Blanchiment de capitaux : à défaut de biens identifiables, le tribunal ordonne la restitution de la valeur équivalente des fonds blanchis (TPI Marrakech 2025)

Réf : 82749

Identification

Réf

82749

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

54

Date de décision

05/06/2025

N° de dossier

2025/2416/28

Type de décision

Jugement

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le délit de blanchiment de capitaux est constitué dès lors que les prévenus, ayant reçu des fonds issus d'une infraction principale, sont dans l'incapacité d'en justifier l'origine licite. La connaissance du caractère illicite de la source des fonds se déduit des circonstances et de l'implication des prévenus dans l'infraction d'origine.

En l'absence de biens meubles ou immeubles dont il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les produits de l'infraction, leur confiscation ne peut être ordonnée. Le tribunal doit alors ordonner la restitution à l'État d'une somme équivalente à la valeur des fonds blanchis.

Texte intégral

الوقائع

خلال مرحلة البحث التمهيدي:

بناء على متابعة النيابة العامة المؤرخة في: 2025/03/26، والمستخلصة عناصرها من محضر الشرطة القضائية عدد 533/ف ج ش ق، وتاريخ 2025/03/21، والذي يستفاد منه انه بناء على تعليمات النيابة العامة، الرامية الى فتح بحث في إطار قانون غسل الاموال في حق المذكورين أعلاه المتورطون في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في الاتجار في البشر عن طريق تنظيم الهجرة غير الشرعية، بعدما تم إيقافهم بتاريخ 2022/01/11 من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، وتم تقديمهم أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بموجب الإجراء المسطري عدد 102/ج ج/م وش ق بتاريخ 2022/01/12، فكانت النتائج على الشكل الآتي:

بالنسبة لنتيجة البحث المالي الخاص بالمشتبه فيه الرئيسي المسمى: مصطفى (ف.)

• الحسابات البنكية المفتوحة في إسم المعني بالأمر: تبين من خلال نتيجة أجوبة الانتدابات الموجهة إلى بنك المغرب والمؤسسات البنكية و المالية المختصة، أن المعني بالأمر لا يتوفر على أي حسابات بنكية مفتوحة في اسمه.

• بالنسبة للتحويلات المالية عن طريق شركات تحويل الأموال: تبين من خلال نتيجة البحث المالي المختص أن المعني بالأمر قام بإرسال وتوصل بمجموعة من الحوالات عن طريق شركات تحويل الأموال "(ك. ب.) و (و. ك.)"، وهي على الشكل التالي: - أرسل 15 حوالة مالية سنة 2021 عن طريق شركات تحويل الأموال ((ك. ب.) و (و. ك.))، بقيمة إجمالية قدرها 121.448,50 درهم، منها حوالتين بقيمة 75.000,00 درهم (حوالة بقيمة 70.000,00 درهم وحوالة بقيمة 5000 درهم بتاريخ 2021/07/12) لفائدة المسمى محمَّ (ح.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). - توصل ب 08 حوالات مالية سنة 2021 عن طريق شركات تحويل الأموال ((ك. ب.) و (و. ك.)) بقيمة إجمالية محددة في 480.000,00 درهم، منها ثلاث حوالات بقيمة إجمالية قدرها 230.000,00 درهم من المسمى عبد الرحمان (غ.)، خمس حوالات بقيمة إجمالية قدرها 250.000,00 درهم من المسمى عثمان (م.) ( هذا الأخير تبين من خلال عملية تنقيطه على مستوى الناظم الآلي أنه يتواجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي ابن احمد من أجل قضاء عقوبة حبسية من أجل تنظيم الهجرة غير الشرعية).

• بالنسبة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: تبين من خلال جواب المحافظة العقارية بخصوص الانتداب الموجه إليها، أن المعني ورث على الشياع رفقة أشقائه ووالدته، الرسم العقاري عدد: 44477/35/T، المحفظ على مستوى المحافظة العقارية الصويرة تم تملكه بموجب رسم إراثة والده المسمى قيد حياته الركراكي (ف.) الذي توفي سنة 2002 (عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 3000 متر مربع كائنة (...) حسب تصريحات المعني بالأمر).

• بخصوص جواب باقي المؤسسات والإدارات: تبين من خلال الأجوبة المتوصل بها من باقي المؤسسات المنتدبة، أن نتيجتها سلبية أو غير مفيدة في البحث.

و عند الاستماع للمتهم تمهيديا أفاد سبق أن قضى عدة عقوبات حبسية حددها على الشكل التالي: - يتواجد حاليا منذ سنة 2022 رهن الاعتقال بالسجن المحلي ايت ملول من أجل قضاء عقوبة سجنية مدتها سبع سنوات من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. - قضى سنة 2019 عقوبة حبسية مدتها 10 أشهر من أجل تنظيم الهجرة غير الشرعية. - قضى سنة 2014 عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر من أجل ترويج المخدرات. - قضى سنة 2015 عقوبة حبسية مدتها شهرين من أجل السكر العلني البين و احداث الضوضاء.

حول شركاته وأصوله و أسهمه التجارية: أفاد أنه لا يملك أية شركة أو اصول أو أسهم تجارية.

حول ممتلكاته العقارية والمنقولة: أفاد أنه ورث على الشياع رفقة أشقائه ووالدته، قطعة أرضية مساحتها 3000 متر مربع كائنة (...)، ثم تملكها بموجب رسم إراثة والده الذي توفي سنة 2002.

حول حساباته البنكية و البريدية: أفاد أنه لا يتوفر على أي حساب بنكي.

و حول مداخيله وموارد عيشه قبل اعتقاله، صرح أن ذمته المالية كانت تتكون قبل اعتقاله من مدخول اشتغاله كبحار ببواخر الصيد بأجرة تقدر ب 8000 درهم شهريا، مضيفا أنه منذ سنة 2020 شرع في المشاركة في تهجير الشبان الراغبين في مغاردة أرض الوطن بطريقة غير شرعية عن طريق قوارب الصيد التقليدية انطلاقا من النقط البحرية نواحي مدينة أكادير بمعدل أربعة رحلات في الشهر لمدة سنة تقريبا، وهو النشاط الذي كان يدر علي دخل يقدر بأربعة ملايين سنتيم شهريا.

و بعد مواجهته بنتيجة البحث المالي المجرى في هذه القضية، الذي تبين من خلاله أنه يملك على الشياع (حصة 160/14) رفقة أشقائه ووالدته، بالرسم العقاري عدد: 44477/35/T، المحفظ على مستوى المحافظة العقارية الصويرة، صرح أنه ورث على الشياع رفقة أشقائه ووالدته، قطعة أرضية مساحتها 3000 متر مربع كائنة (...)، تم تملكها بموجب رسم إراثة عن والده الذي توفي سنة 2002.

وبخصوص نتيجة البحث المالي المختص، الذي تبين من خلاله أنه أرسل 15 حوالة مالية سنة 2021 عن طريق شركات تحويل الأموال ((ك. ب.) و (و. ك.))، بقيمة إجمالية قدرها 121.448,50 درهم، منها حوالتين بقيمة 75.000,00 درهم (حوالة بقيمة 70.000,00 درهم وحوالة بقيمة 5000 درهم بتاريخ 2021/07/12) لفائدة المسمى محمّد (ح.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)، كما توصل ب 08 حوالات مالية سنة 2021 عن طريق شركات تحويل الأموال ((ك. ب.) و (و. ك.)) بقيمة إجمالية محددة في 480.000,00 درهم، منها ثلاث حوالات من المسمى عبد الرحمان (غ.)، خمس حوالات من المسمى عثمان (م.)، و باستفساره عن علاقته بالأشخاص المستفيدين والمرسلين للحوالات المالية المذكورة، صرح أنه لم يعد يتذكر الأشخاص موضوع الحوالات المالية المذكورة اعلاه، مضيفا أنه خلال فترة مشاركته في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية اعتاد على إرسال وتلقي مبالغ مالية من بعض الأشخاص وكذا المترشحين للهجرة وأفراد أسرهم.

المعني بالأمر أفاد أنه لم يسبق له أن سجّل أية ممتلكات عقارية أو منقولة أو شركات بأسماء أشخاص آخرين من أفراد أسرته أو معارفه، وأنه لم يسبق أن قام بتسليم أو إيداع أو تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية لأحد أفراد أسرته أو أشخاص آخرين من أجل استثمارها بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك.

وحول مآل المبالغ المالية المتحصلة من القضية التي تورط فيها المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق تنظيم الهجرة غير الشرعية، صرح أنه لم يعد يتذكر القيمة المالية الاجمالية للمبالغ التي حصل عليها من نشاطه غير المشروع المذكور، مضيفا أن جميع المبالغ المالية التي كان يجنيها أنفقها في تلبية حاجياته اليومية، وأن الجزء الأكبر منها أنفقه في قضاء ليالي ماجنة بالملاهي.

بالنسبة لنتيجة البحث المالي الخاص بالمشتبه فيه المسمى: سمير (ح.)

• الحسابات البنكية المفتوحة في إسم المعني بالأمر: من خلال نتيجة أجوبة الانتدابات الموجهة إلى بنك المغرب و المؤسسات البنكية و المالية المختصة، تبيّن أن المعني بالأمر يتوفر على الحسابات التالية: - حساب بنكي تحت عدد: (...)، كان مفتوح بالوكالة البنكية (ب. ب.)، وتم إغلاقه بتاريخ 2014/12/31. - حساب بنكي تحت عدد : (...) ، كان مفتوح بالوكالة البنكية (م. م.) و تم إغلاقه بتاريخ 2007/09/28. - حسابين بنكيين تحت عدد: (...) وعدد (...)، مفتوحين بالوكالة البنكية (ق. ف.)، ليس بهما أي رصيد.

بالنسبة للتحويلات المالية عن طريق شركات تحويل الأموال: تبين من خلال نتيجة البحث المالي المختص أن المعني بالأمر أرسل وتوصل عن طريق شركة تحويل الأموال بالحوالات التالية: - أرسل حوالة مالية بقيمة 60.000,00 درهم بتاريخ 2021/09/04 عن طريق شركة تحويل الأموال "(ك. ب.)" لفائدة المسمى نبيل (ه.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...). - أرسل حوالة مالية بقيمة 1353 درهم بتاريخ 2021/08/05 عن طريق شركة تحويل الأموال "(ك. ب.)" لفائدة المسماة خديجة (ح.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) - استقبل ست حوالات مالية بقيمة اجمالية محددة في مبلغ 56.000,00 درهم، مرسلة سنة 2021 عن طريق شركة تحويل الأموال "(و. ك.)" بمدينة السطات من المسمى عبد الرحمان (غ.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...).

• بالنسبة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: تبين من خلال جواب الوكالة المذكورة أن المعني بالأمر لا يملك أي رسم عقاري على الصعيد الوطني.

• بخصوص جواب باقي المؤسسات والإدارات: تبين من خلال الأجوبة المتوصل بها من باقي المؤسسات المنتدبة، أن نتيجتها سلبية أو غير مفيدة في البحث.

عند الاستماع للمتهم تمهيديا صرح أنه يتواجد منذ شهر نونبر من سنة 2024 رهن الاعتقال بالسجن المحلي ايت ملول 2 من أجل قضاء عقوبة سجنية مدتها أربع سنوات من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية، كما سبق أن قضى سنة 2022 عقوبة سجنية مدتها سنة واحدة من أجل المشاركة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب، و سنة 2020 عقوبة حبسية مدتها شهرين من أجل السكر والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

حول شركاته وأصوله وأسهمه التجارية: صرح أنه لا يملك أية شركة أو اصول أو أسهم تجارية.

حول ممتلكاته العقارية والمنقولة: صرح أنه لا يملك أية ممتلكات عقارية أو منقولة.

حول حساباته البنكية و البريدية: صرح أنه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى بنك (ق. ف.)، ليس به أي رصيد، وأنه كان يتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين لدى مؤسستي (م. م.) و (ب. ب.)، تم إغلاقهما كونه لا يستعملهما منذ عدة سنوات.

حول مكونات ذمته المالية: صرح أن ذمته المالية كانت تتكون قبل اعتقاله من مدخول اشتغاله كمياوم بميناء اكادير بمدخول يتراوح ما بين 3000 و4000 درهم.

و بخصوص نتيجة البحث المالي المختص، الذي تبين من خلاله أنه أرسل حوالة مالية بقيمة 60.000,00 درهم بتاريخ 2021/09/04 عن طريق شركة تحويل الأموال "(ك. ب.)" لفائدة المسمى نبيل (ه.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)، وأرسل حوالة مالية بقيمة 1353 درهم بتاريخ 2021/08/05 عن طريق شركة تحويل الأموال "(ك. ب.)" لفائدة المسماة خديجة (ح.) صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)، كما توصل سنة 2021 بست حوالات مالية بقيمة اجمالية محددة في مبلغ 56.000,00 درهم، مرسلة عن طريق شركة تحويل الأموال "(و. ك.)" بمدينة السطات من المسمى عبدالرحمان (غ.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...)، صرح المعني بخصوص المسماة خديجة (ح.) أنها تعتبر شقيقته وأرسل لها مبلغ 1353 درهم، الذي كان دين بذمته لفائدتها.

كما أضاف بخصوص المسميين عبد الرحمان (غ.) و نبيل (ه.) أنه لا يعرفهما، مضيفا أن المسمى مصطفى (ف.) متزعم شبكة الهجرة غير الشرعية اعتاد خلال فترة مساعدته له في استقطاب المرشحين للهجرة على تكليفه إما باستقبال حوالات مالية أو إرسالها لبعض الأشخاص يكونون في غالب الأحيان من المرشحين أو عائلاتهم.

المعني بالأمر أفاد أنه لم يسبق له أن سجّل أية ممتلكات عقارية أو منقولة أو شركات بأسماء أشخاص آخرين من أفراد أسرته أو معارفه، وأنه لم يسبق أن قام بتسليم أو إيداع أو تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية لأحد أفراد أسرته أو أشخاص آخرين من أجل استثمارها بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك.

و بخصوص مآل المبالغ المالية التي جناها من القضيتين اللتين تورط فيهما سنة سنتي 2022 و 2024 من أجل تنظيم الهجرة غير الشرعية، صرح أنه كان يتحصل من منظم الهجرة غير الشرعية المسمى مصطفى (ف.) على مبلغ 10.000,00 درهم عن كل عملية للهجرة، كان ينفقها في تلبية حاجياته اليومية و معاقرة الخمر بالملاهي الليلية.

بالنسبة لنتيجة البحث المالي الخاص بالمشتبه فيه المسمى: إسماعيل (ب.)

• الحسابات البنكية المفتوحة في إسم المعني بالأمر: تبين من خلال نتيجة البحث المالي أن المعني بالأمر يتوفر على الحساب البنكي عدد: (...)، مفتوح لدى وكالة (ق. ف.)، ليس به أي رصيد.

بالنسبة للتحويلات المالية عن طريق شركات تحويل الأموال: تبين من خلال نتيجة البحث المالي المختص أن المعني بالأمر توصل بحوالة مالية بقيمة 2500 درهم مرسلة بتاريخ 2021/09/01 عن طريق شركة تحويل الأموال "(و. ك.)"، من قبل المسمى عثمان (ح.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...).

• بالنسبة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: تبين من خلال جواب الوكالة المذكورة أن المعني بالأمر لا يملك أي رسم عقاري على الصعيد الوطني.

• بخصوص جواب باقي المؤسسات والإدارات: تبين من خلال الأجوبة المتوصل بها من باقي المؤسسات المنتدبة، أن نتيجتها سلبية أو غير مفيدة في البحث.

و عند الاستماع للمتهم تمهيديا صرح أنه قضى سنة 2022 عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ من أجل المشاركة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب.

حول شركاته وأصوله التجارية و أسهمه: صرح أنه لا يملك أية شركة أو اصول تجارية أو أسهم.

حول ممتلكاته العقارية والمنقولة: صرح أنه لا يملك أية ممتلكات عقارية أو مركبات أو منقولات.

حول حساباته البنكية و البريدية: صرح أنه يتوفر على حساب بنكي، مفتوح لدى وكالة (ق. ف.)، ليس به أي رصيد، ولم يعد يستعمله.

حول مكونات ذمته المالية: صرح أن ذمته المالية تتكون من مدخول اشتغاله كمساعد تاجر في بيع وتوزيع المواد الغذائية بمدينة السطات والنواحي بأجرة يومية قدرها 100 درهم.

المعني بالأمر صرح أنه لم يسبق له أن سجّل أية ممتلكات عقارية أو منقولة أو شركات بأسماء أشخاص آخرين من أفراد أسرته أو معارفه، وأنه لم يسبق أن قام بتسليم أو إيداع أو تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية لأحد أفراد أسرته أو أشخاص آخرين من أجل استثمارها بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك.

و بخصوص نتيجة البحث المالي الذي تبين من خلاله أنه توصل بحوالة مالية بقيمة 2500 درهم مرسلة من قبل المسمى عثمان (ح.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد: (...) بتاريخ 2021/09/01 عن طريق شركة تحويل الأموال "(و. ك.)"، صرح أن المسمى عثمان (ح.) مرسل الحوالة يعتبر شقيق صديقه المشتبه فيه المسمى سمير (ح.)، مضيفا أن المذكور أخيرا هو من طلب من شقيقه السالف الذكر إرسال الحوالة بإسمه كونه لم يكن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به.

وحول مآل المبالغ المالية المتحصلة من القضية التي تورط فيها سنة 2022 من أجل المشاركة في تنظيم الهجرة الشرعية والنصب، صرح أنه لم يتحصل على أية مبالغ مالية من القضية المذكورة.

بالنسبة لنتيجة البحث المالي الخاص بالمشتبه فيه المسمى: يونس (ش.)

• الحسابات البنكية المفتوحة في إسم المعني بالأمر: من خلال نتيجة أجوبة الانتدابات الموجهة إلى بنك المغرب والمؤسسات البنكية و المالية المختصة، تبيّن أن المعني بالأمر يتوفر على الحساب التالي: - حساب بنكي تحت عدد (...)، مفتوح بالوكالة البنكية (ب. ب.) بتاريخ 2016/08/30، به رصيد 25.893,13 درهم بتاريخ 2022/03/23

بالنسبة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية: تبين من خلال جواب الوكالة المذكورة أن المعني بالأمر يملك الرسم العقاري عدد: 221670/09/T، عبارة عن شقة سكنية مساحتها 50 متر مربع كائنة (...)، اشتراها سنة 2018 بمبلغ 140.000,00 درهم، عن طريق قرض بنكي من مؤسسة (ب. ب.).

● مديرية الضرائب: تبين من خلال جواب المؤسسة المذكورة أن المعني بالأمر اشترى سنة 2018 شقة سكنية بمبلغ مالي قدره 140.000,00 درهم بمدينة أكادير (مشار إليها بجواب المحافظة العقارية).

بخصوص جواب باقي المؤسسات والإدارات: تبين من خلال الأجوبة المتوصل بها من باقي المؤسسات المنتدبة، أن نتيجتها سلبية أو غير مفيدة في البحث.

و عند الاستماع للمتهم تمهيديا صرح أنه قضى سنة 2022 عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة وسنة موقوفة التنفيذ من أجل المشاركة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب، كما اعتقل سنة 2018 لمدة عشرة أشهر بعد تورطه في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح قبل حصوله على حكم بالبراءة.

حول شركاته وأصوله التجارية: صرح أنه لا يملك أية شركة أو اصول تجارية.

حول ممتلكاته العقارية والمنقولة: صرح أنه يملك شقة سكنية مساحتها 50 متر مربع كائنة (...)، اشتراها سنة 2018 بمبلغ 140.000,00 درهم، عن طريق قرض بنكي من مؤسسة (ب. ب.)، مضيفا أنه لا يملك أية سيارات أو منقولات.

حول حساباته البنكية و البريدية: أفاد أنه يتوفر على حساب بنكي، مفتوح لدى وكالة (ب. ب.)، ليس به أي رصيد.

حول مكونات ذمته المالية: صرح أن ذمته المالية تتكون حاليا من مدخول اشتغاله كمستخدم بشركة للنسيج بمدينة السطات بأجرة شهرية قدرها 2500 درهم، مضيفا أنه قبل تورطه سنة 2022 في قضية المشاركة في تنظيم الهجرة غير الشرعية كان يشتغل بشركة عقارية بمدينة أكادير بأجرة شهرية قدرها 4000 درهم.

و بخصوص نتيجة البحث المالي المجرى في هذه القضية، الذين تبين من خلاله أنه يملك شقة موضوع الرسم العقاري عدد: 221670/09/T، المحفظ على مستوى المحافظة العقارية اكادير، واستفساره من أين تحصل على الأموال الكافية من أجل تمويل عملية شراء الشقة المذكورة، صرح أنه يملك الرسم العقاري المذكور، عبارة عن شقة سكنية مساحتها 50 متر مربع كائنة (...)، اشتراها سنة 2018 بمبلغ 140.000,00 درهم، عن طريق قرض عقاري من مؤسسة (ب. ب.).

كما أضاف أنه توقف عن أداء أقساط القرض البنكي بقيمة 1100 درهم شهريا، منذ انقطاعه عن العمل بإحدى الشركات العقارية بمدينة أكادير، الشئ الذي دفع المؤسسة البنكية إلى الشروع في سلك المسطرة القضائية من أجل بيع الشقة للحصول على قيمة القرض البنكي، حيث سبق أن توصلت بإنذار من أجل ذلك.

وبخصوص نتيجة البحث المالي، الذي تبين من خلاله أنه يتوفر على حساب بنكي تحت رقم : (...)، مفتوح لدى وكالة (ب. ب.)، صرح أن الحساب البنكي المذكور، ليس به حاليا أي رصيد، وأنه كان يقوم بإيداع به مبالغ من أجل أداء أقساط القرض البنكي الذي عن طريقه اشترى الشقة من مدخول أجرته خلال فترة اشتغاله بإحدى الشركة العقارية بمدينة أكادير إلى غاية سنة 2018 بأجرة شهرية قدرها 4000 درهم.

كما أضاف أن المبالغ المالية المذكورة التي كان يقوم بإيداعها بحسابه البنكي لا علاقة لها بالقضية التي تورط فيها سنة 2022.

المعني بالأمر صرح أنه لم يسبق له أن سجّل أية ممتلكات عقارية أو منقولة أو شركات بأسماء أفراد أسرته أو معارفه، كما لم يسبق أن قام بتسليم أو إيداع أو تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية لأحد أفراد عائلته أو أشخاص آخرين من أجل القيام بمشاريع تجارية أو الاحتفاظ بها أو غير ذلك.

وحول مآل المبالغ المالية المتحصلة من القضية التي تورط فيها سنة 2022 من أجل المشاركة في تنظيم الهجرة الشرعية، صرح أنه لم يتحصل على أية مبالغ مالية من القضية.

بالنسبة لنتيجة البحث المالي الخاص بالمشتبه فيه المسمى: منير (ب.)

• الحسابات البنكية المفتوحة في إسم المعني بالأمر: تبين من خلال نتيجة البحث المالي أن المعني بالأمر يتوفر على الحسابات التالية : - حساب بنكي تحت عدد (...)، كان مفتوح بالوكالة البنكية (ب. ب.)، تم إغلاقه بتاريخ 2021/12/31. - حساب بنكى تحت عدد (...)، مفتوح بالوكالة البنكية (ب. ب.)، به رصيد قدره 106 درهم بتاريخ 2022/03/23. - حساب بنكي تحت عدد (...)، مفتوح بالوكالة البنكية (ق. س. ع.)، به رصيد مدين بمبلغ مالي قدره -434,06 درهم بتاريخ 2022/03/25.

• بخصوص جواب باقي المؤسسات والإدارات: تبين من خلال الأجوبة المتوصل بها من باقي المؤسسات المنتدبة، أن نتيجتها سلبية أو غير مفيدة في البحث.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توجيه برقية إلى مصالح الأمن بانزكان من أجل استدعاء المسمى منير (ب.) بالعنوان التالي: (...)، الذي تم التوصل إليه من خلال عملية التنقيط، غير أن هذه الفرقة توصلت ببرقية من المصالح الأمنية المذكورة مفادها أن المعني بالأمر لم يعد يقطن بالعنوان المذكور.

خلال مرحلة المحاكمة:

بناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ: 2025/04/17، حضر لها المتهمين يونس (ش.) وإسماعيل (ب.)، وبعد التأكد من هويتهما، تعذر التواصل مع الباقي، وتقرر الاستماع للحاضرين، وعن المنسوب للمتهم إسماعيل (ب.) اجاب انه قضى عقوبة حبسية من اجل الهجرة السرية، وانه يزاول التجارة في المواد الغذائية، ولا يملك أي عقار أو منقول، وان مبلغ 2500 كان قد أقرضه للمستفيد منه، وانه لم يكن له أي ربح من الهجرة، وعرضت عليه تصريحاته التمهيدية فأكدها، واجاب المتهم يونس (ش.) انه يشتغل بشركة باكادير اجره 3000 درهم، يملك منزل اقتناه 2018 موله بقرض بنكي، وله سابقة في الهجرة، وانه هو كان يكري لهم الشقة، والبنك حجز عليها لعدم سداد الأقساط، وتقرر لظروف المتهمين الحاضرين اعفاءهما من الحضور، والتأخير للتواصل مع الباقي.

وبناء على ادراج القضية بآخر جلسة، والمنعقدة بتاريخ: 2025/05/22، تم التواصل مع المتهم مصطفى (ف.) المعتقل على ذمة قضية اخرى بسجن ايت ملول، وبعد التأكد من هويته، اختار الدفاع عن نفسه، واوضح انه يرغب في المحاكمة عن بعد، واجاب عن المنسوب إليه انه بحري، ويقضي عقوبة حبسية من اجل الهجرة السرية، وانه يملك أي عقار او منقول، وان باقي المتهمين تم ضبطهم بمعيته، وعن التحويلات المالية فإنه كان يسلم بطاقة للشخص الذي استخلص المبالغ المالية وان ما ربح من الهجرة السرية لم ينتج عنه أي شيء، وتعذر التواصل مع المتهم سمير (ح.)، مما قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وتناول السيد وكيل الملك الكلمة ملتمسا الادانة ومصادرة الأموال المحجوزة، وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم تقررت المحكمة حجز القضية للتأمل، والنطق بالحكم لجلسة 2025/06/05.

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث تابع السيد وكيل الملك المتهمين من أجل جنح: غسل الاموال، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 1/574 و2/574 و 3/574 من القانون الجنائي.

و حيث صرح المتهمين تمهيديا بما هو مسطر أعلاه.

و حيث اجاب المتهمين عن المنسوب إليهم امام المحكمة عقب مواجهتهم به المتهم إسماعيل (ب.) اجاب انه قضى عقوبة حبسية من اجل الهجرة السرية، وانه يزاول التجارة في المواد الغذائية، ولا يملك أي عقار أو منقول، وان مبلغ 2500 كان قد أقرضه للمستفيد منه، وانه لم يكن له أي ربح من الهجرة، وعرضت عليه تصريحاته التمهيدية فأكدها، واجاب المتهم يونس (ش.) انه يشتغل بشركة باكادير اجره 3000 درهم، يملك منزل اقتناه 2018 موله بقرض بنكي، وله سابقة في الهجرة، وانه هو كان يكري لهم الشقة، والبنك حجز عليها لعدم سداد الاقساط، واجاب المتهم مصطفى (ف.) انه بحري، ويقضي عقوبة حبسية من اجل الهجرة السرية، وانه يملك أي عقار أو منقول، وان باقي المتهمين تم ضبطهم بمعيته، وعن التحويلات المالية فإنه كان يسلم بطاقة للشخص الذي استخلص المبالغ المالية وان ما ربح من الهجرة السرية لم ينتج عنه أي شيء.

و حيث تقوم جريمة غسل الأموال حسب الثابت من مقتضيات الفرع السادس مكرر من القانون الجنائي، وخاصة الفصل 1/574 منه، عند تعمد الفاعل وعلمه اليقيني، وهو بصدد اكتساب او حيازة او استعمال او استبدال او تحويل او نقل ممتلكات او عائدتها، بهدف اخفاء او تمويه طبيعتها او مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير، عندما تكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، و إخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها أو حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574، ومساعدة اي شخص متورط في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2/574 بعده على الافلات من الآثار التي يرتبها القانون على افعاله، وتسهيل التبرير الكاذب باي وسيلة من الوسائل لمصدر ممتلكات او عائدات مرتكب احدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2/574، والتي حصل بواسطتها على ربح مباشر او غير مباشر، وتقديم المساعدة او المشورة في عملية حراسة او توظيف او اخفاء او استبدال او تحويل او نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في الفصل 2/574، ومحاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

وحيث إن المشرع في الميدان الجنائي كرس حرية القاضي في تكوين قناعته ومن تم منح للمحكمة سلطة تقدير وسائل الاثبات، ومدى دلالتها على الحقيقة من جملة الأدلة المعروضة عليها، وبذلك فإن لها أن تأخذ بشهود الإثبات متى اطمأنت إليها، و أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، وهو ما ارتأت معه اعتماد ما به الملف من ابحاث تضمنها محضر رسمي منجز وفق القانون، و تأكيدات المتهمين تمهيديا، وامام المحكمة.

وحيث إن المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح يوثق بمضمنها عملا بالمادة 290 من ق م ج.

وحيث إن الثابت من تصريحات المتهمين، وخاصة تلك التي أكدوها امام المحكمة، انه تلقوا مبالغ مالية ابان وقائع الجريمة الاصلية، كشف عنها البحث المالي، والتي عجزوا عن اثبات شرعيتها، وان علمهم بحكم وظيفتهم بعدم مشروعية عمليات التهجير، و انهم قاموا بإخفاء واستبدال و نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة تم ضخها في ممتلكاتهم وذممهم المالية، وهي ظروف وملابسات كافية لتخلق لديهم العلم بعدم مشروعيتها، مما تكون معه الافعال كما حددتها الفصول اعلاه قائمة في حقهم، ويتعين مؤاخذتهم من اجل ذلك.

وحيث لئن منح الفصلين 141 و149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة و ظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بظروف التخفيف.

وحيث منح الفصل 55 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فإن هذه المحكمة ارتأت بعد دراسة النازلة، و الظروف المتهمين الاجتماعية، تمتيعهم بنظام وقف التنفيذ.

وحيث لئن كان الثابت من ما ذكر اعلاه، و وثائق الملف، ومراعاة حق الغير حسن النية، ان البحث المالي المنجز على ذمة القضية لم يكشف عن وجود عقارات او منقولات في ذمة المتهمين جميعهم لها ارتباط بالأموال موضوع الجريمة الاصلية، كما انه لم يكشف ان المبالغ المذكورة اعلاه تم تحويلها الى ممتلكات عقارية او منقولة، وان الشقة التي يملكها المتهم يونس (ش.) تم اقتناءها بقرض بنكي وهي موضوع حجز من طرف الجهة المقرضة، الشيء الذي يجعل طلب مصادرتها غير مؤسس من الناحية القانونية، مما يتعين معه رفع العقل عنها مالم تكن لسبب آخر، وهو ما أكده قرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ: 2014/06/04، عدد: 5331، في الملف الجنحي عدد: 2013/6834، والذي جاء في حيثياته: " عدم ثبوت كون الأموال المملوكة للأظناء ترجع لمصدر غير مشروع متمثل في الاتجار في المخدرات لا يخول للمحكمة مصادرة تلك الأموال، خصوصا وان جهة الاتهام لم تبين مصدر الاموال التي تدعي كونها متحصلة من الاتجار في المخدرات، ولا قيمة تلك الاموال، ويقضى بالبراءة باعتبارها هي الاصل" قرار غير منشور، فإنه بالمقابل يبقى قيام عناصر الفصل 1/574 في حقهم كما تم تبيانه اعلاه، كافية لتطبيق مقتضيات الفصل 5/574، مما يترتب عنه تبعا ذلك القول بإرجاع القيمة المعادلة للمبالغ موضوع التحويلات.

و حيث يتعين تحميل المتهمين الصائر والاجبار في الادنى.

و تطبيقا لمقتضيات المواد: من 286 إلى 290، ومن 366 إلى 638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 55 من ق ج، ومقتضيات القانون الفرع 6 مكرر من القانون الجنائي المتعلق بغسل الاموال.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية، علنيا، ابتدائيا، بمثابة حضوري للمتهمين إسماعيل (ب.) و يونس (ش.)، و حضوريا للمتهم مصطفى (ف.)، و غيابيا في حق المتهم سمير (ح.).

بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 20000.00 درهم، مع الصائر و الاجبار في الادنى، والامر و برفع العقل عن الاموال العقارية والمنقولة المملوكة لهم، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، وارجاع قيمة التحويلات المالية التي باشرها المتهمون بحسب مبلغ: 601.448,5 درهم بالنسبة للمتهم مصطفى (ف.)، وبحسب مبلغ: 117.353,00 درهم بالنسبة للمتهم سمير (ح.)، وبحسب مبلغ: 25983.00 درهم بالنسبة للمتهم يونس (ش.)، وعند الاقتضاء العائدات المتحصلة منها، وذلك لفائدة الخزينة العامة.

بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة متركبة من:

السيد عثمان نفاوي رئيسا

السيد عبد اللطيف ايت ابراهيم ممثل النيابة العامة

وبمساعدة السيدة صفية التاقي كاتب الضبط

الرئيس كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Pénal