Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
29/04/2009
N° de dossier
235/2/1/2007
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 131 - Code de la Famille
Source
Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 211
Texte intégral
قرار عدد 197 صادر بتاريخ 29/04/2009، في الملف عدد 235/2/1/2007
المبدأ:
الأصل هو أن تعتد المرأة في بيت الزوجية أو بيت أخر يخصص لها، طبقا للمادة 131، وإلا حددت لها المحكمة كراء سكناها أثناء العدة.
"... لكن حيث إنه، من جهة، فإن تقدير المبالغ المحكوم بها وتقويم الحجج المدلى بها هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانونا، والثابت من وثائق الملف أن المبلغ 20000 درهم الذي حكمت به المحكمة لفائدة المطلوبة كان مقابل متعتها طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة التي تعتبر المتعة من المستحقات الواجبة للمطلقة سواء كان التطليق بطلب منها أو من الزوج، وهي تختلف عن التعويض عن إنهاء العلاقة الزوجية المنصوص عليه في المادة 97 من نفس المدونة، والذي لا تحكم به المحكمة إلا إذا طلبه أحد الزوجين، والطالب لم يطلبه، وبالتالي، فإن المحكمة لما قدرت المبالغ المحكوم بها لفائدة المطلوبة استنادا على ما ثبت لديها من خلال الوثائق المدلى بها، وما راج في جلسات البحث ومراعية عناصر التقدير المنصوص عليها في المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة، فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها في هذا الشأن وأبرزت عناصر التقدير القانونية بما فيه الكفاية، مما يجعل ما أثير في هذا الوجه غير مؤسس، وأما ما يتعلق بما أثاره الطالب بشأن سكنى المطلوبة أثناء العدة وسكنى المحضونين، فإنه صح ما عاب به الطالب القرار في هذا الشأن، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، وخاصة محضر البحث المؤرخ في 18/4/06 والمحضر الاستجوابي المؤرخ في 23/12/05، فإن المطلوبة صرحت بأنها قضت عدتها في بيت الزوجية الذي تملكه مع الطالب مناصفة رفقة أبنائها المحضونين من طرفها، ومازالت تقيم فيه معهم إلى تاريخه، وبالتالي، فإن المحكمة لما حددت للمطلوبة واجب السكنى أثناء العدة، وكذلك واجب سكنى المحضونين على الرغم من استفادتهم من البيت الذي يملكه الطالب، وتخلى لهم عنه بإقرار من المطلوبة نفسها، معللة قرارها بأن البيت المذكور معرض للبيع بالمزاد العلني دون أن تبين من أين استخلصت من انتهت إليه، فإن قرارها في هذا الجانب ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض جزئيا".