Résumé en français
En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée.
Résumé en arabe
حضانة ـ مفهومها ـ سكنى الحاضن ـ استقلالها عن النفقة.
الحضانة بمقتضى الفصل 163 من مدونة الأسرة هي حفظ الولد مما يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وفي الفقه الإسلامي هي حفظ الولد في مبيته ومؤونة طعامه ومضجعه وتنظيف جسمه مما يقتضي تواجد الحاضنة معه في الدار التي يسكنها المحضون.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بأن الحضانة تعني حماية الحقوق الواجبة للطفل وأن تكاليف سكنى الطفل المحضون مستقلة عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، فإنها تكون قد طبقت القواعد المومأ إليها وكان قرارها مرتكزا على أساس.
Texte intégral
القرار عدد: 1979، المؤرخ في: 29/06/2005، الملف المدني عدد: 983/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة بفروعها مجتمعة:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 817 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 23/12/2003 في الملف 503/2003، أن المدعى أزرقان علي قدم مقالين أصلي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيهما أن المدعى عليها نورية المرزكيوي، كانت زوجة له وطلقها في داره الكائنة بشارع مولاي إسماعيل ببني بوعيشا رقم 146/ ورغم انتهاء عدتها فإنها لازالت تقيم فيه وامتنعت من مغادرته، والتمس الحكم بإفراغها منه، وكل مقيم فيها بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدلى بصورة من رسم الطلاق الرجعي وعقد الشراء المؤسس على ملكية البائع له عدد 109 صحيفة 444، وشهادة من رئيس جماعة بني بوعياش، وصورة من أمر السيد قاضي التوثيق بتحديد الواجبات المترتبة على الطلاق، وأجابت المدعى عليها بأنها الحائزة والمتصرفة في المدعى فيه، وأن المدعى لم يدل بما يثبت تملكه للدار موضوع الخصومة، وأن رسم الشراء المستدل به يتحدث عن قطعة أرضية بالمكان المسمى انزاغ اثلاث سوفتولا بأحواز دوار ازكيري، والحال أن الدار تقع بشارع مولاي إسماعيل رقم 146، وبعد الانتهاء من الردود والإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليها نورية المرزكيوي من دار المدعى أزرقان علي الكائنة بشارع مولاي إسماعيل رقم 146 ببني بوعياش إقليم الحسيمة استأنفته المحكوم عليها متمسكة بما سبق أن أثاره ابتدائيا، مضيفة بأنه لا يجوز إفراغها من الدار مادامت حاضنة لأبنائهما المتواجدين فيها، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بناء على أن المطلوبة قد استمدت شرعية تواجدها بالدار موضوع الخصومة من حضانتها لأبناء الطالب، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من محامي الطالب بمقال ضمنه أسباب النقض، أجاب عنه محامي المطلوبة والتمس رفض الطلب.
حيث يعب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون، ونقصان التعليل، ذلك أن المطلوبة قد احتلت الدار موضوع المنازعة بجميع طوابقها الثلاثة وتركته بدون سكنى، وليس في ملكه غير الملك المذكور، وأن تمسكها بالدار كان على أساس المناقشة فحسب، وفضلا عن ذلك فإنها تستفيد من نفقة الأبناء وهي تتضمن أجرة السكن، فإن الطالب سيكون ملزما بأداء النفقة مرتين، الشيء الذي يخالف الفصل 177 من قانون المسطرة المدنية، و127 من مدونة الأحوال الشخصية، ويتعين لذلك نقضه.
لكن حيث من جهة، فإن الحضانة فقها وقانونا تعني حماية الحقوق الواجبة للطفل حتى ينشأ سليما مستقرا في مبيته وملبسه ومأكله وتنظيفه، وتمتيعه بالحقوق المذكورة يقتضي تواجد الحاضنة معه في الدار التي يسكنها الطفل المحضون إلى انتهاء أمد الحضانة بالرشد أو طرأ ما يغير ذلك قانونا.
ومن جهة ثانية فإن الطالب لم يسبق له أن دفع أمام قضاة الموضوع بأن الدار موضوع طلب الإفراغ تتكون من ثلاث طوابق، وأن إثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى يعتبر غير معقول.
ومن جهة ثالثة فإن للخصم أن يعدل عن دفعه السابق إلى دفع آخر لمواجهة ظروف نشأت أثناء المناقشة، ومن جهة رابعة فإن تكاليف سكنى الطفل المحضون مستقلة عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، ولهذا فإن المحكمة على صواب حين صرحت بأن وجود المطلوبة في المنزل موضوع طلب الإفراغ كان باعتبارها حاضنة لأبناء الطالب ولا توصف بالمحتلة خاصة وأن الطالب لم يدل بما يثبت أنه هيأ لأولاده الصغار مسكنا تحتضنهم فيه المطلوبة، وكون أمر السيد قاضي التوثيق لم يحدد أجرة سكنى الأبناء المحضونين من المطلوبة، فإنها تكون قد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة يبقى على غير أساس عدا الوجه الثاني فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة كم رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: الحسن أومجوض ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ محمد وافي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب