Bail commercial : Le défaut de reconstruction du local dans les trois ans de l’éviction justifie l’octroi d’une indemnité au preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78245

Identification

Réf

78245

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4720

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8205/3406

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce suite à une éviction pour démolition d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le droit à indemnisation en invoquant la prématurité de l'action et l'irrégularité de l'expertise, tandis que le preneur, appelant incident, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au montant total fixé par l'expert. La cour retient que le délai de trois ans pour agir en indemnisation court à compter de la date de l'éviction, et non de la reconstruction, dès lors que le bailleur n'a pas reconstruit ou réparé le local dans ce délai, écartant ainsi le moyen tiré de la prématurité. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que l'expert a pu légitimement évaluer la perte des éléments incorporels en considérant le local détruit comme une annexe du fonds de commerce principal et en appliquant un pourcentage sur le chiffre d'affaires de ce dernier. Enfin, la cour rejette l'appel incident en relevant que les éléments matériels tels que les équipements et marchandises restent la propriété du preneur, qui peut les déplacer, et que la demande d'indemnisation pour les améliorations est infondée s'agissant d'un immeuble démoli pour cause de vétusté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة العربي (ب.) بواسطة نائبهم بتاريخ 21/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 3827 ملف عدد 10730/8205/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليهم بأدائهم للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ(555.009,00) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعة دراهم حسب مناب كل منهم في تركة مورثهم العربي (ب.) مع تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد رحال (ن.) بواسطة نائبه بتاريخ 23/09/2019 يستأنف الحكم المشار الى مراجعه .

وحيث بلغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 21/06/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رحال (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ02/11/2018والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يكتري من المدعى عليهم الدكان الذي هو عبارة عن مرآب مستخرج من الطابق السفلي للدار الكائنة بشارع [العنوان] سطات بسومة شهرية قدرها 1000.00 درهم منذ حوالي سنة 1965 هذه البناية عبارة عن عقار محفظ موضوع الرسم العقاري عدد 50744/س المتعلق بالملك المسمى "سي العربي" في بداية الأمر شرعت العارضة في ممارسة نشاطها التجاري به تمثل في بيع المواد الغذائية العامة والسمك استعمل أخيرا لتسيير شركة تجارية تسمى (ن. م.) وقد سبق للمدعية ان أشعرت الفريق المكتري بإدخال إصلاحات موضوعية جوهرية على المحل المكترى لكونه عرف عدة تشققات وأصبح بنيانه متهشما بكامله فأصبح احتمال سقوط المحل والبناية ككل واردا في اية لحظة ولما لم يستجب الفريق المكري لمناداة العارضة راجعت القضاء المستعجل بالمحكمة الابتدائية بسطات فتح لهذه المراجعة ملف استعجالي رقم 137/98 صدر بشأنه الأمر ألاستعجالي رقم 24/99 وتاريخ 17/02/1999 فصرح على ضوئه السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسطات بصفته تلك بعدم الاختصاص وان الفريق المدعى عليه عمد مؤخرا إلى مطالبة العارض بإخلاء العين المكتراة من جميع مكوناتها استنادا لكون البناية برمتها قد أصبحت آيلة للسقوط بسبب القدم وتلاشي البناء فاستصدرت الامر الاستعجالي عدد 66/2015 عن رئاسة المحكمة الابتدائية بسطات قضى رسميا وفي نطاق الاستعجال بإخلاء العارض هو ومن يقوم مقامه من هذه العين المكراة الذي نفذ من خلال الملف التنفيذي عدد 816/2015 فأخلى العارض جميع المساحة التي يشملها المحل التجاري المذكور ورغم سلوك مسطرة الطعن بسطات في الملف المدني عدد 672/22015/1302 الذي قضى بإلغاء الامر الاستعجالي المذكور والحكم بإرجاع القضية الى المحكمة المصدرة له للبت فيها طبقا للقانون استنادا الى دفوع العارض الرامية الى التصريح بعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بسطات للبت في هذه النازلة على اساس ان المحل الذي يشغله المكتري هو محل تجاري في الجوهر وان ذلك يجب ان ينعقد الاختصاص الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ولما احيل الملف على رئاسة المحكمة الابتدائية بسطات للبت فيه طبقا للقانون صدر امر استعجالي آخر تحت عدد 78/2016 في الملف عدد 61/1101/16 قضى مرة اخرى برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وباختصاصه للبت في النازلة و بعد ذلك التجأ العارض مرة اخرى الى هذا الاخير ليطالب بإرجاع المحل التجاري استنادا الى منطوق القرار الاستئنافي فقرر رفض الطلب بموجب الامر عدد 144/16 الصادر في الملف الاستعجالي عدد 117/1101/16 وتاريخ 14/06/2016 وبتاريخ 25/11/2016 توصل المدعي بمراسلة صادرة عن رئاسة المجلس الجماعي بسطات تحت عدد 6118 اخبر من خلالها بان البناية الشاملة لمحله التجاري قد تم هدمها بتاريخ 09/05/2016 ولازالت غير مبنية الى حد الان وسلمت للمدعى عليهم رخصة الهدم تحت عدد 2666/2016 ورخصة البناء عدد 276/2016 بتاريخ 05/05/2016 ويتضح من خلال هذه المعطيات ان المدعى عليهم يرغبون فقط في افراغ العارض من المحل المذكور قصد هدمه واعادة بنائه وان هذا العمل ادى الى اندثار الاصل التجاري الذي اسسه العارض واحدثه منذ مدة و المسجل بالسجل التجاري التحليلي تحت رقم [المرجع الإداري] وفقدان الزبائن كأهم عنصر من عناصر الأصل التجاري بل ادى ذلك الى فقدان العارض لعمله ومصدر كسب قوته اليومي وان المحل التجاري المطلوب تقويم اصله التجاري يتواجد بشارع جد حيوي ونشيط يسمى شارع الاميرة لالة عائشة بحيث يعد على رأس الشوارع الرئيسية بمدينة سطات ويعرف رواجا اقتصاديا مهما وبفقدانه يجعل الامر ضروريا للمطالبة بتقويم وتحديد التعويض عن العناصر المادية والمعنوية وتقلص قدر المعاملة التجارية وفقدان حق الكراء التجاري وقد سبق للعارضة في شخص ممثلها القانوني أن تقدمت أمام هذه المحكمة بمقال افتتاحي رام إلى الحكم بتعويض عن فقدان أصل ت جاري بتاريخ 10/02/2017 فتح له ملف رقم 1350/8205/2017 وصدر فيه حكم قضى بعدم قبول الطلب شكلا مستندا في تعليله على مقتضيات الفصل الثانية من المادة 13 من القانون 46.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي والتي تنص على ان المكتري لا يكون محقا في الرجوع او في الحصول على التعويض الا اذا تم بناء المحل او اصلاحه داخل اجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الافراغ وان العارض وبعد انصرام الاجل المنصوص عليه في المادة 13 من القانون المذكور فانه يتقدم بهذه الدعوى ملتمسا الحكم على المدعى عليه على سبيل التضامن فيما بينهم بأدائهم للعارض تعويضا كاملا عن فقدان اصله التجاري المقيد بالسجل التجاري التحليلي عدد [المرجع الإداري] المتعلق بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات والحكم في مواجهتهم جميعا بأدائهم له تعويضا مسبقا قدره عشرة الاف درهم وعلى سبيل التضامن فيما بينهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الاصل والحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية لحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري المؤسس بالمحل التجاري المكترى من قبل العارضة والمقيد بالسجل التحليلي عدد [المرجع الإداري] والكائن بالعنوان اعلاه تحترم فيها شكليات الفصل 63 من ق م م والمعايير الموضوعية المنظمة لعملية الخبرة وتستند الى تقرير خبرة (ع.) أو الخبرة المنجزة بتاريخ 15/06/2015 مع حفظ حق العارض في تقديم مطالبه المدنية النهائية على ضوء الخبرة المطلوبة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفق المقال بالنص الأصلي لشهادة الملكية، النص الأصلي للنموذج رقم 17 من السجل التجاري وتاريخ 31/12/1993، نسخة لمقال رام إلى المطالبة القضائية بإدخال إصلاحات جوهرية على المحل المكترى، نسخة طبق الأصل من أمر استعجالي رقم 24/99 قضى بعدم الاختصاص، نسخة طبق الاصل لامر استعجالي رقم 66/15 قضى بافراغ المحل التجاري، نسخة طبق الاصل لمحضر تنفيذ مؤرخ في 15/09/2017، نسخة طبق الاصل لقرار مدني استئنافي قضى بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية بسطات، نسخة طبق الاصل لامر استعجالي رقم 78/16 قضى بتأكيد عدم الاختصاص النوعي لرئاسة المحكمة الابتدائية بسطات فيما يتعلق بالبت في مسالة الاخلاء وافراغ المحل التجاري وصورة طبق الاصل لرخصة البناء موضوع القرار الجماعي رقم 276 وتاريخ 05/05/2016 مرفقة بواجبات الطرق وتطبيق القرار الجبائي، مراسلة صادرة عن رئاسة مجلس جماعة سطات إلى العارض، تصميم مهيأ من طرف المكترين المدعى عليه يتعلق بمشروع البناية الجديدة، نسخة لتقرير خبرة أنجز بناء على طلب العارض، نسخة طبق الأصل لحكم تجاري رقم 4779/2017، نسخة طبق الأصل لمحضر معاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم بجلسة 28/11/2018 والتي جاء فيها بان المدعي يتقاضى بسوء ية لان الاصل التجاري المشار اليه في معرض مقاله يتعلق بالمحل المجاور للعقار موضوع النزاع والذي يحمل الرقم 24 ويستعمله كحانة لبيع الخمور اما العقار المتنازع عليه فكان يستعمله كمستودع لقنينات الخمر والنبيذ ويحمل الرقم 19 قبل هدمه هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المحل موضوع النزاع لم يتم افراغ من طرف المدعي الا بعد ان استنفذ جميع الاجراءات الرامية الى اقامة صعوبة في التنفيذ وكان مآل جميع طلباته في هذا الشأن الرفض ثم استنفذ جميع الاجالات الممنوحة اليه من طرف السيد مأمور اجراءات التنفيذ من اجل افراغ المحل رغم كونه آيلا للسقوط واصبح يشكل خطرا داهما على الناس ومن جهة ثانية فان مقتضيات الفصل 13 من قانون 46.16 والتي يتمسك بها المدعي من اجل التعويض غير متوفرة في النازلة وخاصة ان الارض موضوع النزاع لازالت عبارة عن بقعة ليس الا وغير خاضعة للبناء وبالتالي فان الاجل الذي يحسب في ثلاث سنوات هو عندما يتم البناء وليس الافراغ رغم ان حتى الاجل الذي يمكن ان يحتسب بعد عملية الافراغ لم يتم سنته الثالثة ومن جهة ثالثة فان المدعي سبق له ان تقدم بنفس الدعوى امام نفس المحكمة في نفس الموضوع وبين نفس الاطراف وكان مالها الحكم بعدم قبول الطلب وهذا ما هو ثابت من الحكم عدد 4779/2017 والمرفقة بصورة منه بهذه المذكرة، ملتمسين الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع ترك الصائر على المدعي.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم بجلسة 12/12/2018 والتي اكدوا من خلالها دفوعاتهم السابقة والتمسوا الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا بعدم قبوله وارفقوا المذكرة بصورة من الحكم الاستعجالي عدد 66/2015، صورة من تقرير السلطة المحلية القاضي بالاخلاء عدد 7796/14.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 12/12/2018 والرامية إلى رد دفوع المدعى عليهم والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 26/12/2018 والرامية الى رد كافة دفوع المدعى عليهم لعدم وجاهتها والحكم وفق مقال الدعوى الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 31/12/2018 والقاضي بإجراء خبرة في موضوع النزاع عهد للقيام بها إلى الخبير السيد محمد (ل.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمة التعويض المستحق للمكتري عن الضرر الناجم له عن الإفراغ حسب قيمة الأصل التجاري تبعا للتصريحات الضريبية للسنتين 2016 و 2017 ومساحته وموقع تواجد المحل قبل الهدم والنشاط التجاري الذي كان ممارس فيه وما أنفقه المكتري من مصاريف الانتقال من المحل في مبلغ 650.000,00 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 03/04/2019 والرامية الى المصادقة على تقرير الخبرة القضائية المنجز من طرف السيد محمد (ل.) لاحترامه الشكليات المسطرية وتقيده بمقتضيات الحكم التمهيدي عدد 1951/2018 وتاريخ 31/12/2018 وكذا المعايير المادية والموضوعية والفنية المعمول بها والمعتمدة في مجال تقويم الاصول التجارية في ظل القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي استنادا إلى الأحكام المنصوص عليها بالمواد 7-8-9-13 من القانون المذكور والحكم على جميع المدعى عليهم وعلى سبيل التضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعية في شخص ممثلها القانوني السيد رحال (ن.) تعويضا عن الضرر الناجم له عن الافراغ للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات حسب قيمة الأصل التجاري المؤسس به المسجل بالسجل التحليلي تقييدا بعدد [المرجع الإداري] لا يقل مبلغه عن 650.000,00 درهم حسب الخلاصة التي انتهت اليها عملية الخبرة القضائية مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الإفراغ وهو 05/08/2015 مع تحديد غرامة تهديدية قدرها ألف درهم يوميا عن كل امتناع عن التنفيذ أو التأخير فيه مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأقصى وشمول الحكم المطلوب صدوره بالنفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم بجلسة 03/04/2019 جاء فيها بان السيد الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق مم اذ قام بانجاز تقريره في غيبة الأطراف اذ انه لم يقم باستدعائهم بطريقة قانونية هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالرجوع ا إلى تقرير الخبير المذكور يلاحظ بأنه أشار في معرض تقريره انه أنجز خبرته على الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم 27/02/2019 وبالتالي يكيف يعقل ان خبرة تم انجازها في وقت لازال الظلام يخيم على العقار موضوع النزاع وفي غياب الأطراف واحتيطاي في الموضوع ان الخبير زعم أن ماهية المحل موضوع النزاع المادية منها تتعلق بطاولات وكراسي ومبردة وصناديق من مشروبات الخمور في حين ان تلك المنقولات المزعومة لا توجد اية وسيلة إثبات تثبت وجودها وبالتالي فان التعويض الذي خلص اليه السيد الخبير لا أساس له من الصحة وان الغريب في الامر ان السيد الخبير من خلال تقريره وبالضبط في الصفحة المتعلقة بالانتقال الى المحل موضوع النزاع أشار الى انه عبارة عن مستودع للخمور ثم قام باحتساب عنصر الزبناء والسمعة التجارية والتعويض عن ضياع الكسب هذا من جهة ومن جهة ثانية فان ما يدعو الى الغرابة ان المحل موضوع النزاع كان ايلا للسقوط وباعتراف المدعي نفسه والسيد الخبير حدد التعويض عما انفقه هذا الأخير من تحسينات واصلاحات في مبلغ 50000.00 درهم مما يجعل التساؤل يطرح عن المعيار المستعمل في هذا التقدير وان السيد الخبير تعمد عدم استدعاء العارضين ونائبهم للحضور اثناء انجاز الخبرة حتى لا يدوا بملاحظاتهم وحججهم المؤيدة لها وخاصة ان الاصل التجاري المتعلق بالضرائب المصرح بها من طرف المدعي تتعلق بالمحل الحامل لرقم 24 والذي لازال لحد الان يمارس فيه بيع الخمور وهذا ما حدا بالسيد الخبير الذي اختار الساعة الخامسة والنصف صباحا مادام المحل المذكور لازال مقفلا اما المحل موضوع النزاع فيحمل الرقم 19 لم يكن خاضعا للتصريح الضريبي من طرف المدعي لانه محل كان آيلا للسقوط ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري وهذا ما هو ثابت من الصورة المتعلقة بالسجل التجاري الذي يخص الرقم 24 اما شهادة إدارة الضرائب المرفقة بهذه المذكرة فتتعلق بالمحل 19 وهو موضوع النزاع وغير خاضع للتصريح الضريبي وان الخبرة المنجزة من طرف محمد (ل.) قد أتت مجانبة للصواب قانونا وواقعا، ملتمسين الحكم أساسا بعدم قبول الخبرة شكلا واحتياطيا برفض الطلب مع ترك الصائر على المدعي وأرفقوا المذكرة بصورة من نسخة التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي وشهادة من إدارة الضرائب.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها تلك المُنْعَقِدَة بتاريخ03/04/2019 حضرها نائب الجهة المدعية وتخلف الأستاذ (ف.) والأستاذ (و.) وألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لهذا الأخير تسلم الحاضر نسخة منها وأكد ما سبق، فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 10/04/ 2019 مدد لجلسة 17/04/2019 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة العربي (ب.) وجاء في أسباب استئنافهم بواسطة نائبهم أن الحكم الابتدائي أساء تطبيق القانون موضحا انه دفع من خلال مذكرته الجوابية اثناء الجلسة المؤرخة في 28/2018/11 بدفوعات جدية ومن بينها أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لأن الأصل التجاري المشار إليه في معرض مقاله يتعلق بالمحل المجاور للعقار موضوع النزاع والذي يحمل الرقم 24 ويستعمله كحانة لبيع الخمور أما العقار موضوع النزاع فكان يستعمله مستودع لقنينات الخمر والنبيذ ويحمل الرقم 19 قبل هدمه فضلا عن كونه لم يفرغه الا بعد أن استنفذ جميع الإجراءات الرامية الى اقامة صعوبة في التنفيذ وكان مآل جميع طلباته الرفض ثم استنفذ جميع الاجالات الممنوحة اليه من طرف السيد مامور اجراءات التنفيذ من اجل افراغ المحل رغم كونه ايلا للسقوط واصبح يشكل خطرا داهما على الناس مضيفا أن مقتضيات الفصل 13 من قانون 49.16 والتي تمسكت بها المستانف عليها من اجل التعويض غير متوفرة في النازلة خاصة أن الأرض موضوع النزاع لا زالت عبارة عن بقعة ليس الا وغير خاضعة للبناء وبالتالي فان الأجل الذي يحسب في ثلاث سنوات هو عندما يتم البناء وليس الافراغ رغم انه حتى الاجل الذي يمكن أن يحتسب بعد عملية الافراغ لم يتم سنته الثالثة وان المستانف عليها سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى امام نفس المحكمة وفي نفس الموضوع وبين نفس الإطراف وكان مآلها الحكم بعدم قبول الطلبة حسب الثابت من الحكم عدد 4779/2017 و أن الحكم الابتدائي ومن خلال تسبيبه تبنى موقف المستأنف عليه من الخبرة المنجزة من طرف الخبير والذي اعتبر تقريره يتسم بالموضوعية في حين أن العارضين أعابوا على تقرير الخبير محمد (ل.) كونه لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م اذ انه قام بانجاز تقريره في غيبة العارضين ونائبهم اذ انه لم يقم باستدعائهم بطريقة قانونية علاوة على انه انجز خبرته على الساعة الخامسة والنصف صباحا من يوم 27/02/2019 وأن الحكم الابتدائي اشار في معرض تعليله بان وقت خروج الخبير الى عين المكان من اجل انجاز خبرته والمتمثل في الساعة الخامسة والنصف صباحا هو مجرد خطا مادي رغم ان الخبير لم يدل باي شيء يؤكد ذلك مما جعل العارضين يعتبرون أن الحكم الابتدائي اصبح ينطق بلسان الخبير ويعتبره مخطئا في الوقت المضمن بتقريره وأن الحكم الابتدائي تعلل بان التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وان المستانف عليها رغم عدم التصريح بها لا تفقدها التعويض عن اصلها التجاري غبر أن التعليل معيبا لان المستانف عليها لم تفقد اصلها التجاري بل لازالت تستعمله في المحل الذي يحمل الرقم 24وهو عبارة عن حانة اما التصريحات الضريبية لأربع السنوات الأخيرة فهي ملزمة في اعتمادها كمعيار في احتساب التعويض تحت طائلة رفض الطلب وأن الحكم الابتدائي قد اتى مجانبا للصواب قانونا وواقعيا ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإجراء بحث بحضور الأطراف للوقوف على حقيقة النزاع ، وأدلوا بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2019 جاء فيها في جوابه ان ما اشار اليه المقال الاستئنافي الأصلي من معطيات لا تمت للواقع بصلة بل في مجملها ظلت تتنافي مع طبيعة و صورة ملف النازلة بدليل ان الطاعن الممثل القانوني للشركة التجارية المستأنف عليها يرد على ذلك بان الأوراق والمستندات التي اعتمدتها الدعوى الابتدائية و منها تقرير الخبير محمد (ل.) الذي بعد تفحصه لجوهر هذه الوثائق و طوافه بالمحل التجاري المطلوب عنه التعويض عن فقدان أصله التجاري عاين و تبين له ان العقار موضوع الدعوى عبارة عن ملحق لحانة مكون من مستودع للخمور يبلغ من المساحة 95 متر مربع حيث تم هدم هذا الملحق من طرف المستأنف عليهم مالكي هذا العقار موضوع الرسم العقاري عدد C/50744 و أن العبرة هي المعرفة و تأكد الخبير المنتدب من موقع العقار و ماهيته و طبيعته ولم تكن مهمته مقارنة الأرقام و تفحصها طالما أن الأمر يتعلق بتقييم و تقويم الأصل التجاري الذي كان مؤسسا بهذا العقار التجاري الأمر الذي يجعل من السبب الأول المعتمد من قبل المستأنف عليهم غير وجيه و غير منتج و لا يمكن أن ينال من سلامة منطوق الحكم المطعون فيه مضيفا ان المنازعة في قيام مقتضيات المادة 16 من قانون 46.16 و هي منازعة غير جدية بالنظر الى جدية السبب المعتمد في المطالبة القضائية بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري وقد وضح العارض ذلك من خلال المقال الافتتاحي للدعوى حينما أكد أن المشرع و من خلال الفترة الرابعة من المادة 8 من ذات القانون أعلاه قد اشترط لإعفاء المكري من أي تعويض في حالة كون المحل ايلا للسقوط و عدم ثبوت مسؤوليته في القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا او قانونا أن يستجيب لمناداة المكري في إقدامه على إدخال الإصلاحات الجوهرية الضرورية تفاديا لاي سقوط الا ان الطرف المدعي سبق له أن قام بمقاضاة المدعى عليهم للقيام بأعمال صيانة المحل الملزمين قانونا بها لكن بقيت هذه الإجراءات بدون جدوى وقد استدل المستأنف عليه بنسخة من الحكم الاستعجالي عدد 98/137اذ أن الدعوى هذه هي بمثابة إنذار للقيام بتنفيذ التزاماتهم المتعلقة بأعمال صيانة المحل و قد ترتب عن ذلك قانونا و قضاء أن هؤلاء بعدم استجابتهم لما ذكر عدم أحقيتهم في الاستفادة من الفقرة الرابعة من هذه المادة للمطالبة باعفائهم من أداء اي تعويض وان هذا النوع من النعي لم يكن عاملا بدوره ضمن باقي أوجه الاستئناف و ما قيل عن هذا ينطبق ايضا على السبب المرتبط بخرق اجراءات المادة 63 من ق.م.م لكون السيد الخبير المنتدب و قبل أن يخرج من مدينة الدار البيضاء لينتقل إلى مدينة سطات لتنفيذه المهمة القضائية التي انتدب لها قد استدعى جميع الاطراف المعنية بهذه النازلة عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل و ارفق اصول هذه الاشعارات بتقريره فيظل آنذاك هذا الوجه من النعي في غير محله وأن المقال الاستئنافي لم يناقش صراحة أم ضمنا عناصر تحديد التعويض المقضي به كما لم ينازع باية وسيلة في هذا التعويض و يستنتج صراحة من قبل المستأنف عليه أن هؤلاء قد قبلوا به بحثا و تحليلا ونتيجة رغم أن هذا المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المطعون فيه لم يعتمد جميع العناصر الضرورية الموصلة للتعويض المحدد من طرف الخبير و الذي كان باعثا على تقديم طعن جزئي من قبل المستأنف الفرعي في مواجهة هذا الاخير مضيفا بخصوص الاستئناف الفرعي أنه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم المطعون فيه ستلاحظ أن المستأنف الفرعي تقدم بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها الحكم لفائدته في مواجهة جميع المستأنف عليهم فرعيا و على سبيل التضامن فيما بينهم بتعويض عن فقدان الاصل لاتجاري للمحل التجاري موضوع الدعوى حدده في مبلغ 650.000 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الافراغ وهو 05/08/2015 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم يوميا عن كل يوم امتناع عن التنفيذ أو التأخير فيه مع النفاذ المعجل و تحيمل المدعى عليهم الصائر و تحديد مدة الاجبار في الاقصى بعد المصادقة على تقرير الخبير محمد (ل.) المؤرخ في 01/03/2019 على اساس العناصر التي اعتمدها في تحديد هذا التعويض و هي أن المحل كان يحتوي على معدات و تجهيزات من طاولات و كراسي و مبردة من الحجم الكبير و مجموعة من السلع تمثلت في صناديق من مشروبات الخمور و تم تحديد قيمة المعدات من قبل السيد وفقا لما يأتي:

قيمة المعدات و التجهيزات : 30.000 درهم .

قيمة السلع : 15.000 درهم .

قيمة عناصر الزبناء و السمعة التجارية : 288.643,54 درهم .

قيمة الحق في الكراء : 120.000 درهم .

التعويض عن ضياع الكسب خلال مدة البحث عن محل جديد : 144.321,75 درهم .

التعويض عن ما انفقه المكتري من تسحينات و اصلاحات على المحل موضوع الافراغ : 50.000درهم.

التعويض عن مصاريف الانتقال من المحل : 2000 درهم

وأن الحكم المتخذ قد خصم و استبعد بعض عناصر هذه الخبرة و اعتبرها غير مبررة و من قبيلها قيمة التجهيزات و المعدات و السلع و قيمة التحسينات و الاصلاحات و التي كان مجموع تحديدها هو 95.000درهم رغم أن هذه العناصر قد اثبتها المستأنف الفرعي من خلال الفواتير التي قدمها للخبير و هي معطيات مبررة اعتمدها هذا الاخير بناء على عملية حسابية دقيقة و بالرجوع الى تعليل ذلك المعتمد بهذه الخبرة ، ملتمسا رد الاستئناف الاصلي و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه مع تعديله برفع التعويض عن فقدان الاصل التجاري إلى مبلغ 650.000 درهم حسب الوارد بتقرير الخبرة، و بقبول الاستئناف الفرعي شكلا و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع الرفع من مبلغ التعويض عن الافراغ إلى المبلغ المذكور أعلاه و تحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر و اعتبار الاداء المطلوب تضامنا .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين أصليا بواسطة نائبهم بجلسة 07/10/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه يزعم أن الخبير تنحصر مهمته في موقع العقار و ماهيته وطبيعته و ليس في مقارنة الارقام غير أن هذا الزعم مردود عليه لأن العقار هو عبارة عن حانة يحمل الرقم 24 و هو الذي يشكل موضوع الاصل التجاري و ليس المحل موضوع النزاع الذي كان عبارة عن مستودع خمور وبالتالي فإن معيار تقويم التعويض المزعوم منصب على مكونات الاصل التجاري و ليس المستودع المذكور لأنه لا يشكل اي جزء من اجزاء الاصل التجاري و كما زعم أن العارضين تطرقوا الى الفصل 16 من قانون 49.16 في حين أنهم لم يتطرقوا اطلاقا للفصل المذكور من خلال مقالهم الاستئنافي بل ناقشوا مقتضيات الفصل 13 من نفس القانون وأنه أيضا زعم بأن الخبير قام باستدعاء جميع الاطراف عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل في حين أن هذا الزعم غير صحيح لأنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبير سوف تلاحظ أن الخبرة انجزت في غيبة الأطراف و لم يتصلوا بالاستدعاء علاوة على كونها انجزت في الخامسة و النصف صباحا كما أن التعويض المحدد من قبر الخبير غير مصادف للصواب ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 07/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.

وحيث انه وخلافا لما اثاره الطرف المستأنف أصليا بشأن خرق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 49.16 وعدم مرور اجل ثلاث سنوات للمطالبة بالتعويض فإن الثابت من وثائق الملف ان تنفيذ حكم إفراغ المحل موضوع النزاع كان بتاريخ 15/9/2015 حسب الثابت من محضر التنفيذ - ملف التنفيذ عدد 8016/15 - وان الطرف المكتري تقدم بطلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري بتاريخ 2/11/2018 أي بعد انصرام اجل ثلاث سنوات الموالية لتاريخ الإفراغ ودون ان يتم بناء المحل او إصلاحه وفقا لما تشترطه مقتضيات المادة أعلاه وهو ما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده .

وحيث نازع الطرف المستأنف أصليا في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ل.) شكلا وموضوعا والحال انه ثبت بمراجعة تقرير الخبرة انها أنجزت وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وان الخبير اعتمد في تحديده عنصر الزبناء وكذا السمعة التجارية للمحل موضوع النزاع - باعتباره محلا ملحقا لمحل تجاري آخر- نسبة مئوية في رقم معاملات المحل التجاري اعتبارا لطبيعة النشاط المزاول وهو ما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص أيضا على غير أساس ويتعين رده .

وحيث عاب المستأنف فرعيا على الحكم المطعون فيه استبعاده قيمة التجهيزات والمعدات والسلع وقيمة التحسينات والإصلاحات في حين أن التجهيزات والسلع هي ملك للطاعن فرعيا وبإمكانه نقلها حيث شاء وان التحسينات والإصلاحات المدعى بها غير مبررة إضافة إلى أن المحل تقرر هدمه لكونه آيل للسقوط نتيجة انعدام الصيانة والإصلاح الأمر الذي يتعين معه رد دفع المستأنف فرعيا بهذا الخصوص .

وحيث ترتيبا على ما تقدم يكون وجيها رد الاستئنافين الاصلي والفرعي معا لعدم جديتهما وجدواهما والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي .

في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طاعن صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Baux