Réf
52157
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
242
Date de décision
10/02/2011
N° de dossier
1259-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité contractuelle, Rejet, Pouvoir souverain d'appréciation, Fin de l'instance arbitrale, Expiration du délai, Expertise judiciaire, Dommages-intérêts, Dessaisissement des arbitres, Délai d'arbitrage, Compétence judiciaire, Clause compromissoire, Arbitrage
En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l'instance arbitrale et de dessaisir les arbitres.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث تقدمت الطاعنة (و. ط.) بطلب ضم الملف 09/1331 إلى الملف 09/1259 الوحدة الأطراف والموضوع.
وحيث يتبين من خلال مقالي الطعن بالنقض في الملفين المذكورين أنهما يتعلقان بنفس القرار ونفس الموضوع وبين نفس الأطراف مما يتعين معه الاستجابة للطلب تلافيا لصدور قرارين مختلفين.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07-07-2009 في الملف عدد 685-08-10 تحت رقم 09/3995 أنه بتاريخ 28-09-2000 قدمت (أ.) مقالا عرضت فيه أنها بمقتضى عقد مؤرخ في 19-3-90 اتفقت مع (ف. ب.) باستيراد قطع الغيار المكونة لثلاثة آلاف تلفزة مفككة ولوضع حد للمشاكل التي أحدثتها اتفاقية 19-3-90 حررا ملحقا بتاريخ 25-07-91 التزمت بمقتضاه (أ.) بتسليم 730 تلفازا أبيض وأسود على سبيل الضمان لفائدة (ف. ب.) وقبل تاريخ 15-08-91 وهو ما نفذته المدعية في المدة بين 26-7-91 و 08-08-91 وسلمت ل (ف. ب.) 730 تلفاز ، إلا أن (ف. ب.) لم تف بالتزامها ولم تسلمها إلا 980 وعاء كاطوتيك وتوابعها واعتبارا لكون العقد يعطي الاختصاص لهيئة تحكيمية فقد عين أكل بانصرام الأجل المشروط أو ثلاثة أشهر في حالة عدم تحديد أجل خاص لذلك تطلب المدعية معاينة انصرام الأجل دون إنجاز التحكيم والبت في النزاع بواسطة القضاء.
وأجابت (و. ط.) باعتبارها حلت محل (ف. ب.) بأن المدعية لامصلحة لها في رفع الدعوى لأنه إذا كان التحكيم قد انتهى فإنه لايتطلب اللجوء إلى أي إجراء قضائي أو إقامة أي دعوى في هذا الخصوص ، كما أنه سبق للمدعية أن حصلت على أمر قضائي عين محكما في النزاع وهو السيد محمد (ص.) رغم أن حكم كل طرف موجود بإقرار منهما وهما السيدين (ع.) و(م.). وأنها طلبت من السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء العدول على تعيين المحكم السيد محمد (ص.) صدر الأمر بتاريخ 3-5-99 بانتهاء صلاحية المحكم المذكور بقوة القانون ، ويبقى طلب المدعية على غير اساس ملتمسة رفضه.
وتقدمت المدعية بمقال إضافي وإصلاحي في 22 ماي 01 عرضت فيه أن (و. ط.) حلت محل (ف. ب.) لذلك تطلب استدعاءهما وأكدت بأن (ف. ب.) والتي حلت محلها هي المسؤولة عن عدم تنفيذ العقد المؤرخ في 19 مارس 90 وملحقه وهي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بها ملتمسة الحكم عليها بتعويض مسبق قدره مائتا ألف درهم والحكم بتعيين خبير لتحديد التزامات كل طرف ونوعيتها وإجراء حساب مفصل بالاضرار اللاحقة بها بالنسبة للرأسمال الذي حرمت من استعماله وآثاره المباشرة على توقف نشاطها الصناعي وكل أوجه الضرر اللاحق بها.
وبمذكرة مع طلب مقابل مؤدى عنه في 22-1-02 عرضت فيها (و. ط.) بأن المدعية رغم انصرام أجل ستة أشهر المنصوص عليه في العقد لم تؤد ما بقي من ثمن البضائع المستوردة لصالحها ولم تقم بتسليمها ولم تؤد كامل الثمن داخل الأجل المتفق عليه وفتحت أجلا أخيرا حدد في 15-12-91 بمقتضى ملحق للعقد نص على أنه إذا لم يتم أداء ثمن البضاعة فيعتبر الملحق لاغيا بقوة القانون وبذلك فإنها دائنة للمدعية بمبلغ يناهز 07، 554. 2.787 درهم ناتج عن عدم تسديدها لكمبيالة وفاتورات. ملتمسة رفض الطلب والحكم بمبلغ مسبق 00، 000. 200 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من حلول كل فاتورة وإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين النهائي المستحق لها.
وفي 16-04-02 قضت المحكمة بإجراء خبرة أسندت للخبير مصطفى (ا.) الذي أدلى بتقريره ثم يتقرير تكميلي مؤرخ في 15-06-04. كما أمرت في 15-02-03 بخبرة جديدة أنجزتها الخبيرة سلوى (ج.) ثم في 06-05-03 أرجعت إليها المهمة فأدلت بتقرير تكميلي تضمن نفس المديونية وفي 22-02-07 أجرت المحكمة المذكورة بحثا بجلسة 8-3-07 استمعت خلاله للخبيرة سلوى (ج.) ولطرفي النزاع مع إنذار المدعية للإدلاء بالدفاتر التجارية والقوائم التركيبية. وبعد البحث أدلت الخبيرة بتقرير تكميلي أوضحت فيه أن المستندات المقدمة بعد جلسة البحث لم تأت بجديد ممكن شأنه أن يغير استنتاجاتها السابقة ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمة في 00، 000. 800 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي وتحميلها الصائر وبرفض الطلب المضاد وجعل صائره على المدعية. استأنفه الطرفان كما استأنفت (و. ط.) الأحكام التمهيدية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة لشركة اكتيل في الملف 09/1331.
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصول 230 - 231 - 261-263 و 264 من ق .ل.ع والفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني بدعوى أنه أعطى تأويلا لمضمون العقد المؤرخ في 19-03-90 إذ اعتبر أن التعاقد ينحصر بين الطرفين في تمويل 3000 جهاز فقط وبالتالي فالتعويض المستحق عن الإخلال بالالتزام ينبغي تحديده في قيمة التمويل المتعاقد بشأنه والحال أن مضمن العقد وملحقه يشيران إلى استمرار التعامل بين الطرفين المتعاقدين وإن انحصرت الصفقة في تمويل 3000 جهاز. فالطاعنة هيأت كل الظروف الموازية للتعامل مع المطلوبة وخصصت كل تعاملها لإنجاز المتفق عليه وأن إخلال المطلوبة كان سببا مباشرا لتوقيف الطاعنة لنشاطها وتكبدها للخسائر المفصلة في الخبرات. المنجزة والمحدد التعويض عنها. والقرار أكد ثبوت الضرر ومسؤولية المطلوبة في عدم تنفيذ إلتزامها وبالتالي مسؤوليتها عن الضرر الذي أحدثته بسبب خطئها في عدم الوفاء بما التزمت به والخبرات حددت بتفصيل الاضرار والتعويض عن مجموع الخسائر الناجمة عنها وما فات الطاعنة من ربح والقرار بقضائه بما لا يتناسب والتعويض المحدد دون بيان ذلك وتعليل موقفه يكون قد أساء بمقتضيات الفصول المذكورة وجاء مشوبا بالقصور في التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني صحيح وعرضة للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 264 من ق.ل.ع " فإن تحديد التعويض وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين ،" ومؤدى ذلك أن تحديد التعويض موكول لسلطة المحكمة التقديرية حسب ظروف الحال والوقائع المعروضة عليها في الملف ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بأنه : " باعتبار العقد المبرم بين الطرفين ليس فيه ما يفيد أن التمويل كان لمدة طويلة بل تضمن عددا محدودا وهو 3000 جهاز وأنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة حصرت التعويض عن الضرر المباشر الذي لحق الطاعنة وإن لم تشر إلى ذلك في تعليلها وإنها أخذت من التقديرات الواردة في تقرير الخبرة التعويض الذي يكفي لجبر الضرر ... " تكون قد سايرت مقتضيات الفصل المذكور مستخلصة وفي إطار ما هو مخول لها من سلطتها التقديرية أن المبلغ المحكوم الضرر المباشر، كما تكون بذلك وخلافا لما نعته الطاعنة قد أبرزت سبب عدم أخذها بجميع التقديرات الواردة في الخبرة والتي يبقى لها الحق في ذلك وفق ما هو مخول لها من سلطة في تقييم نتيجتها والأخذ بها من عدمه استنادا لمقتضيات الفصل 66 من ق.م.م ، وبعد أن كونت قناعتها من خلال العقد المبرم بين الطرفين بخصوص عملية التمويل وأنها تتعلق باستيراد وتمويل 3000 جهاز تلفاز أبيض وأسود وهو ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى العقد المذكور المؤرخ في 19-3-90 والذي جاءت ألفاظه واضحة وصريحة فسايرته المحكمة ولم يتم تأويله من طرفها خلافا لما نعته الطاعنة ويكون القرار معللا بما فيه الكفاية مرتكزا على اساس سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بها بخرقها والوسيلة على غير اساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة لشركة وفا طراد في الملف 09/1259.
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق وسوء تطبيق الفصل 315 القديم من قانون المسطرة المدنية الذي كان يطبق على النازلة لسبقية اتفاق الطرفين على التحكيم قبل ظهير 30-11-07 وخرق الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتحكيم وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس بدعوى أن القرار في تعليله لم يعتبر دفع الطاعنة المستمد من كون المحكمة التجارية غير مختصة لسبقية الاتفاق على التحكيم وبت في الدعوى رغم ذلك خرقا للفصل 315 من ق.م.م القديم الذي كان ساريا وقت الاتفاق ونشوب النزاع. فالقرار اعتبر عن خطأ أنه عندما لم يصدر المحكمان الاتفاق فإن (أ.) طلبت تعيين محكم ثالث لم ينجز مهمته داخل أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا واستنتجت من ذلك أن المحكمين استنفذوا صلاحياتهم والحال أن الفصل 315 القديم من ق.م.م يفيد أنه عند عدم اتفاق المحكمين على حل النزاع المعروض عليهم وكان الأطراف قد اتفقوا على أن المحكمين يلجئون إلى محكم من الغير للفصل بينهم عينه هؤلاء ولا ينتقل هذا الحق إلى الأطراف إلا إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث. وحرروا محضرا بذلك عندئد بناء على طلب من يبادر بأمر يصدره رئيس المحكمة يعين حكما ثالثا و(أ.) لم تحترم التسلسل المذكور ولم تنتظر استنفاذ المحكمين المرحلة الأولى المنصوص عليها وجوبا ضمن الفصل المذكور وبادرت منفردة إلى طلب تعيين محكم ثالث واعتبرت أنه لم ينجز مهمته. والحال أنه لم يكلف بمفرده بإنجازها وإنما أصبحت الهيئة التحكيمية الثلاثية مكلفة بالبث تحكيميا في النزاع وبذلك أساء القرار المطعون فيه تطبيق وتأويل الفصل 315 المذكور علاوة على فساد التعليل الموازي لانعدامه فضلا عن خرق القرار الفصل 230 من ق.ل.ع لما لم يحترم الاتفاق التحكيمي وأغفل أن الاتفاق باللجوء إلى التحكيم.
لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 308 من ق.م.م فإنه إذا " لم يحدد سند التحكيم أجلا يستنفذ المحكمون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم " كما تقضي الفقرة الثانية من الفصل 312 من نفس القانون بانتهاء التحكيم " بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما تبين لها من وثائق الملف أن الطرفين شرعا في تنفيذ مسطرة التحكيم وعين كل واحد منهما حكما ، وأنه بعد مرور زهاء سنة دون الخروج بمقرر لجأت المستأنف عليها إلى طلب تعيين محكم ثالث وأن هذا المحكم لم ينجز مهمته داخل أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا عللت قرارها بأن :" العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد المدة التي يتعين على المحكم إنجاز المهمة خلالها ، وأن ما يترتب عن ذلك أن المحكمين استنفذوا صلاحياتهم بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم بالتعيين طبقا للفصل 308 ، وأنه بمرور الأجل المذكور يكون التحكيم قد انتهى وأن التمسك به من طرف الطاعنة أصبح غير منتج ... " فتكون قد طبقت مقتضيات الفصل 308 من ق.م.م المذكور باعتبار أن الطرفين لم يحددا أجلا لإصدار الحكم التحكيمي كما أن المحكمين سواء منهما المعينين من الطرفين أو المحكم الثالث المعين من طرف المحكمة لم يصدروا أي حكم داخل الأجل المحدد في الفصل 308 المذكور وهو ما يترتب عنه استنفاذ مهمتهم وانتهاء التحكيم وما جاء في النعي بخصوص مقتضيات الفصل 315 من ق.م.م وعدم احترام التسلسل المطلوب لتعيين محكم ثالث ومن له الصفة لطلب ذلك لامجال لمناقشته في الدعوى الحالية مادام أن مسطرة تعيين المحكم الثالث بعد ثبوت عدم اتفاق المحكمين المعينين من الطرفين على إصدار حكم تمهيدي وانصرام الأجل دون ذلك قد تم استنفاذها بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 10-11- 98 في الملف عدد 98/4/4919 القاضي بتعيين السيد محمد (ص.) والذي لايقبل أي طعن استنادا لمقتضيات الفصل 315 من ق.م.م المحتج به وقد سبق للطاعنة أن ناقشت ذلك أمام المحكمة المصدرة للأمر المذكور الذي قضى بتعيين محكم ثالث. أما في شأن ما عابته على المحكمة من خرق للفصل 230 من ق.ل.ع فإن ما انتهت إليه المحكمة في قضائها بنته أساسا على أن الطرفين شرعا فعلا في تنفيذ مسطرة التحكيم وأن ما حال دون إتمام التزاماتهما هو عدم صدور حكم عن المحكمين الثلاثة رغم تعينهم واستنفاذ إجراءات التحكيم وانتهاؤه بانتهاء الأجل المحدد له حسبما سبقت الإشارة إليه ولم يبق من مجال للتمسك به مما اعتبرت معه وعن صواب أن الدفع غير منتج بعد استنفاذ مسطرة التحكيم ويكون القرار معللا تعليلا سليما وكافيا مرتكزا على اساس سليم وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى شكلا بضم الملف 09/1331 للملف 09/1259 وشمولهما راد.
66484
L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage