Réf
58251
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5301
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8219/4277
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la sommation, Sommation de payer, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Notification au lieu loué, Non-paiement de loyers, Montant des arriérés partiellement erroné, Loi 49-16, Expulsion, Clause de domiciliation, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur.
L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer visant l'expulsion avait été délivré, en violation des dispositions de la loi 49/16. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification est régulière dès lors que le contrat de bail désignait expressément le local loué comme lieu de correspondance pour le preneur.
La cour rappelle ensuite, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours pour régler les loyers sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient cependant que si la créance de loyers était partiellement infondée pour la période antérieure à la substitution du preneur, le non-paiement des loyers échus postérieurement, pour une durée supérieure à trois mois, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion.
Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4820 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2024 في الملف عدد 11664/8219/2023 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية، واجبات كراءالشقة المتواجدة بالرقم 42 إقامة دار السلام الطابق الأول الرقم 5 إميل زولا بالدار البيضاءمبلغ 286.000,00 درهم، عن المدة من يناير 2022 إلى متم شتنبر فبراير 2024بوجيبة شهرية قدرها 11.000,00 درهم، وبتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم، وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 20/04/2023 وبإفراغها من المحل أعلاه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية المحكوم بها، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
و في الموضوع :
بناءا على الحكم عدد 7324 الصادر بتاريخ 25/07/2023 في الملف 6209/8219/2023 القاضي باختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع.
وبناء على طلب تعيين الملف بعد الاختصاص الذي تقدم به نائب المدعية وأرفقه بنسخة حكم ونسخة من شهادة التسليم.
وبناءا على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به السيدة ليلى (ب.) بواسطة نائبها المسجل والمؤدى عنه الرسم القضائي والمودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/5/2023 عرضت فيه أنه بمقتضى عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 16/11/2018، أكرت للمسمى فرانسوا (ج.) الشقة المتواجدة بالرقم 42 إقامة دار السلام الطابق الأول الرقم 5 إميل زولا بالدار البيضاء، المتكونة من أربعة مكاتب مرحاض وهو لاستغلالها تجاريا بسومة كرانية شهرية قدرها 11,000,00 درهم شاملة لواجبات النظافة ، أنه بتاريخ 24/08/2022 بمقتضى ملحق لهذا العقد أصبحت المكترية هي شركة ر.ج. ، وأن المكترية أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن أداء الواجبات الكرائية الحالة عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 لغاية آخر مارس 2023 والتي وجب فيها ما مجموعه 165,000,00 درهم ، وأنه رغم كل المحاولات الودية التي قامت بها لدى المدعى عليها لاستخلاص واجبات الكراء المستحقة لها لم تفلح في ذلك ، وتبعا لذلك وجهت للمدعى عليها إنذارا غير قضائيا بالأداء والإفراغ عن طريق المفوض القضائي السيد محمد بهاج، مطالبة إياها بأداء مبلغ المستحقات الكرانية المحددة أعلاه، مانحة إياها أجل 15 يوما يبتدئ احتسابه من تاريخ توصلها بالإنذار من أجل أداء ما هو متخلذ بذمتها تحت طائلة اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالأداء والإفراغ ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وذلك قصد المطالبة بالحكم على المدعى عليها شركة ر.ج. في شخص مسيرها القانوني بأدائها لها مبلغ 165,000,00 درهم مائة وخمسة وستون ألف درهم، فضلا عن تعويض عن التماطل تحدده بكل اعتدال في مبلغ : 10.000,00 در هم 10 آلاف درهم مع إفراغها من العين المكراة لها بجميع مشتملاتها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وبتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على المذكرة لنائب المدعية الذي أدلى من خلالها بشهادة الملكية، وبعقد كراء، وبملحق عقد، وبانذار ومحضر تبليغه ونسخة من أمر.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 18/07/2023 جاء فيها ان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الملف وان المحكمة المدنية بالدار البيضاء هي المختصة ملتمسا احالة الملف عليها للبت فيه.
وبناءا على ملتمسات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 25/07/2023 الرامية للتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها التي عرضت من خلالها أنه تم تبليغها بالحكم بالاختصاص وأنها تقدمت باستئناف هذا الحكم لأجله تلتمس إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين بت محكمة الاستئناف في الحكم بالاختصاص، وأرفقته بمقال استئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2024 أوضح أن طلب إيقاف البت المقدم من طرف المدعى عليها لا يرتكز على أي أساس، ما دام أن الاستئناف المستدل به من طرفها قدم خارج الأجل القانوني، ذلك أن المحكمة برجوعها لشهادة التسليم المرفقة الخاصة بتبليغ المدعى عليها بالحكم المشار إليه آنفا، ستلاحظ أنها بلغت بهذا الحكم بتاريخ 18/9/2023 كما يستفاد من هذه الشهادة الحاملة لتوقيع الطرف المبلغ له وخاتم الشركة المدعى عليها، بالمقابل، سيتضح أن الاستئناف المستدل به من طرف المدعى عليها لم يقدم إلا بتاريخ 22/1/2024 أي خارج الأجل القانوني ، وأن الهدف من الاستدلال باستئناف خارج الأجل القانوني ربح الوقت وإلحاق أضرار بمصالحها، علما أن المدعى عليها تقر بصفة واضحة أنها بلغت بالحكم موضوع طعنها، وكما لا يخفى أنه في الحالات المماثلة للنزاع المعروض لا تقوم كتابة الضبط بتعيين الملف بعد الحكم بالاختصاص أو عدمه إلا إذا لم يقدم أي طعن ضده بعد تبليغه أو في حالة صدور قرار عن محكمة الاستئناف، وحول الطلب الإضافي أنها تتبنى طلباتها المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى وأن ما يؤكد سوء نية المدعى عليها هو تماديها في التماطل حيث أنها لم تسدد واجبات كراء الفترة المطالب بها سابقا بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى عن الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2022 إلى متم مارس 2023 ، وأنه بذلك فهي محقة في المطالبة بواجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة ما بين فاتح أبريل 2023إلى متم فبراير 2024، عن الواجبات الكرائية عن الفترة المذكورةدرهم121.000,00، لهذه الأسباب تلتمس حول مذكرة جواب رد جميع مزاعم المدعى عليها والحكم وفق مطالبها المضمنة بمقالها الافتتاحي، وحول الطلب الإضافي الحكم بأداء المدعى عليها واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم مارس 2023 والحكم لها وفق طلبها الإضافي الحالي بخصوص الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة الممتدة ما بين فاتح أبريل 2023 إلى متم فبراير 2024 بما مبلغه 121.000,00 درهم، فضلا عن مطالبها المفصلة بمقالها الافتتاحي للدعوى وبتحميل المدعى عليها الصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع مقتضياته.
وبناءا على الحكم عدد 334 الصادر بتاريخ 13/02/2024 القاضي بإيقاف البت في الدعوى إلى حين الادلاء بمآل القرار الاستئنافي المتعلق بالاختصاص.
وبناءا على إعادة إدراج الملف بعد الادلاء بالقرار عدد الصادر بتاريخ 22/02/2024 القاضي بتأييد الحكم عدد 7324 وبإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها التي عرض من خلالها أن الطلب الحالي غير مقبول لخرق مقتضيات المادتين 8 و 26 من قانون 49/16حيث تنص مقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على انه "لا يلزم المكري بأداء أي تعويض ..للمكتري مقابل الافراغ في الحلات الآتية : 1 - اذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل خمسة عشرة يوما من تاريخ توصله بالإنذار كما تنص مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الاجل في خمسة عشرة يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم اداء واجبات الكراء ... وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه اليه يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الانذار ابتداءا من تاريخ انتهاء الاجلال محدد به .... وبالرجوع الى مستندات ملف القضية يتضح ان الطرف المكري قد بعث انذارا واحدا للطرف المكتري وهو ما يخالف مقتضيات المادتين المشار اليهما اعلاه ذلك ان اجل الإنذار لإثبات التماطل المحدد بالمادة 8 يبدأ من تاريخ التوصل بالإنذار، كما ان اجل الانذار المتعلق بالإفراغ المحدد بالمادة26 وبدوره يبدأ من تاريخ التوصل ويحمل ذلك كله على أن الطرف المكري الراغب في ممارسة دعوى المصادقة على الإنذار المبني على التماطل في اداء واجب الكراء كما يرسل للطرف المكتري انذارين اثنين حسب التفصيل في نازلة الحال يجب عليه ان المشار اليه مما يكون معه طلبي الفسخ و الافراغ سابقين لأوانهما ووجب التصريح بعدم قبولهما.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية عرض من خلالها أن محكمة النقض حسمت الجدل الذي كان قائما بخصوص الإنذار في قانون الكراء التجاري رقم 16/49 بمقتضى الاجتهاد الصادر عنها بتاريخ 2021/12/02 قرار عدد 2/649 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/2091 الذي استقر على القاعدة التالية:" ان الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو 15 يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أداءه للواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة ، وان الأمر في هذه الحالة يقتضي فقط توجيه إنذار واحد للمكتري وليس إنذارين "، وبناء عليه يكون دفع المدعى عليها بعدم توصلها بإنذارين ومنحها أجلين اثنين واحد من أجل الأداء والآخر من أجل الإفراغ، دفع غير منتج في نازلة الحال ومردود عليه بمقتضى القرار الموما إليه أعلاه، مما يتعين عدم الالتفات إليه والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها لهذه الأسباب ، ملتمسة رد زعم المدعى عليها لعدم جديته وعدم ارتكازه على أساس من القانون الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الافتتاحي للدعوى وأرفقت بنسخة من قرار محكمة النقض عدد 2/649 المؤرخ في 2021/12/2 ملف تجاری 2019/2/3/2091.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها بخصوص بطلان التنبيه بالاخلاء أنه بالرجوع إلى ملحق العقد المؤرخ في 24 غشت 2022 فإنها قد حلت محل السيد فرانسوا (ج.) في كراء العقار المملوك للمستأنف عليها ، وانه بالرجوع إلى العقد المذكور فإن مركزها الاجتماعي واقع ب 1 زنقة لمارن اسفي وان التبليغ بالإنذار وجه إلى العنوان الكائن ب 42 زنقة سلام الطابق الأول رقم 5 في حين ان التبليغ بالإنذار باعتباره تصرف قانوني رامي إلى ترتيب اثار قانوني يتعين ان يتوجه الشركة في مركزها الاجتماعي باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة وان الشخص المعنوي يبلغ في مركزه الاجتماعي طبقا لمقتضيات الفصل 522 من ق م م " يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي مالم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك" وان الإنذار المزعوم لم يوجه إليها لمركزها الاجتماعي مما يترتب عليه بطلان التنبيه بإخلاء، وان هذه الشكلية من النظام العام كان على المحكمة إثارتها تلقائيا مما يفرض إلغاء الحكم المستأنف لعدم نظامية التنبيه بالإخلاء لخرقه مقتضيات نظامية مسطرية من النظام العام ، وبخصوص بطلان التنبيه بالإخلاء موضوعا فان المدعية طالبت بأداء الوجبات الكرائية من يناير 2022 حتى مارس 2023ثم تقدمت بطلب إضافي بأداء واجبات كرائية من 2023 حتى فبراير 2024 لكنها قد حلت محل المكتري السابق بمقتضى عقد جديد المؤرخ في 24 غشت 2022 ونصت الفقرة الأولى من العقد على ان عقد الكراء يحول إلى شخصها من هذا التاريخ والدي تلتزم بأداء الواجبات الكرائية ابتداءا من الشهر الموالي لتاريخ ابرام العقد 22 غشت 2022 ثلاثة أيام قبل انصرامه، وان الذي حصل ان المكرية طالبت بأداء واجبات كرائية سابقة 8 أشهر عن تاريخ ابرام عقد الكراء ، وان هذه النقطة من النظام العام كان على المحكمة الوقوف عليها، إذ ان عقد الكراء الجديد يبدا سيران مفعوله من تاريخ 30 غشت 2023 بحيث ان الواجبات الكرائية الأولى تبتدئ في نهاية شهر شتنبر 2022 مما يفرض التصريح ببطلان التنبيه بالإخلاء لكونه لم يشر إلى المدة الكرائية الواجبة المستحقة، ومبنية على سبب غير الصحيح ، وحول خرق مقتضيات المادتين 8 و 26 من قانون 49/16 تنص مقتضيات المادة 8 من قانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي على انه '' لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في الحالات الاتية : 1- إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل خمسة عشرة يوما من تاريخ توصله بالإنذار '' كما تنص مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المختصة لاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي على انه " لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في الحالات الاتية 1- إذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخلة اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار .... '' كما تنص مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحالات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي على انه "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ان يمنحه اجل للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الاجل في 15 يوما إذا كان طلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء وفي حالة استجابة المكتري لإنذار الموجه إليه يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الاجل المحدد به وبالرجوع إلى مستندات ملف القضية يتضح ان الطرف المكري قد بعت انذرا باطلا بناءا على سبب غير صحيح واحدا للطرف المكتري و هو ما يخالف مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه، ذلك ان اجل الإنذار لإثبات التماطل المحدد بالمادة 8 يبدا من تاريخ التوصل بالإنذار، كما ان اجل الإنذار المتعلق بالإفراغ المحدد بالمادة 26 وبدوره يبدا من تاريخ التوصل ويحمل ذلك كله على ان الطرف المكري الراغب في ممارسة دعوى المصادقة على الإنذار المبني على التماطل في أداء واجب الكراء كما في نازلة الحال يجب عليه ان يرسل للطرف المكتري إنذاريين اثنين حسب التفصيل المشار إليه مما يكون معه طلبي الفسخ و الافراغ سابقين لأوانهما ووجب التصريح بعدم قبولهما وأن المحكمة التجارية حرفت وقائع ووثائق النازلة ولم ترتب النتيجة القانونية عما تبين لها من وقائع مادية ومن تم فإن تعليل المحكمة التجارية يحرف وقائع ووثائق النازلة ما يكون معه من المناسب الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب ، وأرفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت فيما يتعلق بالجواب على الدفوع المثارة بالمقال الاستئنافي بنت المستأنفة دفوعها المضمنة بمقالها على بطلان التنبيه بالإخلاء بعلة ان الانذار بالأداء والافراغ وجه في عنوان المحل موضوع عقد كراء في حين كان يجب توجيهه بالمقر الاجتماعي للشركة ملتمسة بطلانه، وكذا لتضمينه مدة مطالب بها غير حقيقية بالإضافة الى خرق مقتضيات المادتين 8 و 26 من قانون 49/16 وأنها تؤكد ان هناك فرق بين الاختصاص القضائي المحلي في دعاوى الشركات وبين تبليغ الإنذارات والاشعارات الموجهة الى الشركات ، وان الاختصاص المحلي في دعوى الشركات ينعقد للمحكمة التجارية التي يوجد بها مقر الشركة أو فرعها وفقا للمادة 11 من القانون ،53.95 ، أما بخصوص تبليغ الإنذارات والإشعارات الخاصة بالأداء والافراغ الموجهة الى الشركات وفقا لمقتضيات القانون 49.16 وأمام غياب أي مقتضى مضمن بالعقد الرابط بينهما يقضي بكون جميع التبليغات والاشعارات يجب أن تبلغ الى موطن الشركة فإنها تخضع لأحكام التبليغ الواردة بقانون المسطرة المدنية التي أحالت عليها مقتضيات المادة 34 من القانون 49.16 ورجوعا الى أحكام التبليغ خاصة المواد 37 و 38 فإنه ليس شرطا أن يتم تبليغ الإنذارات بالأداء والافراغ في موطن الشركة، حيث تنص المادة 38 من ق م م يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار في نازلة الحال فإن المستأنفة توصلت بالإنذار في العين المكراة التي تعد مكان مزاولة نشاطها الاجتماعي، عن طريق أحد المستخدمين لديها المسماة عواطف (ش.)، مما يكون معه التبليغ صحيحا ووفقا للمقتضيات القانونية المؤطرة للتبليغ خاصة وامام تنصيص العقد على ذلك صراحة في المادة 15 منه السطر الأخير الذي حدد مكان المخابرة لكلا الطرفين بدقة كالتالي بعنوانها والمستأنفة بعنوان المحل المكري لها مما يجعل هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رفضه ، كما ان انتقال عقد الكراء الى المستأنفة حسب زعمها يجعلها ملتزمة بكافة الالتزامات المكتري الأول بما فيها الأداء عن واجبات الكراء المتعلقة بنفس المحل المكرى خاصة السابقة والتي لا يمكن أن تتحل منها الا عند التنصيص على ذلك صراحة باتفاق الطرفين خصوصا ان انتقال عقد الكراء تم بناءا على ملحق للعقد الأصلي وليس عقد جديد واكد في دیباجته الاحتفاظ بكافة البنود المضمنة بالعقد الأول المبرم بين الطرفين مع تغيير بند وهو تحويل اسم المكتري من شخص ذاتي لشركة لنفس الشخص الذاتي، وامام عدم الادلاء بالملف ما يثبت الوفاء وبراءة الذمة عن المدة المطالب بها يجعل هذا الدفع أيضا غير جدير بالاعتبار ويتعين رفضها ووفيما يخص ادعاء خرق مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون .49.16 فقد سبق اثارة هذا الدفع امام محكمة الدرجة الأولى وتم الجواب عليه باستفاضة بمذكرتها المدلى بها بالملف ابتدائيا كما ان تعليل المحكمة بهذا الخصوص جاء واضحا وطبقا للقانون ويتماشى مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الحديث مما يجعل هذا الدفع أيضا غير جدير بالاعتبار ويتعين رفضه وفيما يتعلق بالطلب الإضافي فإنه واثناء سريان الدعوى الحالية قد ترتب واجبات كرائية جديدة لفائدتها ، ملتمسة فيما يتعلق بالجواب على الدفوع المثارة بالمقال بعدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم بعدم قبول الاستئناف الحالي وعند الاقتضاء رفضه وفيما يتعلق بالطلب الإضافي قبول الطلب الإضافي وتحميل المستأنفة الصائر شكلا وموضوعا الحكم على شركة ر.ج. بأدائها لفائدتها مبلغ 88000.00 درهم - ثمانية وثمانون الف درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية الحالة عن الفترة من 01 مارس 2024 الى غاية متم أكتوبر 2024 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 11000.00 درهم وتحميل الصائر لمن يجب قانونا . وأرفقت المذكرة بنسخة من عقد كراء و نسخة من ملحق عقد كراء .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/10/2024 حضر نائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنفة رغم الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستانف عليها سبق وأن أبرمت مع المسمى فرانسوا (ج.) عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 16/11/2018 بمقتضاه أكرت له المدعى فيه بسومة شهرية قدرها 11000 درهم ، وهو العقد الذي تضمن مجموعة من البنود آخرها البند 15 الذي يتعلق بمكان المخابرة مع الطرفين حيث تم تحديده بالنسبة للمكتري في الأماكن المكراة، وأنه وبموجب ملحق للعقد المذكور تم احلال الشركة المستأنفة محل المكتري أعلاه مع الابقاء على كل بنود العقد المذكور، وبالتالي فان توجيه الإنذار موضوع النازلة للمستأنفة في العين المكراة وتوصلها بواسطة مسؤولة بالشركة بتاريخ 20/4/2023 يبقى تبليغا صحيحا ، وأنه لا مجال لما أثاراته بشأن عدم توجيه الإنذار بمركزها الاجتماعي طالما أن عقد الكراء اتفق طرفاه على أن يكون محل المخابرة مع المكتري في العين المكراة .
وحيث إنه وبالإطلاع على الإنذار موضوع النازلة تبين أن المستأنف عليها طالبت المستأنفة باداء واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2022 الى غاية آخر مارس 2023 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ، وأنه لا مجال للتمسك بأجلين أو توجيه إنذارين طالما ان محكمة النقض قد حسمت في ذلك بمقتضى القرار عدد 649/2 الصادر بتاريخ 2/12/2021 في الملف التجاري عدد 2091/3/2/2019 حيث اعتبرت أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وعند انصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه و إفراغه من العين المكراة ، وبالتالي فإن الأمر يقتضي توجيه إنذار واحد وليس إنذارين مما يبقى ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث إنه وبالرجوع الى ملحق عقد الكراء تبين أنه تم الاتفاق على ان الكراء يتم تحويله الى المستأنفة ابتداءا من التوقيع على الملحق المذكور حيث التزمت بأداء الواجب الكرائي الشهري قبل اليوم الثالث من كل شهر وهو الملحق المصادق على صحة الامضاء به بتاريخ 24/8/2022 ، وبالتالي فإن ما تكون ملزمة بأدائه لفائدة المستأنف عليها هو ابتداءا من شتنبر 2022 عملا بالبند الأول الذي جاء استثناءا من باقي بنود عقد الكراء الأصلي والتي تبقى المستانفة ملزمة باحترامها، وبذلك تبقى المطالبة بكراء المدة من يناير 2022 الى غاية غشت من نفس السنة لا أساس لها إلا أن ذلك لا يترتب عنه عدم صحة الإنذار طالما أن هذا الأخير قد شمل مدة أخرى أضحت معها المستأنفة ملزمة بأدائها ابتداءا من شتنبر 2022 الى غاية متم مارس من سنة 2023 وهي مدة تفوق ثلاث أشهر للقول بالإفراغ بدون تعويض عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 ، لذا يكون ما قضى به الحكم المستانف من إفراغ جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في مبلغ 198000 درهم .
وحيث إنه بتعين جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي : حيث تقدمت المستانف عليها بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمست من خلاله الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتها واجبات الكراء عن المدة من 1/3/2024 الى غاية متم أكتوبر من سنة 2024 بحسب سومة 11000 درهم .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ، ونظرا لثبوت المديونية فإن يتعين الاستجابة للطلب .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 198000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 88000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1/3/2024 الى غاية متم أكتوبر من سنة 2024 وتحميلها الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025