Texte intégral
المجلس الأعلى، القرار عدد: 60، المؤرخ في: 25/01/2006
القاعدة:
ـ عدم تسجيل عقد الصدقة في الرسم العقاري قيد حياة المتصدق لا يكفي وحده للقول بافتقار هذه الصدقة إلى الحوز... نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25 شتنبر 2006
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: و.أ ـ ب.م ـ ب.أ.
ينوب عنهم الأستاذ محمد التبري المحامي بالجديدة والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
الطالبين
وبين: ع.ب ـ ع.ق ـ د.د.
ب.م ـ ت.م.
م.م ـ م.ع.
ب.ع ـ ش.ب ـ ك.م.
ينوب عنهم الأستاذ زكمو لحسن المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 05 سبتمبر 2005 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ محمد التبري والرامية إلى نقض القرار رقم 594/05 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/07/2005 في الملف عدد 1/284/2005.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 29 نوفمبر 2005 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ زكمو لحسن والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 07/12/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/01/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير أمجاظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 594/05 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/07/2005 بالملف عدد 1/284/05 أن المطلوبين قدموا أربعة مقالات إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة الأصلي في 3/3/03 وإصلاحي في 20/1/4 وافضافي الأول في 16/9/03 والإضافي الثاني في 7/6/04 عرضوا فيها أن مورثهم ع ... يملك عدة عقارات في منطقة ضم الأراضي بأولاد افرج ومن ضمنها العقاران موضوع الرسمين العقاريين عدد 6345 ز وعدد 8493ز إلا أنهم لما أرادوا تسجيل إراثة موروثهم بعد وفاته بالرسمين العقاريين المذكورين فوجئوا بتسجيل الطالبين عقد صدقة عرفي مؤرخ في 29/2/90 في الرسمين العقاريين المشار إليهما أعلاه والذي بموجبه تصدق موروثهم عليهم بجميع واجبه المشاع في العقارين المذكورين أعلاه مع أن مورثهم كان قيد حياته فاقد العقل والتمييز حسبما يثبته اللفيف عدد 244 ص 182 كناش عدد 202 إضافة إلى كونه أميا لا يتقن القراءة والكتابة فضلا على أن الصدقة المذكورة تفتقر إلى حيازة المتصدق عليهم بالعقارين المتصدق بهما بمعاينة الشهود لا مجرد تصريح المتصدق عليهم بحصول هذه الحيازة ثم إن المتصدق عليهم لم يسجلوا هذه الصدقة في الرسمين العقاريين إلا بعد وفاة المتصدق وبعد انتظارهم مدة 12 سنة للقيام بهذا الإجراء لهذا التمسوا إبطال عقد الصدقة المؤرخ في 26/2/90 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليها من الملكية موضوع الرسمين العقاريين عدد 6345ز وعدد 8493ز وتسيل إراثة الهالك ع ... المضمنة بعدد 236 صحيفة 275 كناش 08 بالرسمين المذكورين وإبطال عقد الرهن المقيد لفائدة القرض الفلاحي وأمر السيد المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 6345 ز وأجاب المدعى عليهم بأن ما أدلى به المدعون لإثبات كون مورثهم فاقد العقل لا ينهض حجة لإثبات مزاعمهم ثم إنهم لم يثبتوا ما يدعونه من كون مورثهم أميا وأما بخصوص التصرف في المتصدق به فإنهم يؤكدون أنهم كانوا يتصرفون في العقار المتصدق به بحضور المتصدق وبعلم الشهود وهو ما يثبته المحضر المؤرخ في 5/6/03 في الملف التنفيذي عدد 610/03 المدلى به بالملف لهذا التمسوا رفض الطلب وبعد تعقيب المدعين بأن محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعى عليهم باطل لأن استجواب الشهود يعد اختصاصا غريبا عن اختصاص العون القضائي وأن الأمر القضائي القاضي بإنجاز ذلك المحضر لم يتضمن استجواب الشهود وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24/11/04 بالملف 2/677/04 بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 26/2/90 والتشطيب عليه من الرسمين العقاريين عدد 6345 ز وعدد 8493 ز والحكم بتسجيل الإراثة المضمنة بعدد 236 صحيفة 271 كناش عدد 08 المنجزة بتاريخ 25/12/02 توثيق أولاد افرج بالرسمين العقاريين المذكورين وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض طلب إبطال الرهن المقيد لفائدة القرض الفلاحي والتشطيب عليه واستأنف الطرفان هذا الحكم المدعى عليهم استئنافا أصليا والمدعون استئنافا فرعيا وبعد جواب كل طرف عن استئناف الطرف الآخر وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان للتعليل الموازي لانعدامه طبقا للفصلين 345 و351 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه من ضمن مظاهر نقصان التعليل التي شابت القرار المطعون فيه كونه لم يجب عن دفع الطاعنين المتعلق بمحضر المعاينة قم 610/03 الذي أكد الطاعنون من خلاله حيازتهم للعقار المتصدق به والتصرف فيه في حياة المتصدق وقبل أن يحصل له المانع لأن الحيازة من التبرعات تتم إما بإشهاد أو معاينة أو استجواب أو استغلال أو كراء أو زراعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من القرائن التي يعتد بها لقيام الحوز لهذا التمس الطاعنون نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أجاب المطلوبون بأن عقد الصدقة مؤرخ في 26/12/90 والمتصدق توفي في 06/12/2002 ولم يسجل عقد الصدقة بالمحافظة إلا في 30/12/2002 وأن الحيازة القانونية لم تتحقق في حياة المتصدق لذلك التمسوا رفض الطلب.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن عدم تسجيل الصدقة في الرسم العقاري قيد حياة المتصدق لا يكفي وحده للقول بافتقار هذه الصدقة إلى الحوز والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت عقد الصدقوة موضوع النزاع مفتقرا إلى الحوز مادام لم يسجل بالرسم العقاري قيد حياة المتصدق دون بحث ومناقشة ما أثاره الطاعنون من قيامهم بالتصرف في المدعى فيه منذ عقد الصدقة الواقع بتاريخ 26/02/90 وأدلوا بمحضر معاينة مؤرخ في 05/06/03 ملف التنفيذي عدد 610/03 وقيامهم برهنه لفائدة القرض الفلاحي ضمانا للقرض المدينين به لفائدة هذه المؤسسة حسبما هو مضمن بشهادة المحافظة العقارية موضوع الرسم العقاري عدد 6345 ز واعتبروا لك قرائن تدل على حيازتهم للعقارين المتصدق بهما ولما لم تبحث المحكمة في تحقق الحيازة الفعلية ومدتها ولو بالبحث في عين
المراجع:
مجلة القصر عدد 10