Réf
75447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3655
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2525
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme partielle du jugement, Prime d'assurance, Preuve du paiement, Paiement libératoire, Obligation de l'assuré, Irrecevabilité, Intermédiaire d'assurance, Contrat d'assurance, Code des assurances, Appel en cause
Base légale
Article(s) : 21 - 318 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 103 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur le caractère libératoire du paiement fait au courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'intervention forcée et qu'il s'était acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire d'assurance. La cour écarte d'abord le moyen procédural, rappelant au visa de l'article 103 du code de procédure civile qu'une telle demande est irrecevable lorsqu'elle est formée après la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, elle retient que le paiement de la prime au courtier désigné dans la police vaut paiement libératoire pour l'assuré, conformément aux articles 21 et 318 du code des assurances. Constatant la preuve d'un paiement partiel, y compris par reconnaissance implicite de l'assureur dans ses écritures, la cour réforme le jugement et réduit le montant de la condamnation à la seule prime restée impayée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/02/2019 تحت عدد 1366 في الملف التجاري عدد 383/8218/2019 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 24.580 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/12/2018 تعرض خلاله أنها شركة تأمين أبرمت مع المدعى عليها عقد تأمين عن "حوادث الشغل" بموجب بوليصة تأمين عدد: 2586920120170005 حسب وصل قسط التأمين عدد: 00258691201801915249 بتاريخ 01/01/2018 و 00258691201805903656 و00258691201707905521 بتاريخ 15/07/2017 ، و على إثر المعاملة التجارية في إطار عقود التامين المبرمة بين الطرفين كما ذكر أعلاه، تكون المدعى عليها مدينة للمدعية بما مجموعه 24.580,73 درهم، و انه رغم المساعي الحبية التي سلكتها المدعية تجاه المدعى عليها إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء ما تخلذ بذمتها، و إن المدعية قبل ولوجها إلى عدالة المحكمة سبق وان وجهت إنذار بالأداء إلى المدعى عليها بتاريخ 02/10/2018 حيث بقي بدون نتيجة. ملتمسة القول و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 24.580,73 درهم و الذي يمثل أقساط التامين غير المؤذاة، و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ صدور كل توصيل قسط التأمين، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفقت مقالها بأصل عقد التأمين، توصيل قسط التأمين عدد 00258691201801915249 ، و توصيل قسط التأمين عدد 00258691201805903656، و توصيل قسط التامين عدد 00258691201707905521، أصل الإنذار.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. ذلك أنه بالرجوع إليه يتبين لها بأنه لم يشر الى مقال إدخال الغير في الدعوى الذي تقدمت به الطاعنة بجلسة المداولة 14 فبراير 2019 مؤدى عنه ومؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ 8 فبراير 2019 كما يتضح من تأشيرة هذه الأخيرة . وان هذا الأخير عززته الطاعنة بمجموعة من المستندات تفيد أداء ما بذمتها تجاه شركة (ب. ا.) وكيلة المستأنف عليها. وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتطرق الى الجواب على مقال إدخال الغير الذي تقدمت به الطاعنة في الحكم المستأنف يعد بمثابة انعدام التعليل والأسباب. وانه تبعا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون. وانه بالرجوع الى مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف الطاعنة والمؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ 08/02/2019 والمرفق نسخة منه وبالاطلاع عليه يتبين من خلاله أنه تم إدخال شركة (ب. ا.) بصفتها وكيلة المستأنف عليها. وان الوثائق المعززة بمقالها ادخال الغير في الدعوى تثبت تحللها من مبلغ الأقساط المطالبة بأدائها لوكيلة المستأنف عليها. وأنه ولجهة القانون فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اغفلت الرد على مقال الطاعنة الرامي الى إدخال وكيلة المستأنف عليها ان تأمر بإجراء تحقيق من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 55 وما يليه من ق.م.م. للتأكد من مدى المديونية القائمة ما بين الطاعنة والمستأنف عليها. وانه ومن خلال وثائق الملف يتضح بأن أقساط التأمين المستحقة للمستأنف عليها تم أداؤها لفائدة وسيطها شركة (ب. أ.) كما يتبين من الصفحة الأولى من عقد التأمين " intermediaire " وطبقا لمقتضيات المادة 21 من مدونة التأمينات . وان المدخلة في الدعوى معينة وكيلة المستأنف عليها بمقتضى عقد التأمين، وانها تبقى غير مدينة بأي مبلغ يذكر لفائدة المستأنف عليها وأنه لا يمكنها أداء نفس الدين مرتين مما يدخل في باب الإثراء بلا سبب على حسابها . وأنه ما دامت الطاعنة قد تحللت من أقساط التأمين وفقا لما هو مشار إليه أعلاه، فإن وسيط التأمين أي المدخلة في الدعوى وكيلة المستأنف عليها كان عليها أن تؤدي تلك الأقساط لفائدة هذه الأخيرة طبقا لمقتضيات المادة 318 من مدونة التأمينات الناصة على أنه يجب على وسطاء التأمين أن يدفعوا أقساط التأمين المحصلة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين. وأنه مادام الأداء قد أدي لفائدة وسيط التأمين فهو بالتبعية ادي لفائدة المستأنف عليها لأن وسيط التأمين يعمل لحسابها وتحت مسؤوليتها وعهدتها كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 289 من نفس القانون. وانه ولسداد الطاعنة أقساط التأمين موضوع النازلة لشركة (ب. ا.) وكيلة المستأنف عليها يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء غير مرتكز على أي أساس قانوني وموضوعي. وانه وبناء عليه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.м.м. لأجله فهي تلتمس الحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لتبت فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا الحكم بإخراجها من الدعوى والحكم على المدخلة في الدعوى شركة (ب. ا.) وكيلة المستأنف عليها بضمانها والحلول محلها في أداء جميع المبالغ المؤداة لها، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف ، أصل غلاف التبليغ ونسخة مصورة من مقال إدخال الغير في الدعوى يتضمن تأشيرة وتاريخ كتابة الضبط.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/07/2019 ان المستأنفة تدعي كونها أدت جميع أقساط التأمين المتخلدة في ذمتها لفائدة شركة (ب. ا.) وأنها ليست مدينة بأية مبالغ، لكن على عكس ذلك فإن المستأنفة لازالت مدينة لها بمبلغ الدين عن البوليصة 20120170005 حسب وصل قسط التأمين عدد 1201801915249 بتاريخ 01/01/2018 ، وان المستأنفة لم تدل بما يثبت انقضاء الالتزام بالوفاء وعلى هذا الأساس تبقى كل الدفوع المثارة من طرفها التي تستند على الأداء عديمة الأثر في مواجهة الطاعنة مادامت استنكفت عن الإدلاء بالوثائق التي تثبت الوفاء لفائدتها. ومن جهة أخرى، ان مقال الإدخال الذي تدعيه المستأنفة في المرحلة الابتدائية تؤكد على أن المقال الاستئنافي لا يتضمن أي وثائق تفيد الأداء وإنما اكتفت المستأنفة بالإشارة الى مرفقات تتمثل في المستندات المحاسبية المثبتة لأداءها الأقساط لفائدة شركة (ب. أ.) وكيلة المدعية، في حين ان المقال الاستئنافي لا يتضمن هذه الوثائق ولعل علة ذلك تتجلى في إدلاء المستأنفة بمقال الإدخال خلال المداولة أثناء نظر المحكمة التجارية، وقد صح عن صواب ما ذهب إليه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في كل ما قضى به ما دام مقال الإدخال في الدعوى لا يتضمن ما يفيد انقضاء الالتزام مما يغني عن مناقشة طلب إخراج الملف من المداولة ومقال الإدخال.
وبناء على إدراج الملف لجلسة 11/07/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 ق.م.م. لعدم إشارته أو تضمينه لمقال إدخال الغير في الدعوى الذي تقدمت به خلال المداولة لجلسة 14/02/2019 وعدم الجواب عليه واحتياطيا تمسكت بوقوع الأداء لفائدة الوسيط المدخل في الدعوى.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق الفصل 50 ق.م.م. فهو مردود طالما أن الثابت بالاطلاع على الملف الابتدائي أن الطاعنة حضرت بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2019 والتمست أجلا للجواب لوجود محاولة صلح فأمهلت لجلسة 07/02/2019 الذي اعتبرته المحكمة كآخر أجل إلا أنها بجلسة 07/2/2019 حضرت نائبة الطاعنة الى جانب نائب المدعية فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة لجلسة 14/02/2019 وهي نفس الجلسة التي أدلت فيها الطاعنة بطلب الإدخال الذي أشر عليه السيد القاضي المقرر بوضعه رهن إشارة واضعه بكتابة الضبط لكونه أدلي به بعد المداولة، وبالتالي فالمحكمة بعدم إشارتها لمقال الإدخال لم تخرق أي مقتضى قانوني خاصة وأنه لم يتم تقديمه أثناء سير الجلسات وإنما بعدما أصبحت القضية جاهزة لعدم جواب الطاعنة أو إدلائها بمآل الصلح.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فإنه وعملا بمقتضيات الفصل 103 من ق.م.م. فإنه يمكن إدخال أي شخص في الدعوى الى حين وضع القضية والحال أنه في النازلة الحالية فالطاعنة كما سبق الإشارة إليه أعلاه لم يتقدم بطلب الإدخال إلا بعد حجز الملف للمداولة وبالتالي فالمحكمة غير ملزمة قانونا بالجواب عليه ضمن حيثيات حكمها طالما أن تقديمه لم يتم وفقا لمقتضيات الفصل 103 المذكور أعلاه، مما يتعين معه التصريح برد السبب المثار، والتالي فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 146 ق.م.م. في النازلة لعدم توافر مبرراته.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة احتياطيا بوقوع الأداء لفائدة الوسيط فالثابت بالاطلاع على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنف عليها أمام محكمة الاستئناف أنها قد أكدت خلالها أن الطاعنة لازالت مدينة لها بمبلغ الدين عن البوليصة عدد 20120170005 حسب وصل عدد 1201801915249 بتاريخ 01/01/2018 مما يستفاد معه أن الطاعنة قد أدت ما بذمتها عن الأقساط المطلوبة في المقال الافتتاحي ذات الأعداد 201805903656 و 201707905521.
وحيث ان ما يؤكد وقوع الأداء لفائدة الوسيط إضافة الى إقرار المستأنف عليها هو البيان الحسابي المرفق بالملف والذي يؤكد وقوع الاداء بالنسبة للقسطين المذكورين أعلاه دون القسط الأول بمبلغ 15.749,47 درهم.
وحيث إن الأداءات التي قامت بها الطاعنة لفائدة الوسيط في التأمين شركة (ب. أ.) تبرئ ذمتها باعتبار أن تحصيل أقساط التأمين من طرف الوسيط يبرئ ذمة الزبون وأيضا وفقا لما يستفاد من مقتضيات الفصل 318 من مدونة التأمينات التي تلزم الوسيط بأداء أقساط التأمين المحصلة لفائدة شركة التأمين.
وحيث يتعين لذلك واعتبارا لوقوع الأداء بالنسبة لجزء من المبالغ المحكوم بها لفائدة الوسيط في التأمين المضمن اسمه في عقد التأمين ، وتطبيقا لمقتضيات المادة 21 من مدونة التأمين الذي تنص على أن قسط التأمين يؤدى بموطن المؤمن او الوكيل الذي عينه لهذا الغرض ، وطالما أن الأداء تم للوكيلة المذكورة المعينة بمقتضى العقد لأجل ذلك يتعين اعتبار الأداءات الواقعة بين يدي الوسيط مبرئة لذمة الطاعنة التي تبقى ملزمة فقط بأداء القسط غير المؤدى ويتعين معه اعتبارا لما سبق تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 15.749,47 درهم.
وحيث يتعين التأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 15.749,47 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65620
L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65648
L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65592
La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65606
Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65578
Contrat d’assurance accidents du travail : la charge de la preuve du paiement de la prime, y compris sa révision contractuelle, incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66280
Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66300
Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66221
L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65540
Paiement de la prime d’assurance : La preuve de l’existence de l’obligation par l’assureur renverse la charge de la preuve sur l’assuré qui doit justifier de son paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025