CCass,03/12/2008,565

Réf : 20586

Identification

Réf

20586

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

565

Date de décision

03/12/2008

N° de dossier

263/02/01/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 156 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Février 2010 | Page : 6

Résumé en français

L'imputabilité de la grossesse intervenue lors des fiançailles au fiancé est soumise à la réunion des conditions suivantes: que la grossesse soit intervenue durant les fiançailles que les fiançailles soient connus des deux familles que la grossesse soit reconnue par les deux fiancés Le tribunal doit recourir aux moyens de preuve en cas de désaveu de paternité .

Résumé en arabe

- لئن أجازت المادة 156 من مدونة الأسرة نسبة حمل المخطوبة للخاطب للشبهة فان ذلك رهين بان تتم الخطوبة و يحصل الإيجاب و القبول و اشتهار الخطبة بين أسرتيهما و حمل المخطوبة أثناء الخطبة و إقرار الخطيبين بان الحمل منهما و إلا وقع اللجوء إلى وسائل الإثبات الشرعية في حالة إنكاره.

Texte intégral

المجلس الأعلى القرار عدد: 565 بتاريخ: 03/12/2008 ملف شرعي عدد: 263/2/1/2006 باسم جلالة الملك بتاريخ 3 ديسمبر 2008 إن غرفة الأحوال الشخصية و الميراث بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: أحمد العلام الساكن بدوار أولاد جامع الحلالفة الساحل أزمور الجديدة ينوب عنهم الأستاذان طرحالي حسن و لحسن ايزي المحاميان بهيئة الجديدة و المقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب و بين: زبيدة رشدي الساكنة بدرب علي العبدي الرقم 8 مكرر المدينة القديمة الجديدة المطلوبة الوقــائــع بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 4 مايو 2006 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان طرحالي حسن و لحسن ايزي و الرامية إلى نقض القرار رقم 880/05 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 6/12/2005 في الملف عدد 1/185/2005. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 15/10/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/12/2008. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ترابي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي و الرامية إلى رفض الطلب. و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 6/12/2005 تحت عدد 880/05 في الملف عدد 1/185/2005 أن المطلوبة زبيدة رشدي قدمت بتاريخ 11/5/2004 مقالا إلى مركز القاضي المقيم بأزمور عرضت فيه ان الطاعن أحمد العلام تزوج بها على كتاب الله و سنة رسوله بحضور الشاهدين مبارك تومي و الصديقي خليل، و أن أسباب قاهرة حالت دون كتابة العقد في وقته و أنها رزقت منه بمولود بتاريخ 25/7/2000 و لما طالبته بكتابة العقد و تسجيل الابن أيوب بدفتر الحالة المدنية امتنع عن ذلك رغم مرور أزيد من خمس سنوات على علاقتهما الزوجية ، ملتمسة الحكم بإثبات نسب الابن للطاعن و في حالة إنكاره الاستماع إلى الشهود و الاستعانة بخبرة قضائية ، و بعد الاستماع إلى الشهود و تخلف الطاعن عن الحضور رغم توصله قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 27/01/2005 بثبوت نسب الابن أيوب المزداد بتاريخ 25/7/2000 للطاعن موضحا في أسباب استئنافه بان الشهود المستمع إليهم لهم علاقة عمل بوالد المطلوبة و هي مزورة بحكم التجارة التي يمارسونها في السوق، و أنه متزوج و له أربعة أبناء، و لا علاقة له بالمطلوبة، ملتمسا إلغاء الحكم . المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث ، و أجابت المطلوبة بان الطاعن سبق له أن تقدم بطلب التعدد لدى السيد قاضي التوثيق بمركز أزمور من أجل الزواج بها مرفقة جوابها بطلب التعدد و بعد تبادل المذكرات و انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين: في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح و انعدام التعليل ذلك أنه لم يسبق له أن خطب المطلوبة و أن تعليل القرار المطعون فيه باعتماده على المادة 156 من مدونة الأسرة، كما أن المحكمة لم تأمر بإجراء تحقيق بواسطة خبرة جينية للوصول إلى الحقيقة الشيء  الذي يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه لئن كانت المادة 156 من مدونة الأسرة تجيز نسب حمل المخطوبة للخاطب للشبهة فان ذلك رهين بان تتم الخطوبة و يحصل الإيجاب و القبول، و اشتهار الخطبة بين أسرتيهما و حمل المخطوبة أثناء الخطبة و إقرار الخطيبين بان الحمل منهما، و إلا وقع اللجوء إلى وسائل الإثبات الشرعية في حالة إنكاره و البين من أوراق الملف أن المحكمة استعملت في المرحلة الابتدائية إلى خمسة شهود لم يشهدوا بواقعة الخطوبة باستثناء الشاهد الأول خليل الصديقي الذي جاءت شهادته مجملة و إذ هي قضت بثبوت نسب الابن أيوب للطاعن للشبهة بناء على مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة دون أن تبحث في تحقق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ودون أن تأمر بإجراء خبرة جينية التي طالب بها الطاعن طبقا لمقتضيات المادة 158 من نفس القانون تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون و إعفاء المطلوبة من المصاريف. الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني و السادة المستشارين محمد ترابي مقررا، و أحمد الحضري و عبد الرحيم شكري و الهاشيمي لطيفة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. هيئة الدفاع: الأستاذان طرحالي حسن و لحسن ابزي محاميان بالجديدة.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral