Réf
58111
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5221
Date de décision
30/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3471
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Irrecevabilité, Expulsion, Délai de 15 jours, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, lui reprochant de ne pas mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours prévu à l'article 26 de la loi n° 49-16. Il soutenait également que la preuve du paiement aurait dû être admise par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve commerciale.
La cour écarte ce raisonnement et retient qu'un unique délai de quinze jours pour payer, valant mise en demeure de quitter les lieux en cas de non-paiement, est suffisant. Elle juge en outre que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation d'un montant supérieur à 10.000 dirhams, doit être prouvé par écrit conformément à l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dérogeant ainsi à la liberté de la preuve commerciale.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [السيد عبد الله (ب.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 247 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2024 في الملف عدد 3275/8207/2023 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 11,880,000 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالرقم 12 مكرر المستخرج من المنزل بحي الفرح زنقة 55 رقم 12 الرباط خلال المدة من نونبر 2022 الى يوليوز 2023 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 13/07/2023 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بالرقم 12 مكرر والمستخرج من المنزل الفرح زنقة 55 رقم 12 الرباط بسومة شهرية قدرها 1320 درهم وانه تقاعس عن أداء الكراء رغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 11.880,00 درهم عن واجبات كراء المدة من نونبر 2022 إلى يوليوز 2023، ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الاقصى وتحميله الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيه ان الإنذار غير متضمن للبيانات اللازمة كما انه لم يتضمن عنوان المكري، ولم يمنحه اجلا للافراغ إلى جانب اجل الأداء وذلك وفق ما تقتضيه المادة 26 من القانون 4916، وفي الموضوع فانه أدى واجبات الكراء المطلوبة وان له شهود يثبتون ذلك، والتمس الحكم أساس في الشكل بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب. وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه اكد فيه مقاله والتمس الحكم وفقه.
وبعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المشرع المغربي قد نص من خلال المادة 3 من القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية على مجموعة من الشروط القانونية التي ألزم تضمينها بنص الإنذار الموجه للمكتري، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب، وبالرجوع إلى الإنذار الموجه للطاعن المؤرخ بتاريخ 13/07/2023 يتضح عدم تضمين المكري ( المستأنف عليه) عنوانه الشخصي بالانذار الموجه للمنوب عنه تطبيقا للمادة المذكورة أعلاه ، وإن المشرع المغربي قد رتب جزاء عدم قبول الطلب في حالة إغفال النقط المسطرة في المادة 3 المذكورة و الواجب تضمينها بالانذار موضوع الدعوى، وان المستأنف عليه لم يقم بتضمين عنوانه حتى يستطيع الطاعن التخابر معه أو التواصل معه وان عدم تنصيص المستأنف عليه على عنوانه الشخصي بالإنذار موضوع الدعوى فوت عليه حقه في الجواب على الإنذار والمزاعم المسطرة به، وانه وأمام الخرق الشكلي الصارخ الذي تسرب إلى الإنذار موضوع الدعوى، وأمام عدم جواب محكمة الدرجة الأولى عن هذا الدفع من خلال تعليلها، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف لهاته العلة والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب. وبخصوص خرق الحكم المطعون فيه بالاستئناف لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فان المستأنف عليه زعم بكون أنه قد قام بتوجيه انذار لأجل أداء السومة الكرائية المزعومة في مواجهته بتاريخ 13/07/2023 مطالبا بمبلغ 11.880 درهم عن الفترة المزعومة والتي يدعي أنها لم يتم تاديتها بعد ، وإن المشرع المغربي قد نص من خلال المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وبالرجوع لمحضر تبليغ الإنذار الذي أدلى به المستأنف عليه، فانه خالي مما يفيد تحديد أجل الإفراغ المنصوص عليه في المادة 26 المذكورة وهو ما يعتبر خرقا شكليا ماسا بمسطرة المستأنف عليه، وبالتالي تفضي إلى عدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بالافراغ، وإن العمل القضائي بالمملكة المغربية اعتبر أن أجل الإفراغ المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المذكور منفصل عن أجل أداء السومة الكرائية المسطرة بالإنذار والمثبتة للتماطل ورتب عن عدم تسطيره أي أجل الإفراغ المحدد في 15 يوما عدم قبول دعوى المصادقة وان الإنذار الموجه له لم يتضمن عبارة أن عدم الأداء داخل الأجل المحدد بالإنذار سيكون تحت طائلة الإفراغ أو في حالة عدم الأداء يطالبه بالافراغ ان الطاعن ينازع هذا الخرق الشكلي الذي تسرب إلى الإنذار موجه إليه من قبل المدعي، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وان العمل القضائي بالمملكة المغربية أجمع على أن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور أعلاه و التي سطرت وجوبا تحديد أجل 15 يوما لأجل الإفراغ، وان الطاعن يتمسك بدفعه الشكلي المثار والمتعلق بالمنازعة في إنذار المستأنف عليه، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وانه يعيب على الحكم المطعون فيه لما اعتبر من خلال تعليله المحترم أن مسطرة الإفراغ تقتضي انذار واحدا وليس إنذارين، وانه لما تقدم بالدفع المسطر أعلاه أمام محكمة الدرجة الأولى لخرقه مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 ، لم يقصد الزامية المستأنف عليه توجيه إنذارين في مواجهته بدل انذار واحد وانما كان يروم من خلاله دفعه انعدام وجود أجل للافراغ وحيد ومنعزل في الإنذار موضوع الدعوى عن أجل الأداء ، وان المادة 8 من القانون رقم 49.16 سطرت فقط الحالات التي تعفي المكري أداء التعويض لفائدة المكتري في حالة الإفراغ والتي بسطت من خلالها واقعة التماطل بسبب التوصل بالانذار وعدم الاداء داخل أجل 15 يوما، وان المادة 26 من نفس القانون الزمت تحديد أجل الإفراغ بشكل منفصل في حالة تحقق أي حالة من الحالات الموجبة للافراغ والمسطرة من خلال المادة 8 المذكورة أعلاه و لم تقم باقران هاته الاخيرة صراحة في أجل واحد ، وإنه و من جهة أخيرة فإن نية المستأنف عليه في توجيه الإنذار المزعوم تم انشائه وتحيينه طبقا للقانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، ذلك أنه قد سبق و أن تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بناء على الإنذار المزعوم و المذكور انفا ثم تنازل عنها وان محكمة الدرجة الاولى لم تجب في تعليلها على هذا الدفع، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف. وبخصوص السبب المتخذ من فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، فانه جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص ملتمسه الرامي إلى الاستماع للشهود لاثبات لخلو ذمته من واجبات الكراء عن المدة المطلوبة والتي وجب فيها مبلغ 11.800 درهم يبقى غير سائغ قانونا لانه لا يجوز الاستماع إلى الشهود لاثبات التحلل من التزام يفوق قدره 10.000 درهم طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود ، وإن محكمة الدرجة الأولى وهي المطالب بها من قبل المستأنف عليه ، عللت بكون أن إثبات الذمة في هذه الحالة يخضع لقيد بصدد تعليلها حول واقعة إثبات الاداءات الاثبات المسطر في الشريعة العامة للقانون، مؤكدة على ضرورة تطبيق الفصل 443 من ق ل ع المغربي الذي أوجب إثبات الالتزام الذي يفوق 10.000 درهم كتابة وحيث إن المادة 334 من مدونة التجارة نصت صراحة بخضوع المادة التجارية لحرية الإثبات غير أنه يتعين الاثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك، ون محكمة الدرجة الأولى استندت على فصل 443 من ق ل ع باعتباره الشريعة العامة في التطبيق في حالة عدم وجود نص خاص يهم كيفية إثبات الاداءات في میدان الكراء التجاري ، وإن الاصل هو ترجيح القواعد الخاصة عن القواعد العامة و بالتالي فإن المحكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب لما استندت على الفصل 443 من ق ل ع لأجل رد ملتمسه القاضي باثبات الاداءات عن طريق الشهود ولم تقم بتطبيق مقتضيات المادة 443 من مدونة التجارية التي جعلت حرية الاثبات هي النظام المعتمد أمام المحاكم التجارية خلافا لمبدأ تقييد الاثبات المطبق أمام المحاكم الغير التجارية، وإنه وعلى فر التجارية اعتمدت على الشريعة العامة لأجل رد ملتمسه في إثبات أداء المدة المطالب بها من قبل المستأنف عليه، فإنه بالرجوع للقانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية سيتأكد أنه خال من أي مقتضى يقيد مبدأ حرية الاثبات الذي يقيد مبدأ حرية الاثبات الذي نصت عليه المادة 443 من مدونة التجارة كما ان أداء السومة الكرائية المزعومة من قبل المدعي وفق شهادة الشهود التي ستدلى بها لاحقا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم شكلا بعدم قبول الطلب وموضوعا برفض الطلب.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2024 جاء فيها ان الطرف المستأنف أثار عدم احترام الإنذار الموجه إليه من طرف العارض للمادة 3 من قانون 64.99 والحال انه باطلاع على الإنذار يتبين انه جاء مستوف لجميع الشروط التي يشترطها الفصل المذكور أعلاه و هو ما سبق للعارض ان اجاب عنه وناقشه من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2024/01/09 وان الطرف المستأنف تعمد تكرار نفس الدفع المثار ابتدائيا واجاب عنه المستانف عليه في ابانه وأكد عدم جديته وحول احترام الأجل، فقد اثار الطرف المستأنف كون الإنذار لم يتضمن اجلا للإفراغ إلى جانب اجل الأداء حسب منصوص المادة 26 من قانون 69.16 والحال ان الأجل المحدد في 15 يوما للأداء يعد الأجل الاصلي والوحيد للمطالبة بالإفراغ اذ بمرور هذا الأجل وإصرار المكتري المستأنف على عدم الأداء تقوم حالة المطل وتعد سببا صحيحا لطلب الإفراغ حسب منصوص المادة 27 من نفس القانون مما يكون معه الحكم المستانف مصادف للصواب لإحترامه القانون المؤطر للواقعة يتعين معه رد ما أثير في السبب. وحول إثبات الاداء بالشهود، فانه اثار بأنه طلب إثبات الأداء المطالب به بشهادة الشهود وهو الطلب الذي رفضته المحكمة الإبتدائية وذلك استنادا إلى مبدأ ان المبلغ المطالب به يفوق عشرة آلاف درهم والذي يتطلب إثبات أدائه الكتابة فقط وليس اي وسيلة أخرى وذلك بناءا على منصوص المادة 443 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما علل به الحكم الإبتدائي قضاؤه تعليلا قانونيا كافيا ، ملتمسا بتأيد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2024 يؤكد فيها ما جاء في مقاله الإستئنافي ملتمسا اجراء بحث واستدعاء [الشاهد السيد محمد علي (ك.)] بجلسة البحث.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2024 تقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ان السب المتعلق بخرق مقتضيات القانون 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وانه تعذر عليه الجواب عن الإنذار، فانه تجدر الإشارة إلى ان العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين تبقى مؤطرة بموجب القانون 16-49 و ليس القانون 64.99 مادام ان الكراء الرابط بينهما هو كراء تجاري وان المادة 26 من القانون المذكور قد حددت شكليات الإنذار والتي تضمنها الإنذار موضوع دعوى الحال مما يتعين معه رد السبب لعدم جديته.
وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على خرق المادة 26 من القانون 16-49 مادام ان الإنذار جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 26 من القانون 16-49، فان الثابت من الإنذار الموجه للطاعن يلفى انه يتضمن الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من القانون المومأ إليه أعلاه و المحدد في 15 يوما كما انه تضمن الإشارة إلى انه في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد بموجب الإنذار يعتبر الطاعن في حالة مطل و سيتم أفرغه. كما انه وخلافا لما تمسك به الطرف المستأنف، بخصوص ضرورة تضمين الإنذار الرامي إلى الإفراغ لأجلين فان شروط ممارسة دعوى المصادقة على الإنذار التي حددها الفصل 26 من القانون 16-49 لم تنص إطلاقا على ضرورة توجيه إنذارين للمكتري خاصة و ان القانون أعلاه جاء لتخفيف الإجراءات المسطرية على الطرفين و تقصير أمد النزاع ومن تم فان ذكر 15 يوما في المادة 8 من نفس القانون و تكراره في المادة 26 لا يعني بالضرورة ان المكتري ملزم بتوجيه إنذارين متتاليين ومختلفين الأول بالأداء و الثاني يحمل اجل للإفراغ و هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض في قرارها رقم 2/573 ملف رقم 289/3/2/2019 بتاريخ 24/12/2020 و من تم فالإنذار الموجه إلى المدعى عليه جاء طبقا لما نصت عليه المادة 26 المشار إليها أعلاه و يبقى ما جاء في السبب على غير أساس و يتعين رده.
وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على فساد التعليل مادام ان المحكمة لم تستجب لملتمسه المتعلق بالاستماع للشهود قصد إثبات واقعة الأداء. فان المستقر عليه اجتهادا و قضاءا أن الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الإثبات بالكتابة إذا كان محله يزيد على (10.000 درهم) لذلك لا يقبل الإثبات بشهادة الشهود خصوصا وأن الأداء المتمسك به القصد منه براءة الذمة و إن الحكم الابتدائي لما استبعد شهادة الشهود كوسيلة إثبات لهذه العلة يكون قد صادف الصواب و ما نعاه عليه الطاعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
وحيث انه تبعا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025