Blanchiment de capitaux : la condamnation suppose la preuve de l’origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82760

Identification

Réf

82760

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

35

Date de décision

13/03/2025

N° de dossier

2025/2416/09

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation prouve que les fonds proviennent d'une des infractions principales visées à l'article 574-2. Elle doit également établir la connaissance certaine du prévenu quant à cette origine illicite.

À défaut de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les biens du prévenu et une infraction d'origine, notamment lorsque lesdits biens ont été acquis antérieurement à l'infraction principale, les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis. Le tribunal doit alors prononcer la relaxe.

En conséquence de la relaxe, la demande de confiscation des biens doit être rejetée et la mainlevée des saisies opérées sur les biens et comptes bancaires du prévenu doit être ordonnée.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/01/13، والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد 14093/ ف وش ق، وتاريخ 2025/01/02، والذي يستفاد منه انه تنفيذا لما ضمن بالتعليمات الكتابية المرجعية الصادرة عن النيابة العامة، مرفقة بالمسطرة المرجعية عدد: 67/غ.م/2023 بتاريخ: 2023/05/25 الرامي الى فتح بحث في إطار قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة كل من الطيب (ص.) ومن معه، لتورطهم في قضية يتعلق موضوعها بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في نقل وتهريب وترويج مخدر الشيرا ومخدر الكوكايين باستعمال سيارة تابعة لمؤسسات الدولة وتسخيرها لذلك، القيام بأعمال الوساطة في جرائم الإرشاء والارتشاء، النصب والاحتيال، انتحال صفة ينظمها القانون، مخالفة النظم والضوابط العسكرية والمشاركة. والتي قدم على إثرها الأتي ذكر هويتهم: 1- الطيب (ص.)، بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...). 2- سعيدة (ب.)، بطاقتها الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد: (...). 3- عادل (ف.)، بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...). 4- محمد (ف.)، بطاقتها الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...). 5- محمد (ع.)، بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...). 6- فيصل (ب.)، بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...). 7- وديع (ح.)، بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...). 8- بوشتة (ز.)، بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...). 9- عبد العزيز (ع.)، بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...). 10- عبد الواحد (ع.)، بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...). 11- جلال (ز.)، بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية مسجلة تحت عدد : (...).

فتم إجراء بحث مالي موازي بخصوص السالفي الذكر، حيث تم الاستماع للمتهم جلال في محضر قانوني أكد من خلاله في البداية أنه حكم عليه بالبراءة بخصوص القضية المتعلقة بالاتجار في المخدرات وهي الجريمة الأصلية المتابع عليها في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، وأدلى بنسخة من القرار الصادر في حقه.

كما تمت مواجهة المعني بما خلص إليه البحث المالي، حيث صرح أن بحسابه البنكي المفتوح بالمؤسسة البنكية (ت. و.) مبلغ مالي محدد قدره تقريبا 580.000 درهم. وعن مصدره أفاد أنه متحصل عليه من مدخراته الشخصية تحصل عليه من عمله مهاجرا بالديار الايطالية لمدة 17 سنة وعمله في مجال تجارة بيع الملابس والعمل في الفلاحة.

وحول علاقته بالمسمى مُحمّد (ش.)، فقد صرح أنه لا يعرفه، وبخصوص مبلغ 34.000 درهم، الذي توصل به منه، فصرح أنه وبحكم عمله في بيع المواشي من البقر الحلوب والغنم بمدينة فاس، وربما قد يكون المسمى محمد (ش.) من زبائنه بمدينة تطوان وقد سبق له اقتنى منه بقرة حلوب بمبلغ 34.000 درهم، وقد قام بإرسال المبلغ عبر شركة تحويل الأموال (ك. ب.).

وبخصوص سيارة من نوع داسيا مرقمة تحت عدد: 17-1-15021، التي يمتلكها فصرح أنه اقتناها مستعملة بمبلغ 49.000 درهم وتحصل عليه من عمله بالديار الإيطالية.

وعند الاستماع للمتهم بوشتة (ز.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد (...) من تلقاء نفسه وبعد تنقيطه تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية من أجل غسل الأموال، فتم الاستماع له في محضر قانوني بخصوص المنسوب إليه، حيث أكد بداية أنه تمت تبرئته من جنحتي المحاولة في نقل المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها بموجب قرار محكمة النقض وسلمنا نسخة منه تجدونها طيه.

وعن علاقته بكل من المسمون الطيب (ص.)، سعيدة (ب.)، عادل (ف.)، محمّ (ف.)، محمّ (ع.)، فيصل (ب.)، وديع (ح.)، عبد العزيز (ع.)، عبد الواحد (ع.)، جلال (ز.) أفاد أنه لا علاقة له بهم ما عدى المسمى محمد (ع.) الذي يبقى من أقاربه، والمسمى الطيب (ص.) سبق له أن اقتنى منه كمية من السمك وذلك لمناسبتين خلال سنة 2021.

كما تمت مواجهته بالعمليات البنكية التي شهدها حسابه البنكي رقم (...) المكتتب لدى مؤسسة (ق. ف.) صرح في شأن هذه المبالغ المالية أنها من مدخراته وعائداته من عمله المتجلي في تجارة السمك كبحار حيث كان يتوصل بها من إدارة سوق السمك بمدينة المحمدية. وأن عمليات الإيداع التي شهدها حسابه البنكي والتي تبلغ ما مجموعه حوالي 347.151,00 درهم أكد أنها من متحصلات عمله في تجارة السمك كبحري، وكانت تودع بحسابه البنكي من طرف إدارة سوق السمك.

كما صرح في شأن الأشخاص الذين جمعته بهم حوالات مالية عبر وكالات تحويل الأموال أن معظمهم يشتغلون معه والحوالات المالية هي في إطار العمل في تجارة السمك، أو صيانة مركب الصيد، أو الباقي عبارة عن سلفات وديون.

مؤكدا أنه لم تجمعه أية معاملة ولم يتحصل على أي مقابل من الأشخاص الذي تم تقديمهم برفقته أمام العدالة ما عدى المسمى الطيب (ص.) الذي اقتنى منه السمك بمقابل مالي نقدي.

وفي ختام تصريحاته وكونه يتوفر على مركب صيد اقتناه سنة 2008 بمبلغ مالي قدره 1.100.000,00 درهم، صرح في شأن مصدره أنه قام ببيع قارب صيد كان يملكه بمبلغ مالي قدره 200.000,00 درهم، كما تسلف ما يقارب 500.000,00 درهم من معارفه وأقربائه، والباقي المحدد في 400.000,00 كان من مدخراته.

خلال مرحلة المحاكمة: بناء على ادراج القضية بآخر جلسة والمنعقدة بتاريخ: 2025/02/27، حضر المتهمين، وبعد التأكد من هوياتهما اختارا الدفاع عن نفسها، واجاب المتهم بوشتة عن المنسوب إليه ان له سابقة من اجل الاتجار في المخدرات، وانه هو بحري يملك منزل بالمحمدية اقتناه سنة 1992 وقام ببنائه سنة 1998، وان الارض فلاحية هي من إرث يملكها مناصفة مع شقيقه، وان المركب الأول اقتناه سنة 1986 والثاني سنة 2008، بعد أن باع الاول، والباقي من مدخرات تجارته، وان عادل والطيب حضرا عنده مرتين، واشتريا السمك فقط، وانه حكم بالبراءة، وادلى بما يفيد ذلك، وعن المنسوب للمتهم جلال اجاب ان له سابقة توبع بها وحكم بالبراءة، وانه حضر لديه اشخاص واقتنوا منه بقرتين، وتعطلت سيارته فتركه عند المصلح، واقاما عنده في الليل، وهو عامل بالخارج، وانه يملك منزل وسيارة، و لا علاقة له بقضية الجريمة الاصلية، وادلى بوثائق ضمت للملف، وأعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك، والتمس الادانة، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة والقيمة المعادلة لها، وبعد أن كان المتهمين آخر من تكلم تقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/03/13.

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الاموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.

وحيث صرح المتهمين تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المتهمين عن المنسوب إليهما امام المحكمة بوشتة ان له سابقة من اجل الاتجار في المخدرات، وانه هو بحري يملك منزل بالمحمدية اقتناه سنة 1992 وقام ببنائه سنة 1998، وان الارض فلاحية هي من إرث يملكها مناصفة مع شقيقه، وان المركب الاول اقتناه سنة 1986 والثاني سنة 2008، بعد ان باع الاول، والباقي من مدخرات تجارته، وان عادل والطيب حضرا عنده مرتين، واشتريا السمك فقط، وانه حكم بالبراءة، وادلى بما يفيد ذلك، وعن المنسوب للمتهم جلال اجاب ان له سابقة توبع بها و حكم بالبراءة، وانه حضر لديه اشخاص واقتنوا منه بقرتين، وتعطلت سيارته فتركه عند المصلح، واقاما عنده في الليل، وهو عامل بالخارج، وانه يملك منزل وسيارة، و لا علاقة له بقضية الجريمة الاصلية.

وحيث إن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، وأن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين اعلاه.

و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل وعلمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال أو استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو الفائدة الغير، عندما تكون هذه الاموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، و تسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة أو توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، و محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم، يكون البحث المالي الموازي، لم يخلص في اي من تفاصيله الى كون المتهمين كانا عالمين بطبيعة النشاط المحظور الذي كان يزاوله كل من أدينوا في الجريمة الاصلية، وان ما خلص إليه البحث المذكور أكد عدم وجود اي اموال ناتجة عن عمليات التهريب للمخدرات التي تم على إثرها توقيف باقي المتورطين اعلاه، وعدم تسليمها للمتهمين، او من كونها شغلاها في تجارتها، وان القول معاملة جمعتها بهم، لا يرقى الى القول بعلمهما اليقيني بعدم مشروعية الاموال التي تعاملا بها سواء في شراء السمك او المواشي، فضلا عن ان الاموال والعقارات التي كشف عنها البحث المالي اكتسب قبل قيام الجريمة الاصلية، كما ان الملف خال من اي حجة يمكن الركون إليها للقول بكونهما قد تحصلا او حازا، او استعملا اموال ناتجة عن عملية التهريب المذكورة، مما تكون معه جريمة غسل الاموال والحالة هذه غير قائمة الاركان، وتكون الاموال المتهمين غير ناتجة عن جريمة اصلية من تلك المنصوص عليها في الفصل 2/574، وهو ما أكد قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ: 2019/01/02، عدد: 2 في الملف الجنحي عدد: 2017/1/6/2018622، والذي جاء في حيثياته: "يشترط لقيام جريمة غسل الاموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 2/574 من ق ج، بهدف اخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذه الجرائم، والغرفة الجنحية لما قضت بعدم المتابعة من اجل جنحة غسل الاموال ويرفع الحجز عن الأموال والممتلكات والحسابات بعلة ان الملف خال من اي ادلة او قرائن على نسبتها للمطلوبين، تكون قد ابرزت عدم توفر الافعال على العناصر المادية والقانونية الكافية لمتابعة المطلوبين بالجريمة اعلاه، و عللت قرارها بشان ذلك تعليلا كافيا ووفقا لما يقتضيه القانون" قرار غير منشور.

وحيث إن البراءة هي الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين وأن المحكمة وانطلاقاً من العلل أعلاه لم تقف على قيام العناصر التكوينية للجنحة اعلاه الأمر الذي لم تجد معه هذه الأخيرة محيصا من التصريح ببراءتها من الجنحة المنسوبة إليه.

وحيث إن الثابت من ما ذكر اعلاه، ووثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهمين لها ارتباط بالأموال موضوع الاشتباه، كما انه لم يكشف ان المبالغ المذكورة قد تم تحويلها الى ممتلكات عقارية او منقولة، وعدم اثبات جهة الاتهام لذلك، يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، وهو ما أكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته: "عدم ثبوت كون الاموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الاموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الاموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور.

و حيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر.

و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، و مقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، حضوريا.

بعدم مؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهما، والتصريح ببراءتهما منه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، و برفع العقل عن الاموال العقارية والمنقولة وحساباتهما البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من:

السيد عثمان نفاوي، رئيسا السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم، مثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة صفية التاقي، كاتب الضبط

الرئيس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Pénal