Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,13/10/2004,970/4

Réf : 15902

Identification

Réf

15902

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

970/04

Date de décision

13/10/2004

N° de dossier

23312/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Faux, Pénal

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document.
Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner.
La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code.

Résumé en arabe

– ان المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل 360 من القانون الجنائي هو صنع ورقة غير حقيقية.
– ان اعتراف المتهم تمهيديا بالقيام بالأفعال  المنسوبة إليه يكفي لإثباته التهمة في حقه.
– ان الأمر بالمصادرة كتدبير وقائي عيني يعد إجراءا قانونيا، عملا بمقتضيات الفصلين 62 و 89 من مجموعة القانون الجنائي.

Texte intégral

ملف رقم 23312/01، قرار رقم 970/4 بتاريخ 13/10/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذة نادية بلغيتي بهيئة فاس مقبولة لدى المجلس الأعلى.
في شان الوسيلة الأولى للنقض المتخذة من خرق الفصلين 298 و 352 من قانون المسطرة الجنائية، انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان القرار المطعون فيه لا يتبين منه ان القضاة الذين تكونت منهم الهيئة عند النطق بالحكم هم نفس القضاة الذين تكونت منهم الهيئة عند مناقشة القضية في جلسة 8/5/01 ، مما يجعل الإغفال المذكور خارقا لمقتضيات الفصلين 298-352 من قانون المسطرة الجنائية و منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس، و يعرضه بذلك للنقض و الإبطال.
لكن حيث انه لئن اغفل القرار المطعون فيه التنصيص، على ان الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي التي ناقشت القضية، و تداولت فيها فان الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل ان الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 8/5/01 و المتكونة من السادة الطيب الخياري رئيسا، و عضوية كل من عبد الله قروشي، و عيد الالاه عزفور، و أدخلتها للمداولة لجلسة 15/5/01 و مددتها لجلسة 22/5/01 هي التي أصدرت القرار مما يكون معه المجلس قد تحقق مما يستوجبه الفصلان 298 و 352 من قانون المسطرة الجنائية، و تكون الوسيلة على غير أساس.
في شان وسيلتي النقض الثانية و الثالثة مجتمعتين، المتخذة أولاهما من التعليل الخاطئ الذي يترل مترلة انعدام التعليل، و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان المحكمة في تعليل قرارها حللت الفصل 360 من القانون الجنائي، و خلصت الى ان المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل المذكور هو صنع ورقة غير حقيقية مع ان البطاقتين الرماديتين ليس بهما أي تزوير خاصة و ان الفصل الذي أدين به الطاعن، ينص على تزييف و تزوير الوثائق و ليس ما خلصت إليه المحكمة من تغيير أرقام هياكل السيارات، مع ان المعلومات المدونة في البطاقة الرمادية صحيحة و ليس بها أي تزييف او تزوير، مما تكون معه المحكمة أخطأت التعليل الذي يترل مترلة انعدامه.
و المتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل و الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة بنت قرارها بإدانة الطاعن من اجل جنحة تزوير أرقام هياكل السيارات على التصريحات المدونة عليه، بمحضر الضابطة القضائية و كذا تصريحات المتهم السحيمي احمد، في نفس المحضر و التي لا حجية لها و تحتمل الصدق و الكذب مع ان المصرحين تراجعوا عن تصريحاتهم أمام المحكمة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه عديم التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني و معرضا بالتالي للنقض و الإبطال.
حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، نجده علل ما قضى به من إدانة الطاعن من اجل ما نسب إليه و ذلك بقول:
حيث ان المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل المذكور هو صنع ورقة غير حقيقية…
و حيث انه يؤخذ من أوراق الملف و مستنداته، ان المتهم النوري محمد عمل على تغيير أرقام هياكل مجموعة سيارات لتصبح مطابقة لبطائق رمادية لسيارات قديمة أصبحت متلاشية.
و حيث ان البطاقة الرمادية تعتبر  في آن واحد شهادة ملكية السيارات للشخص المدون عليها و شهادة هوية السيارة المخصصة لها، تتضمن اسم المالك و نوع السيارة و رقم هيكلها و تاريخ استخدامها
و تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية السيارة المخصصة لها اصلا، بتلاشيها او تعرضها لحادثة سير لم تعد معها صالحة للاستعمال.
و حيث ان إقدام المتهم النوري ممد بتدوين الأرقام المضمنة بالبطاقة الرمادية على هيكل سيارة أخرى غير التي أعدت لها تلك البطاقة، يكون قد قام بتزييف البطاقة الرمادية التي أصبحت قانونا و العدم، سواء بعد تلاشي السيارة المخصصة لها أصلا و التي ينبغي إيداعها بمركز تسجيل السيارات .
و حيث ان ذلك المقتضى يوصف بفعل تزوير أوراق تصدرها الإدارات العامة المنسوبة للمتهم الأول، و المشاركة في ذلك و استعمالها للثاني و الثالث بتزييف أوراق تصدرها الإدارات العامة.
و حيث ان المتهمين النوري محمد، و احمد السحيمي، اعترفا في محضر البحث التمهيدي المنسوب إليهما، حيث اعترف المتهم الأول بأنه اقتنى أدوات خاصة بنقش أرقام على هياكل للسيارات من مدينة الناظور و استعمالها في نقش أرقام على هياكل للسيارات حتى تصبح مطابقة لبطائق رمادية لسيارات أخرى لم تعد صالحة للسير و الجولان  لفائدة كل من المتهمين احمد السحيمي و خالد المطارقي، كما اعترف المتهم الثاني بأنه أعطى المتهم المذكور ثلاث سيارات عمل على تزوير أرقام هياكلها ، باع اثنين منها و استعمل الثالثة كسيارة أجرة و هي السيارة مرسيدس 300 المسجلة تحت رقم 5/2/4954 ،
و لم يثبت لدى المحكمة ما يخالف ذلك بل يزكيه حجز أدوات نقش الأرقام على هياكل كل السيارات المحجوزة لدى المتهم الأول، و الخبرة المدرجة ضمن أوراق الملف و التي تثبت ان الأرقام المدونة على هيكل السيارة المذكورة موزرة لتصبح مطابقة للرقم المدون على البطاقة الرمادية …
و حيث ان المحكمة تبعا لذلك اقتنعت بثبوت جنحة التزوير في وثائق إدارية تصدرها الإدارة العمومية في حق المتهم الأول محمد النوري، و المشاركة في ذلك و استعماله بالنسبة للمتهمين احمد السحيمي
و خالد المطرقي، بحكم انهما قدما سيارات للمتهم الأول لإنجاز التزوير المذكور لتكون مطابقة لبطاقات رمادية انتهت صلاحيتها.
و بالنسبة لجنحة تزوير أرقام هياكل السيارات المنسوبة الى المتهم النوري محمد، و المشاركة في ذلك
و استعماله المنسوبة للمتهمين احمد السحيمي و خال المطرقي.
حيث ان الأفعال المذكورة ثابتة في حق المتهمين المذكورين، بناء على اعتراف المتهمين الأول
و الثاني بذلك و القرائن المستخلصة من وقائع القضية بالنسبة للثالث حسب التفسير اعلاه، مما اقتنعت معه المحكمة  عللت قرارها تعليلا كافيا، لان نقش أرقام ورقة رمادية  انتهت صلاحيتها على هياكل سيارات أخرى يعتبر صنع و تزييف لهذه الورقة الرمادية الغير حقيقية و التي تصدرها الإدارة العامة، و ان اعتراف الطاعن تمهيديا بذلك يكفي لاثبات التهمة في حقه مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة للنقض المتخذة من خرق الفصل 44 من القانون الجنائي، ذلك ان المحكمة قضت بمصادرة السيارتين مرسديس 5/2/4954 و مرسديس رقم 1 – أ- 27401 دون ان تبين النص القانوني الذي ينص على المصادرة بالرغم من ان الأفعال التي أدين من اجلها جميع المتهمين، تعد جنحة مما تكون معه المحكمة خرقت الفصل المذكور اعلاه، و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
لكن حيث انه لئن اغفل إقرار المطعون فيه التنصيص على ان الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي التي ناقشت القضية، و تداولت فيها فان الثابت من محضر الجلسة الصحيح الشكل، ان الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 8/5/01 و المتكونة من السادة الطيب الخياري رئيسا و عضوية كل من عبد الله قروشي، و عبد الالاه عزفور، و أدخلتها للمداولة لجلسة 15/5/01 و مددتها لجلسة 22/5/01 هي التي أصدرت القرار مما يكون معه المجلس قد تحقق مما يستوجب الفصلان 298 و 352 من قانون المسطرة الجنائية و تكون الوسيلة على غير أساس.
في شان وسيلتي النقض الثانية و الثالثة مجتمعتين المتخذة أولاهما من التعليل الخاطئ الذي يترل مترلة انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة في تعليل قرارها حللت الفصل 360 من القانون الجنائي ، و خلصت الى المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل المذكور هو صنع ورقة غير حقيقية، مع ان البطاقتين الرماديتين ليس بهما أي تزوير خاصة و ان الفصل الذي أدين به الطاعن ينص على تزييف و تزوير الوثائق و ليس ما خلصت إليه المحكمة من تغيير أرقام هياكل السيارات، مع ان المعلومات المدونة في البطاقة الرمادية صحيحة و ليس بها أي تزييف او تزوير مما تكون معه المحكمة أخطأت التعليل الذي يترل مترلة انعدامه.
و المتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل و الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك ان المحكمة بنت قرارها بإدانة الطاعن من اجل جنحة تزوير أرقام هياكل السيارات على التصريحات المدونة عليه بمحضر الضابطة القضائية، و كذا تصريحات المتهم السحيمي احمد في نفس المحضر، و التي لا حجية لها و تتحمل الصدق و الكذب مع ان المصرحين تراجعوا عن تصريحاتهم أمام المحكمة، مما يبقى معه القرار المطعون فيه عديم التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني و معرضا بالتالي للنقض
و الإبطال.
حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجده علل ما قضى به من إدانة الطاعن من اجل ما نسب إليه و ذلك بقول:
حيث ان المقصود بعبارة التزييف المشار إليها في الفصل المذكور هو صنع ورقة غير حقيقية …
و حيث انه يؤخذ من أوراق الملف و مستنداته ان المتهم النوري محمد عمل على تقرير أرقام هياكل مجموعة سيارات لتصبح مطابقة لبطائق رمادية لسيارات قديمة أصبحت متلاشية.
و حيث ان البطاقة الرمادية تعتبر في ان واحد، شهادة ملكية السيارة للشخص المدون عليها و شهادة هوية السيارة المخصصة لها، تتضمن اسم المالك و نوع السيارة و رقم هيكلها و تاريخ استخدامها،
و تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية السيارة المخصصة لها أصلا بتلاشيها او تعريضها لحادثة سير لم تعد معها صالحة للاستعمال.
و حيث ان إقدام المتهم النوري محمد بتدوين الأرقام المضمنة بالبطاقة الرمادية على هيكل سيارة أخرى غير التي أصبحت قانونا و العدم، سواء بعد تلاشي السيارة المخصصة لها أصلا و التي ينبغي إيداعها بمركز تسجيل السيارات
و حيث ان ذلك المقتضى يوصف بفعل تزوير أوراق تصدرها الإدارات العامة المنسوبة للمتهم الأول، و المشاركة في ذلك و استعمالها للثاني و الثالث بتزييف أوراق تصدرها الإدارات العامة.
و حيث ان المتهمين النوري محمد، و اخمد السحيمي، اعترفا في محضر البحث التمهيدي بالمنسوب إليهما، حيث اعترف المتهم الأول بأنه اقتنى أدوات خاصة بنقش الأرقام على هياكل السيارات من مدينة الناظور، و استعمالها في نقش أرقام على هياكل للسيارات حتى تصبح مطابقة لبطائق رمادية لسيارات أخرى، لم تعد صالحة للسير و الجولان لفائدة كل من المتهمين احمد السحيمي و خالد المطارقي، كما اعترف المتهم الثاني بأنه أعطى المتهم المذكور ثلاث سيارات عمل على تزوير أرقام هياكلها باع اثنين منها، و استعمل الثالثة كسيارة أجرة و هي السيارة مرسديس 300 المسجلة تحت رقم 5/2/4954 ، و لم يثبت لدى المحكمة ما يخالف ذلك بل يزكيه حجز أدوات نقش الأرقام على السيارات المحجوزة لدى المتهم الأول، و الخبرة المدرجة ضمن أوراق الملف و التي تثبت ان الأوراق المدونة على هيكل السيارة المذكورة مزورة لتصبح مطابقة للرقم المدون على البطاقة الرمادية…
و حيث ان المحكمة تبعا لذلك اقتنعت بثبوت جنحة التزوير في وثائق إدارية تصدرها الإدارة العمومية في حق المتهم الأول محمد النوري، و المشاركة في ذلك و استعماله بالنسبة للمتهمين احمد السحيمي
و خالد المطرقي، بحكم انهما قدما سيارات للمتهم الأول لإنجاز التزوير المذكور لتكون مطابقة لبطاقات رمادية انتهت صلاحيتها.
و بالنسبة لجنحة تزوير أرقام هياكل السيارات المنسوبة الى المتهم النوري محمد، و المشاركة في ذلك و أعماله المنسوبة للمتهمين احمد السحيمي و خالد المطرقي.
حيث ان الأفعال المذكورة ثابتة في حق المتهمين المذكورين بناء على اعتراف المتهمين الأول
و الثاني، بذلك و القرائن المستخلصة من وقائع القضية بالنسبة للثالث حسب التفسير اعلاه، مما اقتنعت معه المحكمة بثبوت ذلك في حقهم ً مما تكون معه المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا، لان نقش أرقام ورقة رمادية انتهت صلاحيتها على هياكل سيارات أخرى، يعتبر صنع و تزييف لهذه الورقة الرمادية الغير حقيقية و التي تصدرها الإدارة العامة، و ان اعتراف الطاعن تمهيديا بذلك يكفي لاثبات التهمة في حقه مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس.
في شان الوسيلة الرابعة للنقض المتخذة من خرق الفصل 44 من القانون الجنائي ، ذلك ان المحكمة قضت بمصادرة السيارتين مرسديس 5/2/4954 و مرسديس رقم 1 – أ – 27401 دون ان تبين النص القانوني الذي ينص على المصادرة بالرغم من ان الأفعال التي أدين من اجلها جميع المتهمين، تعد جنحة مما تكون معه المحكمة خرقت الفصل المذكور اعلاه، و عرضت قرارها للنقض و الإبطال.
حيث انه خلافا لما أثاره الطاعن فانه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، ينتج ان المحكمة قد أمرت بمصادرة السيارة المزيفة أرقامها كتدبير وقائي عيني، و ذلك عملا بمقتضيات الفصلين 62 و 89 من مجموعة القانون الجنائي، و عليه فلا سبيل للطاعن للتمسك بما أثاره باعتبار ان الفصل 44 المستدل به إنما يتعلق بالمصادرة كعقوبة إضافية، و فضلا عن ذلك فان عدم ذكر المحكمة الفصلين 62 و 89 من مجموعة القانون الجنائي، لا تأثير له على سلامة القرار طالما ان ما أمرت به من مصادرة يعد إجراءا قانونيا سليما، مما تكون معه الوسيلة و الحالة هذه غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف النوري محمد، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22/5/01 في القضية ذات العدد 2864/01 و بان المبلغ المودع ملكا للخزينة العامة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، و كانت الهيئة  الحاكمة متركبة من السادة: آيت بلا الحسن رئيس غرفة و السادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور، و مصطفى بنسلمون، و التومي عبد الكريم، و مصطفى أزمور، و بمحضر المحامي العام السيد رجاء ملين الذي كان يمثل النيابة العامة، و بمساعدة كاتبة الضبط عائشة زوال.