Réf
67902
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5533
Date de décision
17/11/2021
N° de dossier
2021/8206/4791
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Obligations du preneur, Inaction du bailleur, Encaissement des loyers sans réserve, Destination des lieux, Consentement tacite du bailleur, Confirmation du jugement, Changement d'activité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence gardé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en considérant que le bailleur avait implicitement consenti à la modification de l'usage des lieux.
L'appelant soutenait que le changement d'activité, reconnu par le preneur, constituait une violation des articles 230 et 692 du code des obligations et des contrats et que son consentement ne pouvait être qu'exprès. La cour retient cependant que la connaissance par le bailleur, par l'intermédiaire de ses préposés chargés de la gestion du centre commercial, du nouvel usage des lieux exercé depuis douze ans, combinée à l'encaissement continu et sans réserve des loyers durant toute cette période, caractérise une acceptation tacite de sa part.
Cette acceptation fait obstacle à ce que le bailleur se prévale tardivement de la clause contractuelle pour obtenir l'expulsion du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2585 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/12/2020 في الملف عدد 216/8207/2020 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/01/2020 يعرض من خلاله أنه تربطه علاقة كرائية بالمدعى عليه الذي يعتمر المحل الكائن برقم [العنوان] الرباط و انه قام بتغيير النشاط التجاري وهذا ما تأكد من خلال محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي الحسين (م.) و انه قام بتوجيه انذار للمدعى عليه من اجل الإفراغ لتغيير النشاط لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه والحكم بإفراغه من المحل المكتري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و ارفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد الكراء ونسخة أمر ونسخة من إنذار ونسخة من محضر التوصل ومحضر معاينة و صورة مصادق عليها من مطابقة الاسم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2020/03/04 والتي جاء فيها أن الإنذار جاء باسم (ب.) و ليس (ب.) و لا توجد أية إشارة الى تغيير الاسم العائلي و في الموضوع فإن العقد المدلى به مکتوب باللغة العربية و أنه تم مسح نوع النشاط و تغييره بكلمة باللغة الفرنسية SPORT و أنه يتوفر على اعلامات بالضريبة تفيد أنه يستغل المحل في بيع أواني الزينة و أنه يدلي بشهادة بعض الزبناء و الجوار تفيد أنه يزاول هذا النشاط منذ 2009 و التمس من حيث الشكل الحكم ببطلان الإنذار لكونه قدم في اسم (ب.) و لا توجد أي اشارة الى تغيير الإسم و الإدلاء بحكم قضائي يفيد هذا التغيير و بعدم قبول الدعوى و في الموضوع الحكم برفض الطلب و أرفق مقاله أصل أعلامات بالضريبة و بإشهادات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2020/07/15 و التي جاء فيها أن العلاقة الكرائية بين الطرفين خضع للقواعد العامة و أن المدعى عليه ملزم بمزاولة النشاط التجارية المدون بالعقد و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 344 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22 72020 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين، أنجز البحث جلسة 28102020 حضرها الطرفان والشاهدان سفيان (بز.) و سعيد (بح.) رقم بطاقتيهما وتصريحاتهما بمحضر الجلسة.
وبناء على مستنتجات بعد البحث النائب المدعي بجلسة 16122020 و التي أكد من خلالها أن المدعى عليه صرح خلال البحث اته غير النشاط التجاري، و بالتالي تبقى مسألة الدفع المتعلق بأن العارض قام يمسح نوع النشاط في المادة المنصوص عليها في العقد و تبديله بلغة أجنبية لا أساس له، وان المدعى عليه من خلال كتاباته يتقاضی بسوء نية، فالعارض تشبت ببنود العقد و نوعية النشاط التجاري، و انه بعد علمه بخرق المدعى عليه للعقد بادر إلى توجيه إنذار إليه بذلك، و انه في حالة تخصيص العقد للنشاط الواجب ممارسته في المحل فإن تغييره دون موافقة المكري يعتبر إخلالا منه بالتزاماته التعاقدية و القانونية ، وهو ما يتعين معه إنتهاء العلاقة الكرائية، وفق ما تبنته محكمة الاستئناف في مجموعة من قراراتها المؤيدة للأحكام التجارية بالرباط و التي يدلي بنسخ منها، وان العارض يكون محقا طبقا لمقتضيات المادتين 230 و 692 من ق.ل.ع، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
و بناء على مستنتجات بعد البحث النائب المدعى عليه بجلسة 16122020 أكد من خلالها أنه صرح في البحث بانه يستغل المحل التجاري في بيع أواني الزينة منذ 2009 وهو ما أكده الشهود، وأن المدعي صرح أمام المحكمة أنه ليس المسؤول عن حيازة الكراء، و أن المسؤولين عن ذلك هم مستخدمون تابعين له إدارتهم بالمركز التجاري أيت باها، وهم يعلمون منذ 2009 أن العارض يمارس مهنة بيع أواني الزينة، و أن المدعي غائب عن المركز بتصريحه، و يستاءل العارض لماذا لم يقم المدعي بدعواه سنة 2009 أو 2010 و سكت حتى سنة 2020، وأن غرضه هو المضاربة العقارية، ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعن يعيب عن الحكم الابتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضى به وضعف التعليل وخرق مقتضيات المادتين 230 و 692 من قانون الالتزامات والعقود وعللت المحكمة الابتدائية حكمها بما يلي (وحيث إنه وإن كانت مقتضيات الفصل 692 من ق ل ع تلزم المكتري بعدم استعمال المحل في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق فإنه في حالة موافقة المكري على تغيير وجه الإستعمال يبقى هذا الشرط كأن لم يكن.....) وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مجانب للصواب القانوني ولا يتماشى مع الوثائق المظروفة بالملف وأن المستأنف عليه أقر إقرارا صريحا بأنه قام بتغيير النشاط التجاري مما يعد خرقا لبنود العقد الذي نص في مواده على تخصيص النشاط التجاري الواجب ممارسته في المحل المکری حسب الجناح المختار وأن تغيير النشاط التجاري بدون موافقة صريحة من المكري يعد إخلالا من المكتري بالتزاماته العقدية وكذا القانونية وأن المستأنف صرح أن لا علم له بتغيير النشاط التجاري وأن مسألة تغيير النشاط تستوجب موافقة صريحة من طرفه وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء کرست هذا المبدأ في العديد من القرارات الصادرة عنها ويدلي للمحكمة بالقرار رقم 576 الصادر بتاريخ 10/02/2021 في الملف عدد 2020/8206/3303 وأن المستأنف عليه خرق بنود العقد بإقراره الصريح وأنه بعد توصله بالإنذار لم يبادر إلى إرجاع النشاط التجاري داخل الأجل الممنوح له في الإنذار وأن المستأنف عليه باستغلاله للمحل في غير ما أعد له يعد خرق لمقتضيات المادتين 230 و 692 من قانون الالتزامات والعقود ،ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي القول والحكم بإفراغ المستأنف عليه السيد سعيد (إ.) من المحل التجاري رقم [العنوان] الرباط منه أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله الصائر.
أرفق المقال بنسخة حكم عادية و صورة من قرار رقم 576 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/11/2021 جاء فيها أن المستأنف زعم أن المستأنف عليه غير نوع الاستعمال وأن المستأنف عليه صرح بان نوع العمل المبين في عقد الكراء مكتوب بلغة اجنبية بعد القيام بمسح ما كتب قبله وأن المستأنف عليه بين بشهادة الشهود بأنه يقوم ببيع أواني الزينة مند2009 وأن المستأنف صرح أمام المحكمة بأنه ليس المسؤول عن حيازة الواجبات الكرائية حيث صرح بان المسؤول عن ذلك هم مستخدمون تابعين له وأن إدارة المركز التجاري توجد بداخل المركز وأن الإدارة ومسؤوليها يعلمون علم اليقين بان المستأنف يمارس مهنة بائع أواني الزينة مند2009 وأنه لو كان هناك تغيير في نوع الاستعمال لتمت الاجراءات في حينه و صرح المستأنف انه غاب عن المركز ولا يحضر إلا لماما لكونه مشغول بإعماله وانه يترك التسيير للمركز التجاري الإدارة المركز وأنه وكما سبق بيانه ابتدائيا لماذا لم يقم المستأنف بإجراءاته في سنة 2009 و2010 .... الخ ولماذا سكت حتى 2021 ويلاحظ من خلال الملفات المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية والاستئنافية أن المستأنف قام بتقديم دعاوی ضل جل التجار بالمركز بهذه الحجة لا لشيء إلا لإفراغهم لمحلاتهم وكرائها باثمنة مرتفعة عن المبالغ المدفوعة من طرف التجار المستغلين للمحلات ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا رد استئناف السيد محمد (ب.) لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/11/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به و ضعف التعليل و خرق مقتضيات الفصلين 230 و 692 ق.ل.ع على اعتبار أن المستأنف عليه أقر إقرارا صريحا بأنه قام بتغيير النشاط التجاري مما يعد خرقا لبنود العقد الذي نص على تخصيص النشاط التجاري حسب الجناح المختار و أن المستأنف لم يبادر الى إرجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له بالإنذار الا أنه بخلاف ما أثير أعلاه فإنه بالرجوع الى الوثائق المضمنة بالملف و خاصة الانذار موضوع الدعوى أنه تضمن مطالبة المستأنف عليه بإفراغ المحل المكرى له بسبب تغييره النشاط الممارس فيه دون موافقة المكري مانحا إياه أجلا للإفراغ تحت طائلة سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحال أن الثابت من خلال وثائق الملف و البحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية أن النشاط الجديد مورس بالمحل منذ 12 سنة بشهادة الشاهدين المستمع إليهما خلال جلسة البحث و اللذان أكدا بعد أداء اليمين القانونية أن المستأنف عليه يزوال نشاط بيع الأواني ( الثريات ) منذ سنة 2009 ، و أن ما تمسك به الطاعن حول انتفاء علمه بواقعة التغيير يفندها تواجد إدارة خاصة بمراقبة المكان تابعة للمستأنف تراقب ما يجري بالمحلات المكراة داخل المركز التجاري فضلا على استخلاصه لواجبات الكراء بصفة مستمرة طوال المدة المذكورة دون أي تحفظ بشأن ممارسة النشاط المحدث ، مما ينهض حجة ضد المكري الطاعن على موافقته الضمنية على ممارسة النشاط الجديد و بالتالي تبقى الدفوع المثارة غير ذي أساس و يتعين استبعادها و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتأييده .
حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و أبقاء الصائر على المستأنف
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025