Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006)

Réf : 18172

Identification

Réf

18172

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

442

Date de décision

05/07/2006

N° de dossier

123 /2/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 30 - 41 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 67

Résumé en français

Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire.

Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond.

Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi.

Résumé en arabe

لما عاينت المحكمة المخالفة المرتكبة من لدن العدل المتمثلة في تلقي شهادة زواج قبل انتهاء فترة العدة من الطلاق الرجعي دون حصول الزوج على الإذن بالتعدد واستخلصت مسؤولية العدل ورتبت عن ذلك إدانته تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني صحيح.

Texte intégral

القرار عدد: 442، المؤرخ في: 05/07/2006، الملف الشرعي عدد: 123/2/1/2005

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 07/10/2002 تحت عدد 3151 في الملف عدد 116/02 أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة تقدم بلتمس كتابي يرمي إلى متابعة العدلين السليماني عمر ومجدول إبراهيم المنتصبين للإشهاد بمركز القاضي المقيم بأولاد تايمة من أجل ارتكابهما مخالفة مهنية والحكم عليهما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير المؤرخ في 16/05/1982 بشأن تنظيم خطة العدالة وذلك استنادا إلى كتاب السيد القاضي المكلف بالتوثيق بمركز أولاد تايمة الذي ورد فيه بأن الطاعن السليماني عمر تلقى بتاريخ 1701/2002 بمذكرة الحفظ الخاصة به عدد 18 عقد زواج بين عم زهر الدين وفاطمة الحراث قبل انتهاء عدة مطلقته الحضري فاطمة من الطلاق الرجعي المؤرخ في 27/12/2001 المضمن تحت عدد 268 دون حصول الزوج المذكور على الإذن بالتعدد مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 30 و41 من مدونة الأحوال الشخصية والمنشور الصادر عن وزير العدل بتاريخ 17/01/1994 وبعد إحالة القضية على المحكمة صرح بأنه لا علم له بأن المطلق طلاقا رجعيا يعتد مثله مثل المطلقة كما أنه لم يطلع على المنشور الوزاري المذكور وبعد استيفاء أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بمؤاخذة العدل السليماني عمر من أجل مخالفة مقتضيات الفصلين 30 و41 من مدونة الأحوال الشخصية ومنشور السيد وزير العدل عدد 1028 وتاريخ 17/01/1994 ومعاقبته من أجل ذلك بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر عن ممارسة خطة العدالة والكف عن ذلك من تاريخ تبليغه هذا القرار وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ذلك أن محكمة الاستئناف استدعته لجلسة 30/09/2002 وهو التاريخ الذي توصل فيه بالاستدعاء وناقشت فيه القضية دون أن تحترم مدة خمسة أيام الفاصلة بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للجلسة المنصوص عليها في الفصلين 40 و329 من قانون المسطرة المدنية ودون أن تمنحه أجلا لإعداد الدفاع وتقديم المستندات التي ينوي استعمالها الشيء الذي يشكل خرقا لقواعد مسطرية أضرت به مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ولقاعدة أن لا بطلان بدون ضرر إضافة إلى أن الطاعن لم يتقدم بأي دفع مسطري أثناء مثوله أمام المحكمة حسب محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/09/2002 حتى يتأتى للمحكمة الجواب عنه الشيء الذي يجعل الوسيلتين بدون أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن على القرار في هذه الوسيلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة لما اعتمدت في إدانته على فرضية علمه بمضمون منشور السيد وزير العدل عدد 1028 وتاريخ 17/01/1994 والحال انه ليس بالملف ما يفيد علمه بمقتضيات المنشور المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة لما عاينت المخالفة المرتكبة من طرف الطاعن وهي تلقي شهادة زواج المسمى عمر زهر الدين بالمسماة فاطمة الحراث قبل انتهاء عدة مطلقته فاطمة الحضري من الطلاق الرجعي دون حصول الزوج المذكور على الإذن بالتعدد واستخلصت مسؤوليته عن ارتكباه للمخالفة المذكورة من الفصلين 30 و41 من مدونة الأحوال الشخصية والمنشور عدد 1028 الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 17/01/1994 الذي بلغ إلى كافة العدول التابعين لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت والذي يعتبر العدل المتابع من جملتهم حسب كتاب السيد قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بتارودانت عدد 123/02 المدرج بالملف ورتبت عن ذلك إدانته تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون اعتبار.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد بنزهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral