Réf
69393
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1938
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2019/8206/582
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevés bancaires, Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Loyers échus en cours d'instance, Loyer, Infirmation du jugement, Force probante, Expertise judiciaire comptable, Demande additionnelle, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens de paiement soulevés par le preneur.
En appel, ce dernier soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues pour la période litigieuse, contestant l'imputation des paiements retenue par le bailleur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, relève que l'ensemble des loyers visés par la sommation initiale ont été acquittés.
Elle précise que la preuve d'un dernier paiement par chèque, d'abord contesté puis omis par l'expert, a été définitivement rapportée lors d'une mesure d'instruction, éteignant ainsi la créance objet du premier jugement. En revanche, la cour fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le paiement.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la condamnation au titre de l'arriéré initial, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande tout en accueillant les demandes additionnelles.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 11722 ملف عدد 10373/8206/2018 والقاضي في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي بمبلغ 55.000,00 درهم واجب كراء المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 01/11/2017
إلى 30/09/2018 بمشاهرة قدرها 5.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ وتحميله الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وكذا الطلبات الإضافية مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يملك العمارة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 390/د وان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بأسفل هذه العمارة وعنوانه زنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 5.000,00 درهم وانه توقف عن أداء الواجبات الكرائية مند فاتح يوليوز 2014 إلى غاية متم شتنبر 2018 51 شهرا وجب عنها مبلغ 255.000,00 درهم و انه توصل بإنذار من اجل الأداء والإفراغ بتاريخ 13/07/2018 بقي دون نتيجة تذكر لأجل ذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 13/07/2018 بعد معاينة استيفائه لكافة الشروط القانونية والحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2014 إلى غاية متم شتنبر 2018 بمشاهرة قدرها 5.000,00 درهم أي ما مجموعه 255.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك بواسطة القوة العمومية ان اقتضى الحال دلك وتحت غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و أدائه تعويض عن المطل قدره 10.000,00 درهم و تحمله الصائر. وأرفق المقال بشهادة الملكية ونسخة من إنذار و نسخة من أمر و نسخة من شهادة تسليم .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 28/11/2018 تخلف عنها نائب المدعية وحضر نائب المدعى عليه وأدلى بمذكرة جوابية دفع من خلالها ان المدعى يطالب بالواجبات الكرائية عن المدة من 01/07/2014 إلى 30/09/2018 وأن العارض توصل بإنذار بتاريخ 13/07/2018 يتعلق بالمدة من 01/07/2014 إلى 10/03/2017 والمدة من 01/11/2017 إلى 30/09/2018 لم تكن موضوع إنذار مما يبقى الطلب المتعلق بها سابقا لأوانه. وان العارض استجاب للإنذار الذي توصل به والذي تضمن مبالغ سبق أداؤها و لم يتبقى بذمته سوى مبلغ 63.000,00 درهم و انه كان يؤدي الواجبات الكرائية إما عن طريق الإيداع المباشر في حساب المدعية أو بواسطة كمبيالة أو شيك حسب المفصل بالجدول والتمس رفض الطلب المدة من 01/11/2017 إلى 30/09/2018 ورفض الطلب الرامي إلى الإفراغ والتعويض وأرفق المقال بصور لوصولات بنكية وكشوف بنكية ونسخة من مقال ونسخة من أمر ومحضر إخباري و وصورة من وصل إيداع فتقرر جعل القضية بالمداولة للنطق بالحكم بجلسة 05/12/2018 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه أحمد (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أنه في البداية ينبغي التذكير بأن المستأنف ضده مرتبط بالعارض بعقدة كراء مؤرخة في 10-12-2009 وأن هذا العقد موقع عليه من الطرفين ومصادق على توقيعهما لذي السلطات المختصة ، وأنه طبقا لهذا العقد فإنه يسكن بشارع [العنوان] بمدينة الحسيمة ، وأنه لتسهيل أداء المستأنف ضده له الواجبات الكرائية وتفاديا لحضوره في نهاية كل شهر من مدينة الحسيمة إلى مدينة الدار البيضاء فإنه وعن حسن نية سلم المستأنف ضده رقم حسابه البنكي لكي يقوم بأداء واجباته الكرائية بواسطة تحويلات بنكية به ، وأن المستأنف ضده استغل هذه الإمكانية وأصبح يتلاعب في الأداءات ولا يقوم بها بشكل منتظم، وأنه سئم هذه المعاملة واضطر لتقديم الدعوى الحالية للحصول على واجباته الكرائية كاملة من المستأنف ضده، وأنه كان يتعين على قضاة المرحلة الابتدائية عرض الوثائق التي يدعي المستأنف ضده بأنها تشكل أداءات للفترة المطلوبة في المقال عليه لإبداء موقفه منها وهو الشيء الذي لم يتم وأنه ينازع بشدة في التحويلات البنكية المدلى بها من طرف المستأنف ضده ويعتبرها تتعلق بمدد سابقة إذ أن بداية العلاقة الكرائية يرجع عهدها إلى 10-12-2009، ومن أجل الوقوف على هذه الحقيقة فإنه لا يرى مانعا من الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على ما تم أداؤه من طرف المستأنف ضده منذ کرائه للمحل موضوع النزاع وتحديد ما إذا كانت ذمته لا تزال مليئة بواجبات الكراء موضوع الدعوى الحالية مع تحرير تقرير مفصل بذلك وحفظ حقه في التعقيب على نتائج هذه الخبرة ،وأنه للإشارة فقط فإن المستأنف ضده يحتل شقة بنفس العمارة بدون سند ولا قانون وأنه قد استصدر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في 05-12-2018 حكما يقضي عليه بالإفراغ ، وأنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى المقدم ابتدائيا مع تحميل المستأنف ضده جميع الصوائر، وبصفة جد احتياطية : يتعين الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على ما تم أداؤه من طرف المستأنف ضده منذ كرائه للمحل موضوع النزاع وتحديد ما إذا كانت ذمته لا تزال مليئة بواجبات الكراء موضوع الدعوى الحالية مع تحرير تقرير مفصل بذلك وحفظ حق العارض في التعقيب
على نتائج هذه الخبرة. وأرفق مقاله نسخة للحكم المستأنف، أصل عقدة الكراء، نسخة من الحكم الصادر
في 15/12/2018 والقاضي بإفراغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي فإنه لم يأت بجديد من شانه ان يكون مؤثرا فيما قضى به الحكم المستأنف، وأن ما جاء به يبقى تكرارا لما سبق للمستأنف إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى والتي ردته بتعليل سليم وقائم على أسس واقعية وقانونية، وأنه توصل بتاريخ 13/07/2018 بإنذار من المستأنف يطالبه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/7/2014 إلى 30/10/2017 بما مجموعه 200.000,00 درهم، وأن المستأنف يزعم أن التحويلات البنكية و الأداءات التي أدلى بوثائقها تتعلق بمدد سابقة عن المدة المحددة في الإنذار ، وأنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية الملفى بها من طرف العارض الجلسة 28/11/2018 فقد جاءت مفصلة في جدول يتضمن تاريخ الأداء ووسيلة الأداء والمبلغ المؤدی، وسيتضح ان الأداءات المضمنة في هذا الجدول تبتدئ من 26/09/2014 في حين أن مدة الإنذار تبتدئ 1/7/2014، وأن العارض أدلي بوثائق لم تكن محل طعن من طرف المستأنف تثبت أداء واجبات الكراء بما مجموعه 137.000,00 درهم، وأنه قام بعرض عيني وإيداع مبلغ 63.000,00 درهم بصندوق هذه المحكمة كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى، لذلك فإن ما يزعمه المستأنف لا أساس له من الواقع ومن القانون. وأن طلب إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره مادامت الأداءات التي قام بها ثابتة بوثائق بنكية لم تكن محل طعن من المستأنف، لذا يلتمس رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على المذكرة مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2019 جاء فيها انه منذ تاريخ تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى بالمرحلة الابتدائية وبعد صدور الحكم الابتدائي المستأنف ترتبت بذمة المستأنف ضده واجبات الكراء عن المدة ما بين فاتح أكتوبر 2018 إلى غاية متم فبراير 2019 بمشاهرة 5.000,00 درهم أي ما مجموعه 25.000,00 درهم بيانها كما يلي
5 أشهر × 5.000,00 درهم = 25.000.00 درهم ويتعين إضافة مبلغ 25.000,00 درهم كطلب إضافي لمبلغ الطلب الأصلي وهو 255.000,00 درهم فيكون المجموع هو 280.000,00 درهم لذا يلتمس في الاستئناف الأصلي التصريح والحكم وفق مقاله الاستئنافي، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف ضده بأدائه له واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح أكتوبر 2018 إلى غاية متم فبراير 2019 بمشاهرة 5.000,00 درهم أي ما مجموعه 25.000,00 درهم فيكون مجموع الطلب هو 280.000,00 درهم
وبناء على القرار التمهيدي عدد 219 الصادر بتاريخ 20/3/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير سمير (ث.).
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة مقرونة بطلب إجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أن الخبير، ولئن أشار إلى انه قام بتوجيه رسائل
بالبريد المضمون، فإنه وجه الاستدعاء المتعلق بدفاعه الموقع أسفله الأستاذ أحمد (ح.) إلى عنوان
لا يخصه ولا يتعلق به وليس محلا للمخابرة معه، بل هو عنوان يتعلق بمكتب محام آخر هو الأستاذ (أ.) كما هو ثابت من الإشعار بالتوصل الوارد بمرجوع البريد المرفق بتقرير الخبرة و الذي يتضمن:
CABINET AZOUGAR » bien reçu » ، وأن الخبير وجه الاستدعاء إلى العنوان: " شارع [العنوان] الدار البيضاء" والحال أن عنوان دفاعه كما هو ثابت من أوراق الملف يوجد ب: "[العنوان] الدار البيضاء."، وفضلا عن كون الخبير وجه الاستدعاء المتعلق بدفاعه إلى عنوان غير صحيح ولا يتعلق به، فانه كان يتعين عليه عدم انجاز الخبرة إلا بعد التأكد من توصل دفاعه بصفة قانونية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 63 من ق.م.م، وأن من الثابت من مرجوع البريد المضمون المرفق بتقرير الخبرة ان الخبير وجه الاستدعاء المتعلق بدفاعه إلى عنوان لا يخصه ولا يتعلق به ولم يجعل محل المخابرة فيه، وانه يحمل تأشيرة CABINET AZOUGAR الذي لا علاقة له بدفاعه ، وان الخبير لم يتأكد من توصل دفاعه بصفة قانونية خارقا بذلك المقتضيات الآمرة للفقرة 2 من الفصل 63 من ق.م.م، كما جاء في قرار محكمة النقض قرار عدد 62 بتاريخ 26/01/2005 في الملف 488/02 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 219 وما يليها ، وفي قرار آخر بمحكمة النقض عدد 194 صادر بتاريخ 6/4/87 في الملف الاجتماعي عدد 6101/84 منشور بمجلة المعيار عدد 12 ص 99 وما يليه، أورده ذ/محمد (بف.) ص 170، فان الخبرة الحالية جاءت مختلة شكلا وخارقة لحقوق الدفاع مما يتعين معه استبعادها والأمر بخبرة جديدة، وان الخبير خلص إلى أن تحديد المبلغ المتبقي من المبلغ المطالب به في الإنذار في حدود مبلغ 15.000 درهم بعد خصم الأداءات المحددة في مبلغ 185.000 درهم من المبلغ المطالب به 200.000 درهم. و بالرجوع إلى التصريح الكتابي المدلى به من طرف العارض للخبير ومقارنته بجدول " الوضعية الكرائية" المرفق بتقرير الخبرة، فسيلاحظ ان الخبير أخد بعين الاعتبار الأداءات التي قام بها ، إلا انه أغفل الأداء الذي تم بتاريخ 10/07/2014 بواسطة شيك عدد 8567800 بمبلغ 15.000 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب البنكي الخاص به، - و أن الكشوفات الحسابية لها حجيتها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، وأن أداءه لمبلغ 15.000 درهم بتاريخ 10/07/2014 ثابت بموجب الشيك عدد 8567800 المسحوب من طرفه لفائدة المستأنف و الذي قام بتقديمه للأداء كما هو تابت بموجب كشف الحساب البنكي الخاص به ، مما يجعل إغفال الخبرة لأداء العارض لمبلغ 15.000 درهم رغم التصريح الكتابي المؤشر عليه من طرف الخبير ورغم الوثائق المثبتة لذلك، يجعلها خبرة ناقصة ومفتقدة للمصداقية والموضوعية مما يتعين معه استبعادها والأمر بإجراء خبرة جديدة، لذلك يلتمس أساسا استبعاد الخبرة الخالية، والأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في التعقيب، واحتياطيا إرجاع المهمة إلى الخبير لتدارك إغفاله مبلغ 15.000 درهم المؤدى من طرفه بواسطة شيك عدد 8567800 بتاريخ 10/07/2014 وحفظ حقه في التعقيب.
وبناء على مذكرة بعد البحث مع طلب إضافي ثان المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أنه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة في 20/03/2019 أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير السيد سمير (ث.)، وأن الخبير المذكور قام بالمهمة المسندة إليه ووضع تقريرا انتهى فيه إلى أن المستأنف ضده بقي مدينا له من قبل الإنذار موضوع الدعوى الحالية بمبلغ 15.000,00 درهم، وأضاف بأن المستأنف ضده مدين له إلى غاية متم فبراير 2019 بما مجموعه 95.000,00 درهم وذلك أخذا بعين الاعتبار لمبلغ الوديعة الكائن بصندوق المحكمة وهو 63.000,00 درهم، وهكذا يتجلى بأن المستأنف ضده لم يقم بأداء جميع مبالغ الكراء المتخلذة بذمته من قبل الإنذار المبلغ له موضوع الدعوى الحالية، و سبق له أن تقدم بالمرحلة الاستئنافية لغاية جلسة 20/02/2019 بمذكرة مع طلب إضافي أول التمس فيه الحكم له بواجبات الكراء عن المدة مابين فاتح أكتوبر 2018 إلى غاية متم فبراير 2019 ، وترتبت بذمة المستأنف ضده واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح مارس 2019 إلى غاية متم شتنبر 2019 بمشاهرة 5.000,00 درهم أي ما مجموعه 35.000,00 درهم وبذلك يتعين إضافة مبلغ 35.000,00 درهم كطلب إضافي ثاني إلى المبلغ المحدد في تقرير الخبرة وهو 95.000,00 درهم فيكون المجموع
هو 130.000,00 درهم، وبالتالي فإنه يتعين المصادقة على تقرير الخبير المذكور وبعد إلغاء الحكم المستأنف الحكم على المستأنف ضده بالمصادقة على الإنذار والحكم عليه بأدائه للعارض مبلغ 130.000,00 درهم عن كراء المحل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من فاتح نوفمبر 2017 إلى غاية متم شتنبر 2019 وكذا الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدارالبيضاء وذلك بواسطة القوة العمومية ان اقتضى الحال ذلك وتحت غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وكذا تعويض قدره 5.000,00 درهم مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدي في الأقصى. لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف الحكم على المستأنف ضده بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له في 13/07/2018 والحكم عليه بأدائه له مبلغ 130.000,00 درهم عن كراء المحل التجاري موضوع الدعوى عن المدة المذكورة والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري وذلك بواسطة القوة العمومية ان اقتضى الحال ذلك وتحت غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وكذا تعويض قدره 5.000,00 درهم مع الصائر وتحميد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على القرار التمهيدي المؤرخ في 16/10/2019 عدد 605 والذي قضى بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي والذي خلص في تقريره إلى أن المبلغ المتبقى بعد خصم الأداءات المحددة في مبلغ 185.000 درهم من المبلغ المطالب به 200.000,00 درهم هو 15.000,00 درهم وبإضافة المبالغ المطالب بها إلى غاية فبراير 2019 أي إضافة 16 شهر بمجموع 80.000,00 درهم يصبح المبلغ الواجب أداؤه هو 95.000,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعن بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أن الخبير المعين قام فعلا بالتقيد بهذا القرار وذلك باستدعاء نائب المستأنف عليه في عنوانه الصحيح ثم بعد ذلك أنجز تقريرا على ضوء الوثائق التي بحوزة الطرفين. وأن الخبير المذكور انتهى في تقريره إلى أن المستأنف ضده بقي مدينا للعارض من قبل الإنذار موضوع الدعوى الحالية بمبلغ 15.000 درهم. وأضاف الخبير بأن المستأنف ضده مدين للعارض إلى غاية متم فبراير 2019 بما مجموعه 95.000,00 درهم وذلك أخذا بعين الاعتبار لمبلغ الوديعة الكائن بصندوق المحكمة وهو 63.000,00 درهم. وهكذا يتجلى بأن المستأنف ضده لم يقم بأداء جميع مبالغ الكراء المتخلذة بذمته موضوع الإنذار الغير القضائي المبلغ له موضوع الدعوى الحالية، وبالتالي فانه يتعين المصادقة على تقرير الخبير المذكور، ويجدر التذكير بأن العارض تقدم بالمرحلة الاستئنافية لغاية جلسة 20/02/2019 بمذكرة مع طلب إضافي أول طلب بمقتضاه الحكم على المستأنف ضده بأدائه له واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح أكتوبر 2018 إلى غاية متم فبراير 2019، وبعد ذلك تقدم العارض بالمرحلة الاستئنافية لغاية 25/09/2019 بمذكرة مع طلب إضافي ثاني طلب بمقتضاه الحكم على المستأنف ضده بأدائه له واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح مارس 2019 إلى غاية متم شتنبر 2019، وبالتالي فإنه يلتمس المصادقة على تقرير الخبير السيد سمير (ث.) والحكم وفقا لكل من المقال الاستئنافي وكذا الطلبين الإضافيين الأول والثاني المشار اليهما في صلب هذه المذكرة.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة مقرونة بطلب إجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بجلسة 05/02/2020 والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى التصريح الكتابي المدلى بها من طرف العارض للخبير ومقارنته بجدول " الوضعية الكرائية" المرفق بتقرير الخبرة فإن المحكمة ستلاحظ أن الخبير أخذ بعين الاعتبار الأداءات التي قام بها إلا أنه اغفل الأداء الذي تم بتاريخ 10/07/2014 بواسطة شيك عدد 8567800 بمبلغ 15.000 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب البنكي الخاص بالعارض. ومن المعلوم أن الكشوفات الحسابية لها حجيتها طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على أنه : " يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.47 الصادر في 15 محرم 1414 (6 يوليوز 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها (تقابلها المادة 156 من القانون 130.12) وأن أداء العارض لمبلغ 15.000 درهم بتاريخ 10/07/2014 ثابت بموجب الشيك عدد 8567800 المسحوب من طرفه لفائدة المستأنف والذي قام بتقديمه للأداء كما هو ثابت بموجب كشف الحساب البنكي الخاص بالعارض، مما يجعل إغفال الخبرة لأداء العارض لمبلغ 15.000 درهم رغم التصريح الكتابي المؤشر عليه من طرف الخبير ورغم الوثائق المثبتة لذلك يجعلها خبرة ناقصة ومفتقدة للمصداقية والموضوعية، مما يتعين معه استبعادها والأمر بإجراء خبرة جديدة، لهذه الأسباب يلتمس استبعاد الخبرة الحالية والأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في التعقيب.
بناء على القرار التمهيدي عدد 109 المؤرخ في 12/2/2020 قضى بإجراء بحث بحضور الأطراف ودفاعهم وكذا بحضور الخبير .
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها بجلسة 16/9/2020 من طرف دفاع المستأنف مؤكدا أن المستأنف ضده يحاول جاهدا الزعم بأن الشيك الحامل لرقم 7819473 هو نفس الشيك الحامل لرقم 8567800 وأن مبلغ 23800,00 درهم هو نفسه مبلغ 15.000,00 درهم. والحالة هاته فإننا أصبحنا في العبث خصوصا وأن المستأنف ضده وبإشهاد الخبير المعين قد صرح في الفقرة الأولى من الصفحة الثانية من تقريره بأن الشيك يحمل مبلغ 23.800,00 درهم وأن ما تناقضت حججه بطلت دعواه وينبغي تبعا لذلك استبعاد ما جاء في تقرير الخبير الأخير والحكم وفقا لكل من المقال الاستئنافي والطلبين الإضافيين للعارض.
لهذه الأسباب يلتمس استبعاد ما جاء في تقرير الخبير الأخير والحكم وفقا لكل من المقال الاستئنافي والطلبين الإضافيين للعارض.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/9/2020 أن المستأنف أقر أنه لا يعلم هل تسلم مبلغ الشيك المتنازع حوله من عدمه، وبناءا على الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير السيد منير (ثا.)، فإن العارض قد أدى واجبات الكراء المتخلذة بذمته بما في ذلك المبلغ المحدد في 15.000,00 درهم بواسطة شيك عدد 8567800 وأن الخبرة المنجزة تشير إلى أن الأداء تم من طرف العارض بواسطة شيك عدد 8567800 وليس 7819473 وأن الرقم المصرح به سابقا ما هو إلا خطأ مطبعي تسرب إلى رقم الشيك المعني وأن المحكمة وقصد الوصول إلى الحقيقة وجهت اليمين إلى العارض حول أداء مبلغ الكراء عن المدة الفاصلة بين 2012 و2013 وذلك في إطار الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية وأنه أدى اليمين أمام المحكمة وبحضور خصمه الذي لم يعارض في ذلك مما يعتبر قبولا منه وتأكيدا لما جاء فيها وأن اليمين تحسم النزاع نهائيا طبقا للفصل 85 من ق.م.م وأن أداء اليمين من طرف العارض هو تأكيد لحججه السابقة ومتمم لإثباتاته حول أداء مبلغ الوجيبة الكرائية ومن تم فإن المكري يكون قد تسلم كافة المبالغ الكرائية الواجبة والمستحقة من العارض لتكون ذمته بريئة من كل دين ويكون الاستئناف الحالي عديم الأساس والحكم المستأنف قائم على أساس سليم مما يتعين معه التصريح بتأييده.
لهذه الأسباب يلتمس بناء على أداء العارض لليمين الموجهة إليه من طرف المحكمة وبناءا على ماجاء في الخبرة التكميلية رد الاستئناف الحالي والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/9/2020 ألفي بالملف المذكرة بعد البحث لدفاع المستأنف وحضر دفاع المستأنف عليه تسلم نسخة من المذكرة الملفى بها بالملف وأدلى بدوره بمذكرة بعد البحث وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه اعتبارا لمنازعة الطاعن في التحويلات البنكية المدلى بها من طرف المستأنف عليه والتي يدعي أنها تخص المدة المطلوبة بالإنذار وأن الأمر خلاف ذلك لأنها تتعلق بمدد سابقة أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية للتحقق فيما إذا كانت تخص المدة المطلوبة عهد القيام بها إلى الخبير سمير (ث.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد المبلغ المتبقى للواجبات الكرائية المطالب بها بالإنذار في مبلغ 15000 درهم بعد خصم الأداءات المحددة في مبلغ 185000 درهم من المبلغ المطالب به 200000 درهم لحدود أكتوبر 2017 وإذا ما تم إضافة الأكرية إلى غاية شهر فبراير 2019 أي إضافة 16 بمجموع 80000 درهم فتصبح الواجبات الكرائية الواجب أداؤها تتحدد في مبلغ 95000 درهم. إلا أنه ولمنازعة المستأنف عليه لخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 ق.م.م لعدم استدعاء نائبه في عنوانه الصحيح تم إرجاع المهمة للخبير للتقيد
بنقط القرار فأكد الخبير في تقريره التكميلي ما سبق إلا أن المستأنف عليه أكد عدم احتساب الخبير لمبلغ 15000 درهم الذي تم بتاريخ 10/7/2014 بواسطة شيك عدد 8567800 مما ارتأت معه المحكمة بإجراء بحث بحضور الأطراف ودفاعهم وبحضور الخبير فأكد المستأنف أنه لا يعلم أنه قد تسلم الشيك وأن الخبير أكد أن المستأنف عليه بعث له بكشف وأن الشيك لا علاقة له بالملف وهو ما أوضحه في تقريره التكميلي بأنه على إثر الرجوع إلى الكشف اتضح له أن الشيك الذي يحمل مبلغ 15000 درهم هو تحت عدد 8567800 وليس عدد 7819473 إلا أنه لا يفيد المستفيد وأن الأمر يتعلق بخطأ مطبعي فطلب منه نسخة من الشيك فأفاده بها عن طرق البريد الالكتروني بتاريخ 10/7/2020 وبالفعل اتضح للخبير أن الشيك المذكور تم استخلاصه من طرف المستأنف بتاريخ 10/7/2014 مما تكون معه المبالغ المطلوبة بموجب الإنذار الغير القضائي تم أداؤها بأكملها.
حيث تأسيسا على ما سبق وما خلص إليه الخبير فإن المبالغ المطلوب أداؤها بمقتضى الإنذار موضوع المصادقة الحالية قد تم استيفاؤها بأكملها كما أن المستأنف عليه أدى اليمين القانونية للقول بأداء الواجبات الكرائية عن سنتي 2012 و2013 مما يكون النزاع قد تم حسمه بخصوص المدة من 2012
إلى 2013 وبتأكيد الخبير بأداء المستأنف عليه لكافة المبالغ المسطرة بالإنذار والمحكوم بها ابتدائيا يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.
بالنسبة للطلبات الإضافية :
حيث التمس الطاعن الحكم له بالواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2018 إلى شتنبر 2019 وجب عنها مبلغ 60000 درهم .
وحيث ان المستأنف عليه لم يدل بما يثبت براءة ذمته المالية من الواجبات الكرائية من أكتوبر 2018 إلى شتنبر 2019 مما يتعين معه الحكم عليه بأدائها للمستأنف.
وحيث إن القول بالأداء يستلزم تحديد الإكراه في الأدنى.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف والطلبات الإضافية.
في الجوهر : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنف.
وفي الطلبات الإضافية : بأداء المستانف عليه للمستأنف مبلغ 60000 درهم واجب الكراء عن المدة من أكتوبر 2018 إلى شتنبر 2019 مع تحديد الإكراه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65345
Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025