Blanchiment de capitaux : l’incapacité du prévenu, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, à justifier l’origine licite de ses biens caractérise l’infraction (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82756

Identification

Réf

82756

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

73

Date de décision

09/10/2025

N° de dossier

2025/2416/74

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'infraction de blanchiment de capitaux est caractérisée lorsque le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, est dans l'incapacité de justifier de l'origine licite de ses biens. Cette absence de justification probante permet d'établir l'intention de dissimuler la source illégale des fonds, élément constitutif du délit prévu à l'article 574-1 du Code pénal.

Dès lors, les biens mobiliers et immobiliers acquis sans justification légitime sont considérés comme le produit de l'activité criminelle. Leur confiscation totale est ordonnée en application de la loi.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2024/09/20، والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد 21/9102/ ف وش ق، وتاريخ 2023/02/17، والذي يستفاد منه انه تنفيذا لما ضمن بالتعليمات الكتابية المرجعية الصادرة عن النيابة العامة، مرفقة بالمسطرة المرجعية عدد: 341/غ.م/2021 بتاريخ: 2021/11/04 الرامي إلى فتح بحث دقيق في اطار قانون مكافحة غسل الأموال وانجاز بحث مالي حول المشتبه فيهم والعمل على تحديد و حصر الأموال والممتلكات المتحصلة من نشاط اجرامي خاضع تم اخفاء مصدرها بغية غسلها او محاولة ذلك او المساعدة على ذلك باي نوع من انواع التصرفات المحددة في الفصل 1/574 من القانون الجنائي وتحديد القيمة الحقيقية والتقديرية بالارقام للأموال التي تم غسلها او محاولة غسلها وحجزها لفائدة البحث مع القيام بكافة الابحاث والتحريات الضرورية والمفيدة و يتعلق الأمر بالشخصين موضوع المسطرة عدد 3577 / ج .ج /ش.ق وتاريخ 2020/06/25 المنجزة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والمتعلقة بترويج المخدرات الصلبة على الصعيد الوطني،

٢ بالنسبة للبحث المجرى على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أفضت الابحات والتحريات المجراة من اجل التوصل للشركات المحتمل تملكها من قبل المعنين بالأمر على ان انهما لا يتوفران على أية أصول تجارية مسجلة بأسمهما.

على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: أسفرت الابحاث المجراة على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على ان المسمى ادريس (ف.) اشترى واخاه المسمى عبد العزيز (ف.) مجموع العقار الكائن (...)، المتمثل في أرض عارية مساحتها 131 م مربع مسجلة بالمحافظة على الأملاك العقارية بقلعة السراغنة، تحت اسم "الحيدواي 3 149" موضوع الرسم العقاري 22/34.755 بمبلغ 197.000,00 درهم بحصة تملك 1/2 لكل طرف منهما في حين ان المسمى عبد العاطي (ل.) يتوفر على رسمين عقاريين بمدينة قلعة السراغنة، الأول تحت عدد/25777/22/T اشتراه سنة 2007 بمبلغ 80.784,00 درهم متواجد بالعطاوية باسم "الأمل 221" وهو عبارة عن أرض للبناء بمساحة 132 متر مربع والثاني تحت عدد: /30199/22/T مساحته 73 سنتيار مشتمل على أرض عارية تحت مسمى " طجين 2". وقد تم العمل على حجز هذه الرسوم العقارية لفائدة البحث.

٢٣ البحث المجرى على مستوى مديرية الملاحة التجارية التابع لوزارة النقل واللوجستيك: جاءت نتائج الابحاث المجراة على مستوى مديرية الملاحة التجارية التابع لوزارة التجهيز والنقل الى أن المعنيين بالأمر لايتوفران على اية قطعة بحرية مملوكة في اسمهما.

+ البحث المجرى على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية : أسفرت نتائج الأبحاث التي أجريت على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لوزارة النقل واللوجستيك الى أن المسمى عبد العاطي (ل.) يتوفر على مركبة من نوع فورد (FORD) رقم صفيحتها 73471 /أ/7 في حين يتوفر المسمى ادريس (ف.) على مركبة من نوع مرسيديس (MERCEDES) رقم صفيحتها 50/1/80692 . وقد تم حجز المركبتين لفائدة البحث.

البحث المجرى على مستوى المحاكم التجارية بالمملكة: انجزت أبحاث على مستوى المحاكم التجارية من اجل جرد الأصول التجارية المسجلة في اسم المعنين بالامر وكذا عقلها لفائدة البحث ، فتم التوصل بجواب المحاكم التجارية لكل من الدار البيضاء، طنجة، مكناس، فاس، وجدة وأكادير مفاده عدم وجود أية معطيات تخص المعنين بالأمر.

بالنسبة للبحث المجرى على مستوى مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب : اجريت أبحاث على مستوى بنك المغرب من أجل التعرف على الحسابات البنكية وأرصدتها الخاصة بالمعنين بالأمر وكذا العمل على تجميديها لفائدة البحث، فتوصلنا بجواب بنك المغرب مفاده أن المسمى ادريس (ف.) يتوفر على حساب بنكي عدد (...) به رصيد مدين قدره 738,51درهم بتاريخ 2021/10/31 مفتوح ب(ب. ش.) في حين يتوفر المسمى عبد العاطي (ل.) على حسابين بنكيين الأول مفتوح ب(ت. و.) تحت عدد (...) والثاني مفتوح ب(ب. ش.) تحت عدد (...) به رصيد دائن قدره 1814,27 درهم بتاريخ 2021/10/31

٣ بالنسبة للبحث المجرى على مستوى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أفضت الأبحات المجراة على مستوى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية الى ان المسمى عبد العاطي (ل.) يتوفر على الحسابات البنكية التالية: · حساب بنكي مفتوح بتاريخ 2014/05/19 ب(ت. و.) عدد (...) به رصيد دائن قدره 15.725 درهم بتاريخ 2022/03/02. · حساب بنكي مفتوح بتاريخ 2009/07/03 ب(ب. ش.) عدد (...)، به رصيد دائن قدره 1.665,77 بتاريخ 2022/03/07 وهو حساب غير نشيط منذ تاريخ 2020/12/24. ■ حساب بنكي مفتوح بتاريخ 2013/11/11 ب(ب. ش.) عدد (...)، به رصيد مدين قدره 829,87 بتاريخ 2022/02/23 وهو حساب غير نشيط منذ تاريخ 2018/05/24.

التحويلات المالية المرسلة من قبل المسميين ادريس (ف.) وعبد العاطي (ل.): ٧ ارسل المسمى عبد العاطي (ل.) مبلغ 300,00 درهم للمسمى محمّد (د.) وطنيته عدد (...) عبر (ب. ك.) بتاريخ 2021/02/08. ٧ ارسل المسمى ادريس (ف.) مبلغ 1.000,00 درهم للمسمى عبد العزيز (ب.) وطنيته عدد (...) عبر (و.) بتاريخ 2021/04/14. ٧ ارسل المسمى ادريس (ف.) مبلغ 500,00 درهم للمسمى علي (ص.) وطنيته عدد (...) عبر (و.) بتاريخ: 2021/05/08. ٧ ارسل المسمى ادريس (ف.) مبلغ 37.000,00 درهم للمسمى حمزة (س.) وطنيته عدد (...) عبر (و.) بتاريخ 2021/07/29.

التحويلات المالية المستقبلة من طرف المسميين ادريس (ف.) وعبد العاطي (ل.): ٧ استقبل المسمى ادريس (ف.) مبلغ 1.000,00 درهم بتاريخ 2020/05/22 عبر وكالة (ك. ب.) تحت مسمى (مساعدة اجتماعية) في حين لم يستقبل المسمى عبد العاطي (ل.) اي مبلغ عبر وكالات تحويل الأموال

الاستماعات: ادريس (ف.) مواصلة للبحث في القضية وبناء على تنقيط المعني بالأمر بالناظم الالي التابع للمديرية العامة الأمن الوطني فقد تبين انه يقضي عقوبة حبسية بالمؤسسة السجنية بقلعة السراغنة ، و صرح انه ولج سوق الشغل بعد بلوغه سن 18 سنة حيث كان يشتغل في بيع وشراء الخضر بسوق الجملة رفقة والده وكان يجني من وراء ذلك حوالي 3000 درهم شهريا وخلال سنة 1994 تحول للعمل في الفلاحة رفقة والده بمدينة العطاوية إلى غاية سنة 2019 حيث كان يجني من وراء ذلك 300 درهم يوميا قبل ان يتجه للاتجار في المخدرات الصلبة إلى غاية ايقافه بعد معاناته من أزمة مالية حسب تصريحاته وكان يتحصل من وراء ذلك على مبلغ 150 درهم يوميا. وحول حساباته البنكية، يتوفر المعني بالأمر على حساب بنكي مفتوح لدى (ب. ش.) بالعطاوية ليس به أي رصيد، وحول ممتلكاته العقارية والمنقولة وكذا أصوله التجارية فقد صرح بأنه يتوفر مناصفة مع اخيه المسمى عزيز (ف.) على منزل مكون من طابقين ومراب مساحته حوالي 130 متر مربع كما لديه ارث من والده غير مقتسم ، كما كان يتوفر على سيارة من نوع مرسيديس تحمل ترقيم 50 أ 80692 مسجلة باسمه كان قد اشتراها سنة 2013 بمبلغ 50.000 درهم قبل ان يقوم ببيعها سنة 2018 بثمن قدره 30.000,00 درهم لفائدة أخيه المسمى محمّد (ف.) في حين لا يتوفر على أية اصول تجارية مسجلة بأسمه. وعن مصدر مبلغ السيارة التي كان يتوفر عليها فقد صرح لنا المعني بالأمر انه قام بشرائها بمبلغ 50.000,00 درهم سنة 2013 بمساعدة والدته التي منحته مبلغ 28 مليون سنتيم والتي قامت بإدخار هذا المبلغ لمدة طويلة من خلال المداخيل التي كانت تتحصل عليها من الفلاحة والتجارة لمدة طويلة رفقة والده قيد حياته ، حسب ماصرح به المعني بالأمر. وبخصوص مصدر اموال المنزل المكون من طابقين ومراب والذي يقتسمه مع اخيه كما سبق ذكره فقد ادعى لنا المعني بالأمر انه قام بتشييده مناصفة مع اخيه عبر مراحل بمبلغ قدره 46 مليون سنتيم ، حيث قاما بشراء بقعة أرضية سنة 2015 بثمن يقدر بحوالي 26 مليون سنتيم وقاما ببنائها بمبلغ 20 مليون سنتيم مدعيا كذلك ان المبلغ الذي منحته اياه والدته والمحدد ب28 مليون سنتيم ساهم به في بناء المنزل. اما بخصوص المبالغ المالية التي تحصل عليها من نشاطه المحظور فقد صرح لنا المعني بالأمر انه صرفها في حاجياته اليومية فقط في حين تعذر الاستماع للمسمى عبد العاطي (ل.) لكونه يتواجد خارج التراب الوطني.

خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/09/25، حضر المتعرض ودفاعه، وبعد التأكد من هويته، اجاب عن المنسوب إليه انه مهاجر، ولديه سوابق في الاتجار في المخدرات سنة 2020 و انه يملك منزلين الاول 2008 و آخر 2013، وكان تمويله من عمله بالخارج، ويملك سيارة سنة 2012 نوعها فورد، من عمله كذلك، وانه كان بالخارج منذ 2004، ولا علاقة له بالمخدرات، و أعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك، والتمس الادانة، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة و القيمة المعادلة لها، واعطيت الكلمة لدفاع المتهم، والذي قدم اوجه دفاعه واوضح انه يملك عقارات اشتراها قبل المتابعة بالمخدرات، وادلى بشهادة حساب وانه يملك شركة للتنظيف، ومحل جزارة، و ادلى بما يفيد، وان جميع الممتلكات تستند على اصل، والتمس رفه الحجز على جميع ممتلكاته، وبعد ان كان المتهم آخر من تكلم، تقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ:2025/10/09.

وبعد التأمل طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم التعرض وفق الشروط المتطلبة قانونا، من صفة، وآجال مما يكون مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث تابع السيد وكيل الملك المتهم من أجل جنح: غسل الاموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من القانون الجنائي. وحيث صرح المتهم تمهيديا بما هو مسطر أعلاه. وحيث اجاب المتهم عن المنسوب إليه امام المحكمة انه مهاجر، ولديه سوابق في الاتجار في المخدرات سنة 2020 وأنه يملك منزلين الاول 2008 وآخر 2013، وكان تمويله من عمله بالخارج، ويملك سيارة سنة 2012 نوعها فورد، من عمله كذلك، وانه كان بالخارج منذ 2004، ولا علاقة له بالمخدرات. وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بعضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج. وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، وأن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهم اعلاه. و حيث تقوم جريمة غسل الاموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الاموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها أو كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، و تسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، و محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل. وحيث إن الثابت من البحث المالي المنجز على ذمة القضية، انه ادين من اجل الاتجار في المخدرات، وانه كان عالما بذلك، مما ينم عن قيام عنصر العام لديه، وانه في ظل عدم ثبوت مشروعية اقتناء العقارات وطرق تمويلها، و بقاء ادعاءاته مجردة من اي دليل يعضدها ينم عن تعمده تمويه الاموال المتحصلة من المخدرات لإخفاء مصدرها. وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من تهريب المخدرات وهو ما يجعله يدخل في زمرة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، من خلال من خلال اتجاره غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية كما سلف بيانه، وذلك بان حول عائداتها الى اموال عقارية، وهو ما خول له الاستفادة منها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهم، ويتعين مؤاخذته من اجل ذلك. وحيث لئن منح الفصلين 141 و149 من القانون الجنائي القاضى سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهم الاجتماعية، تمتيعه بظروف التخفيف. وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، ولظروف المتهم الاجتماعية، تمتيعه بنظام وقف التنفيذ. وحيث يبقى قيام عناصر الفصل 1/574 في حق المتهم كما سلف بيانه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بمصادرة الأموال المنقولة والعقارية التي تم اكتسابها، وعند الاقتضاء العائدات المتحصلة منها. وحيث يتعين تحميل المتهم الصائر والاجبار في الادنى. وتطبيقاً لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، و الفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا.

في الشكل: بقبول التعرض

في الموضوع: بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر والاجبار في الادنى، و الامر بالمصادرة الكلية للأموال المنقولة و العقارية المملوكة له، وعند الاقتضاء العائدات الناتجة عنها، وذلك لفائدة الخزينة العامة.

بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من: السيد عثمان نفاوي رئيسا السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة نبيلة بوكرت كاتبة الضبط

الرئيس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Pénal