Sanction douanière : la valeur du moyen de transport doit être incluse dans l’assiette de l’amende (Cass. 2008)

Réf : 16210

Résumé en arabe

مواد مخدرة – تحتسب لزوما قيمة وسيلة النقل في الغرامة، وتكون المصادرة لفائدة الجمارك لوحدها.
يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة إدارة الجمارك لوحدها، والقرار لما قضى بمصادرة وسيلة النقل المذكورة لفائدة الخزينة العامة بالرغم من اعتراف المتهم باستعمالها في ترويج المخدرات وعدم احتسابه لقيمة وسيلة النقل في الغرامة يكون قد خرق القانون.

Texte intégral

القرار عدد 2684/7، الصادر بتاريخ 26 نونبر 2008، في الملف عدد 15769/2008

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، بدعوى أن القرار الاستئنافي لم يناقش الملتمسات الاستئنافية التي تقدمت بها العارضة، ولما قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بجعل الذعيرة المالية في مبلغ 25000 درهم عوض ذغيرة قدرها 49.000 درهم التي تمثل خمس مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل ومصادرة الدراجة النارية لفائدة الخزينة العامة عوض مصادرتها لفائدتها لم يبين الأسباب التي ارتكز عليها فجاء غير معلل وخرق القانون المتجلي في خرق الفصلين 274 مكرر و217 من مدونة الجمارك ووجب نقضه وإبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 217 و279 مكرر من مدونة الجمارك.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثانية من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث إنه بمقتضى الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى:

–     بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

–     بغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش.

–     وبمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة بإخفاء الغش.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 217 من المدونة أعلاه يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة الإدارة وحدها.

حيث إنه لما قضى القرار المطعون فيه فقط مبلغ 5000 درهم كجسم الجريمة ومبلغ 25000 رهم المعادل لقيمة خمس مرات جسم الجريمة دون احتساب قيمة وسيلة النقل ودون بيان الأسباب التي ارتكز عليها كما قضى بمصادرة وسيلة النقل المذكورة لفائدة الخزينة العامة بالرغم من اعتراف المتهم باستعمالها في ترويج المخدرات يكون قد جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق القانون المتجلي في خرق الفصلين 274 مكرر و217 من مدونة الجمارك ووجب نقضه وإبطاله.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا في حدود مطالب إدارة الجمارك.

السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط مقررة وحسن البكري وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.

Quelques décisions du même thème : Pénal