Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de preuve de la connaissance de l’origine illicite des fonds par le prévenu (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82747

Identification

Réf

82747

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

74

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/2416/02

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit.

Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le doute doit profiter à l'accusé.

À l'inverse, la condamnation est prononcée à l'encontre des prévenus qui, liés à une infraction principale, n'ont pu justifier l'origine licite de transferts financiers importants. Le tribunal ordonne en conséquence la confiscation des biens et avoirs acquis durant la période de l'infraction.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/12/21، والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد:202/ف وش ق بتاريخ: 2025/12/30، والدي يستفاد منه انه تنفيذا لما ضمن بالتعليمات الكتابية المرجعية الصادرة عن النيابة العامة، مرفقة بالمسطرة المرجعية على خلفية البحث المنجز في اطار قانون محاربة غسل الاموال القاضية بالاستماع للمذكورة هوياتهم اعلاه (المتورطين في قضية تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات) حول ما خلص إليه التقرير المالي المرجعي موضوع تعليماتكم عدد: 21/207 ك خ بتاريخ: 2021/12/09.

ملخص استماع ابراهيم (ب.) تم الاستماع للمسمى ابراهيم (ب.) الذي أفاد أنه نشأ بمدينة أكادير من عائلة ميسورة والده كان قيد حياته يملك محلا لبيع مواد البناء و والدته قيد حياتها ربة بيت، حيث وبعد انقطاعه عن الدراسة سنة 1992 اشتغل مع والده في مجال بيع العقاقير ومواد البناء وبعدها مع عمه أحمد (ب.) في بيع قطاع غيار السيارات بمدينة أكادير، كما أضاف أنه سنة 2013 اكترى محلا تجاريا قام بتخصيصه لبيع مستلزمات الصيد بما في ذلك محركات القوارب الصغيرة .

المعني بالأمر أفاد أنه ليست له أي عقارات أو مركبات داخل المغرب أو خارجه و بالمقابل يملك ثلاث قوارب مطاطية صغيرة اقتناها مستعملة على فترات متفاوتة بين سنتي 2013 و 2014 بمبلغ إجمالي محدد في 26.000 .

حول مداخيله، صرح المعني بالأمر أنها غير قارة ولا يستطيع تحديدها، حيث أوضح أنها كانت سابقا تتمثل فيما يجنيه من أرباح من بيع مستلزمات الصيد البحري والترفيهي وكذا الوساطة في بيع محركات القوارب وحاليا مدخوله هو ما يجنيه من إصلاح بعض محركات القوارب.

في نفس الإطار أفاد المعني بالأمر انه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى (ب. م. ص. ت.) وكالة حي السلام بأكادير، لا يتذكر رقمه، كان به رصيد 400.000 درهم تقريبا قبل حجزه، كما أوضح أن مصدر الرصيد المسجل في حسابه البنكي المذكور و القوارب المطاطية التي يملكها هي من ما كان يجنيه من عمله في بيع مستلزمات ومعدات الصيد وإصلاح محركات القوارب والوساطة في بيعها مضيفا انه قام هو وأشقائه بعد وفاة والده ببيع بعض تركته ( المزرعة و الأرض الفلاحية والسيارة) و عملوا على اقتسام ثمنها، حيث أودع سنة 2018 نصيبيه في حسابه البنكي عن طريق شيك خاص بالموثق (م.) مضمن به مبلغ 140.000 درهم على ما يتذكر .

بعد مواجهة المعني بالأمر بحوالة أرسلها عبر شركة تحويل الأموال (و. ك.) بتاريخ: 2020/06/18 بقيمة 18.000 درهم لفائدة المسمى رشيد (ن.)، أكد ان هذا الأخير يشتغل ميكانيكي للقوارب والمعدات البحرية وسبق أن اقتنى من عنده مرات عديدة بعض قطع الغيار الخاصة بمحركات القوارب المستعملة و كان يسلمه ثمنها إما بشكل مباشر أو عن طريق حوالات.

ملخص استماع علال (ب.) مواصلة للبحث، تم الاستماع للمسمى علال (ب.) الذي صرح أنه لا يملك أي عقارات أو مركبات داخل المغرب أو خارجه ولم يسبق له أن سجل أو فوت أي ممتلكات لأفراد عائلته أو لأي شخص اخر.

المعني بالأمر أفاد ان ليست له أي مداخيل و يعيش من مساعدة والدته من المعاش التي تتوصل به من دولة فرنسا كون والده كان يشتغل عاملا ببلدية باريس.

حول حساباته البنكية و البريدية داخل المغرب وخارجه أفاد انه يتوفر حاليا على حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و. ب.) وكالة حي الحرش أيت ملول لا يتذكر رقمه، ليس به أي رصيد .

في نفس السياق، أوضح المعني بالأمر أن زوجته وأبناءه لا يتوفرون على أي حسابات بنكية أو بريدية أو عقارات أو منقولات.

ملخص استماع عبد الهادي (م.) خلال الاستماع للمعني بالأمر نزيل المؤسسة السجنية بأيت ملول، أوضح انه نشأ بمنطقة سبويا إقليم سيدي إفني، من عائلة متوسطة والده كان قيد حياته يشتغل بإحدى الشركات بالديار الفرنسية و والدته كانت قيد حياتها ربة بيت، موضحا أنه ومند سنة 2000 اشتغل في مجال الفلاحة بمنطقة سبويا بأراضي فلاحية في إسم والده وأعمامه ورثاها عن جده وأراضي أخرى في إسم أشخاص من المنطقة.

المعني أفاد انه يملك قطعة أرضية مساحتها 80 سنتيار نواحي سيدي إفني اقتناها والده سنة 2020 بثمن 280.000 درهم، هذا الأخير كان ينوي أن يسجلها باسمه و شقيقه رشيد، لكن سجلها بإسمه فقط لكون شقيقه المذكور يعاني من أمراض نفسية، كما صرح انه يتوفر على سيارة نوع "تويوتا" رباعية الدفع موديل 2012 اقتنها مستعملة سنة 2021 بمبلغ 360.000 درهم تم حجزها من طرف مصالح الشرطة بكلميم .

المشتبه فيه أفاد ان ليست له أي مداخيل وتعيش أسرته حاليا من مساعدات عائلة زوجته وإخوته وأضاف أن ليس له حاليا أي حساب بنكي، ولا يملك أي ممتلكات عقارية غير محفظة أو اي أصول تجارية غير مصرح بها ولم يسبق له أن سجل أي ممتلكات بإسم أي شخص، كما أوضح أن زوجته لا تتوفر على أي حسابات بنكية أو بريدية أو عقارات أو منقولات.

حول مصدر العقارات والمنقولات التي يملكها صرح ان البقعة الأرضية اقتناها له والده من مؤسسة العمران بعد تنازل أحد الأشخاص المستفيدين، موضحا أن والده كان يتوصل بمعاش تقاعده من الشركة الفرنسية إلى جانب مدخوله من محصول الصبار بالأراضي الفلاحية. أما بخصوص السيارة نوع "تويوتا" صرح انها كانت من مدخوله من تجارة المخدرات التي توبع من أجلها سنة 2021.

بعد عرض نسخة على المعني بالأمر من كشوفات حسابه عدد: (...) المفتوح لدى مؤسسة (ق. ف.) و الذي تبين من خلاله وجود 18 عملية دفع مسجلة باسمه خلال الفترة ما بين: 2018/05/28 و 2019/05/29 وصلت قيمتها الإجمالية إلى 141.300 درهم، أفاد أن مصدر هذه الدفوعات هي من مداخيل المحصول الفلاحي الخاص بالصبار التي كان يشتغل فيه، موضحا أنه كان يحتفظ بهذه المبالغ بحسابه قبل أن يقوم بسحبها من أجل تأدية أجور المستخدمين ومختلف المصاريف المتعلقة بالمنتوج الفلاحي المذكور.

بعد مواجهة المعني بالأمر بحوالة بقيمة 29.799 درهم توصل بها عبر شركة تحويل الأموال (و. ك.) بتاريخ 2021/08/28 من المسمى عيسى (م.)، أفاد أن هذا الأخير يعد ابن عمته و المبلغ المذكور سبق أن أقرضه إياه وأرجعه إليه وهو من مدخول ما كان يجنيه من زراعة وتجارة الصبار.

بخصوص أسباب وظروف الحوالات المالية التي أرسلها المعني بالأمر عبر شركة تحويل الأموال (و. ك.) والموضحة بياناتها أسفله كما يلي: - ست حوالات مالية لفائدة المسمى ابراهيم (غ.)، قيمتها الإجمالية 154.032 درهم، خلال الفترة ما بين 2020/02/27 و2021/06/10 - ثلاث تحويلات لفائدة المسمى عبد الرحمان (ح.)، قيمتها الإجمالية 84.431 درهم، خلال الفترة ما بين 2020/04/09 و2020/05/11 - أربع حوالات مالية لفائدة المسماة سحابة (ف.)، قيمتها الإجمالية 200.000 درهم خلال الفترة ما بين 2021/08/27 و 2021/10/07 - حوالة بقيمة 60.000 درهم لفائدة المسماة سكينة (ه.) بتاريخ 2021/10/08 - حوالة بقيمة 19.866 درهم لفائدة المسماة عائشة (ع.) بتاريخ 2021/10/08 - حوالة بقيمة 29.799 درهم لفائدة المسمى يعقوب (ف.) بتاريخ 2020/04/15

صرح بخصوصها أن المسماة سحابة (ف.) تعد من ساكنة منطقة سبويا و تملك أراضي فلاحية خاصة بفاكهة الصبار كان يكتريها من عندها و يرسل لها نصيبها بعد بيع المحصول إما بشكل مباشر أو عن طريق حوالات مالية لفائدتها أو لفائدة بعض أفراد أسرتها الذين تحددهم له مثل إبنها ابراهيم (غ.) أو زوجته سكينة (ه.) التي تعد أيضا شقيقة زوجتي أو اشخاص آخرين، كما أفاد ان المسمى عبد الرحمان (ح.) يشتغل في مجال كراء الشاحنات بمدينة الدار البيضاء، وأرسل له حوالات مالية ثمن نقل منتوج الصبار إلى مدينة الدار البيضاء، في حين يجهل معرفة الشخصين الآخرين يعقوب (ف.) وعائشة (ع.) مصرحا بشأنهما أنه من الممكن ان يكون قد أرسل لهم مبالغ مالية بتكليف من أحد التجار أو أصحاب الأراضي الفلاحية الخاصة بمنتوج الصبار.

ملخص استماع الحسين (ح.) في محضر استماعه، صرح المسمى الحسين (ح.) (نزيل المؤسسة السجنية بأيت ملول) انه نشأ بمنطقة سبويا إقليم سيدي إفني من عائلة فقيرة، والده كان قيد حياته يشتغل في مجال البناء و والدته ربة بيت حيث وبعد انقطاعه عن الدراسة اشتغل بداية في مجال البناء بمدينة كلميم بمعية والده، وبعدها في مجال جني وبيع منتوج الصبار بمنطقة سبويا المعروفة بزراعة و بيع المنتوج المذكور.

المشتبه فيه أوضح انه لا يملك أي ممتلكات عقارية، في حين كان يتوفر على سيارة نوع "نيسان" رباعية الدفع موديل 1889 اقتناها مستعملة سنة 2021 بمبلغ 70.000 درهم تم حجزها من طرف مصالح الشرطة بكلميم، كما أضاف انه لا يتوفر على أي حساب بنكي وليست له أي مداخيل و أسرته تعيش حاليا من مساعدات عائلة زوجته وإخوته و بعض الجمعيات.

في نفس الموضوع، أوضح المعني بالأمر أن زوجته لا تتوفر على أي حسابات بنكية أو بريدية ولا تملك أي عقارات أو منقولات موضحا أنه لم يسبق له أن سجل أي ممتلكات بإسم أي شخص.

حول مصدر السيارة المذكورة أعلاه، أفاد انه من ما كان يجنيه من تجارة الصبار مضاف إليه مبلغ 20.000 درهم ساعده به المسمى عبد الهادي (م.) إلى جانب مبلغ 35.000 درهم ثمن بيعه لسيارته السابقة نوع مرسيديس 190 التي اقتناها مستعملة سنة 2020 بمبلغ 30.000 درهم من مدخول بيع الصبار و عمله بالبناء .

وأوضح المعني أنه يجهل معرفة المسمون: ابراهيم (غ.)، عبد الرحمان (ح.)، سحابة (ف.)، سكينة (ه.)، عائشة (ع.) ويعقوب (ف.) موضحا أنه لم يسبق له التعامل معهم .

ملخص استماع البشير (س.) المسمى البشير (س.) (نزيل المؤسسة السجنية بويزكارن) أفاد أنه نشأ بمنطقة سبويا، من عائلة متوسطة، والده يملك محل صغير للضيافة بجماعة سبويا ووالدته ربة بيت، مند صغر سنه اشتغل رفقة والده في محل الضيافة، و اشتغل أيضا سائق و بحري بذات المنطقة، كما أوضح أنه يملك سيارتين، الأولى نوع "SUZUKI "رباعية الدفع موديل 1986 قدمها له هدية صديقه المسمى عبد الكبير (خ.) (استاذ التعليم متقاعد) و السيارة الثانية نوع مرسيدس 250 موديل 1996 اقتناها مستعملة سنة 2021 بمبلغ 40.000 درهم.

حول مداخيله، صرح المعني بالأمر أنها غير محددة وتتفاوت حسب الموسم، موضحا أنها على العموم لا تتجاوز 2.000 درهم شهريا، كما أضاف أنه يتوفر على حساب مفتوح لدى وكالة (و. ك.) بسيدي افني يجهل رقمه به رصيد 70 درهم

المشتبه فيه صرح ان أبناءه لا يتوفرون على أي حسابات بنكية أو بريدية، في حين زوجته فتحت مؤخرا حساب (ك. ب.) تتوصل فيه بمبلغ الدعم الاجتماعي. كما أضاف أن زوجته وأبنائه لا يملكون أي عقارات أو منقولات .

حول مصدر السيارتين اللتين صرح المشتبه فيه بامتلاكهما، أفاد ان السيارة الأولى نوع "SUZUKI" هي هدية من صديقه المسمى عبد الكبير (خ.) وهو أستاذ متقاعد من مدينة كلميم أما السيارة الثانية نوع مرسيديس ، اقتناها بعد أن اقترض مبلغ 30.000 درهم من صهره المسمى نور الدين (ح.) المقيم بدولة إسبانيا وباقي المبلغ مما كان يدخره من عمله كبحري .

ملخص استماع سعيد (ح.) متابعة للبحث وبالاستعانة بالمكلفة بالترجمة للغة الإشارة، المسماة رشيدة (ب.)، صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)، تم الاستماع للمسمى سعيد (ح.) (أصم و أبكم) الذي أفاد أنه نشأ بمنطقة سبويا إقليم سيدي إفني، من عائلة فقيرة، موضحا أنه ومند صغره تعلم حرفة الميكانيك التي اشتغل بها مدة ثمان سنوات بمدينة العيون قبل أن ينتقل سنة 2008 لمدينة كلميم التي أكترى بها محلا مخصصا لذات الغرض.

المشتبه فيه أفاد انه لا يملك أي منقولات أو أي ممتلكات عقارية داخل المغرب و خارجه و مداخيله من عمله كميكانيكي تتراوح ما بين 80 إلى 120 درهم يوميا، كما أوضح انه يتوفر على حساب بنكي مفتوح ب(ت. و. ب.) وكالة كلميم، يجهل رقمه و الرصيد الحالي المسجل به.

المعني بالأمر صرح أنه لا يتوفر على أي ممتلكات عقارية غير محفظة أو أي أصول تجارية غير مصرح بها مضيفا أنه لم يسبق له أن سجل أي ممتلكات عقارية أو منقولة أو غيرها باسمه أو بإسم أحد أفراد عائلته مضيفا أن زوجته أيضا لا تتوفر على أي حسابات بنكية أو بريدية ولا تملك أي عقارات أو منقولات.

بعد مواجهة المعني بنتيجة البحث والتي تبين من خلالها أنه أرسل بتاريخ: 2020/04/22 حوالة مالية بقيمة 4.943 درهم للمسمى عبد الرحمان (ح.) الذي تم عرض صورته الفوتوغرافية عليه، أفاد أنه يجهل معرفة الشخص المذكور، ولم يسبق له التعامل معه، مفيدا أن مجموعة من أبناء المنطقة كانوا يسلمونه سابقا مبالغ مالية يعمل على إرسالها لبعض أفراد عائلتهم نظرا لكونهم لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية حينها، لكن لم يعد يتذكر هويات الاشخاص المذكورين.

تم القيام ببحث مالي شامل حول المتهم (ف.) موضوع البحث من خلال إنجاز مجموعة من الانتدابات تم توجيهها إلى مجموعة من المؤسسات العمومية نوردها كما يلي:

٧ الحسابات البنكية: من خلال جواب بنك المغرب وباقي مختلف المؤسسات المالية، تبيّن أن المعني بالأمر المذكور أعلاه يتوفر على خمس حسابات بنكية ليس بها أي أرصدة مهمة، بياناتها كما يلي : حسابين بنكين مفتوحين لدى (ب. ا.) رقمهما : (...) و (...) . حساب بنكي مفتوح لدى وكالة (ق. ف.) رقمه : (...) حساب بنكي مفتوح لدى وكالة (ب. ب.) رقمه : (...) حساب بنكي مفتوح لدى وكالة (ت. و. ب.) رقمه : (...)

٧ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: جواب المحافظة العقارية أفاد أن المعني بالأمر لا يملك اي عقارات على الصعيد الوطني.

٧ المكتب المغربى للملكية الصناعية والتجارية OMPIC: من خلال جواب المؤسسة المذكورة، تبين أن المعني بالأمر لا يملك أي شركات.

٧ المديرية العامة للضرائب: من خلال الجواب المتوصل به من المؤسسة المذكورة اتضح أن المعني بالأمر اقتنى عقارا بمدينة كلميم سنة 2021 بقيمة 63.000 درهم .

البحث المالي الموازي لأفراد العائلة متابعة للبحث، تم القيام بأبحاث أسفرت عن التوصل إلى هويات بعض أفراد عائلة المشتبه فيه المذكورين أسفله كآلاتي: - امبارك (ف.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) (الأب) - حنان (د.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد:(...) (الزوجة)

الأشقاء : - الحسين (ف.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) - الحسن (ف.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد:(...) - أحمد (ف.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد:(...) - محمد (ف.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد:(...) - سلطانة (ف.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) - خديجة (ف.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد:(...)

بناء عليه، تم القيام ببحث مالي موازي بخصوص أفراد عائلة المعني بالأمر لم تسفر نتائجه في الوقت الراهن عن وجود أي معالم ثروة مشتبه في مصدرها.

استماع مصطفى (ف.) في بداية تصريحاته أفاد المعني بالأمر (نزيل المؤسسة السجنية بويزكارن) أنه نشأ بجماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة ايت باها، من عائلة متوسطة، والده كان قيد حياته عاملا بدولة فرنسا، ووالدته ربة بيت، حيث أوضح أنه لا يملك أي منقولات أو أي ممتلكات عقارية داخل المغرب أو خارجه، و مداخيله من عمله كبحري غير قارة تتراوح في المتوسط ما بين 100 درهم و 150 درهم يوميا تقريبا .

المعني بالأمر أفاد أنه يتوفر على حساب بنكي ب(ب. ا.) بكلميم، يجهل رقمه. ليس به أي رصيد، كما أضاف أن زوجته فتحت مؤخرا حساب بنكي بإحدى الوكالات البنكية يجهل إسمها، تتوصل فيه بمساعدات مالية من اخوته من أجل تلبية حاجياتها اليومية وتسديد السومة الكرائية للمحل الذي تقطن به. موضحا أن زوجته لا تملك أي عقارات أو منقولات.

في نفس السياق، أوضح المعني بالأمر أنه لا يملك أي ممتلكات عقارية غير محفظة أو أي أصول تجارية غير مصرح بها، وبالمقابل أفاد أنه سبق ان اقتنى منزلا قرويا قديما نواحي مدينة كلميم سنة 2021 بمبلغ 60.000 درهم تقريبا و ذلك من ما كان يجنيه من عمله كبحري وأيضا بعد أن اقترض مبلغ 15.000 درهم من صديقه عثمان (م.)، تاجر فواكه بمدينة انزكان، حيث قام ببيع المنزل المذكور نفس السنة بمبلغ 60.000 درهم إثر مروره بضائقة مالية، كما اكد انه لم يسبق له أن سجل أي ممتلكات باسم أي شخص ولم يسبق له أن سلم أو أرسل أي مبالغ مالية لأي شخص.

خلال مرحلة المحاكمة: وبناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/10/16، حضر المتهمين ابراهيم وسعيد، وتخلف الباقي رغم توصلهم، وتبين ان سعيد له اعاقة على مستوى التواصل، فتم انتداب السيد سليمة (ش.) ب ت وعدد: (...)، و بعد نيفيها لموجبات التجريح، ادائها اليمين القانونية، تم التأكد من هوية المتهمين الحاضرين، وعن المنسوب للمتهم سعيد اجاب بالإنكار، لا يتوفر على اي ممتلكات، لا سوابق له بذكره، وعن علاقته بالمخدرات انكر اي علاقة، وعن مدة 5 اشهر التي قضاها اكد انه لا يعرف سببها، وانه برأت ساحته استئنافيا، وكان ذلك خلال المحكمة، وعن استقباله لمبالغ، نفى ذلك، وعن المنسوب للمتهم ابراهيم اجاب انه له سوابق عدلية، وله سيارة سنة 2015، وعن مصدر امواله ان والده هو من مولها، وليست له اي علاقة وانم رشيد (ن.) مكلف بقطع الغيار و انه تمت تبرأته، وأعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك، والتمس الادانة، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة والقيمة المعادلة لها، ة تناول الكلمة لدفاع المتهمين والذي استعرض الوقائع، وقدم اوجه دفاعه موضحا ان موكليه ليس لهما اي ممتلكات وانهما انكرا، وان الأبحاث لمن تسفر عن اي شيء باستثناء قطع الغيار، والتمس البراءة، وبعد ان كان المتهمين آخر من تكلم تقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/10/30.

وبعد التأمل طبقا للقانون حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.

و حيث صرح المتهمين تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.

وحيث اجاب المتهمين ابراهيم وسعيد عن المنسوب إليهما امام المحكمة سعيد اجاب بالإنكار، لا يتوفر على اي ممتلكات، لا سوابق له بذكره، وعن علاقته بالمخدرات انكر اي علاقة، وعن مدة 5 اشهر التي قضاها اكد انه لا يعرف سببها، وانه برأت ساحته استئنافيا، وكان ذلك خلال المحكمة، وعن استقباله المبالغ، نفى ذلك، وعن المنسوب للمتهم ابراهيم اجاب انه له سوابق عدلية، وله سيارة سنة 2015، وعن مصدر امواله ان والده هو من مولها، وليست له اي علاقة وانم رشيد (ن.) مكلف بقطع الغيار و انه تمت تبرأته.

وحيث تخلف باقي المتهمين عن الحضور رغم التوصل.

و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين في جميع مراحل الدعوى.

حيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.

بخصوص المتهمين ابراهيم (ب.) وسعيد (ح.): حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، بكون البحث المالي الموازي، لم يخلص في اي من تفاصيله الى كون المتهمين كانا عالمين بطبيعة النشاط المحظور الذي كان يزاوله كل من المتهمين الآخرين، وان ما خلص إليه البحث المذكور اکد عدم وجود اي اموال ناتجة عن عمليات التهريب للمخدرات التي تم على إثرها توقيف باقي المتهمين، وعدم تسليمها للمتهمين اعلاه، او من كونهما شغلاها في تجارتهما، وان القول بوجود تحويل لشخص اكد انه من معارفهما، لا يرقى الى القول بعلمهما اليقيني بعدم مشروعية تلك الأموال، عن انه برئت ساحتها من الجريمة الاصلية، مما يبقى الملف خال من اي حجة يمكن الركون إليها للقول بكونهما قد تحصلا او حازا، او استعملا اموال ناتجة عن عملية التهريب المذكورة، وتكون معه جريمة غسل الأموال والحالة هذه غير قائمة الاركان، وتكون الاموال المتهمين غير ناتجة عن جريمة اصلية من تلك المنصوص عليها في الفصل 2/574، وهو ما اكد قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ: 2019/01/02، عدد: 2 في الملف الجنحي عدد: 622018/6/1/2017، والذي جاء في حيثياته:" يشترط لقيام جريمة غسل الاموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 2/574 من ق ج، بهدف اخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم، والغرفة الجنحية لما قضت بعدم المتابعة من اجل جنحة غسل الأموال وبرفع الحجز عن الأموال والممتلكات والحسابات بعلة ان الملف خال من اي ادلة او قرائن على نسبتها للمطلوبين، تكون قد ابرزت عدم توفر الافعال على العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة اعلاه، و عللت قرارها بشان ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون" قرار غير منشور.

والقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد:2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الاموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الأصل" قرار غير منشور.

وحيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين وأن المحكمة وانطلاقا من العلل أعلاه لم تقف على قيام العناصر التكوينية للجنحة اعلاه الأمر الذي لم تجد معه هذه الأخيرة محيصا من التصريح ببراءتهما من الجنحة المنسوبة إليه.

بخصوص باقى المتهمين: حيث إن الثابت من وثائق الملف،، ومن خلال كذلك من تصريحات المتهمين، انهم كانوا يعلمون بعمليات تهريب المخدرات، مما ينم عن قيام عنصر العلم لديهم تكلل بوجود العديد من المكالمات خلال فترة نقل حمولة المخدرات لتهريبها عبر الممر الحدودي الذي يشتغل فيه المتهم مروان، وتواجد التعاملات المالية جمعتهم، وان الثابت كذلك من البحث المالي الموازي ان المتهمين عجزوا عن اثبات شرعية التحويلات المالية التي عرفتها حسابتهم البنكية، خاصة تلك التي تم الحصول عليها ابان عملية التهريب اعلاه، وان تأكيدهم ان الأمر يتعلق بنشاط تجاري، جاء مجردا من اي حجة تدعمه، وفي ظل عدم ثبوت ذلك من خلال البحث المالي المنجز على ذمة القضية، كما ان فتحهم لحسابات بنكية متعددة ينم عن تعمدهم القيام بعمليات تمويهية لحركية تلك الأموال لإخفاء مصدرها.

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهمين قد اكتسبا عائدات مالية متحصلة من التهريب، وهو ما يجعلهم يدخلون في زمرة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، من خلال من خلال اتجارهم غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية كما سلف بيانه، وذلك بان حولا عائداتها الى اموال، وهو ما خول لهما الاستفادة منها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهمين، ويتعين مؤاخذتهما من اجل ذلك.

وحيث لئن منح الفصلين 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهما بظروف التخفيف.

و حيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، ولظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهما بنظام وقف التنفيذ.

وحيث لئن كان الثابت من ما ذكر اعلاه، ووثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهمين ابراهيم وسعيد لها ارتباط بالأموال موضوع الاشتباه، كما انه لم يكشف ان المبالغ المذكورة قد تم تحويلها الى ممتلكات عقارية او منقولة، وعدم اثبات جهة الاتهام لذلك، يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما اكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الاموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور، فإنه بالمقابل يبقى قيام عناصر الفصل 1/574 في حق باقي المتهمين كما سلف بيانه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بمصادرة الأموال المنقولة والعقارية التي تم اكتسابها خلال التفرة ما بين 2020 و2021، وقيمة التحويلات البنكية التي عرفتها حسابتهم البنكية، وعند الاقتضاء العائدات المتحصلة منها.

و حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر والاجبار في الادنى.

وتطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا لكل من ابراهيم وسعيد و بمثابة حضوري للباقي.

بعدم مؤاخذة المتهمين ابراهيم (ب.) وسعيد (ح.) من اجل ما نسب إليهما، والتصريح ببراءتهما منه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبرفع العقل عن الأموال العقارية والمنقولة وحساباتهما البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، وبمؤاخذة باقي المتهمين من اجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى، و بمصادرة الأموال المنقولة و العقارية، وبإرجاع قيمة التحويلات البنكية التي عرفتها حسابتهم البنكية، و عند الاقتضاء العائدات المتحصلة منها، وذلك لفائدة الخزينة العامة.

هَذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من: السيد عثمان نفاوي رئيسا السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم مثل النيابة العامة و بمساعدة السيدة صفية التاقي كاتب الضبط

الرئيس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Pénal