Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009)

Réf : 16828

Identification

Réf

16828

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

520

Date de décision

21/10/2009

N° de dossier

80 /2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية | Année : 2010

Résumé en français

L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appréciation souveraine des faits, de l’enquête et des témoignages, la réalité des efforts de l’épouse, incluant la gestion locative des biens de son conjoint, le suivi des contentieux et la supervision de la construction d’un immeuble.

La Haute Juridiction confirme ainsi que son contrôle de légalité ne s’étend pas à l’appréciation des preuves qui a conduit les juges du fond à reconnaître l’existence et la valeur de cette contribution.

Résumé en arabe

طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه عند غياب اتفاق بين الزوجين لتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، يتم الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات لتقدير مساهمة كل منهما، مع الأخذ بعين الاعتبار ما قدمه كل طرف من مجهودات وما تحمله من أعباء في سبيل تنمية أموال الأسرة.

وعليه، استقر قضاء محكمة النقض على أن إثبات الزوجة لمساهمتها الفعلية في تنمية ثروة زوجها يمنحها الحق في تعويض عن كدها وسعايتها. ويُعد تقدير هذه المساهمة وتحديد قيمة التعويض المستحق عنها من مسائل الواقع التي تدخل في صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام قضاؤهم معللا تعليلا سليما وكافيا.

Texte intégral

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 28/3/2007 في الملف عدد 429/2006 أن المطلوبة في النقض قدمت بتاريخ 28/6/2005 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأسفي عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالطاعن بتاريخ 20/06/1992, وأنه انتقل للعمل بإيطاليا وأنها كانت تقوم برعاية شؤونه وممتلكاته نيابة عنه وذلك بتتبع مختلف النزاعات المتعلقة بالعقارات التي يملكها أمام المحاكم وبيع المنقولات التي يحضرها من إيطاليا وأنها باعت منزلها بأسفي بثمن 70.000 درهم, ساهمت به في بناء منزلها الذي يملكه, غير أنه عمد إلى طلاقها بتاريخ 09/09/2004 فضاع منها منزلها الذي باعته ومجهوداتها في الإشراف وتنمية أموال الأسرة ملتمسة الحكم بأحقيتها في كل المداخيل والعقارات المشتراة خلال فترة الزواج عن طريق الكد والسعاية وذلك بنسبة النصف وخصوصا المنزل الكائن بزنقة المنار رقم 13 مفتاح الخير بأسفي والأمر بإجراء خبرة على العقارات لتحديد قيمتها لإجراء قسمة بصددها مرفقة مقالها برسم شراء عدد 363 وصورة لشهادة الضرائب مؤرخة في 08/09/99 صورة لإشهاد مؤرخ 26/5/2005 وبرسم موجب عدد 574, وأجاب الطاعن بأن ما تمسكت به المطلوبة من كونها ساهمت معه في تكوين ثروته لا ترتكز على أساس وأن ما تضمنه الإشهاد العدلي الذي يفيد شهوده بأنها كانت تساهم في تنمية ثروته خلال فترة الزواج لا يستند على الواقع, وأن الأملاك التي ألت له ألت من والده كما هو مضمن برسم الإحصاء المدلى به ملتمسا رفض الطلب, وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 26/6/2006 بأداء الطاعن للمطلوبة تعويضا عما قدمته من مجهودات وما تحملته من أعباء لتنمية أموال الأسرة وقدره 40.700 درهم وعدم قبول باقي الطلبات فاستأنفه الطاعن كما استأنفته المطلوبة استئنافيا فرعيا وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المطلوبة لم تدل بما يفيد قيامها بأعمال من شأنها المساهمة في تنمية ثروته وأن الأمر يتعلق بمنزله الذي شيده على أرض محفظة في اسمه وبماله وأن ثروته ورثها عن والده سواء في المدينة أو في البادية, وأن المطلوبة كانت فقط تتوصل بمبالغ كراء أملاكه نيابة عنه, والمحكمة لما قضت للمطلوبة بالمبالغ المحددة في منطوق القرار أمام عدم إثباتها لواقعة تنمية أموال الأسرة المزعومة, تكون قد بنت قضاءها على غير أساس مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة فإنه لم يكن ثمة اتفاق بين الزوجين على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة, والمحكمة أجرت بحثا في القضية استنتجت منه ومن الوثائق التي استدلت بها المطلوبة أن هذه الأخيرة كانت تنوب عن زوجها الطاعن في استيفاء واجبات الكراء أمام القضاء ومن عند المكترين وإنها راقبت عملية بناء المنزل المملوك للطاعن والكائن بحي مفتاح الخير حسب تصريحات الشهود, وإذ هي قدرت التعويض المستحق للمطلوبة في إطار الكد والسعاية ولما لها من سلطة في ذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا, أحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral