Bail commercial : la loi n° 49-16 ne prévoit pas d’action en nullité de la mise en demeure, seule l’action en validation du congé étant recevable (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68931

Identification

Réf

68931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

141

Date de décision

15/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5893

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré et, d'autre part, la nullité de la sommation pour vice de forme ainsi que la recevabilité de son action en nullité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal après vérification des pièces du dossier.

Elle retient surtout que la loi 49-16, en tant que droit spécial, institue une procédure exclusive de validation de la sommation et ne prévoit pas d'action autonome en nullité de celle-ci, dérogeant ainsi au droit commun. La cour constate en outre, par un contrôle matériel de la pièce, que la sommation était bien revêtue de la signature de l'huissier de justice, ce qui la rendait régulière.

Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ط.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 تحت عدد 8572 ملف عدد 8824/8219/2019 و القاضي في الطلب الاصلي والاصلاحي والاضافي في الشكل: قبول الطلبات و في الموضوع: باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 198000درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من ابريل2019 الى متم شتنبر 2019 والحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 15/07/2019 والحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن ب: دوار [العنوان] دار بوعزة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص اداء الكراء وبتحميله الصائر و رفض الباقي في الطلب المضاد:التصريح بعدم قبوله وبإبقاء الصائر على رافعه.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن التهامي (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والذي عرض من خلاله ان المدعى عليها تكتري من عند المدعي محلا تجاريا عبارة عن مستودع بسومة شهرية قدرها 23.000 درهم وانها امتنعت عن اداء واجبات الكراء منذ شهر ابريل 2019 الى نهاية شهر يوليوز 2019 واجبات اربعة اشهر وجب فيها مبلغ 132.000 درهم وبعث المدعي للمدعى عليها انذارا في هذا الشأن توصلت به بتاريخ 15/7/2019 حسب محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي والذي منح الشركة اجل 15 يوما لإبراء ذمتها استنادا الى مقتضيات قانون 49.16 وخصوصا المادة 26 الشيء يجعلها في حالة تماطل كما انها ترتبت بذمتها واجب شهر غشت 2019 بحيث يصبح مجموع الكراء 165.000 درهم وحيث ان المقال يتوفر على جميع الشروط القانونية ويستوجب بالتالي الحكم وفق الطلب، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/7/2019 والحكم عليها بادائها مبلغ 165.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء من ابريل 2019 الى نهاية شهر غشت 2019 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبافراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل .

وارفق المقال بنسخة من عقد كراء مصادق عليها ومحضر تبليغ اصلي ونسخة اصلية من انذار.

بناء على مقال اضافي المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 12/9/2019 جاء فيه ان المدعى عليها ترتبت بذمتها واجبات كراء اضافية تتعلق بشهر شتنبر 2019 بمبلغ 33.000 درهم كما ان المدعي محق بالمطالبة بتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 20.000 درهم، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها مبلغ 33.000 درهم ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 26/09/2019 حضر نائب المدعي وادلى بمقال اصلاحي جاء فيه انه بواسطة هذا المقال الإصلاحي يصلح الخطأ الذي تسرب في المقال فيما يخص تاريخ تبليغ الإنذار بحيث انه 15/7/2019 وليس 15/7/2017.

وادلى نائب المدعى عليها بمقال مضاد بجلسة 26/9/2019 جاء فيها حول الطلب المتعلق باداء واجبات الكراء ان المدعى عليها لا تمانع في اداء واجبات الكراء لفائدة المدعي الذي رفض تسلم واجبات الكراء مباشرة من يد الممثل القانوني للمدعى عليها، و ضل يماطل الممثل القانوني للمدعى عليها منذ شهر ابريل 2019 إلى غاية يومه. إلى أن فوجئت بسلوكه المسطرة الحالية المؤسسة على مطالبة الكراء بواسطة إجراء معيب وفق ما سيتم بيانه بمقتضى الطلب المضاد، وانها تسجل استعدادها التام أمام مجلس القضاء بأداء جميع واجبات الكراء المتخلدة في ذمتها لفائدة المدعي إلى غاية يومه بمجرد الاتصال بالممثل القانوني للمدعى عليها.

وحول الطلب المضاد، أن المدعي أسس طلب الأداء و الإفراغ على ما اسماه حسب رأيه بإشعار المدعى عليها بواسطة إنذار وأن الوثيقة المبلغة إليه لا تعتبر إنذارا و لا يمكن أن ينتج عنها أي أثر قانوني ذلك أنها بلغت بواسطة كاتب مفوض قضائي بطلب تبليغ إنذار غير قضائي لم تحترم في شانه مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، كما نصت المادة المذكورة اعلاه على ذلك و انه بالرجوع إلى الوثيقة المسلمة إلى المدعى عليها تحت عنوان طلب تبليغ إنذار غير قضائي من طرف كاتب المفوض القضائي يلاحظ كونها لا تحمل توقيع المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) قبل تسليمها إلى كاتبه المعهود له بتبليغها الى المدعى عليها وفق ما أمرت به الفقرة الأولى من المادة 44 المشار إليها أعلاه و أن المشرع فرض على المفوض القضائي و تحت طائلة البطلان إجراء مراقبة قبلية و مراقبة بعدية على الإجراءات المعهود الي كاتبه للقيام و ذلك درءا لأي انزلاق قد يصدر عن كاتب المفوض القضائي بمعنى أدق أن الوثيقة موضوع طلب الإجراء يجب على المفوض القضائي ان يوقع على اصلها قبل تسليمها الى كاتبه لتبليغها، و أن الإنذار المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 15/7/2009 جاء مخالفا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و أن الجزاء الذي رتبه المشرع عن الإخلال المذكور هو بطلان الاجراء المنجز خلافا لمقتضيات المادة 44 السالفة الذكر و انه لا يمكن لإجراء باطل أن يترتب عنه تماطل المدعى عليها في أداء واجبات الكراء الموجب الفسخ عقد الكراء مع الإفراغ ، لذلك تلتمس الحكم ببطلان الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/7/2019 والحكم لذلك برفض طلب الإفراغ مع تحميل المدعى عليها في الطلب المضاد جميع الصوائر.

وارفقت المذكرة بأصل طلب تبليغ انذار غير قضائي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ط.) و جاء في أسباب استئنافها أنه بالرجوع الى محضر الجلسة ليوم 26/09/2019 والتي تم فيها حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 03/10/2019 سوف تلاحظ المحكمة كون الهيئة القضائية بجلسة 26/09/2019 كانت تتكون من الاستاذة لطيفة مرسيد رئيسا للهيئة و الاستاذة زهور الراشدي عضوا مقررا والأستاذة أمينة فرحات عضوا في حين أنه بالرجوع الى الحكم المستانف يلاحظ كونه صدر برئاسة الاستاذة ثورية بنطالب والتي لم تكن تترأس جلسة 26/09/2019 وهي الجلسة التي تم فيها حجز الملف للمدوالة لجلسة 03/10/2019 إذ من المفروض أن يصدر الحكم المستأنف برئاسة الأستاذة لطيفة مرسيد لكونها هي من ترأست جلسة 26/09/2019 و بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فانه يتعين التنصيص في القرار على اسماء القضاة الذين يشير اليهم محضر الجلسة التي ادخل فيها الملف للمداولة يجعل القرار خارقا للفصل المذكور ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال و أن الحكم المستأنف عندما لم يحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام فقد اصبح لا محالة معرضا للبطلان.

و بخصوص فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه و التطبيق السيئ لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 و خرق مقتضيات المواد 5 و 6 و 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية : أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قرر عدم قبول طلبها المضاد الرامي إلى الحكم ببطلان الإنذار كما يتضح من خلال هذه التعليلات كون الحكم المستأنف أقصى الطلبات المضادة الرامية إلى بطلان الإنذار من حق النظر فيها من طرف المحاكم التجارية بعلة أن الفصل 26 من القانون رقم 49.16 لا ينص على دعوى بطلان الإنذار، مما يعني أن اختصاص المحكمة هو المصادقة على الإنذارات لا غير ، و يمنع عليها النظر في دعوى بطلان الإنذار سواء توفرت في الدعوى أسباب البطلان أم لا؟ و أن دعوى بطلان الإنذار التي تقدمت بها المستأنفة بناء على أسباب قانونية وجيهة تجد سندها المسطري في القواعد العامة و لا يمكن ردها بمثل ما جاء في تعليل الحكم المستأنف الذي رفض النظر فيها و أن القضاء التجاري و طبقا لمقتضيات المواد 5 و 6 و 9 يبقي الجهة المختصة نوعيا بصفة أصليا للنظر في جميع الدعاوي المتعلقة بالأصول التجارية إسنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية و التي أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية أي إن المقصود بالنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية جميع الدعاوي المنصبة على الأصول التجارية كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال و يدخل في ذلك بالطبع الطلبات المضادة الرامية إلى الحكم ببطلان الإنذار ، وهو ما نصت عليه المادة السادسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية و إن الحكم المستأنف عندما غض النظر عن البت في الطلب المضاد لها بواسطة الحيثية المنتقدة يكون بذلك قد خرق المقتضيات القانونية المشار إليها سلفا وخرق القواعد العامة للتقاضي و أصبح معرضا للإلغاء .

و بخصوص السبب الثالث للطعن بالاستئناف : يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ذلك انه بالرجوع إلى الوثيقة المسلمة إلى المستأنفة و المدلى بأصلها رفقة مقالها المضاد بجلسة 26/09/2019 فهي لا تحمل توقيع المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) قبل تسليمها إلى كاتبه المعهود له بتبليغها إليها وفق ما تلزمه به مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 و أن المشرع فرض على المفوض القضائي و تحت طائلة جزاء البطلان إجراء مراقبة قبلية و ذلك بتوقيع أصول التبليغات قبل تسليمها إلى كاتبه ومراقبة بعدية و ذلك بالتأشير على البيانات التي يسجلها كاتبه المحلف و انه في نازلة الحال كان على المفوض القضائي أن يوقع أصل الوثيقة المبلغ إلى المستأنفة بتاريخ 15/07/2019 تحت عنوان طلب تبليغ إنذار غير قضائي ، وذلك قبل تسليمها إلى كاتبه و هو الأمر الغير المتوفر في الوثيقة المذكورة، و أن المشرع لم يرتب جزاء البطلان عبثا على الإخلال المذكور ، بل سن المشرع هذا الجزاء حماية لحقوق الأفراد و استشعارهم بكون الوثيقة المبلغة إليهم و الموقعة على أصلها من طرف المفوض القضائي تحمل على محمل الجد، وكذلك قطع دابر التلاعب في التبليغات من طرف كتاب المفوضين القضائيين و أن الجزاء الذي رتبه المشرع على الإخلال المذكور وهو بطلان الإجراء و الإنذار وحيث انه لا يمكن لإجراء باطل أن يترتب عنه تماطلها في أداء واجبات الكراء الموجب الفسخ عقد الكراء و الإفراغ و أن هذه المحكمة ذهبت في احدى قرارتها وفي نازلة مشابهة لنازلة الحال بمقتضى المادة 44 من القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين و أن الحكم المستأنف يكون بذلك قد خرق بشكل بين مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين .وصادق على انذار باطل ورتب عنه نتيجة اضرت بمصالح العارضة وخاصة فيما يتعلق بإفراغها من محلها التجاري ،مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للمقال المضاد للعارضة وبعد التصدي القول والحكم ببطلان الانذار المبلغ الى العارضة بواسطة محمد (م.) كاتب المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) وترتيبا على ذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من افراغها للمحل المكرى لها وبعد التصدي القول والحكم برفض طلب الافراغ ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد للعارضة وبعد التصدي القول والحكم ببطلان الانذار المبلغ الى العارضة بتاريخ 15/07/2019 بواسطة محمد (م.) کاتب المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) . وترتيبا على ذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ في مواجهتها للمحل المكرى لها ,وبعد التصدي القول والحكم برفض طلب افراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] دار بوعزة و حفظ حقها في الادلاء بأي سبب استئنافي جديد و مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

و أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و صورة شمسية من اعذار بالتنفيذ و صورة شمسية من شيك معتمد في اسم المفوض القضائي و صورة شمسية من وصل صادر عن المفوض القضائي و صورة شمسية من قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 1160/2012 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2019 جاء فيها ان الطرف المستانف زاغ عن مناقشة الدعوى بمناقشته أسبابا تخضع لسلطة محكمة النقض ولم يتطرق لصلب الموضوع وهو التماطل وما هي عواقبه .فكان عليها تجنب كل هذه المشاكل واداء واجبات الكراء التي تعتبر سببا خطيرا لفسخ العلاقة الكرائية والقانون صارم في هذا الشأن، ورغم توصلها بالاندار لم تحترم الاجل ولم تؤد واجبات الكراء المطلوبة الا بعد الحجز على منقولاتها ما بعد صدور الحكم الابتدائي الذي صادف الصواب و تطرق الى كل نقطة اثارتها المستانفة و ان الدفع بان العارض يرفض تسلم واجبات الكراء أجابت المحكمة بأنه كان عليها سلوك مسطرة العرض العيني ، الدفع بان الانذار غير موقع من طرف المفوض القضائي و باطل في حين أن المحكمة لم تقص طلباتها بل ردته في الطلب المضاد على كون الاندار بعد الاطلاع عليه مديل بتوقيع المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) كما يتعين معه رد الدفع المثار بهدا الخصوص، فالمستانفة عجزت عن مناقشة صلب الموضوع لأن المادة 26 و27 من القانون رقم 49.16 واضحتين في هذا الشأن وان الانذار صحيح والمصادقة عليه تنبني على اساس قانوني سليم ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/01/2020 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفعت الطاعنة بكون الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم المستانف كانت برئاسة الأستاذة لطيفة مرسيد في حين أن الحكم المذكور صدر برئاسة الأستاذة ثورية بنطالب ، إلا أن البين من وثائق الملف الابتدائي ان المضمن بمحضر الجلسة المنعقدة في 26/09/2019 التي تم على اثرها حجز الملف للمداولة لجلسة 3/10/2019 انه يحمل توقيع الاستاذة ثورية بنطالب كرئيسة الهيئة و هو نفس التوقيع المضمن بجلسة 03/10/2019 و المتضمن للهيئة المصدرة للحكم برئاسة نفس الاستاذة بنطالب ثورية و ليس الاستاذة مرسيد لطيفة مما يجعل الدفع المثار بهذا الصدد مردود .

و حيث أنه خلافا لما دفعت به الطاعنة بأن دعوى بطلان الإنذار تجد سندها في إطار القواعد العامة ومن صميم اختصاص المحكمة التجارية ، فان مقتضيات القانون رقم 16/49 و على خلاف ظهير 24 ماي 1955 قد نظم مسطرة انهاء عقود الكراء المتعلقة بالمحلات المعدة للاستعمال التجاري و الحرفي من خلال دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ التي يتقدم بها الطرف المكري و لم يتطرق لدعوى بطلان الانذار التي اصبحت غير ذات اساس قانوني و انه لا مجال لاعمال القواعد العامة لان الامر يتعلق بمسطرة خاصة ينظمها قانون خاص و يتعلق الأمر بالقانون رقم 49.16 المنظم لمسطرة إنهاء العقود التجارية ، مما يتعين رد الدفع المثار بهذا الشان .

و حيث دفعت الطاعنة بكون محضر تبليغها بالإنذار لا يحمل توقيع المفوض القضائي ، مما يفقده حجيته إلا أن التابث من خلال الإطلاع على محضر تبليغ الانذار موضوع الدعوى المؤرخ في 15/07/2019 أنه مذيل بتوقيع المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ب.) الى جانب توقيع كاتبه السيد محمد (م.) مما يبقى الدفع المثار مردود و الحال ان الطاعنة توصلت بانذار لاداء الكراء المتخلذ بذمتها بتاريخ 15/07/2019 و لم تؤد الكراء المطلوب داخل الاجل الممنوح لها فيه مما يجعلها مماطلة .

وحيث يتبين من خلال ماذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux