Réf
82750
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
50
Date de décision
22/05/2025
N° de dossier
2025/2416/39
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Relaxe, Origine criminelle des fonds, Justification des avoirs, Infraction d'origine, Enquête financière, Eléments constitutifs de l'infraction, Droit pénal, Charge de la preuve, Blanchiment de capitaux
Source
Non publiée
Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs.
Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que celle-ci fournit des justifications plausibles quant à la provenance licite de ses biens.
الوقائع
خلال مرحلة البحث التمهيدي:
بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/04/15، و المستخلصة عناصره من محضر الشرطة القضائية عدد 1040 / ف ج ش ق بتاريخ 2025/04/14 والذي يستفاد منه أن النيابة العامة لدى هذه المحكمة امرت بفتح بحث مالي في إطار غسل الأموال مع المتهمة أعلاه، المتورطة في قضية تتعلق بالإتجار في البشر و اختلاس أموال عامة موضوع المسطرة عدد: 8566/ج ج/ش ق بتاريخ: 2022/11/22 المنجزة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.
الحسابات البنكية:
تتوفر المعنية بالأمر على حسابين بنكيين: - الحساب الأول: (حساب ادخار) مفتوح ب(ب. إ.) بتاريخ: 2018/08/10 رقمه (...) به رصيد 432,47 درهم بتاريخ 2023/06/08، أهم العمليات المسجلة به عبارة عن دفوعات منجزة من طرف صاحبة الحساب جاءت على الشكل التالي: - دفع مبلغ 35.000,00 درهم بتاريخ: 2018/08/10. - دفع مبلغ 40.000,00 درهم بتاريخ: 2018/12/04. - دفع مبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ: 2019/06/04 - دفع مبلغ 13.000,00 درهم بتاريخ 2021/01/21 - تحويل مبلغ 11.000,00 درهم بتاريخ: 2020/12/01.
- الحساب الثاني: حساب جاري مفتوح ب(ب. ش.) بتاريخ: 2005/07/14 رقمه (...). الرصيد المسجل به 13.082,18 درهم بتاريخ: 2023/06/08.
من خلال الاطلاع على كشوفات الحساب الثاني تبين أنه يتوصل بتحويلات مالية منتظمة نهاية كل شهر تتعلق بالأجرة الشهرية و التعويضات المرتبطة بها، كما اتضح أيضا خلال الفترة ما بين 2016/04/04 و 2023/06/06 وجود بعض عمليات الدفع منجزة من طرف بعض الاشخاص بيانات أهمها جاءت على الشكل التالي: - 04 عمليات دفع بقيمة مالية إجمالية 65.000,00 درهم منجزة من طرف المسماة نجية (س.). - 09 عمليات دفع بقيمة إجمالية 27.000,00 درهم منجزة من طرف المسمى مُحَّ أمين (ج.). - 14 عملية دفع بقيمة مالية إجمالية 17.550,00 درهم منجزة من طرف كل من مُحَّ (ب.) الحسين (ب.) وحياة (ب.). - 07 عمليات دفع بقيمة إجمالية 9.100,00 درهم منجزة من طرف المسماة ADRIEN (J.). - 09 عمليات دفع بقيمة مالية إجمالية 12.300,00 درهم منجزة من طرف المسماة شفيق (و.). - 12 عملية دفع بقيمة مالية إجمالية 15.000,00 درهم منجزة من طرف المسمى المهدي (ز.). - 04 عمليات دفع بقيمة مالية إجمالية قدرها 5.100,00 درهم منجزة من طرف المسمى عزيز (م.).
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية:
من خلال الجواب المتوصل به، اتضح أن المعنية بالأمر تتوفر على رسم عقاري رقم 41/18015 تابع للمحافظة العقارية بمدينة صفرو، بناء عليه، تمت مطالبة مصالح المحافظة العقارية المذكورة بمعطيات حول الرسم العقاري المذكور توصلنا بعده بجواب مفاده أن المعنية بالأمر مقيدة بالرسم العقاري عدد: 41/18015 موضوع الملك المسمى (ي. 31) (كناش 40 عدد 13004 بتاريخ: 2012/10/04) وذلك بمقتضى عقد موثق مؤرخ في 12 و 29 شتنبر 2012 والذي هو عبارة عن شقة بالطابق الأول (دوبليكس) مساحتها 70 سنتيار والمتكون من القسمة المفرزة 34+A34 المستخرج مع 63.31/2062 من الارض و 12.88/1000 من الاجزاء المشتركة للعمارة عن طريق استخراجه من الرسم العقاري الاصلي عدد 4887/ف في اطار التشريع المتعلق بالملكية المشتركة والذي انتقلت ملكيته إلى المعنية بالأمر بثمن قدره 260000.00 درهم، و للإشارة فان هذا الرسم العقاري مثقل برهن لفائدة (ب. ش. م. ب. م.) ضمانا لدين قدره 260.000,00 درهم.
مديرية الضرائب:
المعنية بالأمر معرفة ضريبيا تحت عدد: (...) وذلك بالعنوان التالي: (...) وكذا تحت رقم الخدمات الجماعية (...) على مستوى (...).
المنقولات:
اعتمادا على قاعدة المعطيات الخاصة بالنقل الممسوكة بالنظام المعلوماتي بالمصلحة، تبين أن المعنية بالأمر لا تتوفر على أي منقولات مسجلة بإسمها.
الحوالات المالية:
المعنية بالأمر قامت بإرسال حوالة مالية بقيمة 5.000,00 درهم بتاريخ: 2022/07/26 من مدينة مراكش عبر شركة تحويل الأموال (C. P.) لفائدة المسمى ابراهيم (ك.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) بمدينة السعيدية، كما توصلت أيضا عبر نفس شركة تحويل الأموال بتاريخ: 2022/05/16 بحوالة قيمتها 365,00 درهم من المسمى محمد (ا.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...).
المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية OMPIC:
من خلال الجواب المتوصل به، اتضح أن المعنية لا تتوفر على أي أصول تجارية أو شركات مسجلة بإسمها.
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي:
المعنية بالأمر مسجلة و مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تحت رقم (...) بتاريخ: 2006/12/01 من طرف شركة (E. P. E. M.) المنخرطة بالصندوق تحت رقم (...).
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مراكش:
من خلال الجواب المتوصل به، اتضح أن المعنية بالأمر موضوع البحث لم يسبق لها أن استفادت من أي عقود اشتراك بالماء والكهرباء مع الوكالة.
كما تم القيام بأبحاث و تحريات أسفرت عن التوصل إلى هويات بعض أفراد عائلة المشتبه فيها ويتعلق الأمر بالاتي ذكرهم أسفله: 1- عبد الحق (ر.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) (الزوج) 2- عبد العزيز (ج.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) (الأب) 3- خديجة (ش.)، صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) (الأم)
الأبناء: 4- زينب (ر.)، صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) 5- عبير (ر.)، صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)
الإخوة: 6- زكارياء (ج.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) 7- أسامة (ج.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). 8- معاد (ج.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) 9- محمّد (ج.)، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...).
بناء عليه، تم القيام ببحث مالي موازي بخصوص الأشخاص المذكورين أعلاه، لم تسفر نتائجه في الوقت الحالي عن وجود أي معالم ثروة مشتبه في مصدرها.
و عند الاستماع للمتهمة تمهيديا صرحت أنها نشأت بمدينة فاس من عائلة ميسورة الحال، والدين متقاعدين من سلك التعليم، حيث وبعد حصولها على دبلوم المعهد الملكي لتكوين الأطر سنة 1998 زاولت عدة مهن حرة كأستاذة التعليم الخاص و مستخدمة بشركة (C. L.) و مهن أخرى إلى غاية سنة 2009 تم تعيينها مربية بمركز حماية الطفولة ذكور بمراكش الذي عملت به إلى حدود سنة 2016 عُينت مديرة مركز حماية الطفولة إناث مراكش وبعدها سنة 2021 صارت مديرة ذات المركز ذكور وإناث.
المعنية أفادت أنها تزوجت سنة 2001 من المسمى عبد الحق (ر.)، رئيس إقامة بالمكتب الوطني للسكك الحديدة، محطة مراكش، رزقت منه بثلاث أبناء، كما أوضحت أن ليس لها أي نصيب من أي إرث، في حين زوجها ورث رفقة إخوته عن عمته فيلا ب(...)، مفيدة أنها تملك سكن عبارة عن "دوبلكس" مساحته الإجمالية 70 متر مربع كائن ب(...)، اقتنته سنة 2012 بمبلغ 350.000,00 درهم، سددت منه مبلغ 90.000,00 من مدخراتها الخاصة و 260.000,00 عبارة عن قرض سكن من (ب. ش.)، مدة القرض 14 سنة بقسط شهري محدد في 2.400,00 درهم تقريبا والدها مؤخرا هو من يتكلف بتسديدها.
حول مداخيلها، أفادت أنها كانت تتقاضى أجر صافي شهري محدد في 10.500,00 درهم تقريبا من عملها كمديرة مركز حماية الطفولة إلى جانب التعويضات التي تصل إلى 2.000,00 درهم شهريا وكذا تعويضات خاصة بالمخيمات الصيفية وتأطير التدريبات و التكوينات التي تصل بمتوسط 4.000,00 درهم شهريا.
المشتبه فيها أفادت أنها تتوصل أيضا بسومة كرائية تتراوح بين 1.250,00 و 1.400,00 ثمن كراء الشقة السكنية التي تملكها، مضيفة أنها تتوصل أيضا ومند زواجها بمساعدات مالية متفاوتة من والديها و أشقائها، كما أوضحت أنها تتوصل في حسابها البنكي من زوجها عبد الحق (ر.) بتحويلات و دفوعات مالية تتعلق أغلبها بنصيب زوجها من الإرث وكذا ثمن بيعه لبقعة أرضية اقتناها سنة 1989 كان يملكها في إطار ودادية سكنية ب(...).
حول حساباتها البنكية، صرحت أنها تتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين لدى (ب. ش.) وب(ب. إ.) بمراكش، الحساب الأول كانت تتوصل به بأجرتها الشهرية و مختلف مداخيلها المذكورة أعلاه لا تتذكر رصيده الحالي و الحساب الثاني كانت تستعمله في تسديد مصاريف الدراسة الخاصة بإبنتها زينب، ليس به حاليا أي رصيد.
المعنية أوضحت أنها لا تتوفر على أي نقود عينية وكل مدخراتها حينها كانت تقوم بدفعها بحساباتها البنكية و بعدها تقوم بصرفها في قضاء حاجياتها وحاجيات أسرتها اليومية و بخصوص مداخيل زوجها وبناتها، صرحت أن زوجها يتوصل بأجر شهري صافي محدد في 20.000,00 تقريبا إلى جانب التعويضات والحوافز التي تصل أيضا إلى 20.000,00 درهم شهريا، في حين لا يملك بناتها حاليا أي مداخيل، كما أوضحت أن زوجها يتوفر على حسابين بنكيين بكل من (ب. ش.) وب(ب. إ.)، تجهل رقمهما و رصيدهما، الحساب الأول يتوصل به بأجرته الشهرية والحساب الثاني قام بفتحه مؤخرا من أجل تسديد مصاريف الدراسة الخاصة بابنتهما عبير، كما أضافت أن زوجها قام مؤخرا بفتح حساب بنكى لفائدة ابنتهما زينب يرسل لها فيه مصاريف الدراسة و التكوين و مصاريفها اليومية بمساعدة من والدها كون ابنتهما تقوم بتدريب نهاية الدراسة ب(...).
بخصوص الممتلكات العقارية والمنقولة لزوجها و أبناءها، صرحت أن زوجها يملك شقة سكنية ب(...) اقتناها سنة 2008 بمبلغ 320.000,00 درهم عن طريق قرض بنكي كما يملك أيضا سيارة نوع "داسيا ستيبواي" اقتناها حديثة سنة 2012 عن طريق قرض بنكي أيضا.
بعد استفسار المعنية بالأمر حول مصدر مبلغ التسبيق 90.000,00 درهم الخاص بالسكن المسجل باسمها، صرحت أن المبلغ المذكور قامت بدفعه كتسبيق في السكن الذي تملكه وهو من مدخراتها الشخصية من عملها كمربية بالشبيبة والرياضة و مبلغ تعويض الترقية الذي توصلت به حينها إلى جانب ما ادخرته من عملها أيضا كأستاذة التعليم الخاص و مستخدمة بشركة (C. L.).
المشتبه فيها أفادت أنها لا تملك أي ممتلكات عقارية غير محفظة أو أي أصول تجارية غير مصرح بها مضيفة أنه لم يسبق لها أن سجلت أو قامت بتفويت أي ممتلكات عقارية أو منقولة أو غيرها بإسم أحد أفراد عائلتها أو بإسم أي شخص اخر.
حول إذا ما سبق للمعنية أن قامت بدفع أي مبالغ مالية بحسابات زوجها وأفراد عائلتها، أفادت أن المذكورين هم من كانوا يساعدونها ماديا، لكن و خلال إشرافها على عمليات "دارت" التي كانت تجمعها بأفراد عائلتها وبعض معارفها وأصدقائها، كانت ترسل لهم بعض الاحيان مبالغ مالية قيمة عملية "دارت" التي شاركوا فيها بعد توصلها بالمساهمات الشهرية من باقي المشاركين، كما أضافت أنها لم تساهم بأي شكل من الأشكال في العقارات والمنقولات المسجلة باسم زوجها وأفراد عائلتها.
بعد استفسارها عن مصدر العمليات البنكية المسجلة بحساباتها البنكية المفتوحة بكل من ب(ب. إ.) و (ب. ش.)، أوضحت أن المبالغ المسجلة بحسابها ب(ب. إ.) كانت تسحبها من حسابها الاخر ب(ب. ش.) و تدفعها بالحساب المذكور من أجل تسديد مصاريف الدراسة الخاصة بابنتها زينب و مصدر هذه المبالغ هي من مدخراتها من أجرتها الشهرية وكذا ما تتوصل به من مساعدات مالية من زوجها وأفراد عائلتها. أما بخصوص المبالغ المالية المدفوعة في حسابها المفتوح ب(ب. ش.) فأوضحت أن كل من نجية (س.)، مُحَّ أمين (ج.) وشفيق (و.) و أشخاص آخرين هم موظفين من معارفها كانت تجمعهم بها عملية دارت، حيث كانوا يتكلفون بدورهم بجمع مبالغ مالية من معارفهم، ودفعها بحسابها البنكي أحيانا أو تسليمهم لها مباشرة.
بخصوص كل من مُحمّد (ب.)، الحسين (ب.)، حياة (ب.)، المهدي (ز.)، الأجنبية أدريان (ج.)، و عزيز (م.) فصرحت أنهم مكتري "الدوبليكيس" التي تملكها ب(...) يرسلون لها مبالغ مالية شهرية في حسابها وأحيانا يتكلف والدها بدفعها في حسابها.
حول الحوالة المالية بقيمة 5.000,00 درهم التي أرسلتها المعنية بتاريخ: 2022/07/26 عبر وكالة تحويل الأموال (C. P.) لفائدة المسمى ابراهيم (ك.)، أفادت أن هذا الأخير هو مقتصد كان يشتغل معها بمركز حماية الطفولة ويقطن أيضا بالسكن الوظيفي التابع للمركز بالقرب من سكنها وبالتاريخ المذكور طلب منها مبلغ 5.000,00 درهم على وجه السلف أثناء تواجده بمخيم ب(...).
خلال مرحلة المحاكمة:
بناء على ادراج القضية بآخر جلسة و المنعقدة بتاريخ: 2025/05/08، أحضرت المتهمة المعتقلة على ذمة قضية اخرى في حالة اعتقال، وبعد التأكد من هويتها، اجابت انها مديرة لمركز حماية الطفولة، وانها تملك شقة مولتها بقرض اقتنتها سنة 2012، وكان اجرها 150 ألف درهم، ولها علاوات، وانها تقضي عقوبة حبسية من اجل الاتجار في البشر، و ان لا معاملة مالية لها بخصوص الجريمة الاصلية، وان المعاملات المالية كانت من اجل متحصل كراء او ما يطلح عليه بالقرعة، وتناول السيد وكيل الملك ملتمسا الادانة و مصادرة جميع الاملاك العقارية المملوكة او ما يعادلها، وبعد ان كانت المتهمة آخر من تكلم، قررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2025/05/22.
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمة من أجل جنح: غسل الاموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و 2/574 من القانون الجنائي.
حيث صرح المتهمة تمهيديا عقب استنطاقها تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.
وحيث اجابت المتهمة عن المنسوب إليها امام هذه المحكمة انها مديرة لمركز حماية الطفولة، وانها تملك شقة مولتها بقرض اقتنتها سنة 2012، وكان اجرها 150 الف درهم، ولها علاوات، وانها تقضي عقوبة حبسية من اجل الاتجار في البشر، وان لا معاملة مالية لها بخصوص الجريمة الاصلية، وان المعاملات المالية كانت من اجل متحصل كراء او ما يطلح عليه بالقرعة.
و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل وعلمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، و إخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.
وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمة في جميع مراحل الدعوى.
وحيث إن المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.
حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، بكون البحث المالي الموازي، لم يخلص في اي من تفاصيله الى كون المتهمة قد تحصلت او حازت، او استعملت اموال ناتجة عن تسييرها للمركز او متعلقة بجريمة الاتجار في البشر، ولم يخلص كذلك انها تتوفر على اي املاك عقارية او منقولة ثم اكتسابها من ذلك، وان البحث المالي أكد في جميع مراحله ان العقار اقتني قبل مهام إدارة مركز حماية الطفولة، واثبتت المتهمة طرق تمويلها، والتي لم تكن لها اية علاقة بمهامها المذكورة او بما جاء في الجريمة الاصلية، وان الامر القرار الملفى به بالملف، لئن تابع المتهمة من اجل الاتجار في البشر واختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، فإنه كما سلف بيانه اعلاه، يبقى غير ذي تأثير على قيام المسؤولية الجنائية إلا من حيث حصولها او استعمالها او تحويلها ... لتلك الاموال لمصلحتها او مصلحة الغير، وهو ما لم يثبت في نازلة الحال، مما تكون معه جريمة غسل الأموال والحالة هذه غير قائمة الاركان، وتكون الاموال المتهمة غير ناتجة عن جريمة اصلية من تلك المنصوص عليها في الفصل 2/574، وهو ما أكد قرار محكمة النقض صادر بتاريخ: 2019/01/02، عدد: 2 في الملف الجنحي عدد: 2017/1/6/622018، والذي جاء في حيثياته: "يشترط لقيام جريمة غسل الاموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 2/574 من ق ج، بهدف اخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم، و الغرفة الجنحية لما قضت بعدم المتابعة من اجل جنحة غسل الاموال و برفع الحجز عن الأموال والممتلكات والحسابات بعلة ان الملف خال من اي ادلة او قرائن على نسبتها للمطلوبين، تكون قد ابرزت عدم توفر الافعال على العناصر المادية و القانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة اعلاه، وعللت قرارها بشان ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون" قرار غير منشور.
و القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور.
وحيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين وأن المحكمة وانطلاقا من العلل أعلاه لم تقف على قيام العناصر التكوينية للجنحة النصب الأمر الذي لم تجد معه هذه الأخيرة محيصا من التصريح ببراءتها من الجنحة المنسوبة إليه.
وحيث إن الثابت من ما ذكر اعلاه، و وثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهمة لها ارتباط بالأموال موضوع الاشتباه، كما انه لم يكشف ان المبالغ المذكورة قد تم تحويلها الى متلكات عقارية او منقولة، وعدم اثبات جهة الاتهام لذلك، يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما أكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد:2013/6834، و الذي جاء في حيثياته:" عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع المصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الأموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الأصل" قرار غير منشور.
و حيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.
و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.
لهذه الأسباب
تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا.
بعدم مؤاخذة المتهمة من اجل ما نسب إليها، والتصريح ببراءتها منه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، و برفع العقل عن الأموال العقارية والمنقولة وحساباتها البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من: السيد عثمان نفاوي رئيسا السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة صفية التاقي كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82856
Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026