Tentative de meurtre : l’accomplissement de l’acte matériel n’exclut pas la qualification de tentative lorsque le résultat escompté n’est pas atteint (Cass. crim. 2004)

Réf : 16022

Identification

Réf

16022

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1101/1

Date de décision

23/06/2004

N° de dossier

7966/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Une cour d'appel qui retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que le prévenu a reconnu avoir acheté une arme dans l'intention de tuer la victime et avoir tiré sur elle, la blessant, caractérise légalement la tentative de meurtre. Constitue en effet une tentative punissable, au sens de l'article 114 du Code pénal, tout commencement d'exécution dont l'effet n'a été manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, peu important que ce dernier ait accompli l'intégralité de l'acte matériel qu'il s'était proposé.

Résumé en arabe

محاولة القتل ـ الشروع في التنفيذ.
اعتراف المتهم بشراء السلاح الناري لقتل الضحية والشروع في تنفيذ الجريمة بإطلاق الرصاص عليه وإصابته في يده، واستخلاص المحكمة ـ في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الوقائع ـ عناصر جناية محاولة القتل يجعل قرارها مبني على أساس سليم.

Texte intégral

القرار عدد 1101/1، المؤرخ في: 23/06/2004، الملف الجنحي عدد: 7966/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخضة من خرق القانون خرق مقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور تجعل من شروط قيام محاولة الجناية أن يكون هناك بدء في تنفيذها أو أعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى لم يتوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها وإلا لظروف خارج عن إرادة مرتكبيها.
ذلك ان المتهم قد أطلق النار من بندقيته على الضحية وأصابه في يده وبالتالي فإن الفعل بالنسبة إليه قد أنجز كاملا ولم يتدخل أي طرف خارجي عن إرادته لمنعه من تمام تنفيذه بغض النظر عما صرح به المتهم بعد ذلك حول ما كان ينوي فعله، مما يكون القرار المطعون فيه قد أول مقتضيات الفصل المشار إليه تأويلا خاطئا مما يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين ان المتهم أبو عامر مصطفى اعترف بكونه اشترى سلاحا ناريا وكان يهدف بواسطته إلى قتل الضحية عبد النور مسعود وذهب إلى منزله وأحضر بندقية وأطلق الرصاص عليه واصابه في يديه.
وحيث إن هذه الوقائع الواردة على النحو المذكور عندما استخلصت منها المحكمة عناصر جناية محاول القتل في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الوقائع، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم وتكون الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: لحبيب سجلماسي وعبد الرحيم صبري وعبد الحميد الطريبق ومحمد المتقي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Pénal