إضافة الى إقرار المستأنف عليها هو البيان الحسابي المرفق بالملف والذي يؤكد وقوع الاداء بالنسبة للقسطين المذكورين أعلاه دون القسط الأول بمبلغ 26.516,72 درهم.

وحيث إن الأداءات التي قامت بها الطاعنة لفائدة الوسيط في التأمين شركة (ب. ا.) تبرئ ذمتها اتجاه المستأنف عليها باعتبار أنه وفقا لمقتضيات مدونة التأمينات فإن تحصيل أقساط التأمين من طرف شركة الوسيط يبرئ ذمة الزبون وأيضا تطبيقا لمقتضيات الفصل 318 من مدونة التأمينات التي تلزم الوسيط بأداء أقساط التأمين المحصلة لفائدة شركة التأمين.

وحيث يتعين لذلك واعتبارا لوقوع الأداء بالنسبة لجزء من المبالغ المحكوم بها لفائدة الوسيط في التأمين المضمن اسمه في عقد التأمين ، وتطبيقا لمقتضيات المادة 21 من مدونة التأمين الذي تنص على أن قسط التأمين يؤدى بموطن المؤمن او الوكيل الذي عينه لهذا الغرض ، وطالما أن الأداء تم للوكيلة المذكورة المعينة بمقتضى العقد لأجل ذلك يتعين اعتبار الأداءات الواقعة بين يدي الوسيط مبرئة لذمة الطاعنة التي تبقى ملزمة فقط بأداء القسط غير المؤدى ويتعين معه اعتبارا لما سبق تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 26.516,72 درهم.

وحيث يتعين التأييد في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 26.516,72 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance