CCass,13/11/2010,22

Réf : 18538

Identification

Réf

18538

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

22

Date de décision

13/11/2010

N° de dossier

446/2 /1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 261 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En l'absence d'accord des parties sur le partage d'un bien il doit être procédé à un tirage au sort  

Résumé en arabe

أن كل ما تماثل في المقسوم أو تقارب يتم قسمته عن طريق القرعة في حالة عدم اتفاق الأطراف عليها رضائيا.

Texte intégral

القرار عدد 22، الصادر بتاريخ 13 يناير 2010، في الملف عدد 446/2/1/2008 قسمة عينية- عدم موافقة الأطراف على مشروع القسمة - إجراء قرعة. إن محكمة الموضوع بمصادقتها على مشروع القسمة العينية للأملاك المشاعة المقترحة من طرف الخبير بعد التقويم و التعديل دون إجراء القرعة، تكون قد خرقت قواعد الفقه التي توجب عند عدم اتفاق الأطراف رضائيا على مشروع القسمة العينية إجراء قرعة في كل ما تماثل في المقسوم لفرز نصيب كل واحد منهم. نقض و إحالة. باسم جلالة الملك حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14/11/2007 تحت عدد 499/2007 في الملف عدد 81/2007/8، أن الطاعنين ورثة فاطمة قدموا بتاريخ 15/9/2003 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضوا فيه أن الهالك حدو توفي عن زوجته و أبنائه و هم العارضون و موروث المطلوبين الذي توفي قبل وفاة والدتهم، و أن المطلوبين استولوا على متخلف الهالك محمد ورفضوا تمكينهم من نصيبهم في أمهم منذ وفاتها سنة 2001 و الذي يمثل السدس في المتخلف باعتبارها أم الهالك محمد و الذي خلف ما يورث عنه جميع العقارات الموصوفة بالمقال، مرفقين مقالهم برسم إراثة عدد 82 صحيفة 94 و بعشرة عقود أشرية، و بعد إجراء خبرة قدم المطلوبون بتاريخ 18/6/2001 مقالا عارضا التمسوا فيه الحكم على الطاعنين بأن يمكنوهم من الثلث المستحق لهم بمقتضى الوصية الواجبة يستخرج من سدس جدتهم موروثة الطاعنين و ذلك وفق الفريضة الشرعية، مرفقتين مقالهم بالإراثة عدد 392 صحيفة 389، و بعد إجراء خبرة ثانية و تعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19/01/2006 بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى وفق ما تضمنه ملحق الخبرة المؤرخ في 19/9/2005 في مقترحه الثاني و المصادقة عليه، فاستأنفه الطاعنون. و بعد جواب المطلوبين و انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، و هو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه نائب المطلوبين.   في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 245 و 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتمدت ملحق خبرة المنجزة بتاريخ 19/9/2005 الذي أنجز في غيبتهم، و في ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 63 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، ثم غن الخبير المنتدب اقترح ما شاء دون وضع مقترحات عدة لإجراء القرعة بين الأطراف، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه من المقرر فقها و قانونا كما يفهم من الفصل 261 من ق م م، أن كل ما تماثل في المقسوم أو تقارب يتم قسمته عن طريق القرعة في حالة عدم اتفاق الأطراف عليها رضائيا و إلى ذلك أشار صاحب التحفه: و قسمة القرعة بالتقويم // تسوغ في تماثل المقسوم. و الطاعنون التمسوا في مذكرتهم المؤرخة في 14/02/2005 إجراء قرعة لبيان و تحديد المشروع الواجب اعتماده من المشروعين المقترحين من طرف الخبير لإنهاء حالة الشياع، و المحكمة لما صادقت على ملحق خبرة السيد محمد بوعياد الذي اقترح القسمة العينية للأملاك المشاعة بعد التقويم و التعديل، دون إجراء القرعة فيما تماثل من المقسوم عند عدم اتفاق الأطراف رضائيا على مشروع القسمة المقترح، تكون قد خرقت قواعد الفقه المنظمة للقسمة العينية و هي بمثابة قانون مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بحماني رئيسا، و السادة المستشارون: محمد ترابي مقررا، و أحمد الحضري و عبد الكبير فريد و حسن منصف أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيد بشرى السكوني.                    

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Statut personnel et successoral