Réf
60575
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1719
Date de décision
08/03/2023
N° de dossier
2022/8211/5978
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaisants, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Marque, Dommages et intérêts, Contrefaçon, Connaissance du vendeur, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de facture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le montant de la condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'infraction et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant soutenait sa bonne foi et le caractère disproportionné de la réparation au regard de la faible valeur des produits litigieux. La cour retient que l'élément intentionnel, requis par la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité du non-fabricant, s'apprécie souverainement et se déduit des circonstances de fait. Elle juge que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation, cumulée à l'absence de production des factures d'achat, suffit à établir la connaissance de l'acte de contrefaçon par le commerçant. Estimant dès lors que le premier juge a correctement évalué le préjudice en application des dispositions légales, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [السيد (م.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9290 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2022 في الملف عدد 6258/8211/2022 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه وبكفه وتوقفه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مزيفة للعلامات المملوكة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة موضوع محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 14/02/2022 على نفقته، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقته، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/11/2022 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 01/12/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعمل على تصميم وتصنيع الالكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الكمبيوترتحت لواء عدة علامات من أهمها [العلامة التجارية] وكذا الشارة التصويرية والتي تم تسجيلها في العديد من البلدان في العالم بما في ذلك المغرب تحت رقم 1377651 والشارة رقم 1378087، ولم تتوقف عن استعمالها، غير أنه بلغ الى علمها أن متجر (م.) يبيع بالتقسيط [المنتجات] مزيفة ومماثلة لعلاماتها المحمية قانونا بالمغرب باسمها بموجب الإيداعات السالفة الذكر وذلك في إطار الأحكام القانونية المنظمة للتدابير الحدودية لاسيما أحكام المادة 176-1 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه، فاستصدرت بتاريخ 02/02/2022 أمرا تحت عدد 3034 يقضي بالقيام بإجراء وصف مفصل وحجز بواسطة أحد المفوضين القضائيين، وتنفيذا للأمر المذكور انتقل المفوض القضائي عبد العزیز (ا.) بتاريخ 14/02/2022 إلى المتجر فعاين المحل يعرض المنتجات الحاملة لعلامة أ.إ.، وهي عبارة عن 3 cables و 2 chargeurs و40 couver قام بأخذ عينات من هذه المنتجات بحضور ممثلة عن شركة (أ.) آسية (ا.) بثمن 50 درهم حسب السعر المتداول بالسوق. كما وقف وخاطب يوسف (ب.) بصفته صاحب المحل حسب تصريحه، والذي اطلعه على صفته وعرفه بموضوع مهمته فسلمه نسخة من الأمر القضائي، ووقع على صورة منه فصرح له أن منشأ المنتجات : كراج علال الدار البيضاء، القيمة تصل ما بين 25 و28 درهم، العينة المحجوزة وهي كالتالي : COUVER من مادة البلاستيك باللون الأصفر بها علامة، مما يتأكد على أن المدعى عليه قد قام ببيع منتجات تحمل علامات مزيفة تستنسخ حرفيا علامات المدعية المحمية قانونا باسمها وهو ما يعتبر تزييفا لعلاماتها المحمية، وبالتالي يكون ما أقدم عليه مساسا بالحقوق المحمية لها التي تستمدها من الإيداع السالف الذكر، وعليه فإن هذا الفعل يعتبر تزييفا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المودة 201 و153 و154 و155 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وبعد إجراء مقارنة بسيطة مع علامات المدعية من خلال سندات الملكية المدلى به في الملف والتي تعود ملكيتها حصريا لها طبقا لأحكام المادة 153 من القانون رقم 97/17، وجود تشابه كبير بينهما إلى حد التطابق وهو ما يعتبر تزييف العلامات المدعية المحمية قانونا، لذلك التمست القول بأن المدعى عليه قد ارتكب تزييفا لعلامات المدعية المحمية قانونا باسمها والحكم عليه بأن يتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلاماتها المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضی محضر الوصف المفصل والمنجز بتاريخ 14/02/2022 والحكم عليه بأدائه لفائدتها تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 50.000 درهم والحكم بالسماح لها بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقته بما فيها مصاريف الترجمة والنشر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بجلسة 19/09/2022 جاء فيها من حيث الشكل ان المدعية لم تدل بما يفيد أن العلامة التي تدعي انه تم الاعتداء عليها مسجلة وأنها بملكيتها، وتبعا لذلك فإن الدعوى الحالية تم توجيهها من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبولها، ومن حيث الموضوع، فإن الإكسسوارات التي تتحدث عنها المدعية عبارة عن خيوط هاتفية وبعض أغشية الهاتف النقال قيمتها جد زهيدة، وهذا فعلا ما أشارت إليه المدعية عندما صرحت بان قيمتها بين 25 و 28 درهم، وأن المتجر التي تتحدث عنه المدعية عبارة فقط عن دكان صغير بحي شعبي يقوم فيه المدعي بإعادة بيع بعض هذه الإكسسوارات المرتبطة بالهواتف النقالة بعد اقتنائها من المحلات التجارية الكبرى بكراج علال، إذ لا يتعدى هامش الربح التي يجنيه من عملية إعادة البيع دراهم معدودة ، ناهيك على أن قيمة جميع المنتجات المعروضة بهذا المحل لا تتعدى قيمتها 7.000,00 درهم. فضلا عن ذلك فلا يتوفر فيه عنصر العلم لأن الاتجار في هذه المنتجات على هذا المنوال محظور، ومن ثمة لم يتسبب بأي ضرر لانعدام المسؤولية لغياب عناصر هذه الأخيرة التي هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحسن النية، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضها. وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي لما قضى بتعويض مبالغ فيه يكون قد جانب الصواب ولم يأخذ بعين الاعتبار وضعية الطاعن المادية ولا قيمة المنتجات الزهيدة المعروضة للبيع موضوع الحجز الوصفي، ذلك أن الإكسسوارات التي تم حجزها عبارة عن خيوط هاتفية وبعض أغشية الهاتف النقال قيمتها جد زهيدة، وهذا فعلا ما أشارت إليه المستأنف عليها عندما أقرت خلال المرحلة الابتدائية بان قيمتها بين 25 و28 درهم، كما أن المتجر التي تعرض فيه هذه الإكسسوارات عبارة فقط عن دكان صغير بحي شعبي يقوم فيه الطاعن بإعادة بيع بعض هذه الإكسسوارات المرتبطة بالهواتف النقالة بعد اقتنائها من المحلات التجارية الكبرى بكراج علال ولا يتعدى هامش الربح التي يجنيه من عملية إعادة البيع دراهم معدودة. فضلا عن أن قيمة جميع المنتجات المعروضة بهذا المحل لا تتعدى قيمتها 7.000,00 درهم، كما أنه لا يتوفر فيه عنصر العلم، وأيضا لم يتسبب بأي ضرر لانعدام المسؤولية لغياب عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، كما انه حسن النية. علاوة على أن الحكم المستأنف لما قضى عليه بأدائه 50.000,00 درهم كتعويض، دون مراعاة أوضاعه المادية والاجتماعية ولا حتى المنتجات التي هي مجرد اكسيسوارات زهيدة الثمن، يكون قد أضر به وجاء على غير صواب، الأمر الذي يتعين معه الغائه في الشق المتعلق بالتعويض وتعديله في الباقي مع ما يتناسب وظروف الطاعن المادية والاجتماعية وكذا قيمة المحجوزات وطبيعة والمحل المعروضة به وموقعه، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وبجلسة 25/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي تضمن عدة دفوع غير مؤسسة، ذلك أن عنصر العلم مفترض لمزاولته التجارة بصفة اعتيادية وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض وكذا المحكمة التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها، لذلك تبقى مسؤولية الطاعن قائمة، وعليه وجب التعويض عن الضرر الذي لحق بها، لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/01/2023 حضرت [الأستاذة تيوك] عن [الأستاذ سيدون] وألفي بالملف مذكرته الجوابية في حين تخلف [الأستاذ الخاوة] رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/03/2023 وتم التمديد لجلسة 08/03/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث إن القانون 17/97 عرف التزييف على انه كل مساس بحق محمي قانونا وأحال بشأن الأشكال التي يمكن ان يتخذها تزييف العلامة على الفصلين 154 و 155 من نفس القانون. وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 30/11/2021 انه عاين عرض منتجات عبارة عن أغطية وخيوط كهربائية وشاحن هاتف. وحيث انه بالرجوع إلى الفصل 154 المذكور أعلاه نجده ينص صراحة على ان فعل استعمال علامة أو استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمية –أي مسجلة- يعتبر تزييفا كلما تم هذا الاستعمال دون إذن مالك العلامة ، و المقصود بفعل الاستعمال ، كل فعل يؤدي إلى رواج العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل مالك العلامة و هي الأفعال المتمثلة في الحيازة من اجل المتاجرة أو العرض من اجل البيع أو البيع أو الاستيراد فكلها أفعال تؤدي إلى استعمال العلامة و تدخل ضمن ما تحرمه المادة 154. وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية و وثائق الملف و عليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة وبالتالي فإن الفعل الذي قام به الطاعن يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية، كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون. وحيث إن عدم إدلاء الطاعن بفاتورات شراء تلك المنتجات يجعل العلم بالتزييف قائما في حقه ويبقى للمستأنف عليها الحق في المطالبة بمنع بيع و توريج المنتج المزيف لمنتجها. وحيث إن طلب التعويض يجد سنده في إطار المادة 224 من قانون الملكية الصناعية والتجارية والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت بتعويض قدره 50.000,00 درهم عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها نتيجة تزييف منتجاتها، فإنها بذلك تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما. وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى. وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54947
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58071
Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
60263
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54951
L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58619
Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
60281
Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54683
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54953
Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58679
Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024