Résumé en français
Doit être déchu de son droit de garde et de son droit de rémunération dûe pour la garde, le conjoint qui n'a plus la garde de l'enfant, celui ci résidant chez le conjoint astreint au paiement.
Texte intégral
قرار عدد 641 صادر بتاريخ 15/11/2006، في الملف عدد 281/2/1/2006
المبدأ:
وجود المطلوب نفقته مع الملزم بالنفقة قرينة على الإتفاق عليه، مسقط لحق الحاضن في طلب النفقة والأجرة عن الحضانة خلال فترة وجود المحضون مع أبيه.
"... إن ثبوت مكوث المطلوب نفقته وأجرة حضانته مع والده طيلة فترة معينة، يحول دون أحقية الأم في المطالبة بذلك، ويبرر طلب الأب بإسقاطها، والمحكمة لما قضت برفض طلب إسقاط نفقته وحضانته عن هذه المدة تكون قد حملت الطاعن الواجب مرتين، وأقامت بذلك قضاءها على غير أساس، إذ أن الأم لا تستحق نفقة محضونها وأجرة حضانته إلا إذا كانت حاضنة له فعليا، لا فرق أن يكون التواجد عند والده مبررا أو غير مبرر".