Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure constitue le preneur en état de demeure, peu importe l’appréciation d’un délai raisonnable par le juge (Cass. com. 2011)

Réf : 52037

Identification

Réf

52037

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

587

Date de décision

21/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1703

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'éviction pour non-paiement des loyers, retient que le preneur a réglé sa dette dans un délai raisonnable, alors qu'elle avait constaté que le paiement était intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure qui lui avait été adressée. En statuant ainsi, alors que le preneur était constitué en demeure par la seule expiration du délai imparti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة قدمت بتاريخ 2007/5/2 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكتري المحل الكائن بعنوانها توصلت من الطالب بتاريخ 2006/10/11 بانذار في اطار ظهير 1955/5/24 من اجل أداء واجبات الكراء وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسة ابطال الانذار لتقديمه مباشرة من قبل المفوض القضائي دون صدور أمر من رئيس المحكمة ولرفض المكري التوصل بواجبات الكراء رغم اشعار دفاعه وسلوكها مسطرة العرض العيني . كما التمست احتياطيا اجراء خبرة لتحديد عناصر الأصل التجاري والتعويضات المستحقة عن إفراغها، وبعد جواب الطالب وتقديم مقال مضاد من أجل افراغ المكترية من محل النزاع انتهت القضية بصور حكم برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بافراغ المطلوبة من محل النزاع استأنفته هذه الأخيرة أصليا والطالب فرعيا فألغته محكمة الاستئناف التجارية قيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وما قضى به بشأن الطلب المضاد من افراغ وقضت من جديد برفض طلب الافراغ وأيدته في الباقي وقضت على المطلوبة بأداء واجبات الكراء بمقتضى الطلبات الإضافية وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة بخرق القانون ( الفصلان 255 و 692 من ق ل ع والفصلان 128 و 461 من نفس القانون ) ذلك أنه وجه للشركة المطلوبة انذارا من أجل أداء واجبات الإيجار عن الفترة من ماي 2006 الى متم اكتوبر 2006 توصلت به بتاريخ 2006/10/11 وحدد لها أجل 15 يوما لإبراء ذمتها ضمنه مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24، فلم تقم بإجراء العرض الا بتاريخ 2006/12/4 مما يوضح ان الأداء وقع خارج أجل الانذار ويؤكد حالة المطل مع ما يترتب عنه من آثار قانونية وهو ما تعترف به مؤكدة أن ذلك ناتج عن صعوبات واجهتها والقرار لما الغى الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ مع الابقاء على الأداء يكون المحكمة للأجل الذي حصل فيه العرض بعد انصرام أجل الانذار واعتبرته معقولا في غير محله وان الفصل 128 من ق ل ع ينص على << لا يسوغ للقاضي ان يمنح أجلا أو ينظر الى مسيرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون، وان اعتبار المحكمة الأجل المعقول تفسير يتنافى ومقتضيات الفصل 461 من ق ل ع ويتعارض والأجل الممنوح في الانذار ، وان محكمة الاستئناف بذلك حادت عن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ حسن النية في تنفيذ التعهدات .

حقا، حيث انه بمقتضى الفصل 255 من ق ل ع << يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فان لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل الا بعد أن يوجه اليه أو الى نائبه القانوني انذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار : 1- طلبا موجها الى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول . 2- تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فان الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين . ويجب ان يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى قاضي غير مختص >> والثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالب وجه إنذارا للمطلوبة في اطار ظهير 1955/5/24 يطالبها فيه بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2006 الى اكتوبر 2006 منحها فيه اجل 15 يوما للأداء توصلت به بتاريخ 2006/10/11 ولم تقم بعرض تلك الواجبات الا بتاريخ 2006/12/4 الا أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت عن غير صواب ان العرض تم داخل أجل معقول وفق المنصوص عليه في الفصل 255 من ق م م فخرقت مقتضيات الفصل المذكور وكان ما نعاه الطاعن واردا على القرار يستوجب نقضه بخصوص ما قضى به بشأن الإفراغ.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه مما قضى به بشأن الإفراغ وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux