Blanchiment de capitaux : l’origine illicite des fonds est établie par la condamnation pour trafic de stupéfiants et l’absence de justification des opérations financières (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82789

Identification

Réf

82789

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

78

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

25/2416/40

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens ou leurs produits en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite.

La condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, infraction principale prévue par la loi, combinée à l'incapacité de justifier l'origine de multiples opérations financières, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي: بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/04/15، والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدد: 592/ف وش ق بتاريخ: 2025/04/11، والدي يستفاد منه انه تنفيذا لما ضمن بالتعليمات الكتابية المرجعية الصادرة عن النيابة العامة، مرفقة بالمسطرة المرجعية على خلفية البحث المنجز في اطار قانون محاربة غسل الاموال في مواجهة كل من المسميين جمال الدين (ك.) ومحمد (ك.)، القاضية بإتمام البحث المالي المنجز على ذمة اسرة المشتبه فيهما و تحليل المعطيات الواردة به، وما اذا كان يتضمن اية اموال مشتبه في تحصيلها من الجرائم التي سبق متابعة المتهمين من اجلها، مع ربط الاتصال فور ذلك لتلقي التعليمات المناسبة على ضوء نتيجة البحث.

وفيما يلي نتيجة البحث المالي المنجز في حقهم:

المشتبه فيه محمد (ت.), - الحسابات البنكية: المعني بالأمر يتوفر على حسابين بنكيين. - حساب بنكي رقمه (...) مفتوح بالشركة العامة المغربية لابناك بتاريخ 2019/05/24 مغلق بتاريخ 2022/09/29. - حساب بنكي رقمه (...) مفتوح بالبنك المغربي للتجارة والصناعة بتاريخ 2016/08/09 به رصيد 2.060,00 - درهم بتاريخ 2024/11/20. - الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: لا شيء. - المديرية العامة للضرائب: لا شيء. - الوطنية للسلامة الطرقية NARSA: لا شيء - الوكالة المستقل لتزويع الماء والكهرباء بمراكش: لا شيء. - المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: لاشيء. - الإدارة العامة للجمارك: لا شيء.

المشتبه به جواد (م.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية (...) - الحسابات البنكية: المعني بالأمريتوفر على ثلاث حسابات بنكية جاءت على الشكل التالي: حساب بنكي رقمه (...) مفتوح بالبنك الشعبي بتاريخ 2007/05/31 مغلق بتاريخ 2021/03/00. حساب بنكي رقمه (...) مفتوح بالقرض الفلاحي بتاريخ 2014/12/12 به رصيد 3.810,74 - درهم بتاريخ 2023/11/09. حساب بنكي رقمه (...) مفتوح بالقرض الفلاحي بتاريخ 2014/12/12 به رصيد 100,00 درهم بتاريخ 2024/11/09. - الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: لا شيء. - المديرية العامة للضرائب: - الوطنية للسلامة الطرقية NARSA: لا شيء. - الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش: لا شيء. - المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك: لا شيء. - المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: لا شيء. - الإدارة العامة للجمارك: لا شيء.

المشتبه فيه محمد زهير (ط.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية (...) - الحسابات البنكية: المعني بالأمر يتوفر على خمس حسابات بنكية جاءت على الشكل التالي: حساب بنكي رقمه (...) مفتوح بالبنك الشعبي بتاريخ 2017/02/28 مغلق بتاريخ 2023/01/00. حساب بنكي رقمه (...) مفتوح بالتجاري وفابنك بتاريخ 2021/03/18 به رصيد 196,03 - درهم بتاريخ 2023/11/07. حساب بنكي رقمه (...) مفتوح بالتجاري وفابنك بتاريخ 2023/06/07 به رصيد 45,00 - بتاريخ 2023/11/07. حساب بنكي رقمه (...) مفتوح بالقرض السياحي والعقاري بتاريخ 2019/03/13 به رصيد 5,48 بتاريخ 2023/11/10. حساب بنكي قمه (...) مفتوح بالقرض السياحي والعقاري بتاريخ 2019/07/27 بدون رصيد بتاريخ 2023/11/10. - الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: المعني بالأمر يملك رسما عقاريا عدد 112498/t محفظ بالمحافضة العقارية الدار البيضاء النواصر. - المديرية العامة للضرائب: - الوطنية للسلامة الطرقية NARSA: لا شيء. - الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش: المعني بالأمر يملك عقد اشتراك بالعنوان التالي (...). - المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك: لا شيء. - المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: المعني بالأمر يملك شركة باسم (L. C. F.) ذات السجل العقاري عدد 103175 المؤسسة بتاريخ 2020/02/28 برأسمال 100.000 الكائنة ب(...) المتخصصة في توطين الشركات. - الإدارة العامة للجمارك: لا شيء.

المشتبه فيه عبدالاله (ب.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية (...) - الحسابات البنكية: المعني بالأمر لا يملك أي حساب بنكي. - الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: لا شيء. - المديرية العامة للضرائب: - الوطنية للسلامة الطرقية NARSA: لا شيء. - الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش: لا شيء. - المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك: لا شيء. - المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: لا شيء. - الإدارة العامة للجمارك: لا شيء.

المشتبه فيه فؤاد (ن.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية (...) - الحسابات البنكية: المعني بالأمر لا يملك اي حساب بنكي. - الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: لا شيء - المديرية العامة للضرائب: - الوطنية للسلامة الطرقية NARSA: لاشيء. - الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش: لا شيء. - المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: لا شيء. - الإدارة العامة للجمارك: لا شيء.

تصريحات المشتبه فيه محمد زهير (ط.) استهل المعني بالأمر تصريحاته بتقديم نبذة موجزة عن حياته الاجتماعية تحدث فيها عن نشأته وسط اسرة ميسورة من حيث الحالة الاجتماعية، بحيث ان والده المتقاعد حاليا كان يعمل محاسبا، والدته متقاعدة وكانت مديرة تجارية بفندق ماجوريل، اسس في غضون سنة 2020 شركة (L. C. F.) بمساعدة من والده، وهي شركة متخصصة في توطين الشركات رأسمالها 100.000,00 درهم، يوجد مقرها الاجتماعي بزنقة محمد البقال بمراكش. وعن ممتلكاته العقارية والمنقولة، صرح المعني بالأمر بأنه يملك شقة مناصفة مع شقيقه المسمى حمزة (ط.) بمدينة الدار البيضاء وبأن شقيقه المذكور هو من اقتناها سنة 2015 بمبلغ 250.000,00 درهم بواسطة قرض بنكي. في نفس السياق، صرح المعني بالأمر بأنه يملك سيارة من نوع كليو 4 سوداء اللون مرقمة بالمغرب تحت عدد: 26 - ب - 6949 مسجلة في اسم شركته (L. C. F.) مشيرا بأن هذه السيارة اقتنتها والدته في غضون 2018 بمبلغ 100.000,00 درهم وقامت في غضون سنة 2021 بتحويل ملكيتها في اسم شركته المذكورة، مضيفا بأن هذه السيارة تم حجزها من قبل الشرطة القضائية بمراكش على خلفية تورطه في قضية المخدرات. من جهة اخرى، نفى المعني بالأمر امتلاكه لأية ممتلكات عقارية او منقولة اخرى نافيا في ذات الان تسجيله لأية ممتلكات في اسماء اشخاص آخرين. وفي الختام نفى تحصله على اية اموال او عائدات متحصلة من ترويج المخدرات.

تصريحات المشتبه فيه محمد (ت.) استهل المعني بالأمر تصريحاته بتقديم نبذة موجزة عن حياته الاجتماعية وعن نشأت داخل وسط عائلي بسيط من حيث الحالة الاجتماعية، والده عاطل عن العمل والدته ربة بيت تم تابع تصريحاته بالحديث عن مساره الدراسي وانقطاعه عن الدراسة في المستوى الثانية باكالوريا، ثم عن اشتغاله في العديد من المهن قبل اي في قضايا ترويج المخدرات ويزج به في السجن على خلفية ذلك. من جهة اخرى نفى المعني بالأمر امتلاكه لأية ممتلكات عقارية او منقولة، نافيا في ذات الان تسجيله او تحويله لأية اموال او ممتلكات في اسماء اشخاص آخرين. و في هذا السياق تم استفساره عن مجموعة من التحويلات المالية التي قام بها عبر وكالة تحويل الأموال لفائدة مجموعة من الاشخاص ابرزها: تحويل مالي بتاريخ 2022/04/28 ارسله من مدينة مراكش عبر وكالة (ك. ب.) بقيمة 11.919,60 درهم لفائدة المسمى محمد (ع.) صاحب بطاقة التعريف الوطني عدد: (...) وتسلمها هذا الاخير بمدينة طنجة، حيث اجاب بهذا الخصوص بأنه لا يعرف الشخص المذكور ولا يتذكر السياق التي تم فيه هذا التحويل، تم استفساره عن تحويل آخر بتاريخ 2020/07/17 ارسله عبر وكالة تحويل الاموال (ك. ب.) من مدينة مراكش بمبلغ 30.000,00 درهم وتسلمها منه في نفس المدينة المسمى عبد الغني (ك.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)، حيث نفى تذكره للسياق الذي ارسل فيه المبلغ المذكور للمسمى عبد الغني (ك.) الذي هو بالمناسبة والد المشتبه فيه الرئيسي جمال الدين (ك.). بعد ذلك تم استفسار المعني بالأمر عن مجموعة تحويلات مالية أخرى تمت بتواريخ 2022/04/26 و2022/05/01 و 2022/06/09 حيث ارسل تواليا مبالغ 5.9533,00 درهم، 14.303,52 درهم، 2.953,00 درهم عبر وكالة تحويل الأموال (ك. ب.) من مدينة مراكش لفائدة المسمى محمد (ا.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) والذي تسلم الحوالات المذكورة بمدينة الدار البيضاء، حيث اجاب بهذا الخصوص ببأن المسمى محمد (ا.) يبقى من معارفه ويعمل بوكالة لكراء السيارات بمدينة الدار البيضاء وبان تلك التحويلات تخص قيمة كرائه من المعني بالأمر لمجموعة من السيارات. اما بالنسبة لتحويل اخر بقيمة 7.000,00 درهم ارسله بتاريخ 2020/09/08 عبر وكالة تحويل الأموال (ك. ب.) مبلغ لفائدة المسماة شادية (ع.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) والتي تسلمت هذه الحوالة بمدينة المحمدية، فقد اجاب هذه الحوالة يخص واجب كراء شقة مفروش لمدة شهر بمدينة المحمدية. وفي الختام نفى المعني بالأمر توفره على اية عائدات متحصلة من ترويج المخدرات وبأن كل ما كان يتوفر عليه قام بصرفه على نفقاته الخاصة من مأكل وملبس و كذا على استهلاك المخدرات.

تصريحات المشتبه فيه جواد (م.) استهل المعني بالأمر بتقديم نبذة موجزة من حياته الاجتماعية، وعن نشأته داخل وسط عائلي بسيط من اسرة متوسطة الحال بمدينة الدار البيضاء من اب متوفى وتابع تصريحاته ثم عن هجرته بطريقة غير شرعية في سن الحادية عشرة من عمره إلى الديار الفرنسية ومنها الى ايطاليا حيث تم ايوائه بأحد المراكز الخاصة بالقاصرين وبعد حصوله على الجنسية الايطالية واشتغاله هناك في بيع وشراء الملابس والاثاث المستعملة إلى عودته إلى المغرب وتورطه في قضية ترويج المخدرات. من جهة اخرى نفى المعني بالأمر امتلاكه لأية ممتلكات عقارية او منقولة، نافيا في ذات الان تسجيله او تحويله لأية اموال او ممتلكات في اسماء اشخاص آخرين. وفي هذا السياق تم استفساره عن مجموعة من التحويلات المالية التي قام بها عبر وكالة تحويل الأموال لفائدة مجموعة من الأشخاص ابرزها التحويل المالي التالي: تحويل مالي بتاريخ 2023/02/18 ارسله من مدینة مراکش بوکالة (ك. ب.) بقيمة 20.000,00 درهم لفائدة المسمى MOHAMED (B.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) والذي تسلمها هادا الاخير بمدينة طنجة، حيث صرح بأنه لا يعرف مطلقا اي شخص باسم MOHAMED (B.) ولم يسبق لي مطلقا ان بعثت او ارسل مبلغ 20.000,00 درهم لهذا الاخير او لأي شخص كان وبأنه لا يعرف كيف تم هذا التحويل باسمه لفائدة الشخص المذكور.

تصريحات المشتبه فيه عبد الاله (ب.) استهل المعني بالأمر تصريحاته بنبذة عن حياته الاجتماعية، وعن نشأته داخل وسط عائلي متوسط الحالة الاجتماعية، والده لا يزاول اي مهنة، والدته ربة بيت، له خمسة اخوة اشقاء. تم تصريحاته بتقديم نبذة موجزة عن مساره المهني حيث اشتغل كمرشد سياحي غير مرخص بعدها عمل في تجارة المواد الغذائية، وبالموازاة كان يعمل بوكالة كراء السيارات وهو النشاط الذي كان يكسب منه قوته اليومي قبل أن يقرر العمل في تجارة المخدرات التي تم ايقافه على خلفيتها في غضون شهر ابريل من سنة 2023. من جهة اخرى نفى المعني بالأمر امتلاكه لأية ممتلكات عقارية او منقولة، نافيا في ذات الان تسجيله او تحويله لأية اموال او ممتلكات في اسماء اشخاص اخرین. وفي نفس السياق نفى المعني بالأمر القيام بتسليم أو إيداع أو تحويل أية مبالغ مالية إلى حسابات بنكية لأفراد عائلته من أجل القيام بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها مؤكدا عدم امتلاكه لأية ممتلكات او اموال متحصلة من ترويج المخدرات.

خلال مرحلة المحاكمة: وبناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/05/08، احضر لها المتهمين محمد (ت.) في حالة اعتقال على ذمة قضية اخرى، واختارا الدفاع عن نفسهما، اجاب المتهم زهير انه يقضي عقوبة من اجل الاتجار في المخدرات، وانه يملك مناصفة مع شقيقه شقة اقتناها سنة 2017، وانه مولها بقرض، وسجلها في اسمه مناصفة، وان السيارة تم تحويل ملكيتها من والدته، و انه يملك شركة للمحاسبة اسست سنة 2020، وان اجره 5000 درهم، ولم يتحصل من المخدرات باي ارباح، وان المتهم جمال اتصل به ولا يعرف باقي المتهمين، واجاب المتهم (ت.) انه يقضي بدوره عقوبة حبسية من اجل الاتجار في المخدرات، وانه لا يملك اي عقار أو منقول، وعن التحويلات المالية اكد انها كانت لأشخاص اشترى منهم سيارة، وانه على معرفة بجمال (ك.) حيث اشترى منه ثلاجة وآلة للغسيل، وانه بالفعل كانت تحويلات مع (ك.) إلا انه لا يعرف عبد الغني (ك.)، وتقرر اعفاء المتهمين من الحضور، والاستماع للباقي.

وبناء على ادراج القضية بآخر جلسة والمنعقدة بتاريخ: 2025/10/16، سبق الاستماع لكل من (ت.) وزهير، وتخلف الباقي، المحكمة تعتبر القضية جاهزة، و أعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك، والتمس الادانة، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة والقيمة المعادلة لها، فتقرر حجز القضية للتأمل و النطق بالحكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/10/30.

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الأموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و3/574 من القانون الجنائي.

و حيث صرح المتهمين تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.

وحيث اجاب المتهمين زهير و(ت.) عن المنسوب إليهما امام المحكمة زهير انه يقضي عقوبة من اجل الاتجار في المخدرات، وانه يملك مناصفة مع شقيقه شقة اقتناها سنة 2017، وانه مولها بقرض، وسجلها في اسمه مناصفة، وان السيارة تم تحويل ملكيتها من والدته، وانه يملك شركة للمحاسبة اسست سنة 2020، و ان اجره 5000 درهم، ولم يتحصل من المخدرات باي ارباح، وان المتهم جمال اتصل به ولا يعرف باقي المتهمين، واجاب المتهم (ت.) انه يقضي بدوره عقوبة حبسية من اجل الاتجار في المخدرات، وانه لا يملك اي عقار أو منقول، وعن التحويلات المالية اكد انها كانت لأشخاص اشترى منهم سيارة، وانه على معرفة بجمال (ك.) حيث اشترى منه ثلاجة وآلة للغسيل، وانه بالفعل كانت تحويلات مع (ك.) إلا انه لا يعرف عبد الغني (ك.).

وحيث تخلف باقي المتهمين عن الحضور رغم الاستدعاء لعدة جلسات دون جدوى.

وحيث إن ما صرح به المتهمين الحاضرين أمام هذه المحكمة، قد جاء صريحا لا لبس فيه، واضحا لا إجمال فيه، قاطعا لا احتمال فيه صادرا عنهما بطوع واختيار دون إكراه أو إجبار، مدركين فحواه، عالمين بمداه، وأن الاعتراف متى كان مستجمعا لتلك الأوصاف كان حجة على صاحبه، وهو الواقع في نازلة الحال.

وحيث إن المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته و من تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهم اعلاه.

وحيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل و علمه اليقيني، و هو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مکانہا او کیفیة التصرف فیہا او حرکتہا او ملکیتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

وحيث إن الثابت من البحث المالي المنجز على ذمة القضية، انه ادين من اجل التهريب الدولي للمخدرات، وانه كان عالما بذلك، مما ينم عن قيام عنصر العلم لديه تكلل بوجود العديد من العمليات البنكية والمالية التي تمت عبر تحويلات خلال فترة الاشتباه، وانه في ظل عدم ثبوت مشروعية تلك العمليات التي عبرت حساباته البنكية ابان فترة وقوع الجريمة الاصلية، وتأكيده تمهيديا انه تحصل على مبلغ 36 مليون سنتيم، وفتحه العديد من الحسابات البنكية ينم عن تعمده فتحها لتمويه الأموال المتحصلة من المخدرات لإخفاء مصدرها.

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهمين قد اكتسبوا عائدات مالية متحصلة من الاتجار في المخدرات وهو ما يجعلهم يدخلون في زمرة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، من خلال من خلال اتجاره غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية كما سلف بيانه، وذلك بان حولوا عائداتها الى اموال منقولة، وهو ما خول لهم الاستفادة منها، عن طريق مجموعة من التحويلات المالية فيما بينهم و بين (ك.) و بين اشخاص عجزوا عن تحديد علاقتهم بهم، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حق المتهمين، ويتعين مؤاخذتهم من اجل ذلك.

وحيث لئن منح الفصلين 141 و149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بظروف التخفيف.

وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، ولظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بنظام وقف التنفيذ.

وحيث إن قيام عناصر الفصل 1/574 في حق المتهمين كما سلف بيانه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بارجاع قيمة التحويلات المالية التي باشروها، و التي كشف عنها البحث المالي، و عند الاقتضاء العائدات المتحصلة منها.

و حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر والاجبار في الادنى.

و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الأموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، و بمثابة حضوري لكل من زهير و (ت.) و غيابيا في حق الباقي.

بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر والاجبار في الادنى، والأمر بإرجاع قيمة التحويلات المالية التي باشروها، وعند الاقتضاء العائدات الناتجة عنها، وذلك لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Pénal