Certificat médical de complaisance : la preuve de la fausseté des faits attestés relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2009)

Réf : 16221

Identification

Réf

16221

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

575/10

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

24111/6/10/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 364 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprême Chambre pénales ,tome 2 نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un médecin coupable de délivrance de certificats médicaux attestant de faits matériellement inexacts, se fonde sur les dépositions concordantes de plusieurs témoins et sur les déclarations du prévenu lui-même. En retenant que la durée d'incapacité de travail de soixante jours mentionnée dans les certificats était manifestement disproportionnée au regard de l'état de santé réel des bénéficiaires et correspondait à des blessures graves que ces derniers ne présentaient pas, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'ordonner une expertise technique complémentaire.

Résumé en arabe

شهادة طبية
– تتضمن وقائع غير صحيحة.
القرار المطعون فيه، الذي اعتمد في إدانته الطبيب المتهم بجنحة إنجاز شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، على شهود إثبات، وعلى تصريحات المتهم نفسه الذي لم ينف منحه الشهود شهادات طبية مدة العجز فيها 60 يوما، مع أن مدة العجز هذه لا تسلم إلا للأشخاص الذين تكون إصابتهم خطيرة، ولم تكن حالة أي شاهد كذلك، يكون مبنيا على أساس.

Texte intégral

القرار عدد 575/10، الصادر بتاريخ 08 أبريل 2009، في الملف عدد 24111/6/10/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة من التناقض في التعليل وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المتابعة أسست على الطعن بالزور المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ضد الشهادة الطبية المسلمة للسيد عبيد إدريس وأن الحكم المطعون فيه قضى بأن تلك الشهادة صحيحة، وبالتالي فانسجاما ما مع القانون صرحت المحكمة ببراءة عبيد إدريس من المنسوب إليه اعتبارا أن الطبيب المحرر لها قد أنجز عمله طبقا للواقع والقانون، وبالمقابل فإن إدانة الطبيب محرر الشهادة يعتبر تناقضا لا يستقيم مع المنطق والعدل، خاصة وأن الأحكام يجب أن تعلل بأسباب مسترسلة ومرتبطة ثم إن القرار المطعون فيه لم يجب عن طلب الطاعن إثبات عكس ما شهد به في الشواهد الطبية، وإن عمله له مصداقية قانونية وحصانة لا يمكن الطعن فيها إلا بإثبات العكس طبقا للقواعد العامة، إضافة إلى أن القرار المطعون فيه اعتمد على التخمين والاستنتاج ولم يبين الوسيلة التي اعتمدها في الإدانة، خاصة وأن المسألة علمية وتخصصية لا تقبل التأويل والتخمين الذي يؤول إلى الشك الذي يفسر لفائدة المتهم، وأخيرا فإن القرار ورد فيه تناقض عندما أشار إلى أن الحكم الابتدائي قضى بتعويض قدره خمسة ألاف درهم وأن القرار ارتأى تخفيضه لكنه قضى بعشرة ألاف درهم مما يعتبر تناقضا يسبب النقض.
حيث أن الشق الأول من الوسائل يتعلق بالغير ثم إن الطاعن لم يتابع بجنحة الزور رغم أن إنجاز شواهد طبية بقصد المحاباة يدخل في الفرع المتعلق بتزوير الأوراق (الفرع الرابع – الفصل 364 ق.ج)، هذا فضلا عن أن المتهم عبيد إدريس لم يبرأ لأن الشهادة الطبية التي أدلى بها مطابقة للواقع والقانون كما جاء في الوسيلة بل لأنه حسب القرار المطعون فيه لا يوجد بالملف ما يثبت اتفاقه مع الطبيب (الطاعن) على تضمين الشهادة الطبية مدة العجز 60 يوما كوقائع غير صحيحة.
وحيث إن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانته للطاعن بجنحة إنجاز شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة على شهود إثبات وعددهم أربعة من بينهم المطلوبين في النقض المطالبين بالحق المدني الذين أحضروا أمام المحكمة الابتدائية وأدوا اليمين القانونية بأن الطاعن سلمهم شهادة طبية دون أن يكون بهم ضرر كما اعتمد القرار في الإدانة تصريحات الطاعن وعدم نفيه لمنح الشهود المذكورين شواهد طبية مدة العجز بها 60 يوما، مع أن هذه المدة لا تسلم إلا للأشخاص المصابين بكسور وبغيبوبة والذين تكون إصابتهم خطيرة ولم تكن حالة أي شاهد كذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه قد رفض ضمنيا طلب الإثبات العلمي والتقني لما ورد في الشواهد الطبية المسلمة بقصد المحاباة ثم إن القرار المطعون لم يرد به أي تناقض بل مجرد خطأ مادي في نقل مبلغ التعويض الممنوح ابتدائيا وهو خمسون ألف درهم لكل ضحية وليس خمسة ألاف درهم وقد عدل القرار التعويض المذكور من خمسين ألف ابتدائيا إلى عشرة ألاف استئنافيا لكل ضحية مما تبقى معه الوسائل المستدل بها على النقض جميعا بدون أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض.
السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: مليكة كتاني مقررة وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal